إجراءات المحاكمة←①
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجرءات الجزائية
#الدرس_التاسع: إجراءات المحاكمــة①
#النصوص/مادة 231-250
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#المـحاكـمــة
#اختصاص_المحاكم
#الاختصاص_النوعي_والمحلي
» تختص المحاكم الابتدائية بالفصل بجميع الجرائم:
•الواقعة في دائرة إختصاصها
» تختص المحاكم الاستئنافية بالفصل في:
•استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائيـة
الواقعة في دائرة اختصاصها
•اسـتـئـنـاف الـقــرارات الـصـادرة مــن الـمـحـاكــم
الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها
» تختص المحكمة العليا بـالفصل في:
•الطعون بالنقض في الأحكام:
-الصادرة من محاكم الاستئناف
الأحكام و القرارات النهائية الصادرة من المحاكم
الابتدائية(التي لا تقبل الاستئناف)
•الطـعـن بـالـنـقـض بالقـرارات الصادرة من محاكم
الاستئناف والأحكام والقرارات النهائية الصادرة مــن
الـمـحـاكـم الابـتـدائـيــة فـي الأحــوال التي يحددها
الـقـانـــون.
مادة(231): تـخـتص المحاكم الابتدائية بالفصل في
جـمـيـع الـجـرائـم الـتـي تـقـع فـي دائــرة اختصاصها
المـحلـي.
مادة(232): تخـتـص محاكم الاستئناف بالفصل في
استـئـنـاف الأحكـام والقـرارات الصادرة من المحاكم
الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها.
مادة(233): تخـتـص الـمـحـكـمـة العـليا بالفصل في
الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة من
مـحـاكـم الاسـتـئـنـاف والأحـكــام والقرارات النهائية
الصادرة مـن المـحاكـم الابـتـدائيـة في الأحوال التي
يحددها القانون.
#الإختصاص المكاني للجرائم
» المكان الذي وقعت فيه الجريمة
» المكان الذي يقيم فيه المتهم
» المكان الذي يقبض فيه على المتهم
» يـثـبـت الاخـتـصـاص للـمـحـكـمـة التي رفعت إليها
الدعوى أولاً
» في حالة الشروع:
•تعـد الجـريمة مرتكبة في كل محل وقع فيه عمل
من أعمال البدء في التنفيذ.
» في الجـرائـم المتـتابعة والجرائم المتعددة الأفعال
يعتبر مكانا للجريمة:
•كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها
•في الجـرائـم الـمـسـتمرة يعتبر مكانا للجريمة كل
محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
» إذا وقـعـت جـريـمـة فـي الـخـارج مما يسري عليها
أحكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها:
•محل إقامة معروف في الجمهورية
•لم يضبط في الجمهورية اليمنية
☜ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة
» إذا ارتكـبـت الـجـريـمـة جـزئـيـا خـارج الجمهورية
وجزئيا داخلها:
•تختص محليا المحكمة الواقع في دائرتها:
-مكان ارتكاب أفعال الجريمة داخل الجمهورية.
مادة(234): 1- يـتـعـيــن الاختصاص محلياً بالمكان
الـذي وقعـت فـيـه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه
الـمـتـهـم أو الـمـكـان الـذي يقـبـض عليه فيه، ويثبت
الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً.
2- وفـي حـالـة الـشروع تعد الجريمة مرتكبة في كل
محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.
مادة(235): فـي الجـرائـم المـتـتابعة وغـير ذلك من
الـجـرائـم المـتـعددة الأفعال يعتبر مكانا للجريمة كل
مـحـل يـقـع فـيـه أحـد الأفـعـال الـداخـلـة فيها وفي
الـجـرائـم الـمـسـتـمـرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل
تقوم فيه حالة الاستمرار.
مادة(236): 1- إذا وقعـت جـريـمـة فـي الخارج مما
يسري عليها أحكام القانون اليمني ولـم يكن لمرتكبها
محل إقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها،
ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة.
2- أمـا إذا ارتـكبت الجريمة جزئيا خارج الجمهورية
وجـزئيا داخلـهـا اخـتصت محليا المحكمة الواقع في
دائـرتهـا مـكـان ارتكـاب أفـعـال الـجــريـمــة داخـــــل
الجمهورية.
#ســـؤال.ba①/هـل يـوجـد إخـتـصــاص نــوعــــي
للمحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة؟
#الإجـابة.ba①/لا يـوجد إختصاص نوعي للمحاكم
الابتـدائـيـة ذات الـولاية العامة.. وهي مختصة بنظر
كـافـة القـضـايـا الـتـي تحـدث فـي نطاق إختصاصها
المكاني.(م31إ.ج، 89/ 1م.ر).
أمـا بـالنـسـبـة للـمـحـاكـم الابـتـدائـيـة الـمـتـخـصصة
كـ(الـتـجـاريـة-الأحداث-المرور..الخ) فهي متخصصة
نـوعياً ولا يجـوز لها النظر في غير القضايا التي نص
عليه قرار إنشائها. ولا تعتبر هذه المحاكم ذات ولاية
عـــامة
#تنازع_الاختصاص
» إذا تـبـيـن للـمـحـكـمـة عـدم اخـتـصـاصها بالقضية
أصدرت قراراً بإحالتها إلى المحكمة المختصة
» إذا شـمـل الـتـحـقـيـق أكـثـر من جريمة واحدة من
اختـصاص محـاكـم ابتـدائية متعددة وكانت الجرائم
مـتلازمـة:
•تحال جمـيعها بقرار واحد إلى المحكمة المختصة
مكانياً بإحداها.
» تعيـن محكـمـة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر
الدعوى الجزائية حالة قـدمـت دعـوى جـزائـيـة عــن
جريمة واحدة أو عـدة جرائم مرتبطة إلى محكمتين
أو أكثر فـي دائرة محكمة استئنـاف محافظة واحدة
وقررت كلتاهما:
•اختصاصها بحكم نهائي
•أو عدم اختصاصها بحكم نهائي
» يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة
العليا إذا كانت كلا المحكمتين:
•واقـعـة فـي دائــرة مـحـكـمـة استـئـناف محافظة
مـخـتـلـفـة
•إذا قـررت مـحـكـمـتـان مـن مـحـاكــم اسـتـئـنـاف
المحافظة:
-اخـتـصـاصـها أو عـدم اخـتـصـاصها بالفصل في
استئناف حكم جزائي
-اختـصـاصـها أو عـدم اخـتـصـاصـها بالفصل في
طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعـوى
الجزائية
» يكـون قـرار الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا بـتـعيين المحكمة
المختصة نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق
الـطـعـن.
» يـرفـع طلـب تـعـيـيـن الحـكـم الواجب التنفيذ إلى
محكمة استئناف المحافظة:
•إذا صـدر حـكـمـان نهـائيـان متعارضان في دعوى
جـزائـيـة واحـدة مـن محـكـمـتـيـن تـابعتين لمحكمة
استئناف محافظة واحدة.
» تـرفـع النـيابـة العامـة طلـب تعيين الحكم الواجب
التنفيذ إلى المحكمة العليا:
•إذا كـان الحكمان صادران من محكمتين تابعة كل
منها لمحكمة استئناف محافظة مختلفة.
» لكـل مـن الـخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي
تـفـصـل في الدعوى مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له
إلى المحكمة المختصة
» يترتب على رفع الخصوم طلب تعيين المحكمة:
•وقـف الـسـيـر فـي الـدعـوى مـا لـم تـرى المحكمة
خلاف ذلك.
» تأمر المحكمة بعد إطلاعها في غرفة المداولة على
الطلب بإيـداع الأوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليهـا
كـل مـن الخـصـوم الباقين ويقدم مذكرة بأقواله في
مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع.
» تـعـيـن المحـكمـة العـليا أو محكمة الاستئناف على
وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق:
•المحكمة التي تتولى السير في الدعوى
•تفـصـل أيضـاً فـي شأن الإجراءات والأحكام التي
تكـون قـد صـدرت مـن المـحاكـم الأخرى التي قضت
بإلغاء اختصاصها.
» إذا رفـض الطلـب يجـوز الحكم على رافعة إذا كان
مـن غـير النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز(1000)ألف
﷼.
» إذا تبين للمحكمة أن القضية الجزائية لا تدخل في
اخـتـصـاصـات أصـدرت قــرارا مـسـبـبـاً بإحالتها إلى
المحكمة المختصة ما لم يقرر القانون غير ذلك.
» إذا شـمـل الـتـحـقـيـق أكـثـر من جريمة واحدة من
اختـصاص محاكـم ابتدائية متـعددة وكانـت الجرائم
مـتـلازمـة تـحـال جـمـيـعها بقرار واحد إلى المحكمة
المختصة مكانياً بإحداها.
مادة(238): إذا قـدمـت دعـوى جـزائـيـة عن جريمة
واحـدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى محكمتين أو أكثر
في دائرة محكمة استئناف محافظة واحـدة وقررت
كلـتـاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بحكم نهائي
وكـان الاخـتـصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين
المـحـكـمة المختصة إلى محكمة استئناف المحافظة
الـتـي تـتـبعانها، فإذا كانت كلا المحكمتين واقعة في
دائـرة مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف مـحافظة مختلفة أو إذا
قـررت مـحـكـمـتـان مـن محـاكم استئناف المحافظة
اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في استئناف
حكـم جـزائي أو فـي طلب تعيين المحكمة المختصة
بالفـصـل فـي الـدعـوى الجـزائية ويرفع طلب تعيين
المخـتـصة منـهـما إلى المـحكمة العليا ويكون قرارها
بتـعـيـين المحـكـمـة المختصة نهائيا غير قابل للطعن
بأي طريق من طرق الطعن.
مادة(239): إذا صـدر حكمان نهائيان متعارضان في
دعوى جزائية واحدة من محكمتين تابعتين لمحكمة
استـئـنـاف محافظة واحدة يرفع طلب تعيين الحكم
الـواجـب الـتـنـفـيـذ مـنـهـمـا إلـى مـحـكـمة استئناف
المـحافـظـة الـتي يتبعانها فإذا كان الحكمان صادران
مـن مـحكـمـتـيـن تـابـعـة كـل مـنها لمحكمة استئناف
مـحـافـظـة مـخـتلفة ترفع النيابة العامة طلب تعيين
الحكـم الـواجـب التنـفيذ إلى المحكمة العليا ويكـون
القرار الصادر بتعيين الحكم الواجب التنفيذ نهائياً.
مادة(240): لكـل مـن الـخـصـوم رفـع طلـب تعـيـين
الـمـحـكـمـة الـتـي تـفـصـل فـي الـدعـوى مـشـفـوعــاً
بالـمـسـتـنـدات المـؤيـدة لـه إلـى المـحكمة المختصة
ويـتـرتـب علـى رفـعـة وقف السير في الدعوى ما لم
ترى المحكمة خلاف ذلك.
مادة(241): تـأمـر المـحـكـمة بعد إطلاعها في غرفة
الـمـداولـة عـلــى الطلـب بـإيـداع الأوراق فـي دائـرة
الكتاب ليطلع علـيـها كل من الخصوم الباقين ويقدم
مـذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه
بالإيداع.
مادة(242): تـعـيـن الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا أو مـحـكمة
الاسـتـئـنـاف علـى وجـه الـسـرعـة بعـد الاطلاع على
الأوراق الـمـحـكـمـة الـتـي تتـولـى السير في الدعوى
وتـفـصـل أيـضـاً فـي شـأن الإجراءات والأحكام التي
تكـون قـد صـدرت مـن المـحاكـم الأخرى التي قضت
بإلغاء اختصاصها.
مادة(243): إذا رفــض الطلــب يـجـوز الـحـكم على
رافـعـع إذا كــان مـن غـيـر النـيـابـة العامـة بغـرامة لا
تتجاوز (1000)ألف ريال.
#الاخـتـصـاص_بالجـرائـم_الـتـي_تـقـع_على_السفن
#والطائرات_في_الخارج
» تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الجرائم الـتـي
تـقـع في:
•عـرض البـحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني
أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة
•الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنـبية
متى كان وجودها:
-داخل ميناء بحري يمني
-أو المياه الإقليمية اليمنية
» ينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني تـرسـو
فيه الباخرة.
» تخـتـص المحاكم اليمنية بالفصل في الجرائم التي
تقع على:
•مـتـن الطائـرات الـيمنية أيا كانت جنسية مقترف
الجريمة
•بالجـرائـم الـتـي تقع على متن طائرات أجنبية إذا
كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية
» ينعقد الاختصاص للمحكمة التي:
•يـقـع فـي دائـرتـهـا مكـان هـبوط الطائرة إن ألقي
القبض عليه وقت الهبوط
•أو التـي ألقـي القـبـض على المتهم في دائرتها إذا
تم القبض في اليمن
» إذا قبـض علـى المـتـهم خارج إقليم الدولة فيجوز
للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى.
» تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة:
•كـل يـمـنـي ارتكـب خـارج إقلـيم الدولة فعلا يعد
بمقتضى القانون جريمة:
-إذا عاد إلى الجمهورية
-إذا كـان الفـعـل مـعـاقـبـاً عـلـيـه بمقتضى قانون
الدولة الذي ارتكبت فيه.
» تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة:
•كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة
بـأمـن الـدولـة مـما نـص عـلـيـه فـي(الباب الأول من
الكتـاب الـثـاني)من قانون العقوبات أو جريمة تقليد
أو تـزيـيـف أختـام الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو
تـزويـر عـمـلـه وطـنـية متداوله قانوناً أو إخراجها أو
ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها.
» تسـري أحكـام الـمـواد الثلاث السابقة(245، 246،
247) حـتـى ولـو اكـتـسـب الجاني الجنسية اليمنية
بعد ارتكاب الفعل المسند إليه.
» لا تـقـام الـدعـوى الـجزائية على مرتكب جريمة أو
فعل وقع في الخارج إلا من النيابة العامة
» فـي غـيـر الأحــوال الـمـنـصـوص علـيها في المادة
(247) يجب أن:
•يسـبقـها شكـوى المضرور في الأحوال المنصوص
علـيـها فـي المادة(27) أو إبلاغ رسمي من السلطات
الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها.
» لا يـجوز أن تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا:
•قدم ما يدل على أنه عوقب نهائيا في الخارج
•أن العقوبة قد نفذت في الخارج
•أن العقوبة سقطت بالتقادم
» إذا كـان قـد نـفـذ جـزء منها تعين مراعاة ذلك قدر
الإمـكـان عـنـد تنـفـيـذ الحـكم الذي يصدر بعد إعادة
محاكمته.
مادة(244): تـخـتص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل
فـي الجـرائـم الـتي تـقـع فـي عـرض البحر على متن
بـواخـر تحـمل العلم اليمني أيا كانت جنسية مرتكبي
هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة
تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميـناء بحري
يمني أو المـيـاه الإقلـيمية اليمنية ينـعقد الاختصاص
لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة.
مادة(245): تخـتـص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل
في الجـرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية أيـا
كانـت جنـسـية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل
بالجـرائـم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان
الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية، وإذا هبطــت
طائـرة فـي الـيـمـن بـعــد وقــوع الـجـريـمـة وينـعقد
الاخـتـصـاص عنـدئـذ للمـحكـمة التي يقع في دائرتها
مكـان هـبـوط الطائـرة إن ألـقـي القـبـض علـيه وقت
الهـبـوط أو للمـحكـمـة الـتي ألقي القبض على المتهم
فـي دائـرتـهـا إذا تـم الـقـبـض في اليمن أما إذا قبض
علـى المتـهـم خـارج إقـلـيـم الـدولـة فيجوز للمحاكم
اليمنية أن تنظر الدعوى.
مادة(246): تخـتـص المـحاكـم اليـمنية بمحاكمة كل
يـمـنـي ارتكب خارج إقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى
القانـون جـريمـة إذا عـاد إلى الجمهورية وكان الفعل
مـعاقـباً عليـه بـمـقـتـضى قانـون الدولة الذي ارتكبت
فـيــه.
مادة(247): تـخـتـص المـحاكـم اليمنية بمحاكمة كل
يـمـنـي ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة بأمن
الـدولـة مـمـا نـص عـلـيه في(الباب الأول من الكتاب
الـثـانـي) مـن قـانـون الـعـقـوبـات أو جريمة تقليد أو
تـزيـيـف أخـتـام الـدولـة أو إحـدى الهيئات العامة أو
تـزويـر عـمـلـه وطنـيـة متداوله قانوناً أو إخراجها أو
ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها.
مادة(248): تـســري أحـكـام الـمـواد الثـلاث السابقة
حـتـى ولـو اكـتـسـب الـجـانـي الجـنسية اليمنية بعد
ارتكاب الفعل المسند إليه.
مادة(249): لا تقـام الـدعـوى الجـزائية على مرتكب
جـريمة أو فعل وقع في الخارج إلا من النيابة العامة
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة(247)
يـجــب أن يـسـبـقـهـا شـكـوى المـضرور في الأحوال
المـنـصوص عليها في المادة(27)أو إبلاغ رسمي من
السلطات الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها.
مادة(250): لا يجـوز أن تـقام الدعوى الجزائية على
المتهم إذا قـدم مـا يـدل علـى أنـه عـوقـب نهائيا في
الخارج وأن العـقـوبة المقضي عليه بها قد نفذت في
الـخـارج أو سـقـطـت بالـتـقادم فإن كان قد نفذ جزء
منها تعين مراعاة ذلك قدر الإمكان عند تنفيذ الحكم
الذي يصدر بعد إعادة محاكمته.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق/2022/05/26م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق