تجريم ازدراء الأديان

#إضاءات_قانونية💡
#للتذكيـــر
-السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام:
مادة (194)ج.ع: يعاقـب بالحـبـس مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات أو بالغرامة:
أولاً: مـن أذاع علنا آراء تـتضـمـن سـخـريـة أو تحقير
الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.
ثانياً: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس أو
تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
-السخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذاهبه:
مادة (195)ج.ع: تكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد
علـى خـمـس سنـوات أو الغـرامـة إذا كـان الـديـن أو
المذهـب الذي نالته السـخرية أو التحقير أو التصغير
هو الدين الإسلامي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني