علم المجني عليه بالاعتداء على أرضه

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/علم المجني عليه بالاعتداء على أرضـــه
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#علم_المجني_عليه_بالاعتداء_على_أرضه
مـن اخطر الإشكاليات الواقعية والعملية الاعتداءات
المـنـظـمـة وغـيـر المـنـظـمـة علـى أراضي الغير التي
تـشـجـعـهـا الأفكـار المـغـلوطة عن الحيازة وحمايتها
وتقـادم الـشـكـاوى الـجـنـائـيـة بـشـانهـا، حيث تسلك
عـصابـات الاعـتـداء علـى الأراضـي اساليب ووسائل
كـثيـرة للاعتـداء على الأراضي وكذا إيجاد المبررات
لـتـلك الاعـتـداءات، وتستغل تلك العصابات الثغـرات
القانـونـيـة أو عـدم فهـم المعـنـيين للتقادم والحيازة
وحـمـايـتـهـا حيـث تـسـتـغـل العصابات تلك الـثغرات
للـوصـول إلى مأربها وتبرير اعتداءاتها المتكررة على
أراضـي الـغـيـر، وقــد اشــار إلـى جـانــب مـن هـــذه
الإشـكـالـيـات الـحـكـم الـصـادر عـن الدائرة الجزائية
بـالـمـحـكـمـة الـعـلـيـا فـي جـلـسـتها المنعقدة بتاريخ
21/3/2017م في الطعن رقم (59079) وتتلخص
وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصاً قام
بـبناء جدار وعمودان وبلكونة في أرض جاره بعد ان
تاكد ان مالك الأرض لا يقيم في المنطقة التي توجد
بهـا الأرض الـمـعـتـدى علـيـها، وبعد مدة قام صاحب
الأرض بزيارة المنطقة فوجد الجدار والبناء قد اقيـم
عـلـى جـزء مـن أرضـه فأقتطع جزءاً منها، فبادر إلى
تقديـم شكوى إلى النيابة العامة بالمعتدي على أرضه
فقـامـت النيابة بإحالة المتهم بالاعتداء إلى المحكمة
فـقام الـمـتـهم بالدفع بانه اقام البناء واقتطع الأرض
بـعـلـم ورضـاء وكيـل المدعي وأنه قد مضت سنوات
طـويـلـة علـى اقامـة الجدار وتبعاً لذلك فان الشكوى
قـد تقـادمـت وفـقاً لـقـانـون الإجراءات وانه متمسك
بالحـيـازة الـتـي يـحـمـيـهـا الـقـانـون، إلا أن القاضـي
الابتدائي قضى برفض الدفع وقبول الدعوى المدنية
التبعية المرفوعة من المدعي المدني، وقد ورد ضمن
أسـبـاب الحـكـم الابتدائي (ان المتهم قد اعترف في
دفـعـه بـانـه قد اعتدى على أرض الغير إلا أنه يدعي
سـقوط حـق المجني عليه في تقديم الشكوى لمضي
المدة القانونية المحددة لتقديمها حيث ان البناء في
الارض قـد تـم قـبـل اكـثـر مـن ثمـان سـنوات، إلا أن
الـمـتـهـم عجـز عـن إثبـات دعـواه بعلم المجني عليه
شـخـصـيـاً بواقعـة الاعتداء وافاد بان وكيل المدعي
كان يـعـلـم بذلك، وحيث ثبت عجز المتهم عن اثبات
سـقوط حق المجني عليه في تقديم الشكوى وحيث
اجـاز الـقـانون لصاحب الحق في الشكوى ان يقدمها
وقـت علـمـه بإرتكـاب الجـريمـة اذا لـم يكن عالماً بها
وقـت ارتكابهـا مما يتـعين على المحكمة رفض الدفع
المقدم من المتهم وادانته ومعاقبته بالحبس والزامه
بدفع التعويض ومصاريف التقاضي)فلم يقبل المتهم
بالحكـم الابـتـدائـي فـقـام بـاسـتـئـنافه إلا ان الشعبة
الجـزائـيـة قضـت بتـأيـيـد الحكم الابتدائي فلم يقنع
المـتـهم فـقام بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي
غـيــر ان الـدائـرة الجـزائـيـة رفـضـت الطعـن وأقرت
الحـكـم الاستـئـنـافـي، وقـد ورد ضـمـن أسباب حكم
المـحـكمة العليا (فقد تبين للدائرة من خلال رجوعها
إلى أوراق القـضيـة ان محكمة أول درجة قد فصلت
فـي دفـع الطاعـن بسـقـوط الحق في تقديم الشكوى
حينما ذكرت في أسباب حكمها ان المتهم لا ينكر انه
فـعـلـه اعـتـداء علـى أرض الغـيـر وانـه لا حق له في
الأرض إلا أنه ادعى علم المجني عليه بالاعـتداء وان
وكيل المدعي كان يعلم بذلك حيث عجز الطاعن عن
إثـبات علـم المدعي إضافة إلى ان رضاء الوكيل يعد
تـنـازلاً والـوكـيـل ليـس لـديـه توكيلاً خاصاً بذلك من
المـجـنـي عليه كما تبين للدائرة قيام الشعبة مصدرة
الحـكـم بمناقـشة هذه المسألة بأسباب سائغة وحيث
ان تقـديـر الدلـيل وقيمته في الإثبات من صلاحيات
محكمـتي الموضوع مما يقتضي رفض الطعن واقرار
الحـكـم المـطـعـون فـيـه) وسـيكون تعليقنا على هذا
الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: احـتمـاء المـعتدين على أراضي الغير
بتقادم الشكاوى الجنائية والحماية القانونية للحيازة
العارضة وتوصيتنا للجهات المعنية: 
مـن المـتـفـق علـيـه ان جـرائـم الاعتداء على أراضي
الـغـيـر تـهدد السلم والامن الاجتماعي في الدولة بل
انـهـا تهـدد وجـود الـدولـة ذاتهـا، لان جرائم الاعتداء
علـى الأراضي تكـون مقـدمـات لجرائم اخرى كالقتل
والحـرق والتـخـريـب بـيـن اصـحـاب مـلاك الأراضي
والـمـعـتـديـن عـلـيـها وتتـكرر هذه الجرائم وتتوارثها
الاجـيـال وتـؤرث في المجتمع فتن ومفاسد عظيمة،
ولـذلك شـمـرت الـدولة عن ساعديها لمكافحة جرائم
الاعـتـداء على الأراضي حيث ثبت ان هناك عصابات
مـنـظـمـة تمـتـهـن هـذه الـمـهـنـة تتكون من مسلحين
مـقعشين وغير مقعشين ومن امناء و..و..و..و ...الخ،
كـمـا ثـبـت بالـدلـيـل القاطـع ان هدف المعتدين على
الأراضي هـو التـمـسـك بحـيـازة الأرض وفرض الأمر
الـواقـع علـى الدولة وعلى المالك للأرض، وقبل ذلك
فـانهـم يخطـطـون قبل ارتكابهم لجرائمهم يخططون
لكـيـفـيـة الافـلات مـن المـسـأئلة الجزائية عن طريق
التـمسك بتقادم شكوى مالك الأرض بواقعة الاعتداء
علـى ارضـه، فـقـبـل ان يـبـاشــروا الاعـتــداء فـانـهم
يـدرسـون جيـدا كيفية الافلات من الشكوى الجنائية
بـأفـعالهـم الاجـرامـيـة، ولـذلك فـإنـنا نوصي الجهات
الـمـعـنـيـة بـدراسـة هـذه المسألة للحيلولة دون تمتع
عـصـابـات الاعـتـداء بالأراضـي بهذه الميزة القانونية
(تقـادم الشكوى) لان حـبـال القـضـاء المـدني طويلة
إضـافـة إلى ان قـانـون الـمرافعات قد اوجد الحماية
الكافـيـة والمـنـاسـبـة لعصابات الاعتداء على اراضي
الـغـيـر عـن طـريـق الـدعاوى المستعجلة التي تهدف
أصـلاً إلـى حـمـايـة الاوضـاع الـظـاهــرة أي بصراحة
حـمـايـة عـصابات الاعتداء على الأراضي،علاوة على
أن قـانـون الجـرائـم والعقـوبات أيضا يحمي الحيازة
الـعـارضـة أي الاعـتـداءات علـى اراضـي الغير مع أن
مـالك الأرض والـحـائــز لـهـا الـحـيـازة الـدائمـة اولى
بحـماية القانـون، ولذلك فإننا نوصي الجهات المعنية
بتـشـكـيـل لـجـنـة لـدراسـة هــذه الـمـسـألـة لتحـديد
المعالجات المناسبة. 

#الوجه_الثاني: عـلـم الـمـجـنـي عليه بالاعتداء على
أرضه وإثبات هذا العلم: 
يـتـحـقـق علـم المـجـنـي علـيـه بالاعتداء على ارضه
بـمـشـاهـدتـه الاعـتـداء إذا كان مقيما على مقربة من
الأرض الـتـي وقـع عـلـيـهـا الاعـتـداء أو كـان بوسعه
مـشـاهـدة الاعتداء بالعين المجردة أو كان من عادته
تـفـقـد ارضـه وثبت بالفعل زيارته للأرض ومشاهدته
الاعـتـداء وفي غير المشاهدة للاعتداء يتحقق العلم
عن طريق السماع اذا  ثبت على سبيل الجزم اخطار
أو اعـلام المجـني عليه بالاعتداء على ارضه،  وتظهر
القـيـمـة العـلمية للحكم محل تعليقنا في انه افترض
عـدم علـم المـجـنـي عليه بالاعتداء على أرضه طالما
انه غير مقيم بجوار الأرض الذي وقع عليها الاعتداء
ولـم يشـاهـد الاعـتـداء، وهـذا الافـتـراض صـحـيــح
بـموجب القاعدة الشرعية والقانونية التي تنص على
أن (الأصـل الـعـدم) أي ان الأصـل عـدم علم المجني
عـلـيه بالاعتداء وعلى المدعي بوجود العلم ان يثبت
ذلك، ومـن هـذا المنطلق يجب على المتهم بالاعتداء
على أرض الغير ان يثبت علم مالك الأرض بالاعتداء 
وان يثـبـت وقـت هـذا العلم بالضبط وان يثبت عدم
اعـتـراض مـالك الأرض عـلـى الاعـتـداء أو سـكـوتـه،
ولـذلك فـقـد قـضـى الحكم محل تعليقنا برفض دفع
المـتـهـم بـتـقادم الشـكوى لان المتهم عجز عن إثبات
علم مالك الأرض ووقت هذا العلم. 

#الوجه_الثالث: لا يـعـوّل عـلـى عـلـم وكـيـل مـــالك
الأرض بالاعتداء: 
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد أن المتهم
كـان مـتـمـسـكاً بعلـم وكيل المالك بالاعتداء وسكوته
ورضـاه وعـدم اعـتـراضـه علـى الاعـتداء لأن الوكيل
مـوجود في المنطقة التي تقع فيها الارض التي وقع
علـيـها الاعـتـداء، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان
علم وكيل مالك الأرض بالاعتداء لا يعد علماً بالنسبة
للمالك فلايتم الاعتماد عليه في الدفع بسقوط ميعاد
تقديم الشكوى لان الوكيل ليس المجني عليه كما ان
سـكـوت ورضـاء الـوكـيل يعني انه قد تنازل عن حق
المالك وذلك غـيـر مـقبول شرعاً وقانوناً، لان التنازل
يحـتاج إلى تفـويـض خـاص من مالك الأرض حسبما
قضى الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.
#مـنـقـول_عـن_الدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء الموافق/2022/05/18م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني