الضوابط الدستورية والقانونية لحق الدفاع

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الضـوابـط الدستـوريـة والقانـونيـة لحق
الدفاع في المسائل الجنائية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الضوابط_الدستورية_والقانونية_لحق_الدفاع_في
المسائل الجنائية
#السؤال: مـا هـي الـضـوابـط الـدستورية والقانونية
لحق الدفاع في المسائل الجنائية؟ 
#الإجابة: حـدد دسـتـور الجمـهوريـة اليمنية وقانون
الإجراءات الجزائية رقم(13)لسنة1994م مجمـوعة
مـن الضـوابـط المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنين
ومن بينها حق الدفاع.
#فيما_يتعلق_بدستور_الجمهورية_اليمنية:
فقـد نصـت الـمـادة (48/أ) تكـفـل الـدولة للمواطنين
حـريتـهم الشـخصـية وتحافـظ على كرامتهم وأمنهم
ويحـدد الـقـانـون الـحـالات الـتـي تـقـيـد فـيها حرية
المواطـن ولا يجـوز تقيـيد حـريـة أحـد إلا بحكم من
محكمة مختصة.
وقـد جـسـد هـذا الحكم الدستوري قانون الإجراءات
الجزائية رقم (13) لسنة 1994م.
حـيـث نصت المادة(14) على أنـه: لا يجوز المساس
بحـرية الحـيـاة الخاصـة للـمـواطـن في غير الأحوال
الـمـصـرح بـهـا فـي هـذا الـقـانـون ويعتبر مساساً بها
ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي
تجـرى فـي مكان خـاص او عـن طريق الهاتف أو عن
طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
2- الـتـقـاط او نقـل صـورة شخـص في مكان خاص
بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
3- الإطلاع علـى الخـطابات أو الـرسائل أو البرقيات
أو مصادرتها.
ونـصـت الـمـادة (48/ب) مـن دسـتـور الـجـمـهـورية
اليمنية على أنه:
لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه
إلا في حـالة التلبس أو بأمر توجيه ضرورة التحقيق
وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقـاً
لأحـكام القانـون، كـمـا لا يجـوز مراقبة أي شخص أو
التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته
بـأي قـيـد يـجـب أن تصـان كـرامته ويحظر التعذيب
جـسـديـاً أو نـفـسـيـاً أو مـعـنـويـاً ويحظر القسر على
الاعـتـراف أثـنـاء التـحـقيقات وللإنـسـان الـذي تقيـد
حـريـتـه الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا
بحـضـور مـحاميه ويحـظر حـبس أو حجز أي إنسان
في غـيـر الأماكـن الخاضـعة لقانـون تنظيم السـجون
ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض
أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ونـفـس الحـكم يـتضـمنـه قانون الإجراءات الجزائية
حـيـث نـص فـي الـمـادة (6)علـى أن: يـحظر تعذيب
الـمـتـهـم أو مـعـامـلته بطريقة غير انسانية أو إيذائه
بـدنـيـاً أو مـعـنـويـاً لقـسـره على الاعتراف وكل قول
يـثـبـت أنـه صـدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت
وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
كما نص القانـون على ان الاعتقالات غير مسموح بها
إلا فيما يرتـبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب
ان تستـند إلى القانون وتفرج النيابة العامة فوراً عن
كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو وضع في
الـحبس الاحتـياطي لـمدة أطـول مـما هـو مصرح به
في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.
ونـص دسـتـور الجـمهـوريـة اليمنية في المادة (49)
على أن:
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل
التـحقـيـق والـدعـوى وامـام جـمـيـع المـحاكـم وفـقاً
لأحكام القانـون، وتكـفل الـدولة العون القضائي لغير
القادرين وفقاً للقانون.
وهـو مـا ورد فـي أحـكام قـانون الإجراءات الجزائية
حيث نصت المادة (9/1):
حـق الدفـع مكفـول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه
كـمـا لـه الاستـعانه بممثل الدفاع عنه في أية مرحلة
مـن مـراحـل القـضـية الجـزائـيـة بما في ذلك مرحلة
التحـقيق وتـوفـر الـدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه
من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناءً
على اقـتـراح وزيـر العدل لائحـة بتنظيم أمور توفير
المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير.
#مـنـقـول_من_صفحة_وزارة_الشئون_القانونية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء  الموافق/2022/05/25م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني