التفرقة بين جزاء الانعدام والبطلان

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/التفرقة بين جزاء الإنعدام والبطلان
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#التفرقة_بين_جزاء_الانعدام_وجزاء_البطلان.
يـتـشـابـه الانعـدام والبـطلان فـي أن كلـيهما جزاءان
إجـرائـيـان محلـهما العمـل الإجرائي المعيب المخالف
لمقتـضياته الجوهرية، وأن العيب المسبب لكل منهما
يكـون مصـاحباً لنشأة العمل الإجرائي وليس تالياً له،
كـمـا يتـرتب عليـهما عدم إنتاج العمل الإجرائي آثاره
القانونية.
#ويختلف_الانعدام_عن_البطلان في:
•أن الانعـدام يفتـرض عيباً أشد جسامة مما يفترضه
البطلان، فلـم يقتـصر العيـب علـى نـفـي أحد شروط
صـحة العمل الإجرائي وإنما جاوز ذلك إلى نفي أحد
أركانـه، فالانعـدام يتـحقق عند تجرد العمل الإجرائي
مـن الأركان الأسـاسية اللازمة لوجوده، بينما يتحقق
البـطلان عـنـد تجـرد الـعـمـل الإجـرائـي مـن الشروط
اللازمة لـصـحـتـه، فـالعـيـوب الـتـي تـشـوب الـعـمـل
الإجـرائـي تتـنوع إلـى عـيوب جسيمة تفقده وجوده
وصـفـتـه كعـمل قـضـائـي وعـيوب غير جسيمة تؤثر
فـقـط فـي صـحتـه دون أن تـفـقـده وجـوده أو تغير
صـفـتـه، فـثـمـة عـيـوب إذا شـابـت العـمل منعته من
تحقيق وظيفته كعمل إجرائي وأفقدته كل قيمة في
نظر الـقـانـون ويـوصـف عـنـدهـا بـأنـه مـنعدم، وثمة
عـيـوب أقـل خطورة إذا شابت العمل الإجرائي تبقي
لـه وجـوده وتحـفـظ لـه بعـض قيـمـته فيوصف بأنه
باطل. ومـقتـضـى ذلك أن كـل من الجزاءين الانعدام
والـبـطلان لـه كيـان يـستقل به تماماً عن الأخر، فكلاً
منـهـما يصـيـب عـيوب تختلف عن تلك العيوب التي
يـصـيـبـها الجزاء الأخر، ولكل منهما مجال يعمل فيه
بعيداً عن الأخر، فلا يصلح إعمال جزاء الانعدام على
الـعـيـوب الـتـي يـمـكـن أن يـصـيـبـهـا جـزاء البطلان
والعكس.

#وتظهر_أهمية_التفرقة_بين_جزاء_الانعدام_وجزاء
البطلان فيما يلي:
1_الانعـدام جـزاء إجـرائي لا يحـتاج إلى وجود نص
تشريعي يقرره باعتباره جزاء يفرضه المنطق والعقل
وطبـيعـة الأشـيـاء، فالعـمل الـذي فقد ركن من أركان
وجـوده لا يـحـتـاج إلـى تنـظيم المشرع حتى يحكم
بـانعـدامـه؛ لأنـه تـقـريـر للـواقع واستخلاص منطقي
لتـخـلـف جـوهـر الـعـمـل الإجـرائـي، فـالمشرع ينظم
الأعـمـال الـمـوجـودة لا الأعـمـال غـيـر الـمـوجــــودة
(المـنـعـدمـة) إلا أن المـشـرع أحـيـانـاً قـد ينص على
حـالات يـكـون الـجـزاء فـيـهـا الانـعـدام لـشـيــوعــها
ولخـطورتها، وهـو ما فعلة المشرع اليمني في قانون
المرافـعات. وهـذا بخلاف جزاء البطلان، فهو يتوقف
على تنـظيـم المـشـرع، ومصدره النص القانوني الذي
يـحـدد حـالاتـه صـراحـةً أو ضـمناً، ويخضع لمبدأ (لا
بطلان بغير نص).
2_الانـعـدام جـزاء إجـرائـي يـقـع بـقـوة القانون، فلا
حـاجـة فـي تـقـريـره إلـى حـكـم قـضـائي، لأن العمل
المـنـعدم غـير موجود أصلاً، وليس له وجود قانوني
ولا يـرتـب أي أثـر قانـوني، فالعمل الإجرائي المنعدم
يعد غير موجود من الناحية القانونية، وأن الحكم به
مـن القـضاء مـن خلال الطرق والوسائل التي حددها
المـشـرع إنـمـا هـو فقـط لإزالـة الوجود المادي للعمل
المنعدم. وهـذا بخـلاف جـزاء الـبـطـلان، فهو موجود
مـن الناحية القانـونية، ويرتب آثاره القانونية إلى أن
يحـكم ببـطلانـه، فالعمل الباطل يظل صحيحاً منتجاً
لآثـاره القانـونـيـة حتـى يتقرر بطلانه بحكم القضاء،
وهـذا لا يحول دون القول بأن العمل الإجرائي يلحق
به وصـف البـطلان بمـجـرد أن يـنـاله العيب في أحد
شروط صحته.
3_الانعـدام جـزاء إجـرائي يتعلق بعيب جسيم يمس
كـيـان العـمل الإجـرائـي ويـفـقـده وجـودة القانـوني،
ويـجـرده مـن مـدلوله وصفته كعمل إجرائي، ومحله
الحالات التي تنـطوي على عيب جسيم يصيب كيان
العمل ويفقده أحد أركانه الأساسية اللازمة لوجـوده.
وهـذا بخـلاف جـزاء الـبـطـلان الـذي يـلـحـق الـعـمل
الإجرائي المشوب بعيوب أقل جسامة لا تمس كيانه،
وإنما تمـس صـحتـه دون أن تـفـقـده وجوده أو تغير
صـفـتـه، بـل يـظل له وجود قانوني وإن كان وجوده
معـيـبـاً، ومـحله الحالات التي تنطوي على عيب أقل
جـسـامـة يـصـيـب العـمل الإجرائي في أحد شروطه
اللازمة لصحته بحيث يؤثر في صحته دون وجوده.
4_العـمـل الـمـنـعـدم لا يتـحصـن ولا يقبل التصحيح
بـمـرور الـزمـن عـليـه أو بـالـحـضـور أو بـالـكـلام في
المـوضـوع أو بالتكملة أو بحجية الشيء المقضي به
أو بالـنـزول عنه، كمـا أنه لا مجال فيه لتطبيق معيار
الغاية فـي جـزاء الانعـدام فـلا محل لافتراض صحة
العـمل الـمـنـعـدم بتحقق الغاية منه؛ وذلك لأن العمل
الـمـنـعـدم غـيـر مـوجـود أصـلاً، فهـو كالميت لا يقبل
الـشـفـاء، فـلا تـبـعـث الـحـيـاة في عمل ميت قانوناً،
فـالـعـدم لا يـنـقـلـب وجـوداً، فهو ساقط والساقط لا
يـعـود. وهـذا بـخـلاف الـعـمـل الـبـاطل فإنه يتحصن
بفـوات ميعاد الطـعن، ويرد عليه التصحيح بالحضور
أو بالتكـملة أو بالنـزول عنـه مـا لم يكن ذلك البطلان
متـعـلقاً بالنـظام العام فإنه لا يقبل التصحيح، كما أن
البطـلان يخـضـع لمـعيـار الغايـة فـلا يحكم بالبطلان
لعيب شكلي إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
5_العـمل الـمنـعدم لا ينـتج أي أثر قانوني، ولا يحوز
حـجـيـة الأمـر المـقـضـي بـه؛ لأنه غير موجود أصلاً،
وليـس له وجود قانوني منذ نشأته، ويعد هو والعدم
سواء، ومن ثم فلا يلزم الطعن في الحكم المنعدم أو
رفـع دعوى مبتداه بطلب انعدامه للتوصل إلى إلغائه
وإنما يكفـي مـجـرد إنكـاره عند التمسك به والتمسك
بانعـدامـه وعـدم وجـوده بـل يـمـكـن لـذي المـصلحة
تجاهله ورفع دعوى جديدة بموضوع الحكم المنعدم
مفـترضـاً عـدم وجـوده، كمـا أنه يجوز لذي المصلحة
التمـسـك بانعدام الحكم عن طريق رفع دعوى أصلية
مـبـتـدأه لـتـقـريـر انـعدامه (دعوى الانعدام الأصلية)
إسـتـثـنـاءً من قاعـدة (عـدم جواز رفع دعوى أصلية
ببـطلان الأحكام)، ويـجـوز له أيضاً التمسك بانعدامه
عـن طريق الدفع بانعدامه أمام قاضي الموضوع في
أي خصـومـة يـجري التمسك فيها بالحكم المنعدم أو
عـن طريـق الدفع بانعدامه أمام قاضي التنفيذ وقت
تنـفـيـذه، كمـا أن الـحـكـم الـمـنـعـدم لا يستنفذ ولاية
القاضـي ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى إنما تعتبر
الـدعـوى لا تـزال قـائـمـة أمامها. وهذا بخلاف الحكم
الـبـاطل فإن له وجود قانوني ويرتب آثاره القانونية
ويـحـوز حـجـيـة الأمـر المـقـضـي به ويستنفذ ولاية
القاضـي، ولا يـجـوز التمسك به إلا عن طريق الطعن
فـيـه بـطـرق الـطـعـن الـمـحـددة قـانـونـاً وبالمواعيد
والأوضـاع الـتي قـررها القانـون فإذا استنفذت طرق
الطـعن فيه أو انقضى المـيعاد المقرر للطعن يتحصن
الحـكـم الـبـاطـل ويـزول عـنه ما لحقه من عيب، ولا
يجـوز رفـع دعـوى أصلـية ببطلانه ولا يجوز التمسك
ببطلانه في صورة دفع أثناء نظر خصومة ما.
6_جـزاء الانعدام يتعلق بالنظام العام باعتباره مقرراً
للـمـصـلـحـة العامة وليـس المصلحة الخاصة، ولذلك
يجـب علـى الـمحـكمـة أن تقـضي به من تلقاء نفسها
في أي مـرحلة تكـون عليـها الـدعوى دون حاجة إلى
تـمـسـك أيـاً مـن الـخـصـوم بـه، ويـجـوز لأي خـصــم
التـمـسـك بـه فـي أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو
أمـام مـحكـمة النـقـض أو مـرحلة التنفيذ، ولا تلحقه
إجـازة ولا يقبل التصحيح. وهذا بخلاف البطلان قـد
يـكون متعلقاً بالنظام العام عند مخالفة العمل قاعدة
مقـررة لحـماية المصلحة العامة وهذا البطلان يتعين
على المحـكمة أن تقـضي بـه من تلـقاء نفسها ويجوز
لأي خـصـم التـمـسـك بـه في أي مـرحـلة تكون عليها
الدعوى ولو أمام محكمة النقض ولا يقبل التصحيح،
وقـد يكـون البـطـلان غـيـر متـعلقاً بالنظام العام عند
مـخـالـفـة الـعـمـل قـاعـدة مـقـررة لحـمايـة المصلحة
الـخـاصـة لأحـد الـخـصـوم وهــذا الــبــطــلان يــقبل
الـتـصـحـيـح ولا تقـضي به المحـكمة من تلقاء نفسها
وإنـمـا يـجـب الـتـمـسـك بـه مـن الـخصـم الذي شرع
لـمـصـلـحـتـه عن طـريق دفع إجرائي قبل الكلام في
الموضوع ما لم يكن ذلك الخصم هو المتسبب به.

                   والله ولى الهداية والتوفيق،،،،،
#مـنـقـول_عـن_المـحامـي_الـدكـتـور/ هـشـام قـائـد
عبدالسلام الشميري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء  الموافق/2022/06/01م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني