تجريم ازدراء الأديان
#إضاءات_قانونية💡
#للتذكيـــر-السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام:
مادة (194)ج.ع: يعاقـب بالحـبـس مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات أو بالغرامة:
أولاً: مـن أذاع علنا آراء تـتضـمـن سـخـريـة أو تحقير
الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.
ثانياً: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس أو
تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
-السخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذاهبه:
مادة (195)ج.ع: تكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد
علـى خـمـس سنـوات أو الغـرامـة إذا كـان الـديـن أو
المذهـب الذي نالته السـخرية أو التحقير أو التصغير
هو الدين الإسلامي.
تعليقات
إرسال تعليق