إجراءات المحاكمة←⑦

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_الخامس_عشر: إجراءات المحاكـمــة⑦
#النصوص/مادة 365-410
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الأحكام
» لا يعاقب المتهم إلا على ما ورد: 
   •في صحيفة الإتهام
   •في ورقة التكليف بالحضور
» لا يعاقب غير المتهم المقامة عليه الدعوى
» للمحكمة: 
   •تعديل الوصف القانوني للتهمة المنسوبة للمتهم 
   •إصلاح الخطأ المادي
   •تدارك السهو
» تنبـه المحكمة المتهم لكل هذه التعديلات، وتمنحه
أجلاً لتحضير دفاعه
» يحـكم القاضي بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه
بكامل حريته، بناءً على الأدلة التي طرحت أمامه
» يصـدر الحـكـم بـعـد الـمـداولـة بيـن القـضاة الذين
اشتركوا في سماع المرافعة
» لا تـقـبـل المـحـكـمـة أي ورقـة مـن الخـصـم أثـنـاء
المداولة، وإن قبلت وجب عليها إبلاغ الخصم الأخر،
وإلا كان ذلك باطلاً
مادة(365): لا يجـوز معـاقبـة المتهم عن واقعة غير
التـي وردت بصـحـيـفـة الاتـهـام أو ورقـة الـتـكـلـيف
بالحـضـور كمـا لا يـجـوز الـحـكـم عـلـى غـيـر المتهم
المقامة عليه الدعوى.
مادة(366): للمـحكـمة أن تعـدل فـي حكمها الوصف
القانـونـي للفعل المسند إلى المتهم ولها أيضا إصلاح
كـل خـطأ مادي و تدارك كل سهو في صحيفة الاتهام
أو ورقـة التـكـلـيـف بالحـضـور وعلـى الـمـحكمة في
جمـيـع الأحوال أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل وأن
تمـنـحـه أجـلا لتحـضير دفاعه بناء على هذا الوصف
والتعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة(367): يحـكـم الـقـاضـي فـي الدعوى بمقتضى
العـقيـدة التـي تكـونـت لدية بكامل حريته من خلال
المـحاكمـة، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على
أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
مادة(368): إذا كـانـت المـحـكمة التي تنظر الدعوى
مـشكـلـة من أكـثر من قاضي يصدر الحكم بعد إتمام
المـداولة وتكـون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا
يـجـوز أن يـشـتـرك فـيـهـا غيـر القضاة الذين سمعوا
المـرافعة.
ولا يجـوز للمـحـكـمـة أثـنـاء المـداولة أن تسمح أحد
الخـصـوم أو وكـيـلـه إلا بـحـضـور خـصـمـه أو تـقبل
مـذكـرات أو أوراقـا مـن أحـد الخـصــوم دون إطلاع
الخـصـم الآخـر عليها، ويتـرتب البطلان على مخالفة
ذلك. 

#النطق بالحكم
» يستهل الحكم بـ: 
   •بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الشعب
» تصـدر الأحكام بالأغلبـية، ولأصحاب الأقلية إيداع
تحـفظـهم بأسـباب مسـتـقلـة مـؤيـدة لرأيهم بمسودة
الحكم
» يحـظـر إطـلاع الأشـخاص علـى مسودة الحكم، أو
رأي الأقلية
» لا يجوز الامتناع عن التصويت عند اصدار الحكم، 
أو الامتناع عن التوقيع مهما كان رأيه مخالفاً
» يجـوز للمـحكمة النطق بالحكم بالجلسة، أو تأجيله
لجلـسـة أخـرى، وإن أجـل مـرة أخـرى تـبـيـن أسباب
التأجيل
» لا يجـوز فـتـح بـاب المـرافـعـة بعـد قـفلها إلا بقرار
مسبب وجدي تصرح به المحكمة
» ينـطـق القاضـي بالحـكم بجـلسـة علـنية ولو كانت
المحاكمة سرية مع أسباب موجزة للحكم على الأقل
» يكـون الحـكـم بـاطـلاً إن لـم ينطق بجلسة علنية
» يمـنـع المـتـهـم مـن مـغـادرة الـمـحكـمة قبل النطق
بالحكـم، وتتـخـذ المـحكمة الإجراءات اللازمة لبقاءه
أو حـضـوره ولـو كـان ذلك بـإصـدار قـرار بحبسه إذا
كانت الواقعة مما يصح فيها الحبس الاحتياطي 
» يجـب أن يـشـمـل  الحـكـم على الأسباب التي بنى
عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشمل:
   •الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها
لمتهم
   •يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة: 
     -نص التجريم 
     -الأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها 
¶يترتب البطلان على مخالفة ذلك.
» إذا كان الحكم يقبل الاستئناف وجب على القاضي
إبلاغ المتهم بأن له حق الاستئناف والمدة المحددة
مادة(369): يجب أن تستهل الأحكام بالآتي:
1- بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب.
2- تصـدر الأحـكـام بـأغـلـبـيـة الآراء ولأصـحـاب رأي
الأقلـيـة إيـداع تحفـظـهم بـأسـبـاب مـسـتـقلة مؤيدة
لـرأيهـم بمسودة الحكم وتودع بملف القضية ويحظر
إطلاع أي شخص على المسودة وما تحتويه من أراء
ولا يؤثر ذلك على مصلحة الحكم ونفاذه وفي جميع
الأحوال لا تسلم للخصوم صورة من رأي الأقلية.
3- لا يجـوز لأي قـاضـي أن يمتنع عن التصويت عند
إصـدار الحـكم أو القرار كما لا يجوز له أن يمتنع عن
التوقيع على الحكم مهما كان رأيه مخالفا.
مادة(370): يجـوز للمحـكمة عند انتهاء المرافعة أن
تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره
إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
وإذا اقتـضـى الحال تأجـيـل إصدار الحكم مرة ثانية
صـرحـت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم
الذي يكـون فيه النـطق به وبيان أسباب التأجيل في
محـضـر الجلـسـة ولا يجوز تأجيل إصدار الحكم بعد
ذلك.
ولا يجـوز فـتـح بـاب الـمـرافـعـة بـعـد تحـديد جلسة
للـنـطـق بالحـكـم إلا بـقـرار تـصـرح بـه المـحكمة في
الـجـلـسـة ولأسـبـاب جـديـة ويـثـبـت القرار وأسبابه
بمحضر الجلسة.
مادة(371): ينـطـق القاضـي بالحكم بتلاوة منطوقة
مع مـوجـز لأسبـابه على الأقل، ويكون النطق به في
جلسة علنية، ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة
سـريـة، وإلا كـان الحـكم بـاطـلا ويـجـب أن يـحـضـر
القـضـاة الـذيـن اشـتـركـوا فـي المـداولـة الحكم فإذا
حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.
وللمـحـكـمـة أن تـأمـر باتـخــاذ الـوسائل اللازمة لمنع
المـتـهـم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم
ولـو كـان ذلك بإصـدار أمر بحبـسـه إذا كانت الواقعة
مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
مادة(372): يجـب أن يـشـمـل  الحكم على الأسباب
التي بنى عليها.
وكـل حكـم بالإدانـة يجب أن يشمل على الأدلة التي
تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها لمتهم، ويتعين
أن يـتـضمـن الحـكم بتـوقـيـع العـقوبة نـص التجريم
والأسبـاب التـي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب
البطلان على مخالفة ذلك.
مادة(373): إذا كـان الـحـكـم مـن الأحكـام الـجـائــز
اسـتـئـنـافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له
الحـق فـي الاستئـناف وأن يـوقـفـه على المـدة التي
يجوز له خلالها ذلك.

#تحرير الأحكام
مادة(374): تحـرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في
الحكم الآتي:
1-المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه.
2- أسـمـاء القـضاة الـذيـن سمعوا المرافعة واشتركوا
في الحكم وحضروا تلاوته.
3- عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4- أسمـاء الخصوم وألقابهم وصـفاتهـم ومـوطـن كل
منهم وحضورهم وغيابهم.
5- ما قـدمـه الخـصـوم مـن طلبات أو دفـاع ودفـوع
وخـلاصـة مـا اسـتـنـدوا إلـيـه مـن الأدلـة الـواقـعـية
والحجج القانونية.
6- بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7- أسباب الحكم ومنطوقة.

#مسـودة الحكم
» يجـب إيـداع مسـودة الحـكم مـوقـعـة مـن القضاة
مشتملة على أسباب الحكم وإلا كان باطلاً.. 
» تحـرر نسـخـة الحـكم الأصلـيـة خلال خمـسة عشر
يوماً مـن تـاريخ صـدوره مـوقعاً مـن رئيس المحكمة
وكاتبها
» إذا حصـل مانع لـرئيس المحكمة يوقع على الحكم
أحـد القـضاة الذيـن اشـتـركـوا مـعـهـا فـي اصــــداره
» اذا كـان الحـكم صـادر مـن قاضـي فرد، وحصل له
مانع: 
   •فـإن كـان قـد كتـب الأسبـاب بيـده يجـوز لرئيس
الاستئناف أو من ينيبه أن يوقع على نسخة الحكم
   •إن لـم يكـن قـد كتـب أسبـاب الحكم بيده فيبطل
الحكم لخلوه من الأسباب
» يعـطى صاحـب الشأن بـناءً على طلبه شهادة بعدم
توقيع الحكم في موعده. 
مادة(375): يـجـب فـي جـمـيـع الأحـوال أن تــودع
مسـودة الحـكـم المـشـتـمـلـة على أسـبابه موقعة من
القـضـاة الـذيـن اشـتـركـوا فـي إصـداره عنـد النـطق
بالحكم، وإلا كان باطلا.
وتحـرر نـسـخـة الحـكم الأصـلـيـة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ صدوره و يوقع عليه رئيس المحكمة
وكاتبـها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة
الـذيـن اشـتـركـوا مـعـه في إصداره، وإذا كان الحكم
صـادرا من قاضـي فرد قـد وضع أسبابه بخطة يجوز
لـرئيـس محـكمة استئناف المحافظة أن يوقع بنفسه
على نسـخة الحـكم الأصـلـيـة أو يـنـدب أحد القضاة
للتـوقيـع علـيها بـناء علـى تلك الأسباب، فإذا لم يكن
القاضي قـد كتب الأسباب بخطة يبطل الحكم لخلوه
من الأسباب.
وعلـى دائـرة الكـتـاب أن تـعـطـي صاحب الشأن بناء
علـى طلـبـه شـهـادة بعـدم تـوقـيع الحكم في الميعاد
المذكور.

#الفصل في الطلبات
» تفـصـل المـحـكـمـة فـي الطـلـبات، وتبـين الاسباب
المستندة عليها 
» تحكم المحكمة ببراءة المتهم إذا: 
   •تبين لها أن الواقعة غير ثابتة
   •أن القانون لا يعاقب عليها
» تحكم المحكمة بمعاقبة المتهم إذا: 
   •ثبتت الواقعة عليه
   •يعاقب عليها القانون
» تحـكـم المـحـكـمـة بـإخـلاء سـبـيـل المتهم وانتهاء
القضية إذا:
   •تبـيـن أن عـنـد ارتكابه للفعل المسند إليه كان في
حالة من حالات:
     -انعدام المسؤولية 
     -موانع العقاب
» اذا تبيـن للمـحكـمة أنها غير مختصة تحيلها للنيابة
لاتخاذ مايلزم
» يحفظ في ملف القضية:
   •نسخة الحكم الأصلية مشتملة على:
     -وقائع الدعوى 
     -الأسباب 
     -المنطوق
» لا تعطى صورة من ملف القضية: 
   •إلا لمن كان طرفا في الدعوى 
   •يكون إعطاؤها لهؤلاء بغير رسوم
مادة(376): يـجـب علـى المـحـكـمـة أن تفـصـل في
الطلـبات التـي تقـدم لها من الخصوم وتبين الأسباب
التي تستند إليها.
فـإذا استبان لها أن الواقعة غير ثابتة أو كان القانون
لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفـرج
عنه إن كان مـحبـوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أمـا إذا كانت الواقعة ثـابتة وتكـون فعلاً معاقباً عليه
تقضي المحكمة بالإدانة وتحدد جلسة أخرى لتحقيق
العناصر اللازمـة لتحديـد العقـوبة وسماع ملاحظات
الخصوم حولها ثم تقضي بها طبقا للقانون، ومع ذلك
ففـي دعـاوى القـصاص والحدود إذا قضت المحكمة
بالإدانة قضت في ذات الحكم بالعقوبة المقررة.
مادة(377): إذا اتـضـح للـمـحـكـمـة أن المـتـهـم عند
ارتكـابـه للفـعل المسند إليه كان في حالة من حالات
انعـدام المـسـؤولية أو مـوانع العقاب قضت المحكمة
بانتهـاء القضية و إخلاء سبيله فوراً إن كان محبوسا
وفقا للقانون.
مادة(378): إذا تـبـيـن للمـحـكـمـة أنها غيـر مختصة
بنظـر الـدعـوى تحـكم بعدم اختصاصها وتحـيلها إلى
النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة(379): يحـفـظ في ملـف القضية نسخة الحكم
الأصـلـيـة المشـتـمـلـة على وقائـع الدعـوى والأسباب
والمـنـطوق ولا تعـطى صـورة منها إلا لمن كان طرفا
في الدعوى ويكون إعطاؤها لهؤلاء بغير رسوم.

#المصاريف
تعريفها:وما يدخل وما لا يدخل فيها(انظر المادة) 
مادة(380): المصاريف هي كل ما يثبت أن الخصوم
قـد أنفـقـوه فـي الدعـاوي بمـا فـي ذلك مقابل أتعاب
المـحامـاة ولا يعـتـبـر من المصاريف التعويضات وما
تقـضـي بـه المـحـكـمـة علـى الخـصـوم من الغرامات
بـسـبـب تعطيـل الفـصل في الدعاوي وعدم الامتثال
لقراراتها وأوامرها.
» تحكم المحكمة بالمصاريف من تلقاء نفسها
» يحدد الحكم إلزام المحكوم عليه أو عليهم بمـقدار
المصاريف إما: 
   •بالتساوي بينهم
   •بالطريقة التي تراها المحكمة
   •بالتضامن
» إذا رفـض الطعن بالاستئناف أو العليا يلزم الطاعن
بالمصاريف
» يعـجـل المدعي بالحق الشخصي عند رفع الدعـوى
بدفع الرسوم
» وإذا حكـم ببـراءة المـتـهـم للمحـكمة إلزام المدعي
الشخصي:
   •بكل المصاريف
   •أو بعضها 
   •أو إعفـائـه مـنـها إذا أتضح لها أنه عند رفع دعواه
كان حسن النية.
» يعجـل المدعـي بالحـقـوق المدنيـة عند رفع دعواه
الرسوم المقررة لها
» إذا حكم على المتهم بالتعويضات الزم بالمـصاريف
التي تحملها المدعي بالحقوق المدنية 
» للمحـكمة أن تخـفـض مقدار المصاريف إذا رأت أن
بعضها كان غير لازم.
» إذا لم يحـكم على المـتـهم بالتعويضات التي طلبها
المـدعـي بالحـقـوق المـدنـيـة كلـهـا أو بعـضـهـا تقـدر
المـصاريف التي يتحملها المتهم أو المدعي بالحقوق 
المدنية بنسبة ما يقضي به من تعـويضات لما رفـض
منها.
» يعـامـل المـسـؤول عـن الحـقـوق المـدنيـة معـاملة
المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية
» إذا حكـم علـى المـتهـم بمصاريف الدعوى الجزائية
كلها أو بعـضـها وجـب إلـزام المـسـؤول عـن الحقـوق
المدنية بالتضامن معه بما حكم به.
» تقـدر المـصاريـف فـي الحكم بما أمكن، وإلا قدرها
رئيس المحكمة بناءً على أمر على عريضه
مادة(381): يجـب على المحكمة من تلقاء نفسها أن
تفـصـل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي
به الخصومة أمامها.
مادة(382): كـل متـهم حكـم عليه في جريمة يجوز
إلـزامـه بالمـصاريـف كلها أو بعـضها حسب ما يحدده
الحـكم وإذا حكـم علـى عـدة متـهـمـيـن بحكم واحد
لجـريمـة واحـدة يجوز إلزامهم بالمصاريف بالتساوي
بينهم، وللمـحكـمة أن تـوزعها بينهم على خـلاف ذلك
ولها أن تلزمهم بها متضامنين.
مادة(383): إذا حكـم في الاستئناف بسقوط الطعن
أو بعـدم جـوازه أو عـدم قـبـولـه أو بـتـأيـيـد الحـكم
الابـتـدائـي جـاز إلـزام الـمـسـتـأنـف بـكـل مـصـاريف
الاستئناف أو بعضها.
وللمـحكـمة العـليا أن تحـكم بمصاريف الطعن كلها أو
بعـضها على الطاعن إذا حكم بسقوط الطعن أو بعدم
جواره أو بعدم قبوله أو قضي برفضه.
مادة(384): يعـجـل المـدعـي الشـخـصـي عـنـد رفـع
الدعـوى الجزائيـة الرسوم المقررة لها وإذا حكم على
المـتـهـم فـي الجـريمـة وجـب الحـكـم علـيه للمدعي 
مقـدارها إذا رأت أن بعـض هـذه المـصاريف كان غير
لازم.
وإذا حكـم ببـراءة المـتهم من الجريمة للمحكمة إلزام
المـدعـي الشـخـصـي بكـل الـمـصـاريـف أو بعضها أو
إعـفـائـه مـنـها إذا أتضـح لها أنـه عند رفع دعواه كان
حسن النية.
مادة(385): يعـجـل المـدعـي بالحـقوق المدنية عند
رفـع دعـواه الـرسـوم المـقـررة لـهـا، وإذا حـكـم علـى
المـتـهـم بالتـعـويـضـات الزم بالمصاريف التي تحملها
المـدعـي بالحـقـوق المـدنـيـة وللمـحكـمة أن تخـفض
مقدارها إذا رأت أن بعضها كان غير لازم.
وإذا لـم يحكـم على المـتهم بالتعويضات التي  طلبها
المـدعـي بالحـقـوق المـدنـيـة كـلـهـا أو بـعـضـها تقدر
المـصاريف التـي يتحملها المتهم أو المدعي بالحقوق
المدنية بنسـبة ما يقضـي به من تعويضات لما رفض
منها.
مادة(386): إذا تـدخـل كـل مـن الـمـدعي الشخصي
والـمـدعـي بالحـقـوق المـدنية في الدعوى بعد رفعها
يعجـل كل منهما الرسوم المقررة للتدخل ويلزمها بها
إذا حكم بعدم قبول التدخل.
مادة(387): يعـامـل المـسـؤول عـن الحقوق المدنية
معـامـلـة الـمـتـهـم فـيـمـا يخـتـص بمصاريف الدعوى
المـدنـيـة، وإذا حكـم علـى المـتهم بمصاريف الدعوى
الجـزائـيـة كـلها أو بعـضـها وجب إلزام المسؤول عن
الحقوق المدنية بالتضامن معه بما حكم به.
مادة(388): تـقـدر مصـاريـف الدعوى في الحكم إن
أمكـن وإلا قـدرهـا رئـيـس المـحـكـمـة التـي أصدرت
الحـكـم بـأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن
هذا الأمر للمحكوم عليه بها ويجوز لكل من الخصوم
أن يتظلـم من ذلك الأمر، ويحصل التظلم بتقرير في
دائـرة كتـاب المـحكـمة التـي أصـدرت الحـكـم خلال
العـشـرة الأيـام الـتـالـيـة لإعـلان الأمـر وتحـدد دائرة
الكـتاب اليـوم الـذي ينـظر فيه التظلم أمام المحكمة
فـي غـرفة المـداولة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم
المحدد بثلاثة أيام.
وتقضي المحكمة في ذلك التظلم بقبوله أو رفضه أو
بتعـديل الأمر ويسري على الحكم الصادر في التظلم
ما يسـري علـى الحـكم الـصـادر فـي الدعوى الأصلية
من حيث جوازه للاستئناف.

#قوة الأحكام
» لا يجـوز للمـحـكـمـة أياً كانـت درجتها أن تنظر في
مـوضـوع الـدعـوى بعـد إصـدار حـكـمـها إلا بالـطـرق
المقررة قانوناً
» تنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم فيها، إلا إذا
ألغـي الحـكـم فـتـعـود الـدعـوى لـمـا كانـت عليه قبل
انقضائها
» الرجـوع إلى إقامة الدعوى الجزائية: 
   •الأصـل: لا يجـوز الـرجـوع إلـى إقـامـة الـدعـــوى
الجزائية بعد صدور حكم نهائي ولو: 
     -ظهرت أدلة جديدة 
     -ظروف جديدة
     -تغيير الوصف القانوني للجريمة.
   •الاسـتـثـنـاء: يـجـوز الـرجـوع إلـى إقـامة الدعوى
الجزائية إذا: 
     -تخلف عن الفعل بعد صدور الحكم النهائي نتائج
إجرامية تجعل منه جريمة من نوع أشد
     -إذا تبـيـن أن الجريمة التي صدر الحكم فيها من
نوع أشد لظروف لم يكن مطروحا على المحكمة 
¶ففي الاستثناء يجوز للنائب العام خلال ثلاثة أشهر
مـن يـوم عـلـم النـيـابـة الـعـامـة بـذلك أن تطلب إلى
المـحكمة العليا أن تأمر بإعادة المحاكمة بالتشديد أو
التخفيف.
♕ويجـب علـى القاضـي عنـد الحـكـم مـن جـديد أن
يسـقط مـن العقـوبة المحكوم بها ما يكون قد تحمله
المحكوم عليه من العقوبة التي سبق القضاء بها.
» لا يكـون للـحـكـم فـي المـواد الجزائية قوة الشيء
المحكوم به في القضايا المدنية بالمواد التي لم يكن
قـد فصل فيها، ولا يكـون للحكم في القضايا المدنية
قـوة الشـيء المـحـكـوم فـيـه بالقضايا الجزائية فيما
يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
» يكـون للحكم الصادر فـي مواد الأحوال الشخصية
مـن المـحـكـمـة فـي حـدود اختـصاصـها قوة الشيء
المـحـكـوم بـه في المـواد الجزائية في المسائل التي
يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية
مادة(389): لا يجوز لأي درجة من درجات التقاضي
أن تنظر موضوع الدعوى الجزائية بعد إصدار حكمها
فـيـهـا إلا بالطـرق المـقـررة لـذلك فـي القانـون كما لا
يجـوز تعـديل الحكم أو إلغاؤه إلا بالشروط وبالطرق
المقررة قانوناً.
مادة(390): تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم
المرفـوعة عليـه والوقائـع المسندة فيها بصدور حكم
نهائي فيها.
ومـع ذلك إذا قـضـى بإلغاء الحكم النهائي الذي ترتب
علـيـه انقـضـاء الـدعـوى الجزائية بالطعن بالنقض أو
بالطـعـن بالتماس إعادة النظر تعود الدعوى الجزائية
إلى ما كانت عليه قبل انقضائها.
مادة(391): لا يـجـوز الـرجـوع إلـى إقـامـة الدعوى
الجزائية بعد صدور حكم نهائي فيها بناء على ظهور
أدلـة جـديـدة أو ظـروف جـديـدة أو بنـاء على تغيير
الوصف القانوني للجريمة.
علـى أنـه إذا تـخـلـف عـن الـفـعـل بـعد صدور الحكم
النـهائـي نـتـائـج إجـرامية تجعل منه جريمة من نوع
أشـد أو إذا تـبـيـن أن الجريمة التي صدر الحكم فيها
من نوع أشد لظروف لم يكن مطروحا على المحكمة
جـاز للـنـائـب الـعـام خـلال ثـلاثـة أشهر من يوم علم
النـيابـة العامة بذلك أن تطلب إلى المحكمة العليا أن
تأمر بإعادة المحاكمة بالتشديد أو التخفيف.
ويجب على القاضي عند الحكم من جديد أن يسقط
مـن الـعـقـوبـة الـمـحـكـوم بـهـا مـا يـكـون قـد تحمله
المحكوم عليه من العقوبة التي سبق القضاء بها.
مادة(392): لا يكـون للـحـكـم الجزائي البات الصادر
فـي المواد الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة أو
بـالإدانة قـوة الشـيء المحكوم به في المواد المدنية
بالـدعـاوى الـتي لم يكن قد فصل فيها نهائيا، إلا في
الـوقـائـع التـي فـصـل فـيـها ذلك الحـكم وكان فصله
فيها ضروريا.
ولا يكـون لـذلك الـحـكـم الـصـادر فـيها بالبراءة هذه
الـقـوة إذا كـان مـبـنـيـا على أن الفعل لا يعاقب عليه
القانون.
مادة(393): لا يكـون للـحـكـم الـصـادر فـي الـمـــواد
المـدنية قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية
فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة(394): يكـون للـحكم الصادر في مواد الأحوال
الشخـصيـة مـن المحـكمة في حدود اختصاصها قوة
الشـيء المحكوم به في المواد الجزائية في المسائل
التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
مادة(395): الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لصدور
حـكـم نهـائـي فيـها والـدفـع بقـوة الحكم الصادر في
مـواد الأحـوال الشـخـصـيـة في المواد الجزائية مـن
النظام العام، ويجوز التمسك بهما في أية حالة تكون
علـيـها الدعـوى ولـو لأول مـره أمـام المـحكـمة العليا
وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

#البطلان
» يقع باطلاً:
   •كل إجراء جاء مخالفا لأحكام هذا القانون
   •إذا نص القانون صراحة على بطلانه 
   •إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهريا.
» إذا كان البـطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون
المتعلقة بـ: 
   •كيفية رفع الدعوى الجزائية
   •بتشكيل المحكمة
   •بولاية المحكمة بالحكم في الدعوى
   •بعلانية الجلسات
   •تسبب الأحكام
   •بحرية الدفاع
   •بعلانية النطق بالأحكام
   •بإجراءات الطعن
   •بالعيـب الإجـرائـي الجـوهـري المهدر لأي حق من
حقوق المتقاضين فيها 
   •بما هو متعلق بالنظام العام 
¶يجوز التمـسـك به من جميع الأطراف في أية حالة
كانت عليها الدعوى 
¶تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها 
» يعتـبـر تضـمـيـن الحـكم تخييرا للمحكوم عليه بين
عقوبة الحبس أو الغرامة بطلانا يتعلق بالنظام العام.
» في غير أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام:
   •يسقـط حق الخصم في الدفـع ببطلان الإجراءات
الخاصة: 
     -بجمع الاستدلالات 
     -بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة أو المحكمة
¶إذا كـان لـه محـام وحصـل الإجـراء بحـضـوره بغير
اعتراض منه
» يسقـط حـق الدفـع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة
إذا لم تتمسك به في حينه.
» لا يجوز لأحد الخصوم التمسك  بأوجه البطلان:    
   •إذا كان هو الذي تسبب في وقوعه 
   •إذا كان الإجراء مقرر لمصلحة غيره 
   •إذا كانـت الغايـة منـه قـد تحـققت رغم ما اعتراه
من عيب.
» حضـور الخـصـم أو وكـيـلـه يصحح ماعـترى ورقة
التكليف أو الإعلان من عيب
» للـنـيـابـة وللمـحـكـمة مـن تلقاء نفسها تصحيح كل
إجراء يتبين بطلانه
» التقرير ببطلان أي إجراء يشمل: 
   •بطلان كل الآثار المباشرة له 
» يتعـيـن تصـحيح البـطلان متى كان ذلك ممكنا من
آخر إجراء تم صحيحاً.
» لا يؤثر في صحة الحكم وقوع إجـراء باطل سابق
علـى صـدوره طالما كـان الحـكـم لـم يـبنى على ذلك
الإجـراء.
» إذا وقع خطأ مادي في حكم ولم يكن يترتب عليه
البـطلان تولـت الهيـئة التـي أصدرت الحكم تصحيح
الخطأ: 
   •من تلقاء نفسها
   •بنـاء علـى طلـب أحـد الـخـصـوم بـعـد تكـلـيـفـهم
بالحضور 
» يقضي بالتصحيح بعد سماع أقوالهم 
» إذا وقـع الخـطأ الـمـادي فـي أمـر صـادر من النيابة
العامة تولى مصدر الأمر تصحيحه 
» يكون للخصوم حق الاعتراض على ذلك التصحيح
أمـام محكـمـة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام
من تاريخ إعلانهم بذلك التصحيح. 
» تقـضـي المـحـكـمـة بقـبـول الاعتراض أو رفضه أو
تعديله.
» يؤشر بتصحيح الحكم أو الأمر على هامشه.
» تـتـبـع تـلك الإجـراءات فـي تـصـحـيـح اسم المتهم
ولقبه.
مادة(396): يـقـع بـاطـلا كـل إجـراء جــاء مـخـالـفـا
لأحـكـام هـذا القانـون، إذا نـص القانون صراحة على
بـطـلانـه أو إذا كـان الإجـراء الـذي خـولـف أو أغـفـل
جوهريا.
مادة(397): إذا كـان البـطـلان راجـعـا لعـدم مـراعاة
أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية
أو بتشـكـيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى
أو بعـلانيـة الجـلـسـات أو تـسـبـب الأحكـام أو حرية
الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعن
أو العـيـب الإجـرائـي الجـوهـري المـهدر لأي حق من
حقـوق المتـقاضـيـن فـيها أو غير ذلك مما هو متعلق
بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في
أيـة حـالـة كانـت علـيها الدعوى وتقضي به المحكمة
مـن تلـقـاء نفـسـهـا ويـعـتـبـر تضـمـيـن الحكم تخييرا
للـمـحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلانا
يتعلق بالنظام العام.
مادة(398): فـي غيـر أحـوال الـبـطـلان الـمـتـعـلـقـة
بالنـظام العام، يسـقط حق الخصم في الدفع ببطلان
الإجـراءات الخاصـة بجـمـع الاستدلالات أو التحقيق
الـذي تجـريـه النـيابـة العامـة أو المحـكمة إذا كان له
محـام وحـصل الإجـراء بحضوره بغير اعتراض منه،
ويسـقـط حـق الدفـع بالبـطلان بالنسبة للنيابة العامة
إذا لم تتمسك به في حينه.
مادة(399): لا يجـوز لأحد الخصوم التمسك  بأوجه
البـطـلان إذا كـان هـو الـذي تسبب في وقوعه أو إذا
كان الإجـراء مقـرر لمصـلحة غيره أو إذا كانت الغاية
منه قد تحققت رغم ما اعتراه من عيب.
مادة(400): حـضـور الخـصـم بنـفـسه أو بوكيل عنه
بنـاء علـى ورقـة تكلـيف بالحضور باطلة يصحح هذا
البـطلان الـواقـع فـي تكـلـيف الحضور وله أن يطلب
أجـلا لتحـضـيـر دفـاعه، ويتعين على الآمر بالحضور
إجابته إلى ذلك.
مادة(401): يجـوز للـنـيـابـة الـعـامـة والمـحـكمة أن
تصحح من تلقاء نفسها كل إجراء يتبين لها بطلانه.
مادة(402): التقـريـر ببطلان أي إجراء يشمل بطلان
كـل الآثـار المباشرة لـه ويتعين تصحيح هذا البطلان
متى كان ذلك ممكنا من آخر إجراء تم صحيحاً.
مادة(403): لا يـؤثـر فـي صحة الحكم وقوع إجراء
بـاطل سابـق على صـدوره طالما كان الحكم لم يبني
على ذلك الإجراء.
مادة(404): إذا وقـع خـطأ مادي في حكم ولـم يكن
يتـرتـب علـيـه البـطـلان تـولـت الهـيـئة التي أصدرت
الحكم تصـحيـح الخـطأ مـن تلقاء نفسها أو بناء على
طلـب أحـد الخـصـوم بعد تكليفهم بالحضور ويقضي
بالتصحيح بعد سماع أقوالهم وإذا وقع الخطأ المادي
فـي أمـر صـادر مـن النـيابة العامة تولى مصدر الأمر
تصـحيـحه ويكون للخصوم حق الاعتراض على ذلك
الـتـصـحـيح أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال
عـشـرة أيـام مـن تـاريـخ إعـلانـهـم بـذلك التـصحيح،
وتـقـضـي المـحـكـمـة بقـبـول الاعتراض أو رفضه أو
تعديله.
ويؤشـر بتـصـحـيـح الحـكـم أو الأمـر عـلـى هـامشـه.
وتتبع تلك الإجراءات في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

#بطاقة الحالة الجزائية
» يجـوز أثناء التحقيق أو المحاكمة إذا كان في ذلك
أن تؤخذ:
   •بصمات أصابع أي شخص 
   •صورته الفوتوغرافية 
» تعدم البصمات والصور: 
   •إذا لم يكشف التحقيق عن جريمة 
   •إذا حكـم بـبـراءة مـن أخـذت بصـمـات أصابعه أو
صورته 
» تحـفظ البصمات والصور بواسطة الجهة المختصة
بعاصـمة المحافظة وتدون بيانات الجريمة أو الحكم
بنـاء علـى النـيـابـة الـعـامة في بطاقة تسمى (بطاقة
الحالة الجزائية): 
   •إذا حـكـم بـإدانـة مـن أخـذت بصـمـات أصابعه أو
صورته في جريمة 
   •إذا حـكـم بـسـلـب الـولايـة الـشـرعـيـة عن النفس
والحقوق المرتبطة بها كلها أو بعضها 
» ترسل الـنـيـابـة العامـة صـورة من بيانات كل حكم
صـادر بالإدانـة فـي جريمة من الجرائم الجسيمة إلى
الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية.
» تتـضـمـن بـطـاقـة الـحـالـة الـجـزائية تحت إشراف
النيابة العامة: 
   •الأحكـام اللاحـقـة الـتـي يـحـكـم بها على صاحب
البطاقة 
   •كل تعديل يطرأ عليها فيما يتعلق بإلغائها أو وقف
تنفيذها أو صدور عفو عنها.
» تطلـع المحـكمة على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم
الماثـل أمامـها بعـد الحكم بإدانته لتمكينها من تقدير
العقوبة الملائمة له، ولا يجوز تسليم صوره منها لغير
صاحبها.
مادة(405): يـجــوز أن تـؤخـذ بـصـمـات أصـابـع أي
شخص وصورته الفوتوغرافية أثناء التحقيق معه أو
مـحاكـمـتـه إذا كـان فـي ذلك مـصـلـحـة للتحقيق أو
المحاكمة.
مادة(406): إذا لـم يكـشـف التـحـقيق عن جريمة أو
حـكـم بـبـراءة مـن أخذت بصمات أصابعه أو صورته
تعدم البصمات والصور.
مادة(407): إذا حـكـم بـإدانـة مـن أخـذت بـصـمـات
أصـابعه أو صورته في جريمة أو حكم بسلب الولاية
الـشـرعـيـة عـن النفس والحقوق المرتبطة بها كلها أو
بعـضـها تحـفـظ البـصـمات والصـور بـواسـطـة الجهة
المخـتصة بعاصمة المحافظة وتدون بيانات الجريمة
أو الحـكم بنـاء علـى النـيابة العامة في بطاقة تسمى
(بطاقة الحالة الجزائية).
مادة(408): تـرسـل النـيابة العامة صورة من بيانات
كـل حـكـم صـادر بـالإدانـة فـي جـريمـة مـن الجرائم
الجـسـيمة إلى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة
الجزائية.
مادة(409): تـتـضـمـن بطاقـة الحالـة الجزائية تحت
إشـراف النـيابـة العامـة الأحكـام اللاحقة التي يحكم
بها على صاحب البطاقة وكل تعديل يطرأ عليها فيما
يتعلق بإلغائها أو وقف تنفيذها أو صدور عفو عنها.
مادة(410): تطـلـع الـمـحـكـمـة علـى بـطاقـة الحالـة
الجـزائـيـة للـمـتـهـم الـماثل أمامها بعد الحكم بإدانته
لتـمـكـيـنـها مـن تقـدير العقوبة الملائمة له، ولا يجوز
تسليم صوره منها لغير صاحبها.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس               الموافق/2022/08/04م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير وإدخال الوقف وهيئة الأراضي

خدمة السجل التجاري

غيول ومتنزهات صنعاء