🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة #الموضوع/قاعدة لا يجوز إنكار المحرر الرسمي ولا يطعن به إلا بالتزوير. ✍🏻للـقاضي/مـازن أميـن الشيباني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #قاعدة_لا_يجوز انكار المحرر الرسمي ولا يطعن به الا بالتزوير هـنـاك قـاعـدة قـانـونـيـة كـرسـتـهـا بـعـض النصوص القانونية المبعثرة مضمونها ان المحررات الرسمية لا يجوز انكارها ولا يطعن بها الا بالتزوير. فـعلى سـبـيل المثال نقرأ نص المادة(336) مرافعات تقول: (يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة: 1- اذا كـان المـحـكـوم عليه قد اقر بـنشأة الالتزام أو جزء منه. 2- اذا كان الحـكم قد صدر بناء على "سند رسمي لم يطعن بتزويره" او سند عرفي لم تقم بشان منازعة. المادة (100) من قانون الاثبات: (المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام بها محـررها بحـدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضـوره او صـودق علـى تـوقـيـعـاتهم عليها في حـضـورهـم بعـد التـحقق من اشخاصهم مالم ينكرها الـخـصـم فيـتـعـ...
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. #دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي: #قـانـ⚖️ــون: الإثـبات #الدرس_الثالث: الإقرار، والأدلة الكتابية #النصوص/ مادة (78-128) 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في قـانـون الإثبـات رقـم(21) لســنة 1992م والمـعـدل بالقانون رقم(20)لسنة1996م. #الإقــرار ■تعريف الإقرار: مادة(78): الإقرار هـو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه. ■أركان الإقرار: مادة(79): أركان الإقرار أربعة هي: أ-المقـر. ب-المقر له. ج-المقر به. د-صيغة الإقرار. ■شروط الإقرار: ◆أولاً: في المقـر: » التكليف » مختاراً » غير محجور عليه » غير هازل (ويستثنى النكاح والطلاق) ◆ثانياً: في المقر له: » العلم وقت الإقرار ◆ثالثاً: في المقر به: » أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً. » أن يكـون مـالاً أو غـيـره مـمـا يـقـضـى فـيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً ◆رابعاً: صيغة الإقرار: » صراحة: بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق » ضمناً: ...
تعليقات
إرسال تعليق