أثر جهالة مستلم الإعلان

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/أثـر جهالة مستلم الإعلان
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#أثـر_جهالة_مستلم_الإعلان
تـتـرتـب علـى الإعـلان القـضائي اثار بالـغة الخطورة
على الحـقوق والمـصالح ومع ذلك فان الآلية المتبعة
في تنـفـيذ الإعـلانات القضائية يشوبها القصور تتيح
وتـشجـع التلاعـب في تنفـيـذ الإعـلانـات الـقضـائية،
ولـذلك تـظـهـر إشـكـالـيـات لا حـصـر لها عـنـد تنفـيذ
الإعـلانـات لاسـيـما اذا الإعـلان مـوجه إلى جهـة من
جـهات الـدولـة حـيث يتم تنفيذ الإعلان إلى موظف
في الجهة دون الـتـأكـد مـن أسـمه اوهويته اوصفته
الـوظيـفـية ومـا إذا كـان مـخـتـصـا باستلام الاعلان،
ولأهـمـيـة هـذه المـسـألـة فـقـد اخـتـرنا التعليق على
الحكم الصادر عن الـدائـرة الاداريـة بالمـحكـمة العليا
فـي جلـسـتهـا الـمـنـعـقـدة بتاريخ 4/5/2013م في
الطـعن رقم (52407) وتتلخص وقائع القضية الـتي
تـنـاولـهـا هـذا الحـكم أن طالـبين يدرسا خارج اليمن
تقدمـا أمام المحـكمة بطلـب أمر على العريضة بالزام
الـجـهـة الـتـي اوفـدتـهـمـا للـدراسة في الخارج بدفع
مـسـتـحـقـاتـهـا الـدراسية وفقا بقرار ايفادهما، حيث
اصدرت المحكمة أمراً على عريضة بالزام تلك الجهة
بـدفـع مـستـحقاتـهما، فتقدمت الجهة الادارية بتظلم
ودعوى موضوعية حيث توصلت المحكمة الابتدائية
إلى الحـكم بـتـأيـيـد الأمر على عريضة والزام الجهة
بـدفـع مـسـتحـقات الموفدين، فقامت الجهة الادارية
بـاسـتـئـنـاف الـحـكـم فـدفـع الـمـوفـدان بـعدم قبول
الاسـتـئـنـاف لـتـقـديـمـه بـعـد فـوات المـيــعاد المقرر
قـانوناً، فردت الجهة بان اعلانها بالحكم الابتدائي لم
يتـم لان التـوقيـع على استلام الحكم مجهول فعقب
الـمـسـتـأنـف ضـدهـما بان ذلك التوقيع ليس مجهولاً
وانـمـا هـو لأحـد مـوظـفـي سـكـرتـارية رئيس الجهة
الاداريـة، وقـد تـوصـلـت الـشـعبة المدنية إلى الحكم
بعـدم قـبـول اسـتـئـنـاف الجهة الادارية لتقديمه بعد
مـضـي الـمـدة الـقـانـونية المقررة لتقديم الاستئناف،
وقـد ورد فـي أسبـاب الـحـكـم الاستئنافي (بالرجوع
إلـى الأوراق نـجـد أن مـحـضـر محكمة ... انتقل إلى
سكرتارية رئيس ... وقام بتسليم صورة الحكم لأحد
اعضاء السكرتارية بتاريخ 31/1/2011م وقد كتـب
المـوظف المـستـلم في ورقـة الاعـلان: انه قد استلم
الإعـلان وصـورة مـن الـحـكـم وقـد قــام الــمـوظـف
الـمـسـتـلـم بالتوقيع على هذه الافادة اما ما جاء في
الـرد علـى الدفع مـن ان الاصل تسليم أوراق الإعلان
إلـى رئـيس الجهة الادارية ففي ذلك صعوبة ومشقة
واقعية، حيـث قـد وصـل الـمـحـضـر إلـى سكـرتـارية
رئيـس الجـهة الادارية وسـلم الإعلان وصورة الحكم
فـذلك كـاف ولا تأثـير على صـحة الإعـلان بعدم ذكر
اسـم المـسـتلم لان موظفي سكرتارية رئيس الوحدة
مـوظفين عـموميين يقومون بأداء واجبهم الوظيفي
ومـن ذلك اسـتـلام الأوراق) فـقامـت الجـهة الادارية
بالطـعن بالنـقض في الحـكم الاستئنافي، حيث قبلت
الـدائـرة الاداريـة الطعـن ونقضت الحكم الاستئنافي،
وقـد ورد فـي أسـبـاب حـكـم المـحكـمة العليا (وبعـد
مـطالعـة الأوراق وحـيـث أن الـمـادة (41) مـرافعات
أوجبت ان  تتضمن الورقة المراد اعلانها على بيانات
منها اسـم الـشخـص اسـتـلـم الورقة المعلنة وعلاقته
بالمعـلـن الـيـه وتـوقـيـع المـستلم أو ختمه أو بصمته
وإثـبـات امتـناعه وسببه ...الخ، وحيث ان سكرتارية
الـوزراء ورؤسـاء الـمـصـالح والهـيـئات والمـحافظين
تقـوم مقامهم في استلام الأوراق المراد تسليمها لهم
إلا أنـه يجـب ان يـثـبـت المـحـضر ان من استلم منه
الـورقـة هـو مـن مـوظفـي السـكرتارية، فقول الحكم
الاسـتئنافي أنه لا تأثير على صحة الإعلان في حالة
عـدم ذكر اسم المستلم لان موظفي سكرتارية رئيس
الجـهـة مـوظـفـون عمومـيون يقومون بأداء واجبهم
الـوظـيـفـي ومـن ذلك اسـتـلام الأوراق فـذلك قــول
صـحـيـح اذا ثـبـت ان مـن قـام باسـتلام الإعلان من
مـوظـفـي السـكرتـاريـة، فـتـسـليـم الإعـلان فـي مقر
سـكــرتـاريـة رئـيـس الـجـهـة يـجـب ان يـكـون لأحد
موظفي السـكرتارية معلوم الاسم وليس لأي شخص
مـتـواجـد فـي الـمـكـان، وحـيث ان الثابت من ورقة
الإعـلان ان المـحـضـر انـتـقـل إلـى سـكرتارية رئيس
الـجـهـة وسـلـم الـورقـة لـشـخـص لم يذكر اسمه ولا
علاقته بالمطلوب اعلانه، ولما كان ذكر اسم الموظف
المـسـتـلم للإعـلان وصـفـتـه قـد جــاء عــلــى سـبيل
الوجوب في المادة (41) مرافعات بغرض التأكد من
جـديـة الإعـلان وإزالة أي شك حول مستلم الإعلان،
ولـمـا كـان ذلك واجـب لـصـحـة الإعـلان ولـذلك فان
اغـفـال اسـم مـسـتـلـم الاعـلان يـتـرتـب عليه بطلان
الإعـلان) وسـيـكـون تعلـيـقنا على هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: الـشـخـص المـعـنـي باستلام الإعلان
الـمـوجـه للـجـهـة الـحـكـومـيـة وتـوصـيـتـنـا للجهات
الحكومية: 
تـنـص الـمـادة (44) مـرافعات علـى ان (تسليم صور
الأورق إلى الـجـهـات علـى الـنـحـــو الـتالي: -1- إلـى
الوزراء أو رؤساء المـصالح أو الهيئات أو المحافظين
أو مـن يقـوم مـقـامـهـم حـسـب مـا يـخـص أيـاً منهم
بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة) وهذا النص صريح
فـي اشـتـراط تـسليم الإعلانات إلى اشخاص الوزراء
ومـن حـكـمـهـم ولـيـس إلى السكرتارية أو أية ادارة،
ولأهـميـة الإعـلان وخطورته فان بعض الوزراء ومن
في حكمـهم يقومـون بإصدار تعـميم أو منشور موقع
مـن قبلـهم يصرحون فيه بأن أية اعلانات أو تكاليف
أو اخطـارات ينـبـغـي تـسلـيمـها إلى الادارة القانونية
وان الادارة الـقـانـونـيـة هـي الـمـخـولـة بـذلك ويـتم
تـصـميم ختم خاص للاستلام يتم حفظه في الادارة
القانونية لاستلام، فبمجرد ان يصل محضر المحكمة
أو عاقـل الحارة أو غـيـره لتسليم الاعلان إلى الوزير
أو مدير الشركة يـقـوم مـوظـف الاستعلامات بارشاد
حـامـل الاعــلان أو الـمـحـضـر بـان الادارة الـمـعـنـية
بـاسـتـلام الإعـلان هـي الادارة الـقـانـونـيـة بـمـوجب 
مـنشـور أو تعميم الوزير حيث تقوم الادارة القانونية
بـدراسـة الإعـلان ومـرفـقـاتـه واتـخـاذ الــتــدابــيـــر
والـمـعـالـجـات اللازمـة بـصـورة سـريعة وفاعلة، لان
الادارة القانـونيـة هـي الاجـدر باقتـراح هذه التدابير
واقتراح الإجراءات اللازمة حيال الإعلان ومباشرتها
بما يكفل حقـوق ومصـالـح الجـهة الحكومية، ولذلك
فاننا نوصي الوزراء ومن في حكمهم بإصدار التعميم
الـمـشـار الـيـه، ومـن وجهة نظرنا فان تسليم الإعلان
إلـى مـوظـفـي سـكــرتـاريـة الوزير لا يتفق مع النص
القانـونـي الـسـابـق ذكـره كما أنه لا يتفق مع خطورة
الإعـلانات والاثـار المـتـرتبة عليها التي تهدر الحقوق
والمـصالح العامـة لاسيـما فـي اليـمن الذي تشيع فيه
وتـنـتـشـر ظاهـرة الـتـلاعـب فـي تـنـفـيـذ الإعـلانات
القـضـائـيـة، وقد اشرنا إلى مظاهر ذلك التلاعب في
تعليقات سابقة على أحكام القضاء. 

#الوجه_الثاني: وجـوب بـيـان اسـم مـستلم الإعلان
وصفته: 
قـضى حكم المحكمة العليا بنقض الحكم الاستئنافي
لقـبـولـه الـدفـع المستند الى الإعلان الذي تم تسليمه
إلـى احـد مـوظـفـي سـكـرتـاريـة رئـيـس الجهة دون
تحـديـد لاسـم المـوظف الذي استلم الإعلان وصفته،
وقـد اسـتـدل حـكـم المـحـكـمة العليا في قضائه إلى
المادة (41) مرافعات الـتـي اشـتـرطـت عـلـى سبيل
الـوجـوب بـيـان اسـم مـن اسـتـلـم الإعـلان وعلاقته
بالمعـلن اليه، حـيـث نصت (41) المشار اليها إلى أنه
(يجـب ان تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات
الأتية : 5- أسـم مـن سـلـمـت الـيـه الـورقـة الـمـعـلنة
وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه او بصمته أو
إثـبـات امتنـاعـه وسـبـبـه) فقد اشترط هذا النص أن
تـتضمـن ورقة الإعـلان ضمن البيانات التي تدل على
تنفيذ الإعـلان إثـبـات اسـم الـمـوظـف الـذي اسـتـلـم
الاعـلان وصفته اي بيان ما اذا كان الموظف مختصا
بـاسـتـلام الإعـلان، فـهـذا يعـنـي من وجهة نظرنا ان
الـوزيـر أو مـن في حـكمـه قـد انـاط أو اذن أو كـلـف
المـوظـف اسـتـلام الإعـلان، فذلك مفهوم من العبارة
الـواردة فـي النص القانوني السابق ذكره وهي عبارة
(وعلاقته بالمعلن اليه) أي عـلاقـتـه بـالـوزير الموجه
الـيـه الإعـلان فـذلك يفـيد ان الوزير قد اذن او اناط
بـالـمـوظـف اسـتـلام الإعـلان، وقـد سبـقـت توصيتنا
بـوجـوب صـدور تـعـمـيـم مـن الـوزيـر يحـدد فيه ان
الادارة الـمـخـتـصـة بـاسـتـلام كـافـة الإعـــــلانات او
الاخـطارات او الـبـلاغـات او الـتكـليـفات هي الادارة
القانـونـيـة، وبـنـاءً علـى ذلك فان تسليم الإعلان إلى
مـوظـف مـن مـوظـفـي الجهة لا يكون مختصاً او ذا
صـفة باستـلام الإعلان يجعله باطلاً فلا يترتب عليه
أي اثـر من الاثار القانونية حسبما قضى الحكم محل
تعليقنا. 

#الوجه_الثالث: اهـمـيـة إثـبـات اسـم وصـفة مستلم
الإعلان: 
قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب إثبات اسم وصفة
مـسـتلـم الإعـلان مـسـتنـداً في ذلك إلى المادة (41)
مـرافعات الـسـابق ذكرها التي اوجبت ذلك، ولا ريب
ان لذلك علة وحكمة بالغة، وهي التأكد والتحقق مما
اذا كـان الـشـخـص الـذي اسـتـلـم الإعلان له صفة أو
اختصاص أو عـلاقة بالشخص المطلوب اعلانه اصلاً
وما اذا كـان الـمسـتلـم للإعـلان مأذونا له بذلك حتى
يمـكن القول بصـحة الإعـلان وبـطلانه نظراً لخطورة
الاثار المترتبة على الإعلان.

#الوجه_الرابع: جـهالة الإعلان وحجية افادة محضر
المحكمة: 
مـن خـلال الـمـطـالـعـة للـحـكم محل تعليقنا نجد أن
الـشـخـص الـذي قـام بـتـنـفـيـذ الإعـلان هـو مـحضر
الـمـحـكـمـة وكـان يفترض ان تكون افادته في ورقة
الإعـلان لها الـحـجـية الكاملة المعتبرة إلا ان الجهالة
قد اعترت افادته بتنفيذ الإعلان حينما لم يذكر اسم
الـمـوظـف الـذي قـام بـتسـليـمه الإعـلان وصفته في
الاسـتـلام وتـبـعـاً لـذلك فـقـد اخـتـلـت هـذه الافـادة
وافـتـقـدت اهـم ركـن مـن اركـانـهـا مـمـا يجعلها غير
معتمدة حسبما قضى به الحكم محل تعليقنا. 
والله اعلم.
#مـنـقـول_عـن_الـدكـتـور/عبدالمؤمن شجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء الموافق/2022/05/11م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني