نظرية الدفوع في القانون اليمني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/نظرية الدفوع في القانون اليمني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني←⑤من⑤
#الفصل_الثالث: مـنـاقـشـة المادة (179) على ضوء
المفاهيم القانـونـية: ومـن خـلال مـا أوردنـاه سـابـقـا
يجـب علـيـنا أن نـدخـل فـي صـلـب مـوضـوع هــذه
الـدراسـة تعـريف قانون المرافعات اليمني رقم (40)
لـسـنـة 2002م والـذي عـرف الـدفـع مـن خلال نص
المادة (179) والـتي نـصـت علـى أن (الـدفـع دعوى
يـبـديـهـا الـمـدعـى علـيـه أو الـطـاعـن اعـتراضا على
مـوضـوع الـدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي
إجـراء مـن إجـراءاتـهـمـا) . هـذا هـو الـنص القانوني
مـجـال هـذه الـدراسة و الذي أراه معيبا بالقصور من
حـيـث صيـاغتـه بحسب مفهـومي الخاص. حيث أن
مـفهـوم الـنـص يـوحـي بـان مـن حـق الطاعن تقديم
دفـوع على الـطـعـن مـع انه هو من تقدم بالطعن في
الحـكم الصادر ضـده طالبا إلغاءه، و كـذا مـن حـيـث
صيـاغـتـه بلفـظ بالـمـدعى عليه و الطاعن في المادة
(179) الـذي مـن حـقـه تـقـديـم الـدفـوع. وســــوف
نـنـاقش ذلك من حيث أحقية الخصوم في استعمال
الدفوع و إلى ماذا يوجهه الخصم؟ وذلك مـن خـلال
دراسة موجزة.
1- لقد حاول المشرع اليمني تلافي القصور القانوني
الموجـود في قانـون المـرافـعـات السابـق رقـم (28)
لسنة 1992م بشكل عام من خلال قانون المرافعات
الجديد رقم (40) لسنة 2002م و بشكل خاص فقد
حـاول المـشـرع الـيـمنـي تلافي القصور الواضح في
الـمـادة (133) مـن الـقـانـون الـقـديـم والـتي عرفت
الدفع بأنه(الدفع دعوى يبديها المدعى عليه لو ثبتت
لبطلت دعوى المدعي في الادعاء القائم أو في الحق
المدعى به).
هـذا الـنـص وللـوهلـة الأولى يتضح للناظر فيه مدى
القـصـور في الـنـص حيـث أن النص السابق قد قصر
الحق في تقديم الدفوع على المدعى عليه فقط، كما
انـه قـد قصـر الـدفـع علـى نـوعين فقط وهـما الدفع
الموضـوعـي هـو ما قصـد به المشرع (الحق المدعى
بــه) والـدفـع الآخـر هـو الـدفـع بعدم القبول وهو ما
عناه بقوله (في الادعـاء القائم) وهـو بـذلك لم ينص
على الـدفـع الإجـرائي والذي يعد الأكثر استعمالا من
جانب الخصوم.
2- ولتلافـي ذلك عـمـل الـمـشـرع عـلـى تـلافـي هـذا
القـصـور وقـد كـان تـم وضـع تعـريـف مـن قبل لجنة
التقـنين في مجلس النواب و كانت برقم (176) في
مـشـروع قـانـون المـرافعات والتي عرفت الدفع بأنه
(يقـصد بالـدفع الوسيلة التي يتم بها الاعتراض على
مـوضــوع الـــــــدعـوى أو الـطـعـن أو أي إجـراء مـن
اجـرائتهما أو الحق فيهما أو شروط قبولهما ) . وقــد
بـررت لجـنـة التقنين أن أسباب تعديل المادة (133)
مـن القانـون الـقـديـم بـهـذا الـنـص وذلك كـي يشمل
الـنـص أنـواع الـدفـوع. وفـي كـل الأحـوال فإن هذه
التعريفات الثلاثة سواء الوارد في القانون القديم أو
في مـشـروع الـقـانـون أو فـي الـقـانـون الجـديد تعد
مـشتـملة على جوانب من القصور في الصياغة وكذا
مـع مـا تم استـحـداثـه فـي قانون المرافعات الجديد
وهـي أحقـيـة الـخصم في تقديم دفع بانعدام الحكم
فـي أي مـرحلة من مـراحل التـقاضي وعدم سقوطه
باعـتـبـاره مـن الـنـظام العام بل ذهـب إلى جواز رفع
دعـوى مـبـتـدأه بـانـعـدام الـحـكـم مـتـى مـا توافرت
الأسـبـاب الـتي تجـعل الحـكـم مـنـعـدما. و لـنـعـرض
وبـشـكـل مـخـتـصـر إلى مـنـهـم الذين لهم الـحق في
تقديم الدفوع.
4- مـن الـمعـلـوم أن الـدفع كما سبق ما هو إلا دعوى
يـستـخـدمـها الخـصم فـي مـواجهة ادعاءات خصمه
بقـصد منع الحكم لخصمه بطلباته و الخصم هو لفظ
عام يشمل كلا من المدعي و المدعى عليه و الطاعن
والـمـطـعـون ضـده أي وبـشـكـل أخـر فـهـو مصـطلح
يـحـتـوي كـافـة أطـراف الخـصومة في كافة مراحل
التقاضـي وكـون هـذه الدراسة محددة حول القصور
في النص القانـونـي ولكـون لا خـلاف حـول أحـقـية
المدعـى عليه أو المطـعون ضـده في إبداء أي دفوع
وإلـى مـاذا يـتـوجـه الـدفع كما أن لفظ المدعى عليه
يـشمـل المـدعـى علـيـه والـمـدعي –إذا ما وجه إليه
دفع من خصمه أو رفعت عليه دعـوى فـرعية– أمام
محـكمة أول درجـة بحـسـب المفهوم العام للمصطلح
وبحسـب رأي فإنـه يشـمل كذلك المطعون ضده أمام
محكمة ثـاني درجة كون الطعن في الحكم ما هو ألا
دعـوى ذات شكل و طابع خاص و لكن صياغة النص
علـى النـحـو الـسـابـق جـعـلـت فـيه نوع من القصور
خـاصـة فـي استخدام الدافع من حيث إلى ماذا يتم
تـوجـيـه وبـشكـل أدق أي من الخصوم الذي يعترض
على الـطعـن اهو المـدعى عليه إما الطاعن وبحـسب
مـفـهـوم الـنـص فـان كـلاهـمـا يـعـتـرض على الطـعن
ولكـون لا خـلاف لـدي فـي مـفهوم المدعى عليه كما
أوضـحنا سـابقا ألا أن ذكره مع الطاعن أوجد مشكلة
في الصياغـة ولذلك سـوف اقـصر هذه الدراسة على
الطاعـن وذلك كـون لـفـظ الـطـاعـن لا يـشـمـلـه لفظ
الـمـدعـى عـلـيـه لكـونـه اللـفـظ يقتصر على من رفع
الـطـعـن أمـام مـحـكـمـة ثـاني درجة أو أمام محكمة
النقض.
1- ماهية الطاعن: واقـصـد بالطاعن هنا هو من يرفع
الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام
محكمة ثـاني درجـة لصـدور حكـم ضده من محكمة
أول درجـة بسبب دعوى رفعت عليه من قبل خصمه
أو أن مـحكمـة أول درجـة قـد حكمـت عليه رغم انه
رافـع الـدعـوى علـى خصـمه ابتداء أمامها أما لعجزه
عـن إثـبـات دعـواه أو لـعـدم اخـتـصاص المحكمة أو
لـتـقـديـم خصـمه أدلـة تـثبـت كيدية الدعوى و عـدم
صحتها و إلى غير ذلك مما يجعل محكمة أول درجة
تحـكم علـيـه و فـي كـل الأحـوال فان الطاعن ما هو
في حقـيـقتـه ألا محـكـوم عليـه و هـذا فـي رأي مــا
يخـول له الحق في تقديم دفع مهما كان نوعه طالما
أن القانـون يعطيه الحق في ذلك و كذا أن الطعن ما
هـو ألا دعــوى ذات طابـع خـاص حـــدد الـمــشــــرع
إجـراءاتـه وشـروطـه وكـون الطاعـن يخـاصم الحكم
الـصـادر ضـده فـهـو مـدعـي فـي ذلك والـمـدعي من
حـيـث الأصـل مـن حـقـه اسـتعـمال الدعوى لا الدفع
للـحـفاظ على حـقـوقـه و لكن كون الطاعن ما هو ألا
مـحكـوما عليه فهذه الصفة ما تخوله توجيه الدفوع
وإبـداءهـا فـي مـواجـهـة الـحـكـم الـصـادر ضـده من
محـكـمة أول درجـة و لنستعرض دفوع الطاعن على
ضـوء تقـسيم الـدفـوع كما اخـذ به قانون المرافعات
اليمني.
3- دفوع الطاعن:
1- وكـمـا سبق فان الطاعن هو من يتقدم بطعن أمام
محـكمة ثاني درجة طالبا إبطال الحكم الصادر ضده
مـن مـحـكـمـة أول درجــة ولــذلك فــلــه الـحـق في
استـعـمـال الـدفـوع سـواء كـانـت دفـوع شـكـلـية أو
مـوضـوعـية أو عدم القبول أمام محكمة ثاني درجة
وفـقـا للـشـروط والـقـواعـد الـتـي حـددهـا الـمـشـرع
وتوجـيهـها إلى الحكم الصادر ضده أما إلى إجراءات
الـدعـوى الـتـي صـدر فـيـهـا الـحـكـم أو ألا مـوضوع
الـدعـوى الـصـادر فـيـهـا أو إلـى أحـقـيـة الخصم في
استعمال الدعوى التي صدر فيها الحكم و لنستعرض
إلى أيـن يـتـم تـوجـيـه الدفع المقدم من الطاعن في
ضوء أنواع الدفوع:
أ- الـدفـوع الموجهة إلى العمل الإجرائي: و كما تقدم
بـيـانـه فـان الـدفـوع الـشـكـلـيـة دفـوع لا توجه إلى
مـوضـوع الـدعـوى ولا إلـى أحـقـيـة الـخـصـم فــــي
اسـتـعـمـال الـدعـوى وإنـمـا تـوجـه إلـى الإجـــراءات
واقـصـد هـنـا الطعن في العمل الإجرائي أو ما يعرف
بـتـمـسـك الطاعـن بسبب من أسباب البطلان الواردة
على العـمل الإجـرائـي ولـيـس علـى الـعـمل القضائي
والـذي يحـكـمه نظام انعدام العمل القضائي وهــو ما
سنـتطـرق لـه فـيما بعد. و لذلك فان من حق الطاعن
الـتمـسك ببـطلان الحـكم لما شـاب الحكم من بطلان
كـالـقـصـور فـي الـتـسـبـيب أو لما شاب أحد الأعمال
الإجـرائـيـة مـن بـطلان أثـرة فـيه وهو بذلك يوجهها
إلـى الإجـراءات التي قام عليها الحكم أو إلى شروط
صدور الحكم ولذلك نحن أمام وضعين:
الأول: انـه قـد تـقـدم أمام محكمة أول درجة بدفوع
الإجـرائـيـة وهـو بـذلك يـحـق لـه الـتمـسـك بها أمـام
مـحـكـمـة ثـاني درجة طالبا من خلالها إبطال الحكم
المـطعون فيه طالما انه قد تمسك بهذا البطلان وفقا
للطرق والـشـروط الـمـحـددة قانونا و لم يصحح هذا
الـبـطلان بـأي سبب من أسباب التصحيح كأن يتقدم
أمـام محـكـمة أول درجـة بـدفـع بــبــطــلان عـريضة
الـدعـوى للـتـجـهـيـل بـالـمـدعـي أو المدعى به إلا أن
مـحـكـمـة أول درجـة تفـصل بعدم قبول الدفع و هنا
يحـق للطاعـن التمـسك بهذا الدفع أمام محكمة ثاني
درجـة طالما أن نـعـيه قد قام على أسـاس و أن هذا
البطلان لم يصحح أمام محكمة أول درجة.
الثاني: هـو عـدم تـمـسـك الـطـاعن أمام محكمة أول
درجـة بدفاعه إلا أن القانون يعطيه الحق في إبدائها
أمـام مـحـكـمـة ثـانـي درجــة وذلك أمــا لـكـون هذه
الدفوع من النظام العام يحق التمسك في أي مرحلة
مـن مراحـل التقاضـي أو انـه لم يحضر أمام محكمة
أول درجة وحضر أمام محكمة ثاني درجة فله الحق
في التمسك بكافـة الدفوع الإجرائية على أن يقدمها
في عريضة طعنه و قبل التكلم في الموضوع. ومــن
ذلك فان الطاعن يحق له إبداء الدفوع الشكلية أمام
محكمة ثانـي درجـة وهـو بـذلك يـوجهـها الإجراءات
الـتـي جـعـلـت الـحـكـم مـعيبا بالبطلان أو أن السبب
المـؤدي للـبـطـلان لا يـسـتطيع المحكوم عليه إبداءه
أمام محكمة أول درجة كون هذا البطلان الذي شاب
الحـكـم قـد نـتـج بسبب عيب ذاتي في الحكم يؤدي
إلـى بـطـلانـه كـالـقـصـور فـي الـتـسـبيب و مثل هذا
البطلان لا يمـكن التمـسك به أمام محكمة أول درجة
وإنما يـتـم إبـداءه أمـام محـكمة ثاني درجة على أن
تـتـضـمنـه عـريـضة الطعن و يتم إبدائه قبل الخوض
في الموضوع ألا سقط حق الخصم في إبدائه.
ب- الـدفـوع الموجهـة إلى مـوضـوع الـدعـوى: وكـما
سبـق أن الـدفـوع الـمـوضـوعـيـة توجه إلى موضوع
الـدعوى وهو اصل الحق المدعى بـه ولهذا فمن حـق
الطاعـن الـتـمـسـك بكافـة الـدفـوع المـوضوعية ولـو
لأول مـرة أمـام الاستئناف لان الدفع الموضوعي هو
تطـبـيـق فـعـال لـحـق الـخـصـوم فـي الـدفـاع ألا أن
الـخـصـوم لا يـجـوز لهـم تقديم أي دفوع موضوعية
أمـام محـكـمة الـنـقض كونها محكمة قانون ولـيست
محـكـمة مـوضـوع. ومـن ذلك فـان الـطـاعـن يـوجـه
الـدفـوع الـمـوضـوعـيـة إلى الحق المدعى به قاصدا
إلغاء الحـكـم الـصـادر فـي مواجهته من محكمة أول
درجـة وذلك مـن خـلال تـأكـيـد الـواقـعـة الـمانعة أو
الـمـنـهـي والـتـي تـعـمـل بدورها على عدم استحقاق
الخـصم للحـق موضوع الدعوى والصادر فـيه الحكم
الابتدائي. و لكـن فـقـهـاء القانـون كـمـا لاحظـت عند
إيـرادهـم أمثلـه تطبـيقـيه يـوردون الحالات التي من
حـق الـمـطـعـون ضـده إبـداء الدفع الموضوعي أمام
مـحـكمـة ثـانـي درجـة ولكني أرى انه كذلك من حق
الطاعـن الـتمـسك بـدفـاعـه الموضوعي أمام محكمة
ثاني درجة للتأكيد في أحقيته هو في الحق المدعى
بـه والصادر فـيـه حكم ابتدائي لصالح خـصمه وذلك
من خـلال أيـراد كـافـة الأسـباب التي تأكد هذا الحق
وأن كـان لم يتقدم بها أمام محكمة أول درجة طالما
أنها لم تغير الطلب الأصلي.
جـ- الـدفع الموجهة إلى الحق في استعمال الـدعوى:
ولكـون الدفع بعدم القبول دفع يمتاز من كونه يوجه
إلـى حـق اسـتعـمال الخـصم للـدعوى أما لعدم توافر
شـروط قـبـولها أو لانعدام الحق في الدعوى و لكون
فـكـرة الـدفـع بـعـدم الـقـبـول تقـوم على اعتباره من
الـنـظـام العام فـان للطاعـن إبـداء هـذا الـدفع في أي
مـرحـلـة تـكـون فـيـهـا الخصومة أمام محكمتي أول
درجـة وثـانـي درجة بل إذا كان الدفع يتعلق بالنظام
العام جـاز إبـدائه أمام المحكمة العليا كالدفع بحجية
الآمـر المـقـضـي بـه م ( 186/6 ) مـرافـعـات وبذلك
وكما هـو مقرر فان الخصم يوجه هذا الدفع إلى حق
خـصمـه في استـعمال الـدعوى التي صادر فيها حكم
ضده لسبق الفصل فيها و بذلك فأنه يعمل على إلغاء
الحكم اللاحق الصادر في مواجهته.
د- الدفع الموجهة إلى العمل القضائي: كـمـا انـه تبقى
حالة أخـرى للطاعن وهـو تقدم الطاعن بدفع بانعدام
الحـكم وذلك لصـدوره فـي غـير خصومة و غير ذلك
مـن الحالات الـتي قررها المشرع اليمني في القانون
رقـم ( 40) لـسـنـة 2002م وقـد فـضـلــت أن أورده
بصورة مستقلة و ذلك كون هذا الدفع يتعلق بالنظام
الـعـام ويـحـق للـخـصـم إبـداءه فـي أي مـرحـلـة من
مـراحـل الـتـقـاضـي ولـو أمـام قاضي التنفيذ كما انه
يحق لمن صدر الحكم ضده رفع دعوى مبتداه يطلب
مـن خـلالها انعـدام العـمل الـقضـائي لصوره في غير
خـصـوه وإذا تـوافـرت أي حـالـة مـن الـحـالات الـتي
تستوجب انعدام العمل القضائي.
وعلى ذلك فـان الطاعـن يحـق لـه الـتمـسك بالدفوع
التي تقدم بها أمام محكمة أول درجة وكـذا له الحق
في تقديم دفوع لم يسبق أن تمسك بها أمام محكمة
أول درجـة إلا أن الـقـانـون أعـطـاه الـحـق فـي ذلك.
وفـي كـل الأحوال فان الطاعن يتمسك بهذه الدفوع
طالبا إبـطال الحـكـم الابـتـدائـي و مـوجـهـا إيـاه إلى
العـمل الإجـرائـي مـن إجـراءات الخصومة أو بطلانه
بسـبـب عـيـب شـاب الـحكـم أي فقدان الحكم للعمل
الإجـرائـي الـذي يـتـطلـب القانـون توافره في الحكم
كـقـصـور الـتـسبـيب أو عـدم فصله في اوجه الدفاع
الـمـوضـوعـيـة كـما انه قد يوجه إلى العمل القضائي
لتوافر حالة من حالات انعدام الأحكام.
2- الاستثناء: والاستـثناء الذي اقصده هنا هو أن من
حـق الطاعـن تـوجـيـه الـدفـوع إلى الطعن وهذا في
حـالـة ما إذا رفع في مواجهته طعن مقابل أو فرعي
وهـو ما نصـت علـيـه م ( 286 ) وفـي هـذه الـحـالة
يصـبح طاعـن ومـطعـون ضـده ولـذلك فـان الـدفوع
التي يستـخدمها توجه إلى الطعن الفرعي أو المقابل
الـمقـدم مـن خـصمـه كـان يـدفـع بعـدم قبول الطعن
لـفـوات الـمـيـعـاد م(186/5) . والـنـص القانـوني لم
يـوضـح هذه المسألة و غامض من هذه الناحية ولـم
تـوضـح الـمـادة الـمـقـصـود بـالـطـعـن هـل هو الطعن
الأصلي أم انه الفرعي أو المقابل.
ومن خلال هـذه الدراسة الموجزة يتضح أن الطاعن
يحق لهم التقدم و التمسك بكافة أنواع الدفوع متى
توافرت حالات الدفع و توافرت شروطه كما أن كافة
الـخـصـوم أي كـان مـنـهـم فـانـه يوجه دفعه أما إلى
إجـراءات الخـصـومة أو إلى الحق المدعى به أو إلى
حـق الخـصـم فـي اسـتـعـمـال الـدعـوى وبـذلك فـان
القـصـور الذي شاب المادة ( 179 ) مرافعات جـاءت
قاصرة لعدة أسباب:
الأول: كـونـه جـاءت بلـفـظ حق التمسك بالدفع على
الـمـدعـى علـيـه والطاعـن وأن كان المفهوم من لفظ
المدعى عـليه يشـمل كذلك المطعون ضده والمـدعي
إذا مـا انقلب مركزه القانوني إلى مدعى عليـه. ومــع
ذلك فـأن الـنـص يـظل معيبا بالقصور كون أن المراد
مـن تقـنـيـن الأحـكـام وصيـاغـة الـقـانـون هــو ورود
النصوص القانـونـية بشكل سليم واضح لا لبس فيها
ولا غـمـوض. أمـا إيـراد نـصـوص تـدخـل الـشـك في
مـفاهـيـم الـعـامـة وتـحـدث انـقـلاب فـي الـمـفـاهيم
القانـونـية لدى الخاصة فلا يمكن قبولها و قد احسن
الـتشـريع الـمـصـري بـان تـرك تـعـريف الـدفـع لفـقهاء
القانـون يعرفـونـه بالطريـقة التـي تتفق مع المفاهيم
القانونية.
الثاني: أن مفاد النص يوحي أن الطاعن له الحق في
تقـديـم الـدفـوع –وهـذا لا خـلاف عـلـيـه– مـوجـها
إيـاهـا إلـى الـطعـن أو إلى أي إجراء من إجراءاتها أو
إلى أي شرط من شروط قبوله مع انه هو الذي تقدم
بالـطعـن وأن قيل إنما قصد إيراد الطاعن كي يشمله
الـنـص في مـن يحـق لهم التمـسك بالدفوع و إبدائها
وأن مفـاد الـنـص هـو أن الـخـصـم أي كــان ومــتــى
توفـرت فيه الشروط التي تخوله التمسك بالطعن أن
يـتقدم بالدفع موجه إياه إلى إجراءات الخصومة أو
إلى مـوضـوع الطلب القـضـائي أو إلـى شرط قبولـه.
وهـذا كـذلك يـرد عـلـيـه أن الأصــل فـي الـنـصـوص
الـقـانـونـيـة أن تـأتـي واضـحـة وسـلـيـمـة مـن حيث
الصياغة القانونية .
ولكـون تـعـريـف الـدفـع إذا مـا أريـد أن يكون شاملا
لكافة الخصوم والـحـالات آمـر فـي غـايـة الـصعـوبة
يـصـعـب إيـراده فـي نـص قـانوني كما فعـل المشرع
اليمني، كـون مـثـل هـذا التـعريـف حسب ما أراه في
غـايـة الصـعوبة والمـستحسن هو جعل تعريف الدفع
مفتوحا لفقهاء القانون.
#مـنـقـول
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء الموافق/2021/07/13م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق