لا يجوز انكار المحرر الرسمي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/قاعدة لا يجوز إنكار المحرر الرسمي ولا
يطعن به إلا بالتزوير.
✍🏻للـقاضي/مـازن أميـن الشيباني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#قاعدة_لا_يجوز انكار المحرر الرسمي ولا يطعن به
الا بالتزوير
هـنـاك قـاعـدة قـانـونـيـة كـرسـتـهـا بـعـض النصوص
القانونية المبعثرة مضمونها ان المحررات الرسمية لا
يجوز انكارها ولا يطعن بها الا بالتزوير.
فـعلى سـبـيل المثال نقرأ نص المادة(336) مرافعات
تقول:
(يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في
المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة:
1- اذا كـان المـحـكـوم عليه قد اقر بـنشأة الالتزام أو
جزء منه.
2- اذا كان الحـكم قد صدر بناء على "سند رسمي لم
يطعن بتزويره" او سند عرفي لم تقم بشان منازعة.
المادة (100) من قانون الاثبات:
(المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام
بها محـررها بحـدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن
في حضـوره او صـودق علـى تـوقـيـعـاتهم عليها في
حـضـورهـم بعـد التـحقق من اشخاصهم مالم ينكرها
الـخـصـم فيـتـعـيـن اثباتها بالطرق الشرعية او يتبين
تزويرها)
وغـيـرها مـن النصوص القانـونية والمبادئ القضائية
التي تـجـزم بان المحـررات الرسمية لا يجوز انكارها
ولا يطعن بها الا بالتزوير.
#اولا: الفرق بين انكار المحرر وبين الادعاء بتزويره:
مـن اهـم الفـروق بـين انكار المحرر الكتابي والادعاء
بـتـزويره:
←انـه فـي حـالـة انكار المحرر من قبل الخصم فـإن
عبئ اثبات صحة المـحـرر يـقـع علـى عاتق المتمسك
بالمحرر
فاذا قدم«س»محرراً يحتج به على ص وانكر «ص»
هـذا الـمـحرر فيجب على «س» اثبات صحة المحرر
وهذا لا يكون الا في المحررات العرفية
بينما في الادعاء بالتزوير فإن عبئ الاثبات يقع على
عاتق مدعي التزوير
فـاذا قـدم «س» مـحـررا يـحـتـج به ضد ص وادعى
«ص» ان هـذا الـمـحـرر مزور فانه يجب على «ص»
ان يثبـت ان هذا المحرر مزور؛ وهذا لا يكون الا في
المحررات الرسمية.
←ان صـور المحررات الرسمية تعـتـبـر ذات حـجـيـة
نـسـبـيـة بـيـنمـا صور المحررات الـعـرفـيـة لا تعـتـبـر
ذات حـجـية الا اذا صادق عليها الخصم واقر بها.
←ان عـدم اثـبـات صحة المحرر العرفي لا يعني انه
مــزور وانــمــا يــبـطل الاحـتـجـاج بـه ولا يـرتـب اي
مسئولية جزائية..
بـينما اذا الـزمت المحـكمة المتمسك بالمحرر الرسمي
اثبات وقـوعـه في الحالات التي سنذكرها لاحقا ولم
يـقـم باثباته فان هذا يعني ان المحرر الرسمي مزور
وتترتب على ذلك مسئولية جزائية.
وسنـوضـح متى يجوز للمحكمة الزام الخصم باثبات
صحة المحرر الرسمي لاحقا في هذا المنشور.
#ما_معنى ان المحرر الرسمي حجة بما جاء فيه من
امور؟
هـنـاك نقـطـة يـجـب ان يـدركـهـا الـجـمـيـع وهـي ان
المـحررات الرسـمـيـة تعـتبـر حـجـة بما جاء فيها من
امور في مواجهة الكافة وليس في مواجهة اطرافـها
فقط..
ولكـن هـذه الحجية هي حجية ثبوتية وليس حجية
الأمر المقضي به.
بمـعـنى ان المـحرر الرسمي يكون حجة في مواجهة
الكافـة فـي ان مـا ورد فـيـه قـد حـصل فعلا.. ولكن
لـيـس لـه اي قـوة الـزام فـي مـواجـهـة اشـخـاص لم
يكونوا ضمن اطرافه.
وللتـفـصـيـل اقـدم لكـم مثالا بسيطا لتقريب الصورة
الى اذهانكم
اذا سـئـل شـخـص احـدكـم وقـال لـه الـحكـم كمحرر
رسمي هل يعتبر حجة على الكافة؟
الجـواب هو نعم .. الحكم كمحرر رسمي يعتبر حجة
على الكافـة .. ولكـن هـذه الحـجيـة حجية ثبوتية لا
حجية الامر المقضي.
بمعنى
ان الحكم بحدود البيانات والوقائع والاجراءات التي
وردت فيه يعتبر حجة قبل الكافة
ولكـن قـوتـه الالـزامـيـة والتنـفيذية تنحصر باطرافه
فمثلا
قـام زيـد بـرفـع دعـوى مـلك ضـد خـالد امام محكمة
غرب الامانة بـتـاريـخ 7/7/2016 بــدأت مـحـكـمـة
غـرب الامـانـة بالاجـراءات وعـقـدت جلـستها الاولى
حـضـر الـمـدعـى عـلـيـه خـالد وتحققت المحكمة من
هويته من واقع بطاقته الشخصية
في الجلسة انكر خالد الدعوى
قررت المحكمة الزام زيد بالبرهان
بجلسة 8-8-2016 قـدم زيد ادلته وكانت عبارة عن
محـرر شراء مـؤرخ 1999م يحكي شرائه من سعيـد
لموضع النزاع.
بجلـسة 9-9-2016 قـدم زيـد شهود على قيام خالد
بوضـع يـده على الارض المدعى بها وان هذه الارض
ملك زيد
بجلـسـة 10-10-2016 اصـدرت الـمـحـكـمـة حكمها
بالزام خالد بتسليم الموضع المتنازع عليه للمدعي.
#اذا_ركزوا على هذه النقطة التي سأذكرها لكم
الحـكم مـوقـع علـيه من قاضي محكمة غرب الامانة
ومختوم بخـتم المحكمة اذا محرر رسمي وهو حجة
على الكافة من حيث الاتي:
1- ان زيـد فـعـلاً رفـع دعـوى ضـد خـالـد بـالـتـاريخ
المذكور بالحكم
2- ان خـالد حضر الجلسة فعلا وانه هو بشخصه قد
حضر وان المحكمة تحققت من هويته فعلا.
3- ان خالـد فـعلا انكر الدعوى وان زيد قدم مستنده
فعلا ثم احـضر الشاهدين المدونة اسمائهم وصفاتهم
بالحكم.
4- ان الـمحـكمـة فعـلاً اصدرت الحكم ضد خالد وان
الحكم فعلا صدر بتاريخ 11-11-2016م
وان القاضي الـذي اصدره هو القاضي فلان بن فلان
حسب مـاهـو مكتوب بالحكم ولا يستطيع احد ينـكر
وجود قاضي بهذا الاسم او ان يقول ان هذا القاضي
بهذا التاريخ كان قد مات.
الـحـكـم قال ان زيد قدم محرر شرائه للمحكمة فهذا
يعني انه فعلا قدم محرر شرائه ولا يستطيع احد ان
ينكر ذلك حتى من لم يكن طرفا في الحكم.
الـحكـم قـال ان خـالـد حـضـر الـى المـحـكـمـة وانكر
الـدعوى فهذا يعني ان خالد فعلا حضر الى المحكمة
وانكـر الـدعـوى ولا يـستطيع احد ان ينكر ذلك حتى
من لم يكن طرفا في الحكم.
واي شـخص ينكر حصول اي واقعة من هذه الوقائع
فليس امامه الا ان يقول ان هذا الحكم مزور.
فحجية الحكم كمحرر رسمي قبل الكافة تعني ان ما
ورد في الحكم من امور يحكي انها حدثت فان هذه
الـحـجـيـة تـعـنـي ان هـذه الامـور قـد حـدثـت فعـلا
بـالشـكل والطـريـقـة وبـالـتـاريـخ الـتي ذكرها الحكم
نفسه..
فـاذا كـان احـد يقول ان بعض مما ذكر في الحكم لم
يـحـدث فـلـيـس امـامـه الا ان يقول ان الحكم مزور
فقط
لا يستطيع ان ينكر الحكم لانه محرر رسمي
واذا كـان ينازع ان الوقائع التي ذكرت في الحكم لم
تقع فليـس امـامـه الا ان يطـعن بتزوير الحكم"اي ان
يقول ان هذا الحكم مزور"
فـاذا لقـيتم حكم قضائي من قبل 50 سنة يحكي ان
زيـد رفـع دعـوى ضـد خـالـد فـهذا يعني ان زيد فعلا
رفـع دعـوى ضـد خـالـد ولا استطيع انا او انت او اي
شخص ينكر ان زيد رفع دعوى ضد خالد.
وهـذه هي الحجـية المقصودة في المادة (100) من
قانون الاثبات اليمني
ولا عـلاقـة لـهـا بـحـجـيـة الامر المقضي التي يقتصر
اثرها على اطرافها
والـقـوة الـثـبـوتـيـة هـنـا لـها فائدة كبيرة من نواحي
متعددة اهمها:
اذا وجـد شـخـص ادلـى بـشـهـادة امـام مـحكمة قبل
خمسين سنة ثم توفي هذا الشاهد
واراد شخـص بعـد خمسين سنة ان يستشهد بشهادة
الشاهد المذكور بنزاع اخر امام محكمة اخرى فليس
علـيـه الا ان يـحـضـر الحـكم الـذي وردت بـه شـهادة
الـشـاهـد الـمـذكـور لـيـسـتـدل بها فـي النزاع الجديد
المطروح امام هذه المحكمة.
وهـنـا لا يستطيع الخصم ياتي ويقول انا لست طرفا
في ذلك الحكم
يا سـيدي انا لا احتج بالحكم عليك ولا اطلب تنفيذه
بمواجهتك
انـا اسـتـدل بـواقـعـة مـحـددة ثابتة بمحرر رسمي لا
يستطيع احد ان ينكرها
وهـي لها حـجيـة ثـبـوتـية على الشعب اليمني برمته
وليس عليك وحدك فقط.
لـذلك الحـجـية الثبـوتـيـة للحكم هي باختصار ان ما
ورد ذكر وقوعه بالحكم يعني انه قد وقع فعلا .. ولا
يستطيع احد ان ينكر ذلك
امـا عـن حجـية الحـكم التنفـيذية والتي اطلق عليها
القانون حـجـيـة الأمـر الـمـقـضـي فـهـي قـاصرة بين
اطراف المحرر الرسمي
ولذلك تعـتـبـر البطاقة الشخصية هذه التي تحملونها
في جـيـوبكـم محـرر رسـمي حجة على الكافة.. فمن
لـديـه حـوالـة مـالـيـة مـثـلا عـبـر الكـريمـي او النجم
يـستـطيـع ان يستلمها بموجب بطاقته الشخصية ولا
يستطيع الكريمي او النجم ينكر البطاقة ويقول هذه
البطاقة لم تصدر منا ولسنا طرفا فيها.. فالبطاقة هنا
محـرر رسمي له قـوة ثبوتية قبل الكافة ومن ينكرها
فـليـس امامـه الا ان يـقول انها مزورة ويتحمل عبئ
الاثبات
بيـنـما بطاقـة الكـريـمي .. لا تعتبر محرر رسمي.. ولا
تعـتبر حجة بمواجهة الكافة.. وانما بمواجهة اطرافها
الكريمي وصاحب البطاقة.. ولا تجبر الجهات الاخرى
على قبول الاحتجاج بها امامها
لذلك ايها السادة
الـمـحـررات الـرسـمية .. بما فـيها الحكم القضائي ايا
كان نوعه .. له حجية قبل الكافة .. حجية ثبوتية ..
بمعـنى له قـوة فـي اثـبـات الوقائع والبيانات الواردة
فيه
لذلك ركزوا في المادة(100)من قانون الاثبات ايـش
قالت
(المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام
بها محـررها في حـدود مهمته الرسمية او وقعت من
ذوي الشأن بحضـوره او صـودق منه على توقيعاتهم
بعد التحقق من اشخاصهم)
هـذا يعـنـي انـه اذا قـال الحكم ان زيد حضر الجلسة
فذلك يعني حتما انه حضر وان المحكمة تحققت من
شخصيته.
واذا ورد في شـهادة احدكم الجامعية انه تخرج عام
2000م من الجامعة بمعدل90٪فلا يستطيع احد ان
يـنـكـر انـك تـخـرجـت عـام 2000م وبـنفس المعدل
المدون في الشهادة.
اذا الحـجيـة الثبوتية تنصب على ما جرى وما حدث
من امور قام بها "محررها" او وقعت مـن ذوي الشأن
"بحضوره"
#متى_يكون_المحرر الرسمي محلا للانكار؟
المـحـررات الرسمية تعتبر لها حجة في الاثبات طبقا
لمقدمـة نـص المادة (100) من قانون الاثبات وذلك
وفقا لما فصلناه آنفا.
لكـن اذا دقـقـنـا فـي الـعـبـارة الـواردة نـهـايـة الـمادة
الـمذكـورة نـجـدهـا تقـول(... مـا لـم ينـكرها الخـصم
فيـتعيـن اثـباتها بالـطرق الشرعية او يتبين تزويرها)
هـذا يـعـنـي ان المحرر الرسمي قد يكون في حالات
معـيـنة محلا للانكار المحض الذي يترتب عليه الـزام
المـتـمـسك بـه بـاثبـات صـحـته فان لم يثبت صحته
فذلك يعني ثبوت تزوير المحرر الرسمي.
هـذه الـحـالات حـددتـها المواد (101 و 102) اثبات
واذكر لكم النصوص اولا:
المادة (101): إذا كان اصل المحرر الرسمي موجوداً
فـان صـورته الـرسـمـيـة خطية كانت أو فوتوغرافية
تكـون حـجـة بالـقـدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل
وتعتـبر الصـورة الرسـمـية مطابقة للأصل مالم ينازع
فـي ذلك أحـد الـطـرفـيـن وفـي هـذه الحالـة تـراجـع
الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب
أن يوقـع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان
تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين
فيها أنها مطابقة للأصل.
المادة (102): إذا لـم يـوجـد اصـل الـمـحرر الرسمي
كانـت الصـورة الرسـميـة المـعمدة المصرح فيها بأنها
مطابقة للأصل وبحجة على الوجه الآتي:
أ- تكـون للـصـورة الأصـلـيـة الـمـصـدقـة (الـمـعمدة)
المـنقـولـة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية
كـانـت أو غـيـر تـنـفـيـذيـة حـكـم اصـلها متى ما كان
مـظـهـرهـا الخارجـي لا يـسـمـح بالشك في مطابقتها
للأصل.
ب- يكـون للـصـورة الـرسـمـيـة الـمصدقة ( المعمدة)
الـمـنـقـولـة مـن الصـورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن
يـجـوز فـي هـذه الـحـالة لكل من الطرفين أن يطلب
مراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها.
ج- ما يـؤخـذ مـن صور رسمية للصورة المأخوذة من
الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا
للظروف.
مـن هـذه الـنـصوص يتبين ان المحرر الرسمي يكون
محلا للانكار في الحالات التالية:
1- اذا كـان الـمـحـرر الـرسـمـي عـبارة عن صورة لكن
اصـل هـذه الـصـورة مـوجـود لدى المتمسك بالمحرر
وبـالامـكـان مـطابقتها على الاصل.. فاذا حضر شاهد
ليـدلي بشـهادتـه امام القاضي وتقدم بصورة بطاقته
الشـخصـية ولـم يقـدم الاصل فان هذه الصورة تقبل
الانكـار وبامـكـان الـمـحـكـمـة رد الـشـاهـد.. فاذا قدم
الـشـاهـد ان اصـل بطـاقـتـه تـم احـتجازها في بوابة
المـحكـمة للاشـتبـاه فـي امـره من قبل امن المحكمة
وتـاكـد ذلك للمـحكمة كان لها ان تطابقها على الاصل
ثم تصبح الصورة حكمها حكم الاصل.
والاصـل هنا ان الصورة مطابقة للأصل الا اذا انكرها
الخـصم.. ولذلك قالت المادة 101 (..وتعتبر الصورة
الـرسـمـيـة مـطـابـقـة للاصـل مـالـم يـنازع بذلك احد
الطرفين)
2- ان يكـون المحرر الرسمي عبارة عن صورة واصل
هذه الصورة غير موجود اما بسبب فقدانه او بسبب
تـلـفـه فـيـكـون هـنـا للـمـحـرر الـرسمي حجية نسبية
ويجـوز انكـاره ويـتعـيـن اثـبات صحته بالرجوع الى
الجـهـة الـتـي اصـدرتـه للـتـاكـد من بياناته لديهم من
واقـع السـجلات المحـفوظـة ويتم التأشير عليه بانه
فعلا صادر عن الجهة المنسوب اليها..محكمة بالنسبة
للحـكم القـضائـي..الاحـوال المـدنيـة بالنسبة للبطاقة
الـشـخـصـيـة.. الـجـامـعة بالنسبة للشهادة الجامعية..
وهكذا..
فان عجز المتمسك بالمحرر عن اثباته فلا حجية له..
ويـعتـبر المحرر مزور ولكن لا يكون بالامكان تحريك
الدعوى الجزائية بسبب عدم وجود الاصل.
3- ان يكـون الـمـحـرر الـرسـمـي عـبـارة عـن صــورة
مصـادق عليها انها طـبق الاصل.. ولكن هذه الصورة
ليـسـت مأخـوذة من الاصل مبـاشرة.. وانما ماخوذة
من صورة طبق اصل اخرى.
وصـورة ذلك ان يـقـوم احـدكـم بـتصـوير الحكم من
واقـع اصـلـه ويـتـم خـتـم الصورة بختم طبق الاصل
ثـم يقـوم بـاعـادة التـصـوير من الصورة طبق الاصل
ويـقـوم بخـتم صورة الصورة بختم طبق الاصل مرة
اخرى.
وهـذه الـحـالـة هـي الـتـي اشـارت لـهـا الفقرة ب من
الـمـادة (102) اثـبـات فـتـكـون هـذه الـصـورة قابلة
للانكـار..ومـا الـمـطـالـبـة بـمـطابـقـتـهـا علـى الصـورة
الماخـوذة مـنـهـا الا لاثـبـات صحـتها.. ونحن لا نكون
بحاجة لاثبات صحتها الا اذا انكرها الخصم.
هـذا شـرح بـسـيـط ومـخـتـصـر لـحـجـيـة المحررات
الرسمية.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء الموافق/2022/08/21م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/قاعدة لا يجوز إنكار المحرر الرسمي ولا
يطعن به إلا بالتزوير.
✍🏻للـقاضي/مـازن أميـن الشيباني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#قاعدة_لا_يجوز انكار المحرر الرسمي ولا يطعن به
الا بالتزوير
هـنـاك قـاعـدة قـانـونـيـة كـرسـتـهـا بـعـض النصوص
القانونية المبعثرة مضمونها ان المحررات الرسمية لا
يجوز انكارها ولا يطعن بها الا بالتزوير.
فـعلى سـبـيل المثال نقرأ نص المادة(336) مرافعات
تقول:
(يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في
المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة:
1- اذا كـان المـحـكـوم عليه قد اقر بـنشأة الالتزام أو
جزء منه.
2- اذا كان الحـكم قد صدر بناء على "سند رسمي لم
يطعن بتزويره" او سند عرفي لم تقم بشان منازعة.
المادة (100) من قانون الاثبات:
(المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام
بها محـررها بحـدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن
في حضـوره او صـودق علـى تـوقـيـعـاتهم عليها في
حـضـورهـم بعـد التـحقق من اشخاصهم مالم ينكرها
الـخـصـم فيـتـعـيـن اثباتها بالطرق الشرعية او يتبين
تزويرها)
وغـيـرها مـن النصوص القانـونية والمبادئ القضائية
التي تـجـزم بان المحـررات الرسمية لا يجوز انكارها
ولا يطعن بها الا بالتزوير.
#اولا: الفرق بين انكار المحرر وبين الادعاء بتزويره:
مـن اهـم الفـروق بـين انكار المحرر الكتابي والادعاء
بـتـزويره:
←انـه فـي حـالـة انكار المحرر من قبل الخصم فـإن
عبئ اثبات صحة المـحـرر يـقـع علـى عاتق المتمسك
بالمحرر
فاذا قدم«س»محرراً يحتج به على ص وانكر «ص»
هـذا الـمـحرر فيجب على «س» اثبات صحة المحرر
وهذا لا يكون الا في المحررات العرفية
بينما في الادعاء بالتزوير فإن عبئ الاثبات يقع على
عاتق مدعي التزوير
فـاذا قـدم «س» مـحـررا يـحـتـج به ضد ص وادعى
«ص» ان هـذا الـمـحـرر مزور فانه يجب على «ص»
ان يثبـت ان هذا المحرر مزور؛ وهذا لا يكون الا في
المحررات الرسمية.
←ان صـور المحررات الرسمية تعـتـبـر ذات حـجـيـة
نـسـبـيـة بـيـنمـا صور المحررات الـعـرفـيـة لا تعـتـبـر
ذات حـجـية الا اذا صادق عليها الخصم واقر بها.
←ان عـدم اثـبـات صحة المحرر العرفي لا يعني انه
مــزور وانــمــا يــبـطل الاحـتـجـاج بـه ولا يـرتـب اي
مسئولية جزائية..
بـينما اذا الـزمت المحـكمة المتمسك بالمحرر الرسمي
اثبات وقـوعـه في الحالات التي سنذكرها لاحقا ولم
يـقـم باثباته فان هذا يعني ان المحرر الرسمي مزور
وتترتب على ذلك مسئولية جزائية.
وسنـوضـح متى يجوز للمحكمة الزام الخصم باثبات
صحة المحرر الرسمي لاحقا في هذا المنشور.
#ما_معنى ان المحرر الرسمي حجة بما جاء فيه من
امور؟
هـنـاك نقـطـة يـجـب ان يـدركـهـا الـجـمـيـع وهـي ان
المـحررات الرسـمـيـة تعـتبـر حـجـة بما جاء فيها من
امور في مواجهة الكافة وليس في مواجهة اطرافـها
فقط..
ولكـن هـذه الحجية هي حجية ثبوتية وليس حجية
الأمر المقضي به.
بمـعـنى ان المـحرر الرسمي يكون حجة في مواجهة
الكافـة فـي ان مـا ورد فـيـه قـد حـصل فعلا.. ولكن
لـيـس لـه اي قـوة الـزام فـي مـواجـهـة اشـخـاص لم
يكونوا ضمن اطرافه.
وللتـفـصـيـل اقـدم لكـم مثالا بسيطا لتقريب الصورة
الى اذهانكم
اذا سـئـل شـخـص احـدكـم وقـال لـه الـحكـم كمحرر
رسمي هل يعتبر حجة على الكافة؟
الجـواب هو نعم .. الحكم كمحرر رسمي يعتبر حجة
على الكافـة .. ولكـن هـذه الحـجيـة حجية ثبوتية لا
حجية الامر المقضي.
بمعنى
ان الحكم بحدود البيانات والوقائع والاجراءات التي
وردت فيه يعتبر حجة قبل الكافة
ولكـن قـوتـه الالـزامـيـة والتنـفيذية تنحصر باطرافه
فمثلا
قـام زيـد بـرفـع دعـوى مـلك ضـد خـالد امام محكمة
غرب الامانة بـتـاريـخ 7/7/2016 بــدأت مـحـكـمـة
غـرب الامـانـة بالاجـراءات وعـقـدت جلـستها الاولى
حـضـر الـمـدعـى عـلـيـه خـالد وتحققت المحكمة من
هويته من واقع بطاقته الشخصية
في الجلسة انكر خالد الدعوى
قررت المحكمة الزام زيد بالبرهان
بجلسة 8-8-2016 قـدم زيد ادلته وكانت عبارة عن
محـرر شراء مـؤرخ 1999م يحكي شرائه من سعيـد
لموضع النزاع.
بجلـسة 9-9-2016 قـدم زيـد شهود على قيام خالد
بوضـع يـده على الارض المدعى بها وان هذه الارض
ملك زيد
بجلـسـة 10-10-2016 اصـدرت الـمـحـكـمـة حكمها
بالزام خالد بتسليم الموضع المتنازع عليه للمدعي.
#اذا_ركزوا على هذه النقطة التي سأذكرها لكم
الحـكم مـوقـع علـيه من قاضي محكمة غرب الامانة
ومختوم بخـتم المحكمة اذا محرر رسمي وهو حجة
على الكافة من حيث الاتي:
1- ان زيـد فـعـلاً رفـع دعـوى ضـد خـالـد بـالـتـاريخ
المذكور بالحكم
2- ان خـالد حضر الجلسة فعلا وانه هو بشخصه قد
حضر وان المحكمة تحققت من هويته فعلا.
3- ان خالـد فـعلا انكر الدعوى وان زيد قدم مستنده
فعلا ثم احـضر الشاهدين المدونة اسمائهم وصفاتهم
بالحكم.
4- ان الـمحـكمـة فعـلاً اصدرت الحكم ضد خالد وان
الحكم فعلا صدر بتاريخ 11-11-2016م
وان القاضي الـذي اصدره هو القاضي فلان بن فلان
حسب مـاهـو مكتوب بالحكم ولا يستطيع احد ينـكر
وجود قاضي بهذا الاسم او ان يقول ان هذا القاضي
بهذا التاريخ كان قد مات.
الـحـكـم قال ان زيد قدم محرر شرائه للمحكمة فهذا
يعني انه فعلا قدم محرر شرائه ولا يستطيع احد ان
ينكر ذلك حتى من لم يكن طرفا في الحكم.
الـحكـم قـال ان خـالـد حـضـر الـى المـحـكـمـة وانكر
الـدعوى فهذا يعني ان خالد فعلا حضر الى المحكمة
وانكـر الـدعـوى ولا يـستطيع احد ان ينكر ذلك حتى
من لم يكن طرفا في الحكم.
واي شـخص ينكر حصول اي واقعة من هذه الوقائع
فليس امامه الا ان يقول ان هذا الحكم مزور.
فحجية الحكم كمحرر رسمي قبل الكافة تعني ان ما
ورد في الحكم من امور يحكي انها حدثت فان هذه
الـحـجـيـة تـعـنـي ان هـذه الامـور قـد حـدثـت فعـلا
بـالشـكل والطـريـقـة وبـالـتـاريـخ الـتي ذكرها الحكم
نفسه..
فـاذا كـان احـد يقول ان بعض مما ذكر في الحكم لم
يـحـدث فـلـيـس امـامـه الا ان يقول ان الحكم مزور
فقط
لا يستطيع ان ينكر الحكم لانه محرر رسمي
واذا كـان ينازع ان الوقائع التي ذكرت في الحكم لم
تقع فليـس امـامـه الا ان يطـعن بتزوير الحكم"اي ان
يقول ان هذا الحكم مزور"
فـاذا لقـيتم حكم قضائي من قبل 50 سنة يحكي ان
زيـد رفـع دعـوى ضـد خـالـد فـهذا يعني ان زيد فعلا
رفـع دعـوى ضـد خـالـد ولا استطيع انا او انت او اي
شخص ينكر ان زيد رفع دعوى ضد خالد.
وهـذه هي الحجـية المقصودة في المادة (100) من
قانون الاثبات اليمني
ولا عـلاقـة لـهـا بـحـجـيـة الامر المقضي التي يقتصر
اثرها على اطرافها
والـقـوة الـثـبـوتـيـة هـنـا لـها فائدة كبيرة من نواحي
متعددة اهمها:
اذا وجـد شـخـص ادلـى بـشـهـادة امـام مـحكمة قبل
خمسين سنة ثم توفي هذا الشاهد
واراد شخـص بعـد خمسين سنة ان يستشهد بشهادة
الشاهد المذكور بنزاع اخر امام محكمة اخرى فليس
علـيـه الا ان يـحـضـر الحـكم الـذي وردت بـه شـهادة
الـشـاهـد الـمـذكـور لـيـسـتـدل بها فـي النزاع الجديد
المطروح امام هذه المحكمة.
وهـنـا لا يستطيع الخصم ياتي ويقول انا لست طرفا
في ذلك الحكم
يا سـيدي انا لا احتج بالحكم عليك ولا اطلب تنفيذه
بمواجهتك
انـا اسـتـدل بـواقـعـة مـحـددة ثابتة بمحرر رسمي لا
يستطيع احد ان ينكرها
وهـي لها حـجيـة ثـبـوتـية على الشعب اليمني برمته
وليس عليك وحدك فقط.
لـذلك الحـجـية الثبـوتـيـة للحكم هي باختصار ان ما
ورد ذكر وقوعه بالحكم يعني انه قد وقع فعلا .. ولا
يستطيع احد ان ينكر ذلك
امـا عـن حجـية الحـكم التنفـيذية والتي اطلق عليها
القانون حـجـيـة الأمـر الـمـقـضـي فـهـي قـاصرة بين
اطراف المحرر الرسمي
ولذلك تعـتـبـر البطاقة الشخصية هذه التي تحملونها
في جـيـوبكـم محـرر رسـمي حجة على الكافة.. فمن
لـديـه حـوالـة مـالـيـة مـثـلا عـبـر الكـريمـي او النجم
يـستـطيـع ان يستلمها بموجب بطاقته الشخصية ولا
يستطيع الكريمي او النجم ينكر البطاقة ويقول هذه
البطاقة لم تصدر منا ولسنا طرفا فيها.. فالبطاقة هنا
محـرر رسمي له قـوة ثبوتية قبل الكافة ومن ينكرها
فـليـس امامـه الا ان يـقول انها مزورة ويتحمل عبئ
الاثبات
بيـنـما بطاقـة الكـريـمي .. لا تعتبر محرر رسمي.. ولا
تعـتبر حجة بمواجهة الكافة.. وانما بمواجهة اطرافها
الكريمي وصاحب البطاقة.. ولا تجبر الجهات الاخرى
على قبول الاحتجاج بها امامها
لذلك ايها السادة
الـمـحـررات الـرسـمية .. بما فـيها الحكم القضائي ايا
كان نوعه .. له حجية قبل الكافة .. حجية ثبوتية ..
بمعـنى له قـوة فـي اثـبـات الوقائع والبيانات الواردة
فيه
لذلك ركزوا في المادة(100)من قانون الاثبات ايـش
قالت
(المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام
بها محـررها في حـدود مهمته الرسمية او وقعت من
ذوي الشأن بحضـوره او صـودق منه على توقيعاتهم
بعد التحقق من اشخاصهم)
هـذا يعـنـي انـه اذا قـال الحكم ان زيد حضر الجلسة
فذلك يعني حتما انه حضر وان المحكمة تحققت من
شخصيته.
واذا ورد في شـهادة احدكم الجامعية انه تخرج عام
2000م من الجامعة بمعدل90٪فلا يستطيع احد ان
يـنـكـر انـك تـخـرجـت عـام 2000م وبـنفس المعدل
المدون في الشهادة.
اذا الحـجيـة الثبوتية تنصب على ما جرى وما حدث
من امور قام بها "محررها" او وقعت مـن ذوي الشأن
"بحضوره"
#متى_يكون_المحرر الرسمي محلا للانكار؟
المـحـررات الرسمية تعتبر لها حجة في الاثبات طبقا
لمقدمـة نـص المادة (100) من قانون الاثبات وذلك
وفقا لما فصلناه آنفا.
لكـن اذا دقـقـنـا فـي الـعـبـارة الـواردة نـهـايـة الـمادة
الـمذكـورة نـجـدهـا تقـول(... مـا لـم ينـكرها الخـصم
فيـتعيـن اثـباتها بالـطرق الشرعية او يتبين تزويرها)
هـذا يـعـنـي ان المحرر الرسمي قد يكون في حالات
معـيـنة محلا للانكار المحض الذي يترتب عليه الـزام
المـتـمـسك بـه بـاثبـات صـحـته فان لم يثبت صحته
فذلك يعني ثبوت تزوير المحرر الرسمي.
هـذه الـحـالات حـددتـها المواد (101 و 102) اثبات
واذكر لكم النصوص اولا:
المادة (101): إذا كان اصل المحرر الرسمي موجوداً
فـان صـورته الـرسـمـيـة خطية كانت أو فوتوغرافية
تكـون حـجـة بالـقـدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل
وتعتـبر الصـورة الرسـمـية مطابقة للأصل مالم ينازع
فـي ذلك أحـد الـطـرفـيـن وفـي هـذه الحالـة تـراجـع
الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب
أن يوقـع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان
تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين
فيها أنها مطابقة للأصل.
المادة (102): إذا لـم يـوجـد اصـل الـمـحرر الرسمي
كانـت الصـورة الرسـميـة المـعمدة المصرح فيها بأنها
مطابقة للأصل وبحجة على الوجه الآتي:
أ- تكـون للـصـورة الأصـلـيـة الـمـصـدقـة (الـمـعمدة)
المـنقـولـة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية
كـانـت أو غـيـر تـنـفـيـذيـة حـكـم اصـلها متى ما كان
مـظـهـرهـا الخارجـي لا يـسـمـح بالشك في مطابقتها
للأصل.
ب- يكـون للـصـورة الـرسـمـيـة الـمصدقة ( المعمدة)
الـمـنـقـولـة مـن الصـورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن
يـجـوز فـي هـذه الـحـالة لكل من الطرفين أن يطلب
مراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها.
ج- ما يـؤخـذ مـن صور رسمية للصورة المأخوذة من
الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا
للظروف.
مـن هـذه الـنـصوص يتبين ان المحرر الرسمي يكون
محلا للانكار في الحالات التالية:
1- اذا كـان الـمـحـرر الـرسـمـي عـبارة عن صورة لكن
اصـل هـذه الـصـورة مـوجـود لدى المتمسك بالمحرر
وبـالامـكـان مـطابقتها على الاصل.. فاذا حضر شاهد
ليـدلي بشـهادتـه امام القاضي وتقدم بصورة بطاقته
الشـخصـية ولـم يقـدم الاصل فان هذه الصورة تقبل
الانكـار وبامـكـان الـمـحـكـمـة رد الـشـاهـد.. فاذا قدم
الـشـاهـد ان اصـل بطـاقـتـه تـم احـتجازها في بوابة
المـحكـمة للاشـتبـاه فـي امـره من قبل امن المحكمة
وتـاكـد ذلك للمـحكمة كان لها ان تطابقها على الاصل
ثم تصبح الصورة حكمها حكم الاصل.
والاصـل هنا ان الصورة مطابقة للأصل الا اذا انكرها
الخـصم.. ولذلك قالت المادة 101 (..وتعتبر الصورة
الـرسـمـيـة مـطـابـقـة للاصـل مـالـم يـنازع بذلك احد
الطرفين)
2- ان يكـون المحرر الرسمي عبارة عن صورة واصل
هذه الصورة غير موجود اما بسبب فقدانه او بسبب
تـلـفـه فـيـكـون هـنـا للـمـحـرر الـرسمي حجية نسبية
ويجـوز انكـاره ويـتعـيـن اثـبات صحته بالرجوع الى
الجـهـة الـتـي اصـدرتـه للـتـاكـد من بياناته لديهم من
واقـع السـجلات المحـفوظـة ويتم التأشير عليه بانه
فعلا صادر عن الجهة المنسوب اليها..محكمة بالنسبة
للحـكم القـضائـي..الاحـوال المـدنيـة بالنسبة للبطاقة
الـشـخـصـيـة.. الـجـامـعة بالنسبة للشهادة الجامعية..
وهكذا..
فان عجز المتمسك بالمحرر عن اثباته فلا حجية له..
ويـعتـبر المحرر مزور ولكن لا يكون بالامكان تحريك
الدعوى الجزائية بسبب عدم وجود الاصل.
3- ان يكـون الـمـحـرر الـرسـمـي عـبـارة عـن صــورة
مصـادق عليها انها طـبق الاصل.. ولكن هذه الصورة
ليـسـت مأخـوذة من الاصل مبـاشرة.. وانما ماخوذة
من صورة طبق اصل اخرى.
وصـورة ذلك ان يـقـوم احـدكـم بـتصـوير الحكم من
واقـع اصـلـه ويـتـم خـتـم الصورة بختم طبق الاصل
ثـم يقـوم بـاعـادة التـصـوير من الصورة طبق الاصل
ويـقـوم بخـتم صورة الصورة بختم طبق الاصل مرة
اخرى.
وهـذه الـحـالـة هـي الـتـي اشـارت لـهـا الفقرة ب من
الـمـادة (102) اثـبـات فـتـكـون هـذه الـصـورة قابلة
للانكـار..ومـا الـمـطـالـبـة بـمـطابـقـتـهـا علـى الصـورة
الماخـوذة مـنـهـا الا لاثـبـات صحـتها.. ونحن لا نكون
بحاجة لاثبات صحتها الا اذا انكرها الخصم.
هـذا شـرح بـسـيـط ومـخـتـصـر لـحـجـيـة المحررات
الرسمية.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء الموافق/2022/08/21م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق