ن.ظرية الدفوع في القانون اليمني2

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/نظرية الدفوع في القانون اليمني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني ←② من ⑤
#الفصل_الثاني: أنواع الدفوع: 
لا تخـتـلـف الـدفـوع مـن تـشـريـع إلى أخر و لكن قد
يحـصل اخـتـلاف مـن حـيـث تقسـيم أنـواع الـدفوع
فـتـوجـد تـشـريعـات تـأخذ بالتقسيم الثنائي للدفوع
حـيـث تقـتـصر أنواع الدفوع على الدفع الموضوعي
والدفع الإجرائي فقط و ليس معنى ذلك أنها لا تأخذ
بـالـدفـع بـعـدم القبول أو أن قضائها يرفض أي يدفع
بـعـدم الـقـبـول إنما تعتبر الدفع بعدم القبول إما دفع
مـوضـوعـي أو دفـع أجرائي كون الدفع بعدم القبول
قـد يتعلق بالإجـراءات و قد يتعلق بالموضوع أي انه
نـوع وسـط بين النوعين و لهذا فأنا التشريعات التي
تـأخذ بالتقسيم الثنائي تعمل به ألا أنها أما أن تعتبره
دفـع أجـرائـي أو دفع موضوعي و الواضح أن قانون
الـمـرافعات رقم (28 ) لسنة 1992م كان يأخذ بهذا
الـتـقـسـيـم و ذلك تـأثـرا بـالقانون المصري ألا قانون
الـمـرافـعـات رقـم (40) لـسـنـة 2002م قــد اخـــــذ
بالتقسيم الثلاثي للدفوع و اعتبر الدفع بعدم القبول
نـوع مـستـقل وأن كـان إجـرائـي أو كـان مـوضوعي
وعـلـى هـذا فـأن أنـواع الـدفـوع بـحـسـب الـتقـسيم
الثلاثي هي:
#المبحث الأول: الدفع الإجرائي:
أولا: التعريف: وهو الوسيلة التـي يستخدمها الخصم
فـي الطعـن فـي صحـة الخـصومة أو في الإجراءات
المـكـونـة لـهـا هـادفـا مـن ذلك إسـقـاط الخصومة أو
إرجـاء الـنـظـر فــي مــوضــوعــهـا. فـهـي تـوجه إلى
الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات
الحـق المدعى به أو المـنازعة فيه، ويقصد بها تفادي
الحكم في الموضوع بصف مؤقتة. 

وأي كان الدفع الإجرائي الذي يستخدمه الخصم في
مواجهة الطلب القضائي سواء قصد به إخراج النزاع
مـن ولايـة المحـكمة بسبب نوع الدعوى أو مكانها أو
وجـهـه بـقـصـد الكشف عن وجد خلل موضوعي في
الإجـراءات كـالـدفـع بـانـعـدام ولايـة الـقـيم أو صفة
المـحامـي أو وجـهـه بـهـدف التـخلص من الخصومة
دون الفـصل فيـها أو وجهه بقصد الكشف عن وجود
خـلل في الإجـراءات كالدفع ببطلان عريضة الدعوى
أو الطعن لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً .

ثانياً: النظام القانوني للدفـع الاجـرائـي: فكـافـة هذه
الدفوع توجه إلى إجراءات الخصومة و لا توجه إلى
الـمـوضـوع ولهـذا فـقـد اسـتـلـزم المشرع اليمني من
خـلال الـمـواد (181 ، 185 ، 186) مـرافـعـات نافذ
نظـام معـيـن لـتـقـديـم الـدفـع الإجرائي من كون انه
يجب تقـديمه قبل الخوض في الموضوع و أن يقدم
قـبـل أي دفـع بعـدم القبول كما انه يجب إبداء الدفع
الإجـرائي فـي عـريضة الطعن كما يجب جميع أنواع
الـدفـوع الإجـرائية في وقت واحد معا و إبداء كافة
الأوجـه الـتـي يـبـنـى علـيه الدفع الإجرائي و يسقط
حـق الخصم في التمسك به إذا خاض في الموضوع
أو تقـدم بـدفـع بعـدم القـبول أو لم يبده في عريضة
الطـعن ويسـقط حقـه في التمسك به إذا لم يبده مع
بـقـيـة الـدفـوع الإجـرائـيـة و علاوة عن سقوط حق
الخـصـم فـي الـدفـع فانه قد يتقدم بالدفع ألا انه لم
يـبـدي كـافة اوجـه فانه في هـذه الحالة يسقط حقه
في ما لم يبده منها.

ويتـضـح مـمـا سـبـق أنـه يتـعيـن إبداء سائر الدفوع
الشكلية (الإجـرائـية) معاً وقبل التكلم في الموضوع
وإلا سقط الحق في ما لم يبدا منها.

ويستثنى من هذه القاعدة الآتي :- 
1- الـدفـوع الـمتـصلـة بالـنـظـام الـعـام، وهـذه يجوز
إبـداؤها فـي أي حـالة تكون عليها الإجراءات كالدفع
بـعـدم الاختـصاص النوعي، وقـد ضمت هذه الدفوع
المتـعلـقة بالنـظام العام المادة (186) مـرافعات نافذ
وجعلتها على سبيل المثال.

2- الـدفـوع التي قـد ينشأ الحق في التمسك بها بعد
التـكلـم في الموضـوع، كالدفع بإسقاط الخصومة أو
اعتبارها كأن لم تكن. 

وإذا قـدمـت جمـيع الدفوع الإجرائية معاً في مذكرة
أو صـحـيـفـة أو مـشـافـهـة الآخـر وذلك مـع مـراعـاة
الـدفـوع الـشـكـلـيـة ذآت الأولـويـة كـالـدفـع بـعـــدم
الاخـتـصـاص الـمكـانـي، فـيسـتوي بطبيعة الحال أن
يـتقـدم بعـضها البـعـض، وكـل ما يتطلبه القانون في
مـاعـدا ذلك أن يـدلـى بـهـا الخـصـم مـعاً في مناسبة
واحـدة، بمعـنى أنـه لا يجوز له أن يقتصر على إبداء
دفع في مـذكرة ويدلي بآخر في مذكرة أخرى، أو أن
يقـتـصر في مرافعته الشفوية على إبداء دفع ثم في
جـلـسـة أخـرى يـبـدي دفعاً آخـر والقانون فـي المادة
(181) يـشـتـرط إبـداء الـدفـع بـعـدم الاخــتـصـاص
المكاني قبـل الخوض في الموضوع أو قبل إبداء أي
دفع آخر و إلا سقط الحق في التمسك به. 

والغـرض الـمـقـصـود مـن هـذه القاعدة عـدم السماح
للـمـدعـى عليه بالتـراخـي فـي إبـداء الدفوع التي لا
تمس أصل الحق منعاً من تأخير الفصل في الدعوى.

كـمـا أن الـحـق فـي إبداء الدفوع الإجرائية لا يسقط
لمـجـرد الـتـمـسـك بـتـأجـيـل نظر الدعوى إلى جلسة
أخرى للاستعداد. 

ثالثاً: بعـض أنـواع الـدفوع الإجرائية (الشكلية) التي
نظمها القانون اليمني:
ويـعـد مـن الـدفـوع الإجرائية (الشكلية) التي نظمها
القانون اليـمـني مـن خـلال نص المواد (181، 182،
183، 184) مـن القانـون رقـم (40) لـسـنة 2002م
بـشـأن الـمـرافـعـات والـتـنـفـيـذ الـمدني. الدفع بعدم
اخـتـصـاص المـحكـمة بالـنظـر فـي الـدعـوى مـكانيا،
والـدفـع بـإحـالـة الـدعوى إلى محكمة أخرى، والدفع
ببطلان أوراق التكليف بالحضور ، والدفع ببطلان أي
مـن أوراق المرافـعات، والـدفع بإسقاط الخصومة أو
باعتبارها كأن لم تكن وأي دفع يتصل بالإجراءات.

رابعاً: دراسـة للدفع بالإحالة كمثال للدفوع الإجرائية
(الشكلية): 
(1)الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص 
(2)الإحالة بالاتفاق 
(3) الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى 
(4) الإحالة للارتباط

#أولا: الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص:
أوجـب الـمـشـرع الـيـمـنـي علـى المحكمة عملاً بنص
الـمـادة (183) مـرافـعـات نـافـذ إذا قــضــت بــعـدم
اخـتـصـاصـهـا أن تـأمـر بـإحـالـة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة.

وهـذا النص أملته الرغبة في القصد في الوقت وفي
الإجـراءات والنـفـقات حـتى لا يتحمل المدعى أعباء
رفع دعوى جديده.

وفيما يلي دراسة له:
1- أصبـحـت الإحـالـة واجـبـه علـى المـحكـمـة سواء
قـضـت بعـدم اختصاصها محلياً أو قيمياً أو نوعياً أو
وظـيـفـيـاً. و القانـون اليمـنـي لـم يـعتـبر الاختصاص
القيـمي للمـحاكم و ذلك لعدم وجود محاكم مختصة
قـيـمـيـا ولذلك لا وجـود لـمثـل هذا الدفع في قانون
المرافعات اليمني وإنما يعمل به في القانون المصري
لـوجـود المـحاكـم المـتخـصصـة قـيـمـيـا أو ما تعرف
بالمحاكم الجزئية. 

2- تحال الـدعـوى بـحـالتـها أي بما اشتملت عليه من
أحكام فرعية موضوعية أو بما تم فيها من إجراءات
إثبات.

ويـعتد أمام المحكمة المحال أليها الدعوى بما تم من
إجـراءات الإثـبـات أمـام الـمـحـكـمـة الأولـى. ويـعتد
بـسـبـق حـضـور الـمـدعـى علـيـه قـبل إحالة الدعوى
بالمادة(183)مرافعات نافذ التي تقرر إحالة الدعـوى
بحـالتها بحـيـث يجـوز نـظـر مـوضـوع الـدعوى أمام
المحكمة المحالـة أليـها ولـو فـي غـيابه متى تحققت
من صحة إعلانه بالجلسة أمام هذه المحكمة. 

3- تلتزم المحكمة المحال أليها الدعوى بنظرها.

4- لا تلتزم المحكمة المحال أليها الدعوى بالإحالة إلا
بالأسـبـاب التـي بـنـيـت عليها بحيث انه إذا رأت أنها
على الـرغـم من الإحـالـة غـير مختصة بنظر الدعوى
لـسـبـب آخـر، وجـب عـلـيـهـا الـحـكـم مــع هذا بعدم
الاختصاص. 

5- إلـزام المـحكـمة المـحال أليـها الدعوى بها لا يخل
بحق الخصم في الطعن في الحكم بعدم الاختصاص
كـمـا أن تـعـرض الخـصـوم للـمـوضـوع أمام المحكمة
المـحال أليها الـدعوى لا يعد رضاء بالإحالة مانعاً من
الطعن في الحكم الصادر بها. 

6- لا تخـل الـمـادة بـحـق الـمـدعـى عـلـيـه في طلب
الـتعـويـض طـبـقاً لقواعد المسؤولية إذا كان المدعي
قـد قصـد الكـيـد فـي رفـع دعـواه إلـى مـحكمـة غير
مختصة.

7- إذا صـدر الحـكم بالإحـالة في غيبة أحد الخصوم
ثم تـخلـف عـن الحـضـور أمام المحكمة المحال أليها
الـدعـوى، وجـب على المحـكمة المحال أليها الدعوى
أن تلـزم الخـصم بإعـلان الغائـب تحقـيقاً لحسن سير
الـعـدالـة وضــمـانـاً لصـدور الأحـكـام فـي مـواجـهــة
الـخصـوم، ما لـم يكـن هـذا الخـصـم الغائب هو الذي
كان قد تمسك بعدم الاختصاص والإحالة. 

8- إذا قـضـت المـحكـمة بإحـالة الدعوى الي محكمة
أخـرى وكلـفـت قـلـم كـتـاب هـذه المـحكـمة بتـحديد
جلـسـة يعـلـن بها الـخصـم اداريـاً فـان هـذا لا يـعفى
المـدعـي مـن مـوالاة إجـراءات خـصومته بحيث إذا
وقـف السـير فـيها مـدة سنه (تبداء من تاريخ الحكم
بالإحالة) جاز التمسك بإسقاطها.

#ويترتب_على_ما_سبق_أيضا:
(أ) عـدم اعتـبار طلبات الخـصم أو دفـوعه أو دفاعه
مثارة أمـام محـكمة الإحالة إلا بإثارتها بالفعل أمامها
ولـو تضمـنـتها صـحيفـة دعـواه الأصلـية أو صحـيفة
استئنافه أو مذكراته السابقة على الإحالة.

(ب) لا يملك القاضي المسـتعجل الإحالة لأن الإحالة
هـي حكـم بفـرض الاختصاص على المحكمة المحال
أليـها الـدعـوى وهـذا مـا لا يـمـلـكـه قـاضـي الأمـــور
المـسـتعـجلـة لمـسـاسـه بالمـوضـوع، وأن كان يملكه
بصدد الاختصاص المحلي للدعوى المستعجلة .

#ثانياً: الاحله بالاتفاق:
تـنـص المادة (101) مـرافعـات نافـذ على أنه "يجوز
الاتفـاق بيـن الخصوم مقدماً على اختصاص محكمة
معـيـنه، كـمـا يـجـوز أثـنـاء نـظـر الـدعـوى أن يـتـفق
الخـصـوم جـمـيعـاً علـى إحـالـة الـدعوى إلى محكمة
أخـرى، فـتـقـرر الـمـحـكـمـة المنظورة أمامها الدعوى
إحالتها إليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمـحاكم
النوعـي للمـحاكم ويجـب على المحكمة المحال أليها
الدعوى أن تفصل فيها". 

ويتـضح من أن النص السابق لا يعمل به إلا إذا كانت
المحكمة المرفوعة أليها الدعوى مختصة بنظرها، أما
إذا كانـت هـذه المحـكمة غـيـر مخـتـصة بنظرها فلن
تكـون هناك فـرصـة لإعـمـالـه. ويـشـترط كذلك أن لا
يكـون اتـفـاق الخصـوم علـى الإحـالـة غـيـر مـخـالف
لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام 

#ثالثاً: الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخـرى:
قـد تخـتـص اكـثـر من محكمة بدعوى واحدة كما إذا
تعدد المـدعى عليـهم، أو إذا اتفق على موطن مختار
لـتـنفـيذ عقـد. فـيـرفـع المدعـي دعـواه أمـام محكمة
مختصة ثـم يـرفعها أمام محكمة أخرى مختصة قبل
الفـصل فـي الـدعـوى الأولـى لـعـدم رضـاه مـثـلاً عن
اتجـاه هـذه المحـكمة في تحـقيـق القضية المرفوعة
أمامها، وكـمـا قـد يقـيـم شخـص دعواه أمام محكمة
غـيـر مخـتـصـة ثـم يـثـبـت لـهـا اخـتـصـاصـهـا بعـدم
الاعتراض عليه في الوقـت المناسب، فترفع الدعوى
مـره أخرى لسبب من الأسباب المتقدمة أو لغيره من
الأسباب أمام محكمة أخرى مختصة.

ولما كان القانون لا يجيز أن تقدم دعوى واحده أمام
مـحكـمـتيـن ولـو كـانـت كـل منـهما مختصة بنظرها،
لـيـتـفـادى تـعـدد الإجـراءات وتنـاقض الأحكام، أجاز
-عـنـد قيام قضيـتين عـن دعوى واحدة- طلب إحالة
القـضـيـة الـثـانـيـة إلـى المـحـكـمـة المـرفوعة أمامها
القضية الأولى. ويشترط لقبول الدفع بالإحالة:
1) أن تكـون الـقـضـيـتـان دعـوى واحـدة بـالـمـعـنـى
الصحيح بأن يكـون موضوعهما واحد وسببهما واحد
وأن يكـون الخـصوم في إحداهما هم نفس الخصوم
في الأخرى. 

2)أن تكون الدعوى مرفوعة بالفعل أمام المحكمتين،
فـلا محـل للإحـالـة إذا كـانت إحدى الخصومتين قد
انقضـت بالفعل في موضوعهما أو انقضت بغير حكم
في موضوعها. 

3) أن تـتبـع كـل من المحكمتين جهة القضاء العادي،
فلا تـجـوز الإحـالـة إذا كانـت الـدعـوى مرفوعة أمام
محكمة القضاء الإداري وإحدى المحكم المدنية.

4) أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة
بنظر الدعوى.

5) وأخـيـرا إن يتـم إبـداء الـدفـع قـبـل الخـوض في
الموضـوع وقبل أي دفع شكلي أخر و إلا سقط الحق
في التمسك به.

وتكـون إجـراءات الـدفـع بـالإحـالـة والحكم فيه بأن
يقدم هـذا الـدفع إلى المحكمة المختصة التي رفعت
أمـامها الدعوى متـأخـرا، وهـذه المحـكمة تفصل فيه
وإذا قضـت بالإحالة فأن المحكمة المحال إليها تلتزم
بـنـظـرهـا. 

#رابعاً: الإحالة للارتباط:
الارتباط هو قيام صلة وثيقة بين دعويين تجعل من
الـمـنـاسـب ومـن حسـن سـيـر العـدالـة جمـعهما أمام
محـكـمة واحـدة لتحقـقهما وتحكم فيها معاً منعاً من
صدور أحكام لا توافق بينهما. 

ويتحقق الارتباط ولو لم يكن السبب والموضوع في
الـدعـوييـن واحـد ولا يلـزم أن يـكـون الخـصـوم في
إحـداهـمـا هـم الـخـصـوم فـي الأخـرى. ومـن أمـثـلة
الارتـبـاط، دعـوى الـفـسـخ اللـتـان يـرفـعـهـما كل من
الـطـرفـيـن علـى بـسـبـب عـدم الـوفـاء بالالـتـزامات،
ودعـوى الموكـل على الوكيل بتقديم حساب ودعوى
الوكيل على الموكل بطلب مصاريفه وأتعابه. 

#ويشترط_لجواز_الحكم_بالإحالة:
1) أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة أليها مختصة
بالدعوى القائمة أمامها .

2) آن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة
بالدعـوى المطـلوب إحـالتـها ولا يلـزم أن تكـون هذه
المـحكـمة مخـتصة بها اختصاصا محلياً و إنما يجب
مـراعاة قـواعـد الاخـتـصـاص النوعـي والقـيمي عند
الإحالة. 

3) أن تـكـون المـحكـمتـان تـابـعـتـيـن لجـهـة القضاء
الـعـادي، وان تكـون مـن درجـة، وإلا تـرتب على ذلك
إخـلال بـدرجـات التـقاضـي، فـلا تـجـوز الإحـالة من
محكمـة أول درجـه إلى محكمة ثاني درجه والعكس
صحيح. 

وتكـون إجـراءات الـدفـع بـالإحـالـة والحكم فيه بأن
يقدم الـدفع بالإحالة للارتباط إلى أي من المحكمتين
وهـي التـي تقـوم بالـفـصـل فـيه ولها أن ترفضه ولو
تحـقـقـت شـروط الإحـالـة المتقدمة الذكر، وذلك إذا
علت عـلى صـلة الارتباط اعتبارات أخرى، كان تكـون
الـدعـوى المرفـوعـة أمـامـها أكبـر أهـميه من الدعوى
القائمة أمام المحكمة الأخرى.
#مـنـقـول
#للموضوع_بقية...
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء الموافق/2021/07/06م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني