ملاحظات حول حكم انحصار الوراثة
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/ملاحظات حول حكم إنحصار الوراثة
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#ملاحظات_واقتراحات_هامة بشأن أحكام إنحصار
الـوراثــة
#أولاً: مايخص التعديل للشهادة
المـعدلان اللذان يعدلان الشاهدين ينبغي بل يلزم أن
يكـون المـعـدلـيـن يـعـرفـان الـشـاهدين معرفة كاملة
ويـعـلـمـان بـصـحـة شـهـادتـهـمـا ولايـوجـد مـايجرح
بعـدالتـهما ويحـلفان علـى ذلك ويبـصما في المسودة
أما وجـود شخـصـين مـحـددين يعدلان جميع أحكام
الإثبات لمن هب ودب دون أدنى معـرفـة فهـذا غـيـر
سلـيـم ولايـسـتقـيم مـع نـظام أحـكام الإثبـات وعلى
مـخـتـص الإثـبـات إخـبـار الـمـدعـي بـحـينه بإحضار
شاهدين ومعدلين لهما.
#ثانياً: بالـنـسـبـة للإقـامة والوصية الواجبة لابد من
ذكرهما في حكم الإنحصار
وهذا الأمر دائماً ما ننبه له هنا
يا إخـوان طالما المـورث قـد أقام الفرع مقام الأصل
الـوارث فـالـفـرع يـصـبـح وارثــاً ويــذكــر فــي حكم
الإنـحـصـار طـالـمـا الـمُـقـام سيـأخذ شيء من التركة
بطريق الإرث فهو يعتبر كالوارث الأصلي...
هـنـاك أحـكام كثـيرة صـدرت فـيها الإقامـة والوصية
الواجبة واعتمدت من المحكمة العليا واعيـدت عـدة
أحكام بسبب عدم تضمين المقامين..
#ثالثاً: أحـكـام إنـحـصـار الـوراثـة تـخـضـع لأحـكــام
المواريث التي نص عليها القانون
فيجب أن ننتقي الألفاظ الفرضية
#فـلا_نقول... توفي عن والده فلان أو والـدته فلانه
#بل_نقول ... توفي عن أبيه أو أمه
وكذلك نحدد نوع الإخوة دائماً
فنقول ... إخوته الأشقاء أو لأب أو لأم
وإذا كان أولاده
فنقول ... عن ابنائه إن كانوا ذكور
أو وبناته إن كن إناث
ونقول أولاده إن كانو ذكور وإناث لأن لفظ الولد في
المواريث يشمل الذكر والأنثى
وأيضاً نقول ...
ابن أخيه الشقيق أولأب فلان الفلاني
وعمه الشقيق أو لأب
وابن عمه الشقيق أولأب
وهكذا نختار اللفظ الفرضي
في كل التسميات
#رابعاً: إن كـان للميـت أولاد من زوجة ماتت قبله أو
طلقها في حياته
فنشير لتلك الزوجة دون ذكر اسمها
فنقول ... وأولاده من زوجـتـه الـمـتوفاة قبله وهــم:
فلان وفلان ...الخ
أو وأولاده من زوجته المطلقة بحياته وهم:
فلان وفلان ...الخ
#خامساً: إن كـان للمـيـت زوجـتـان أو ثـلاث أو أربع
فـنـدونـهـن بالـتـسـلـسـل حـسب الأولوية ... السابقة
بالزواج ثم التي تليها
ونحدد الذرية ممن انجبت له
فـنقول ... زوجته الأولى فـلانة الفلاني وأولاده منها
وهم (لو انجبت له)
وهكذا ..
زوجته الثانية فلانة الفلاني
وزوجته الثالثة فلانة الفلاني
وزوجته الرابعة فلانة الفلاني
وأولاده منـها إن انجـبـت له أو ننـتقل للتالية مباشرة
إن لم تنجب له
#ملاحظة: إن مات ولم يدخل بزوجته
فنقول .. وزوجـتـه التي لـم يدخل بها فلانة الفلاني.
#سادساً: الحمل الوارث
يتم الإشـارة صـراحة للحمل الوارث بالحكم وتحديد
عـمـره جنـيناً وقـت مـوت مـورثه ولـو نطفة ونعـتمد
بـذلك عـلـى شـهـادة الـشـاهـدين أو تقرير الطبيب أو
العـلامـات الـظـاهـرة كـبـروز بـطـن الـمـرأة الـحـامــل
فـإن كانت الحامل زوجة المورث ... فنقول وزوجته
فلانة حامل وعمر الحمل كذا شهراً بحسب ما ثبت ..
حتى لـو كانت الحامل مطلقة من المورث في حياته
يتم الإشارة إليها بالحكم وحملها وعمره.
وإن كانت الحامـل غير زوجـة المورث فيـتم الإشارة
إليها بالحكم ولو كانت غير وارثة
وتحـديد قـرابـة الأم الـحـامـل والـحـمـل منها وعمره
وقت وفاة مورثه
وقـد تـكـون الـمـراة الـحـامـل وارثــة أو غــيـر وارثة
فتكون وارثة
كزوجة المورث
أو كالأم مثلاً ...
أم الـمـورث الـحـامـل مـن غير أبيه فستنجب أخ لأم
للـمـورث وهـو وارث إذا لـم يـوجـد مـن يـحـجبه من
الورثة
فنقول ... وأم المـورث المـذكورة حامل من غير أبيه
وعمر الحمل كذا كذا
وقد تكون الحامل غير وارثة
كزوجة الابن
زوجـة ابـن الـمورث المتوفي قبل أبيه فستنجب ابن
ابـن أو بنت ابـن وهو وارث إذا لم يوجد ابن يحجبه
وفي هـذه الحالة يسـتحـسن الإشـارة للمـرأة الحامل
بالاسم ولأب الحمل لتجنب اللبس
فـنـقـول ... وزوجـة ابـن الـمـورث الغير وارثة الحرة
فـلانـة الـفـلانـي حامل من ابن المورث المتوفي قبل
أبـيـه فـلان الـفـلانـي وعـمر الحمل حالياً هو كذا كذا
وكذلك قد تكـون الـحـامل زوجة أخ المورث الشقيق
فقد تنجب ابن شقيق
وزوجة الأخ لأب قد تنجب ابن أخ لأب
وزوجة العم الشقيق أولأب قد تنجب ابـن عم شقيق
أو لأب
وهـكـذا ... يـتـم الـتـحـري دائـمـاً عـن الحـمل وقرابة
الحامل والحمل.
#ملاحظة_هامة:
-إذا كـان الحمل يحجب بعض الورثة الموجودين فلا
نقوم باستبعادهم من الحكم أبداً ولايجوز ذلك
لأن الحـمل لايرث ولايحجب غيره إلا إذا انفصل عن
أمـه حـيـاً حـيـاة مـسـتـقـرة فـحـيـنـها يرث ويحجب
ولأجله يلزم تدوين الوارث بالحكم ولو كان محجوباً
بالحمل في أحد الحالات
فمثلاً ..مات عن زوجته الحامل وعن إخوته الأشقاء
فنـقـوم بـإدخـال الأشـقـاء بـالـحـكـم والإشارة للحمل
صراحة
ثم إن وضعته أمه ذكراً .. ابن
فنضيفه بالحكم بجنسه واسمه ونستبعد الأشقاء من
الحكم كونهم محجوبين حرماناً
وإن وضعتها أنثى ... بنت
فنضيفها بالحكم بجنسها واسمها
ويبقى الأشقاء كما هم بالحكم لأن البنت لا تحـجبهم
وهكذا أيها الإخوة الكرام
لانستبعد الوارث الموجـود من الحكم لمجرد إحتمال
حجبه بحمل إلا بعد الوضع
#سابعاً: يتـم الـتنـوية للـوارث المحجوب الذي يـؤثر
على وارث غير محجوب
كـالإخـوة الـمحـجـوبـون بـالأب لـهـم تـأثـير على الأم
بحجبها من الثلث للسدس
وأيضاً الإشارة لنصيب الأم أنه السـدس وليس الثلث
#ثامناً: لو حـصـل خـلاف بشأن طلاق زوجة المورث
فـي حـيـاتـه ولا يـوجـد دلـيـل رسمـي بـطلاقها فيتم
إدراجـهـا بـالـحـكم فالأصل أنها وارثة مالم يقم دليل
قاطع بطلاقها.
#تاسعاً:الوارث المفقود يتم ذكره في حكم الإنحصار
في كـل الأحـوال ولايجـوز اخراجه من الحكم مطلقاً
كما يفعل البعض ...
والأصل أن المفقود وارث وارث
باستثـناء حـالـة واحـدة فـقـط وهي إذا ثبت بالدليل
القاطـع وفاتـه قبل مـورثه فحينها لايشمله الحكم أو
يتم استبعاده من الحكم إذا كان قد صدر.
#عاشراً: إذا مات الزوج عن زوجته فقط
أو الزوجة عن زوجها فقط
فـيـجـب الإشـارة إلـى نـصـيـبهما في الحكم وأنهما لا
يـأخـذان كـامـل الـتـركـة كـونـه لايـرد علـى الزوجين
فلو كانت الميتة الزوجة
نقول ... ولـزوجـها المذكور النصـف فقط حيث لايرد
على الزوج بموجب المادة (325)من قانون الأحوال
الشخصية
وكذلك لو الزوج هو الميت
فنصيب الزوجة الربع فقط
#الحادي_عشر: الـمـورث الـذي لا وارث لـه مـطـلـقــاً
لافروض ولاعصبات ولا أرحام
فيـرثـه بـيـت الـمـال ... الـدولـة ممثلة بوزارة المالية
لقوله ﷺ [أنـا ولـي مـن لا ولـي لـه أعقل عنه وارثه]
وبمـوجـب الفـقرة (و) مـن المادة (307) مــن قانون
الأحوال الشخصية
والتي تنص أن بيت المال أحد الأصناف المستحقون
للتركة
ويـسـتـخـرج حـكـم إنحصار له وأن وارثه ولي الأمر
الدولة كونه لاوارث له سواها
ويتقدم بالطلب مكتب
المالية بالمديرية أو المحافظة
وكل هذابعد التيقن والتحري والتأكد من عدم وجود
وارث مـطلـقـاً ونـعـتـمـد علـى ذلك بـشـهـادة الشـهود
وافادات رسمية من شيخ وأمين وعاقل المنطقة بعد
إجراء 3 إعلانات متتالية بجريدة رسمية ويؤخذ من
مكتب المالية التزام بارجـاع المال والـتـركة إن ظهـر
له وارث لاحقاً ويضم في الملف
#الثاني_عشر: إذا كان أحد الورثة متهم بقتل مورثه
وهناك إقـرار أو حكم قضائي بادانته فلا يشمله حكم
الإنحـصار ويعـتبر كأنه غير موجود ولا يحجب غيره
أمـا إن كـان مـنـكـراً والـتهـمة قائمة دون البت بحكم
قـضـائـي فيشمله حكم الإنحصار ونشير إليه بالحكم
أنـه متـهـم لـقـتـل مـورثـه ونقـوم بإيقاف نصيبه من
الـتـركـة حـتـى يتـحقـق أمـره من إدانة أو برائة فإذا
أُدين فيذهب الـمـوقـوف للـورثة المستحقون له وإذا
برئ فيأخذ الموقوف وهو نصيبه
#الثالث_عشر: الـوارث الـمـتـوفـي مـع مـورثه بوقت
واحـد كـقصـف أو غـرق ..الـخ ولـم نـعلـم من السابق
منهما بالوفاة
فـنـتـخـذ بـشـأنـهـمـا طـريـقة التلاد والـطريف حسب
القانون اليمني
والتلاد المال القديم
والطريف المال الجديد
فـنفـتـرض مـوت أحدهما أولاً ونورث الثاني من تلاد
الأول وليـس مـن طريفـه أي يـرث الثاني مـن التركة
التي كان يملكها الأول وقت موته
وما استـحقـه هـذا الثاني يـذهب لورثته كونه لايرث
ميت من ميت
وهكذا نفس الطريقة مع الميت الآخر
#والخلاصـة نجعل لكل ميـت حـكم إنحصار مستقل
نورث منـه وارثه الذي مات معه ونشير في كل حكم
بـأنـه مـات مـعـه بـوقـت واحـد ولم يُعلم من السابق
منهما بالوفاة.
#الورثة_الذين_لا_يشملهم_حــــكم_إنحصار_الوراثة
وهم كالتالي:
1- الوارث المحجوب حجب حرمان.
2- ولـد الـزنـا وولـد اللـعـان وولـد المـغتصبة بالنسبة
للأب أمـا الأم فـيـرثـون منها وترثهم .. وولد الرضاع
وولد التبني بالنسبة للجميع.
3- الوارث القاتل لمورثه .
4- الوارث الكافر والمرتد وتارك الصلاة عمداً .
5- الوارث المتوفي قبل مورثه ولو بلحظة .
6- الوارث الـعصـبة الـذي لـم يبقى له شي لاسـتهلاك
الفروض جميع التركة.
7- أحد الزوجين بعد الطلاق البائن .
8- أحد الزوجين في النكاح الباطل أو الفاسد .
9- أحد الزوجين بعد إتمام الملاعنة بينهما .
10- أحـد الـزوجيـن بعد النطـق بحـكم فـسـخ النكاح
(الحكم الابتدائي).
11- أحـد الـزوجـيـن بعـد العـلـم بمانع تحريم النكاح
بينهما .
12- الحمل ( الجنين ) إذا انفصل عن أمه ميتاً .
13- الـوارث الـمـتـوفـي قـبل الحكـم بـوفـاة مـورثـه
المفقـود كـون تـاريخ الحكـم هو تاريخ لوفاة المفقود
فمن مات قبل النطق بالحكم لا يرث.
14- الوارث العـبـد (الـرقـيـق) بـجميـع أنواعه ما عدا
العبد المبعض فيرث ويحجب بقدر ما به من حرية.
#ملاحظة:
#الوارث الهالك مع مورثه بوقت واحد ولم يُعلم من
السابق منهما بالوفاة تم استبعاده من القائمة أعـلاه..
كـون قانون الإرث اليـمني نـص على توارث الأموات
من بعـضهم البعـض بـشروط وأحكام تضـمنتها المادة
(303) أحوال شخصية.
#الوارث العبد (الـرقـيـق) لايـوجد في زماننا الحالي
كـونه لايوجد عبودية فجميع الناس أحرار وإنما ذكر
للفائدة.
#الإقتراحات:
أهم إقتراح اضعه بين أيديكم هو:
1- وضـع المـسـألة الإرثـيـة فـي كـل حـكـم إنـحـصار
الـوراثـة لضـمان حـصول التقـسيم الصحيح وسلامة
الوقـوع في الخـطأ عـنـد الـتـقـسـيـم وإغــلاق بـــاب
الاجـتهـادات بالتـقسـيم مـن البعض وهي كثيرة جداً
ومعظمها خطأ
#فالأسلم والأضـمـن أن يتم التقسيم ووضع المسألة
من قـبـل المحـكمة بحسب قانون الإرث النافذ وقــد
يقول قـائـل .. وضـع المـسألة الإرثية يحـتاج لتعميم
من وزارة العدل
#نجيبه ... لايـوجـد نص يمـنع وضع المسألة الإرثية
ويسـتحـسن وضعها طالما تجنبنا الكثير من الأخطاء
وللـعلـم في معـظـم البـلـدان العربية والإسلامية يتم
وضـع المـسألـة الإرثيـة في حكم الوفاة ولأجله نجد
أن نسبة الخطأ في التقسيم 0%
2- عمل سجل عام لقسم الإثبات.
3- عمل إحصائية دورية لقسم الإثبات.
4- خـتـم طبـق الأصـل خـاص بقسم الإثبات لمطابقة
جميع الاوراق المحفوظة في الملف والنسخ المسلمة
لذويها.
5- ختم خاص برقم القيد الخاص
6- طبـاعـة أحـكام الإثـبـات بـوثـيقة رسمية للأحكام
الغير ملزمة بنموذج من الوزارة
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
#مـنـقـول_عـن_زيد_الشميري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/05/28م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق