مدى جوز الحكم بإرجاع الزوجة جبراً إلى منزل الزوجية

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/مـدى جواز الحكم بإرجاع الزوجـة جبراً
إلى منـزل الزوجية
✍🏻للـدكتـور/ عبدالمـؤمن شجـاع الدين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#مدى_جواز_الحـكم بإرجاع الزوجة جبراً إلى منزل
الزوجية:
رضـاء الـزوجـة شـرط شـرعـي وقـانـوني لإبرام عقد
الـزواج، ويـظل هذا الشرط قائماً طوال فترة العلاقة
الزوجية، ولا ريب أن هناك حكمة بالغة لرضا الزوجة
بالـزواج قـبـل الـزواج وبـعـده، ومـع ذلك نـلاحـظ أن
هذه المسالة غير مستقرة في أذهان بعض المهتمين،
ولأهـمـيـة هـذه الـمـسـألـة فـقـد اختـرنا التعليق على
الحـكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا
فـي جلـسـتهـا الـمـنـعـقـدة بتاريخ 2/7/2017م في
الطـعـن رقم (59397) وتتلخص وقائع القضية التي
تنـاولها هـذا الحـكـم أن زوجـاً تـقـدم أمـام المحــكمة
الإبـتـدائـيـة بدعوى مفادها: أن زوجته استأذنته في
زيـارة اسـرتـهـا فـأذن لها وبعـد فتـرة ذهـب لإرجاعها
فـرفـض والـدها فقـام الزوج المدعي بإدخال وسطاء
لإقناع والد زوجته فرفض والدها ذلك،وطلب الـزوج
الحكم له بإرجـاع زوجته، وعنـد حضور الزوجة للرد
على الدعـوى طلبـت الـزوجـة في دعـواهـا المـقابـلـة
فـسـخ زواجـهـا لقيـام الزوج بضربها وأنه عند ذهابها
إلى بيـت أبـيـهـا قـام بـضـربها وقد توصلت المحكمة
الإبتـدائيـة إلـى أن الـزوجة قد عجزت عن تقديم أي
دليل على دعواها، ولذلك حكمت المحكمة الإبتدائية
بعدم قـبـول دعوى الزوجة بالفسخ وفي الوقت ذاته
حكمـت المحـكـمة (بالزام الزوجة بالرجوع إلى منزل
زوجها) فقامـت الـزوجـة باستـئناف الحكم الإبتدائي
حيـث قـبلـت الشـعبة الشخـصـية الإستئناف وقضت
بإلغاء الحـكم الإبتـدائي والحكم بفسخ زواج الزوجة
المستأنفة لتـوفـر سبـبـه ولأن المسـتأنفة قـدمت إلى
الـشـعـبـة الأدلـة والـبـراهـيـن مـن أن زوجـها يضربها
ويهجـرها، فلم يقـبل الزوج بالحكم الإستـئنافي فقام
بالطعن فيه بالنقض، إلا أن الدائرة الشخصية رفضت
الطـعـن وأقـرت الـحـكـم الإسـتـئنـافـي، وقد ورد في
أسـبـاب حـكـم الـمـحـكـمة العليا (وبعد الإطلاع على
أوراق القـضـيـة فقد وجدت الدائرة أن الحكم بفسخ
زواج المـطـعـون ضـدهـا مـن الطاعـن موافق لأحكام
الشرع والقانون) ...

وسيـكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ماهو مبين
في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: رضـاء المـرأة بالـزواج والـحـكمة من
الرضا ونطاقه في الفقه الإسلامي: 
رضـا الـمـرأة فـي الشـريـعـة الإسلامية شرط للزواج،
فالنصوص الشرعية في هـذا الباب كثيرة، ومـن ذلك
قوله ﷺ (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر
حتى تستأذن) ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى
جـواز إجـبـار الـصـغيـرة علـى الزواج حيث قرروا أن
ذلك عـلــى وجــه الإسـتـثـنـاء إذا وجـدت مـصـلـحـة
للصـغـيرة أو دفـع ضـرر بالصـغيـرة، ولأن هذا الزواج
مـقـرر عنـد هـؤلاء على وجـه الإسـتثناء فقد اشترط
الـفـقـه الإسـلامـي فـي ذلك شـروطـاً كـثيـرة منها أن
يكـون العاقـد الأب وأن تكـون للصغيرة مصلحة وأن
يكـون الـزوج كـفـواً، وقـد أوصـل الـشـافعـية شروط
زواج الصـغـيـرة إلـى خمـسـة عشـر شرطاً، والشريعة
الإسلاميـة حيـنما اشتـرطت رضا الزوجة على النحو
السابق فإنها اشترطت ذلك لحكمة بالغة وهي وجود
الإنسـجام والتـوافـق والتـفاهـم بيـن الزوجين ومنعاً
للخلاف والـشقاق والتصادم بينهما بإعتبار أن الأسرة
مـن هـي المـكون الأول من مكونات المجتمع المسلم
الـذي تـحـرص الـشـريعـة عـلـى أن يـسـوده الـتـفاهم
والإنسـجـام والإحـتـرام بـدلاً عـن الشـقاق والخصام،
ومـن هـذا المنـطلق فـإن الشـريعة الإسلامية تشترط
الـرضـا لانعـقاد الزواج وتشترط لقاء هذا الرضا أيضاً
بعد الزواج حيث ينبغي أن يستمر هـذا الرضاء لاحقاً
بعد عـقـد الزواج، لأن الحـكمة من الرضا متوفرة في
الحالتـيـن قبل عـقـد الـزواج وبعـده، ولـذلك شـرعت 
الـشـريعـة الإسـلامـيـة الـوسائل الشرعية للمرأة لحل
العلاقـة الـزوجـيـة وانـهـائـهـا إذا وجدت الزوجة بعد
الـزواج أنـهـا غير راضية بالزواج والزوج، فلها عندئذ
أن تخالـع زوجـها بعـقد يتراض عليه الزوجان كما أن
لها أن تفسخ زواجها للكراهية والنفور من زوجها.

#الوجه_الثاني: رضـا الـمـرأة بـالـزواج ونـطاقـه فـي
القانون اليمني: 
اخـذت القـوانـيـن اليمـنية اغلب نصوصها من أحكام
الشـريعـة الاسـلامـيـة السـمـحاء، ومـن ذلك قـانـــون
الأحـوال الشخصـية الذي اشترط رضا المرأة بالزواج
حـيـث نـصـت الـمـادة (23) عـلـى أنـه (يشترط رضا
المرأة ورضـاء البكـر سكوتها ورضا الثيب نطقها) كما
قرر القانون بطلان عقد الزواج في حالة اكراه المرأة
عليه حيـث نصت المادة (10) على ان (كل عقد بني
على اكـراه الـزوج أو الـزوجة لا اعتبار له) كما يجعل
القانـون رضـا المـرأة هـو الفاصـل عنـد تعـدد الاولياء
عليها فتنص المادة (16) على أنه (واذا تعدد من هم
فـي درجـة واحـدة كـانـت الـولايـة لكل منهم ويصح
عـقـد مـن سبـق منـهـم مع رضاها به ويبطل عقد من
تأخـروا اذا عقـدوا لأكـثر من شخص واحد في وقت
واحـد واذا اشكل ذلك بطل العقد الا اذا ارتضت احد
هـذه العقود صح وبطل غيره) وعلاوة على ذلك فان
قـانـون الاحـوال الـشـخـصـيـة قـد منـح الزوجـة بعد
الـزواج الـوسـائـل الـقـانـونـيـة للـتـحـلل مـن العلاقـة
الـزوجيـة اذا وجـدت نفـسـها بعد الزواج غير راضية
بالـزوج والزواج عـن طريق الخلع حيث نصت المادة
(73) احـوال شخـصـيـة علـى أن (يـتم الخلع بالرضا
بين الزوجين أو ما يدل عليه عقداً أو شرطاً) كمـا ان
اغلـب اسـبـاب الفسخ المقررة في القانون في المواد
مـن (45 إلى 57) مـقـررة لصالح المـرأة إذا وجــدت
أسـبـابا تجعلها غير راضية باستمرار العلاقة الزوجية
حتى لـو كـان سبـب عـدم رضاها امرا نفسيا كالفسخ
للكراهيـة حسبما ورد فـي المادة (54) والخلاصة ان
رضا الزوجة ينبغي ان يستمر حتى بعد زواجها. 

#الوجه_الثالث: مدى جواز اجبار الزوجة على البقاء 
في العلاقة الزوجية: 
عـرضـنـا فـيـمـا سـبـق ان الـقـانـون يـتـفـق مـع الفقه
الاسـلامـي فـي اشـتـراط رضـا المـرأة بـالـزواج وكذا
رضـاها بالاسـتمـرار في العلاقة الزوجية بعد الزواج،
وبناءً على ذلك فلا يجوز إجبار المرأة على الاستمرار
في العـلاقـة الـزوجـيـة مـع زوج لا تـريـد الـبـقاء في
عـصـمتـه، لان العـلاقـة ستـكون عندئذ مختلة معتلة
ربـمـا تؤدي الى القتل وغيره، وعلى هذا الأساس فلا
مـجال في النـظام القانـونـي اليـمني لقبول ما يسمى
بطلـب الـزام الـزوجـة بالعـودة إلـى بيـت الزوجية أو
بيـت الطاعـة أو الحـكم بـإجـبـار الـزوجـة أو الـزامـها
بالعـودة إلى مـنـزل الـزوجـية، ولذلك فقد لاحظنا ان
الحـكم الاسـتـئـنـافـي قضـى بإلغاء الحـكم الابتدائي
الذي قضى بالزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية
وبـدلاً مـن ذلك قـضـى بفـسخ زواجها، وقد اقر حكم
المـحكمة العليا الحكم الاستئنافي، فمن غير المقبول
في الفـقـه الاسـلامـي والقانـون اليمني الحكم بالزام
الزوجـة بالعـودة إلى منزل الزوجية والتنفيذ الجبري
للحـكم في هـذه الحالـة، ولك ان تتخيل ايها المطالع
الكريـم التنـفـيـذ الجـبـري للحـكم بإعادة الزوجة إلى
منزل الزوجية. 

#الوجه_الرابع: المـعالـجـة الـشرعية والقانونية لعدم
رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية: 
اذا ثبـت ان الـزوجـة قـد غـادرت مـنزل الزوجية من
غير سبب استدعى خروجها فانها تكون عندئذ ناشزاً
لان القانـون أوجـب عـلـيـهـا حـق الـطـاعـة لـزوجـهــا
والانـتـقـال مـعـه إلـى بـيت الزوجية حسبما ورد في
المادة (40) أحـوال شخـصـيـة فاذا ثـبـت ان الـمـرأة
ناشـز فـلا تـسـتـحـق النـفقـة مـن زوجها عملاً بالمادة
(152) أحـوال شخـصـية إضـافة الى ان أمام الزوج
وسـائـل شرعية وقـانونية لإنهاء العلاقة الزوجية مع
الزوجـة الناشـز ومـن ذلك طـلاقـهـا أو الزواج بغيرها
بـخلاف الزوجة التي اتاح له الشرع والقانون الفسخ
والخلع،   والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السـبت  الموافق/2022/08/13م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني