اختصاصات المحكمة العليا
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/اختصاصات المحكمة العليا
✍🏻(مـنـقـول.. لا أعلم كاتبه)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#إختصاصات_المحكمة_العليا:
المحـكمة العليا للـجمهـوريـة كما عرفها الـدستور في
المادة (153) منه بأنها: أعلـى هـيـئـة قـضـائيـة وقد
أحـال الـدسـتـور إلـى القانون في شأن تحديد كيفية
تـشكـيلها وبـيـان اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع
أمامها.
وقـد أورد الـدستـور في المادة المـذكـورة ما تمارسه
المحكمة العليا في مجال القضاء بما نصه:
أ - الفـصـل فـي الـدعـاوي والـدفـوع الـمـتـعلقة بعدم
دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
ب - الـفـصـل فـي تـنـازع الاخـتـصـاص بـيـن جـهـات
القضاء.
ج- التحقـيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة
إليها من مجـلـس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي
مـن أعـضـائـه.(وقـد فـصـلت المواد من (190) حتى
(192) مـن اللائـحـة الـداخـلـيـة لـمـجـلـس الـنــواب
بـالـقـانـون رقـم (18) لـسـنـة 2002م مـا يـتـبـع من
إجراءات بمعرفة المحكمة العليا"الدائرة الدستورية".
د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في
القـضايـا المـدنـيـة والتـجاريـة والجـنائـيـة والأحوال
الشـخصـية والمـنازعـات الإدارية والدعاوي التأديبية
وفقاً للقانون.
هـ - محـاكمـة رئـيـس الجـمـهـوريـة ونـائـب الـرئـيس
ورئـيـس الـوزراء ونـوابـه والـوزراء ونـوابـهـم وفـقــاً
للقانون.
هـذا وقـد تـضـمـن الـدسـتـور فـي المادة (128) منه
الأحـكـام المتـعلقة بجريمة الخيانة العظمى أو بخرق
الـدسـتـور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد،
كـمـا نـص الـدسـتور في المادة (139) منه على حق
رئـيـس الجمـهورية ومجلس النواب في إحالة رئيس
الـوزراء أو نـوابـه والـوزراء ونـوابـهـم إلـى التـحقيق
والمـحاكـمـة عـمـا يـقـع منـهـم مـن جرائم أثناء تأدية
أعمال وظائفهم أو بسببها.
وقـد تضمن القانون رقم (6) لسنة 1995م إجراءات
اتهام ومـحـاكمـة شـاغلـي وظائـف السلطة التنفيذية
الـعـليا فـي الـدولة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة
العليا.
ومـن جـانـب أشـارت الـمـادة (68) مـن الدستور إلى
اختصاص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية
أعـضـائـه إلاّ أنها أوجـبـت إحالة الطعن إلى المحكمة
العليا خـلال خـمـسـة عـشـر يـومـاً مـن تاريخ تسليمه
للمـجلـس، لتـحقـيـقه وعـرض نتيجة التحقيق بالرأي
الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل
في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام
نـتـيـجـة التـحـقـيـق من المحكمة.. كما حددت المادة
المذكـورة وجوب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين
يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.
أمـا المادة (12) مـن قـانـون الـسـلـطة القضائية فقد
فـصلـت الاختـصاصـات التي تمارسها المحكمة العليا
بما نصه:
تمارس المحكمة العليا المهام التالية:
1 - الـرقـابـة عـلـى دسـتـوريـة الـقـوانـيـن واللـوائــح
والأنظمة والقرارات.
2 - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3 - الفصل في الطعون الانتخابية.
4 - الفـصل في الطـعـون والأحكام النهائية المكتسبة
للـدرجـة القـطـعـيـة فـي المـواد المـدنـيـة والتـجارية
والجـنائية والأحـوال الشخصية والمنازعات الإدارية
والدعاوى التأديبية.
5 - الـرقـابـة الـقـضـائـيـة عـلـى جمـيـع المـحاكم في
الجمهورية.
6 - أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
7 - الفـصـل بـطـريـقـة الـطـعـن بالنـقض في الأحكام
النهائية في الجرائم العسكرية.
8 - مـحـاكمات شـاغـلـي وظـائـف الـسـلـطة العليا مع
مـراعاة أحكام المادتين (101)، (111) من الدستور
(قبل التعديل) .
#ملحوظة: (عـدلـت المادتان المذكورتان بالتعديلات
الدسـتـورية وأصبـحت أرقامهما (128) ، (139) من
الدستور النافذ).
وأسنـدت المادة (19) مـن قـانـون السـلطة القضائية
إلى الدائرة الـدستـوريـة فـي المـحكـمة العليا الفصل
في الآتي:
أ - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة
والـقـرارات وذلك بطـريـق الفـصـل فـي الطعون التي
تـرفـع إلـيـهـا بـعـدم دسـتـوريـة الـقـوانـيـن واللـوائح
والأنـظـمـة والـقـرارات سـواء عـن طـريـق الـدعـــوى
المبتدأه أو الدفع .
ب - الفصل في الطعون الانتخابية.
ج- محـاكـمـة المـتـهـمين من شاغلي وظائف السلطة
العليا.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/08/20م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق