حقوق وواجبات المواطنين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#الـدســ⚖️ـتــور
#الدرس_الخامس: حقوق وواجبات المواطن
#النصوص/ماده 41_61
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#حقوق_وواجبات_المواطنيـن_الأساسيـة
لا شـك أن العـدالة تقتضي المساواة في الأشياء بين
الجـمـيـع، ولا بـد أن يكون للمواطن حقوق يتمتع بها
لـيـعـيـش تـلك الـحـيـاة الهانـئـة، وأيـضـاً هـو يتحمل
الواجـبات الـتـي عليه فكل حق يقابله واجب كما هو
مـعـروف. وفـي هـذا الـمـوضـوع سنـتحدث عن هذه
الحقوق والواجبات كالتالي:
#أولاً_حقوق_المواطن
» التساوي بـيـن جميع المواطنين في أداء الواجبات
فلا يجـوز أن يـفـرض علـى شخـص واجب عام دون
الأخرين.
» الـمـسـاهـمـة فـي شـتـى نـواحـي الـحـياة "سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً".
» التعبير عن رأيه وحرية فكره.
مادة (41) الـمـواطـنــون جـمـيـعـهـم مـتـساوون في
الحقوق والواجبـات العامـة.
مادة (42) لكـل مـواطـن حـق الإسـهـام فـي الحـيـاة
الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجتـماعية والثقافية
وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول
والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.
مادة (43) للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء
الـرأي فـي الاسـتـفـتـاء، ويـنـظـم الـقـانـون الأحـكـام
المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.
#تابع_حقوق_المواطن
» تمتعه بالجنسية، وعدم جواز اسقاطها عنه مطلقاً.
» حمـاية الدولة له وعدم تسليمه للدول أجنبيه.»
» حماية اللاجئ السياسي وعدم تسليمه.
#من هو اللاجئ السياسي
هو شـخص يتمتع بجنسية دولة ما، هجر هذا الدولة
لأسبـاب واستقر في دولة أخرى، ولم يستطع العودة
الـى بـلاده لأي سـبـب كـان كـالإضـطـهـاد لـه من قبل
النظام القائم في الدولة التي يتبعها بجنسيته.
مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز
إسـقـاطـهـا عـن يـمـني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن
اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.
مادة (45) لا يجـوز تـسـلـيـم أي مـواطـن يـمني إلى
سلطـة أجنبيـة.
مادة (46) تـسـليـم اللاجئــيـن السياسييـن محظـور.
#تابع_حقوق_المواطن
» عدم معاقبته إلا عما أرتكبه هو فقط.
» تكفل الدولة له الحرية والكرامة الشخصية
» لا يجوز تقييد حرية المواطن إلا وفقاً للقانون.
» لا يجوز القبض عليه أو التفتيش إلا وفقاً للقانون.
» عـدم مـراقـبـته أو التنصت على مكالماته وبرقياته
ومنزله..
مادة (47) المـسـئـولية الجنائية شخصية ولا جريمة
ولا عقـوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل
متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا
يجوز سن قانون يعاقـب عـلى أي أفعال بأثـر رجعـي
لصــدوره.
مادة (48) أ- تكـفـل الـدولـة للـمـواطـنـيـن حـريـتـهم
الشـخصـية وتحـافـظ علـى كـرامتهم وأمنهم ويحدد
القانـون الـحـالات التـي تقيد فيها حرية المواطن ولا
يـجـوز تـقـيـيـد حـريـة أحـد إلا بـحـكـم مـن مـحكمة
مختصة.
ب- لا يـجـوز القـبـض علـى أي شخـص أو تفتيشه أو
حـجـزه إلا فـي حـالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة
التحـقـيـق وصـيانة الأمـن يصـدره القاضي أو النيابة
العامة وفـقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي
شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
كمـا لا يجـوز مـراقـبـة أي شـخص أو التحري عنه إلا
وفـقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب
أن تـصـان كـرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً
أو مـعـنـويـاً، ويـحـظـر الـقـسـر علـى الاعـتراف أثناء
التحقـيـقات، وللإنـسـان الـذي تـقيد حريته الحق في
الامتـناع عـن الإدلاء بـأية أقوال إلا بحضور محاميه
ويـحـظـر حـبـس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن
الخاضـعـة لـقـانـون تنظيم السجون ويحرم التعذيب
والمعامـلة غير الإنـسـانـيـة عند القبض أو أثناء فترة
الاحتجاز أو السجن.
ج- كل مـن يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه
في ارتكابه جـريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال
أربـع وعـشـريـن سـاعـة مـن تاريخ القبض عليه على
الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسبـاب
الـقـبـض واسـتـجـوابـه وتـمـكـيـنـه مـن إبـداء دفاعه
واعـتـراضـاتـه ويـجـب علـى الفور إصدار أمر مسبب
باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا
يجـوز للنيـابة الـعـامة الاستمرار في الحجز لأكثر من
سـبـعـة أيـام إلا بـأمـر قـضائي، ويحدد القانون المدة
القصـوى للحبـس الاحتياطـي.
د- عـند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب
أن يخـطر فوراً مـن يختاره المقبوض عليه كما يجب
ذلك عـنـد صـدور كـل أمـر قـضـائي باستمرار الحجز،
فـإذا تعذر علـى المقـبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ
أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.
هـ- يح، دد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره
مـن فـقـرات هـذه الـمـادة، كـمـا يـحــدد الـتـعـويــض
المـنـاسـب عـن الأضـرار التي قد تلحق بالشخص من
جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي
عند القـبـض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط
بالتقادم ويـعـاقـب عليـها كل من يمارسها أو يأمر بها
أو يشـارك فيهــا.
#تابع_حقوق_المواطن
» حقه في التقاضي أصالة أو وكالة.
» لا يـجـوز تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة عـلـيـه إلا بـالـوسـائـل
المشروعة.
» تقديم الشكاوى والانتقاد لمؤسسات الدولة.
مادة (49) حـق الـدفـاع أصـالة أو وكالة مكفول في
جـمـيـع مـراحـل التـحـقيـق والـدعـوى وأمـام جـمـيع
المـحاكـم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون
القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.
مادة (50) لا يـجـوز تـنـفـيـذ الـعـقوبات بوسائل غير
مشروعة وينظـم ذلك القانــون.
مادة (51) يحـق للـمـواطـن أن يـلـجـأ إلـى الـقـضـاء
لحـماية حقـوقـه ومصـالحه المشروعة وله الحق في
تقديم الشـكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة
الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.
مادة (52) للـمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة
ولا يجـوز مـراقبـتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي
يبينهـا القانـون.
مادة (53) حــريـة وسـريـة الـمـواصـلات الـبـريـديـة
والهاتفـيـة والبـرقـيـة وكافة وسائل الاتصال مكفولة
ولا يجـوز مـراقـبـتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو
تـأخـيـرها أو مصـادرتـهـا إلا في الحالات التي يبينهـا
القانـون وبأمـر قضائــي.
#تابع_حقوق_المواطن
» كفالة التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
» حقه في تنظيم نفسه مهنياً ونقابياً وسياسياً.
» حرية التنقل في كل أرجاء الجمهورية اليمنية.
مادة (54) الـتـعـلـيـم حـق للـمـواطنـين جميعاً تكفله
الـدولـة وفقـاً للـقـانـون بـإنـشـاء مـخـتـلـف المدارس
والـمـؤسـسـات الـثـقـافـيـة والتـربـويـة، والتعليم في
المرحلـة الأسـاسـية إلزامي، وتعمل الدولة على محو
الأمـيـة وتهـتـم بالتـوسـع في التعليم الفني والمهني،
كـمـا تـهـتـم الـدولـة بـصـورة خـاصـة بـرعـاية النشء
وتـحـمـيـه مـن الانـحـراف وتـوفـر له التربية الدينية
والـعـقـلـيـة والـبـدنـيـة وتـهـيـئ له الظروف المناسبة
لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.
مادة (55) الـرعـايـة الصحية حق لجميع المواطنين،
وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات
والمؤسـسات الصـحية والتوسع فيها، وينظم القانون
مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية
ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.
مادة (56) تكـفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية
للمـواطـنـيـن كـافـة فـي حـالات المرض أو العجـز أو
البـطالـة أو الشـيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل
ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون.
مادة (57) حـريـة الـتـنـقـل مـن مـكـان إلـى آخر في
الأراضـي الـيـمـنـيــة مكـفـولة لكل مواطن، ولا يجوز
تـقـيـيـدهـا إلا فـي الـحـالات الـتـي يـبـيـنـهـا القانون
لـمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول
إلـى الجـمـهـوريـة والخروج منها ينظمها القانون، ولا
يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعــه
من العـودة إليهـا.
مادة (58) للـمـواطـنين في عموم الجمهورية - بما لا
يـتـعـارض مـع نـصـوص الـدسـتـور- الحق في تنظيم
أنـفـسـهـم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين
المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعيةوالاتحادات
الوطنيـة بما يخـدم أهـداف الدستور، وتضمن الدولة
هـذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي
تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافةالحريات
للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية
والعلميـة والاجتماعيـة.
#لا شك أن هذه الحقوق التي سردنها ليست إلا على
سـبـيـل الـمـثـال والإيـجـاز، وهـي بنص الدستور أنها
حـقـوق أسـاسـيـة، مـما يعني أن هذه أبسط الحقوق
التـي يمكن أن تتوفر للإنسان على أقل تقدير، ويلزم
على الدولة توفير كافة الحقوق لشعبها ومجتمعها.
#ثانياً_واجبات_المواطن
» أداء الضريبة العامة.
» الدفاع عن الدين والوطن.
» الحفاظ على الوحدة الوطنية.
» صيانة أسرار الدولة.
» إحترام القوانين.
مادة (59) أداء الضـرائب والتـكاليـف العامـة واجـب
وفقـاً للقانـون.
مادة (60) الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس،
والخدمـة العسـكرية شـرف، وخـدمة الدفاع الوطني
ينظمهـا القانـون.
مادة (61) الحـفاظ على الوحـدة الـوطـنـية وصيانة
أسـرار الـدولـة واحـتـرام القـوانـين والتقيد بأحكامها
واجـب علـى كـل مواطـن.
#لا شـك أيـضـاً أن هـذه الـواجـبـات هـي على سبيل
الـمـثـال، فـلا يـجـوز على ان يفرض على أي شخص
واجـب إلا بـنـاءً علـى قـانـون، ويـنـبـغـي على الدولة
عنـدمـا تـطلـب واجـبـاً مـن المـواطـن أن تـراعي فيه
ظـروف الـمـواطـن وأن يـكـون الـواجـب متناسباً مع
الـحـق الـذي يـأخـذه، لـيـس أن تـأخـذ الدولة واجبها
وتمنع الـمـواطنين حقوقهم فهذا تعد مخالفة صارخة
للدستور.
#وخـتـاماً نـتمنى أن تـتوحد رؤى قيادات الدولة للم
الشمل وتضـمـيد الجراح والنظر بعين ثاقبة لمصلحة
الوطن والمواطن، وتغليب المصلحة العامة.
#ولن_ترى_الدنيا_على_أرضي_وصيا
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/07/01م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق