نظرية الدفوع في القانون اليمني

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/نظرية الدفاع في القانون اليمني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني ←① من ⑤
#الفصل_الاول
#المبحث_الاول: تعريف الدفع 
أ‌- في اللغة: يـأتـي بمعنى التنحية والإزالـة يقال دفع
عنـه الأذى بـمـعـنـى نـحـاه و أزالـه عـنـه، و قـد يـراد
بالدفع "الاضطرار" يقال دُفع فلان إلى كذا أي أضطر
إليه فهو مدفوع إليه أي مضطر، وقـد يـراد بـالـدفــع
"الــرد" يـقـال دفـعـت إلـيـه كـذا أي ردته إليه و تأتي
بـمـعـنـى رد الـقـول و إبـطاله فيقال دفعت القول أي
ردته بالحجة.

ب - في المصطلح القانوني: تـوجـد تـعـاريـف كـثيرة
للـدفـع مـن قـبـل فـقهاء القانون و هي و إن اختلفت
فـي الـصيـاغـة إلا أن جـميعها تتجه إلى معنى واحد
حـيـث يـعـرفـه البعض بأنه (هو ما يجيب به الخصم
على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به) ومـنـهم
مـن يـعـرفـه بـأنـه فـي مـفـهـومـه العام فـي القوانين
المدنية (يطلق على جميع وسائل الدفاع التي يجـوز
للـخصـم أن يـستعيـن بها ليجـيب على دعوى خصمه
بقـصد تفـادي الحـكم لخـصمه بما يدعيه سواء كانت
هـذه الـوسـائـل مـوجهـة إلى الخصومة أو إلى بعض
إجـراءاتـهـا أو مـوجهة إلى اصل الحق المدعى به أو
إلى سـلطـة الـخصـوم فـي استعمال دعواه) و يعرفه
آخـرون بـأنـه (وسـيـلـة إجـرائية يعترض بها الخصم
عـلى الحـق المـدعـى به أو على الخصومة أو أي من
الإجـراءات الـمـكـونـة لـهـا أو علـى حـق الخـصم في
الدعوى).

هـذه التعاريف للدفع تصب كلها في معنى واحد ولها
مفهوم واحد و من خلالها يمكن أن نوضح آلاتي:
1- أن الـدفـع هـو الـوسيـلة التي يعترض بها الخصم
على الـدعوى التـي رفعـت أمام القضاء في مواجهته
مـن قـبـل الـخـصـم الآخـر والـدفـع بذلك يختلف عن
إنكـار الـدعـوى حـيـث أن إنـكـار الـدعـوى قـد يـكون
صـريـح و قـد يكـون ضمـنيـا فالصريح هو عند تلفظ
الخـصم بأنه منكر لكل ما جاء في الدعوى من وقائع
وطلـبـات أو يـأتـي عـن طـريـق الـكـتـابـة أو الإشـارة
الـمـفـهـمـة، والإنـكار الضمـني وهـو ما يستخلص من
سكوت الخصم عن الإجابة عن دعوى خصمه وعـلـى
ذلك نـصـت الـمـادة (9) مـن القانـون رقم(21) لسنة
1992م بـشـأن الإثـبـات وتعديلاته على انه (إذا كان
الـمـدعـى علـيـه حـاضـراً وجـب عليه أن يجيب على
الـدعـوى بـالإقـرار أو الإنـكار ولا يـشـتـرط اللـفظ بل
يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا). 
ولـذلك فـان المنكر لا يحمل عبء الإثبات و إنما يقع
عـبء الإثـبات فـي هـذه الـحـالـة علـى رافع الدعوى
وذلك كـون الـمـدعـى علـيـه قـد أنـكـر الدعوى إنكارا
مجردا و لهذا اعفي من الإثبات. أما إذا تقدم الخصم
بـدفـع فـي مـواجـهـة دعوى خصمه كأن ينكر المدين
بقاء الدين في ذمته ففي هذه الحالة يلزم بإثبات ما
يـدعـيـه مـن وفـاء الدين و ذلك بسبب كونه قد نفى
عنه الأصـل و هـو بـراءة الـذمـة واقر بأنه كان مدين
للـدائـن وجـل مـا فـي الأمـر انه قد رد القرض للدائن
وهـو بـذلك تقدم بدعوى يلزم بإثباتها و أعفى بدفعه
الدائن(المدعي) مـن الإثـبـات كما انه من خلال دفعه
لـم ينـكر الـدعوى إنكارا مجردا إنما كان إنكاره يرتكز
على إقرار بوجود مديونية في ذمته و لم يكن إنكارا
مجردا.

2- الـدفـع وسـيـلـة دفـاع يـسـتـخـدمـهـا الخصم في
مـواجهـة دعوى خصمه و لهذا فإن الدفع يولد الحـق
فـي اسـتـعـمـالـه مـتـى مـا وجه الطلب القضائي إلى
الخصم وهـو لـذلك وسيـلة دفـاعية مخولة للخصوم
وليس وسيلة هجومية.

3- ولكـون الـدفـع وسيلة دفاعية يستخدمها الخصم
فـي مـواجـهـة خـصمـه لا يشترط أن توجه فقط إلى
اصل الحق المدعى به (الدفع الموضوعي) وإنـما قـد
يـوجـه إلـى إجراءات الخـصومة (الدفوع الإجرائية)
كـمـا إنـهـا قـد تـوجـه إلـى حـق الخصم في استعمال
الدعوى (الدفع بعدم القبول).

وعلى ذلك فـإن الدفع هو وسيلة إجرائية يستخدمها
الخـصم فـي الـرد على طلب خصمه قاصدا منه عدم
الحكم لخـصمه بطلباته أو بجزء منها بغض النظر عن
نـوع الـدفـع الـمـقـدم، فـهـو إذا وسـيـلـه دفاع سلبية
محضة.
وقـد عـرفـه الـقـانـون الـيـمني الدفع رقم (40) لسنه
2002م فـي الـمـادة (179)منه بأنه : ( الدفع دعوى
يـبـديـهـا الـمـدعـى عـلـيـه أو الـطـاعـن اعتراضا على
مـوضـوع الـدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي
إجراء من إجراءاتهما).

ج- شـروط مـمارسـة الحـق فـي الـدفع: إن الحق في
الـدفـع هـو الـوجـه المـقابـل للحـق فـي الدعوى الذي
يـشـترط لمـمارسـة هـذا الـحـق الـشـروط الـقـانـونية
الاتـيـه:
1- أن يكـون الـدفـع قـانـونيا: ويقصد بذلك أن يكون
موضوعه التمسك بحق أو مركز يحميه القانون .

2- أن يكون الدفع جوهريا: ويعـنـي أن يكون متعلقا
بموضوع الدعوى أو شروطها أو إجراءَ من إجراءاتها
ومـؤثـراً فـيـهـا بحـيث يؤدي لو صح إلى تغيير وجه
الحكم فيها. 

3- الصفة في الدفع: وتـثـبـت الصـفة فـي الدفع لمن
كان طرفاً في الحق المدعى به أولمن يخوله القانون
صـفـه غـيـر عـاديـه مـثـل الـدائـن فـي الـدعـوى غير
الـمبـاشـرة، والكـفيـل الـذي يجـيز له القانون التمسك
بـالـدفـوع الـخـاصـة بـالـمـديـن والـصـفـة فـي الـدفع
الإجـرائـي تكـون لمـن لـه الحـق في الدفع الإجرائي،
فـلا يجـوز مـثـلاً أن يدفع ببطلان الإعلان إلا الخصم
الذي كان إعلانه معيباً أما الخصم الآخر الذي لم يكن
إعـلانـه مـعـيـبـاً مـثـلا فلا يجوز له التمسك بالبطلان
الحاصل في إعلان خصم أخر.

4- سقوط الحق في الـدفـع: إذا لـم يـتـبـع فـي الدفع
الـتـرتـيـب الـقـانـونـي الـمـعـين كالدفع الإجرائي غير
المتـعـلق بالنـظام العام فـأنـه يسقط إذا لم يقدم قبل
الكـلام فـي الـموضوع كما يسقط الحق في الدفع أياً
كـان إذا تـم الـتـنـازل عـنـه صراحة أو ضمناً، أو سبق
الفصل فيه، أو قدم بعد إقفال باب المرافعة. 

د- واجـب الـمحـكمـة إزاء إبـداء الـدفـوع: يجب على
الـمـحكـمـة أن تمـكـن الخـصم مـن إبداء الدفع خلال
المـرافعة كما يجب أن تعتد بالدفع في حكمها وتورد
ذلك عند تسبيـبها للحكم غير أن المحكمة لا تلتزم إلا
بـالـدفـع القانـوني أو الجـوهـري حيـث علـيـها تمكين 
الخـصم من إبدائه وإيراده في حكمها قبولاً أو رفضاً
أمـا الـدفـع غـيـر القانوني وغير الجوهري أو الذي لم
يـقـدم بـشـكـل جـازم يـقـرع سمع المحكمة فلا تلتزم
المـحكـمة بإيراده في حكـمها أو الرد عليه وعلى هذا
أستقر قضاء محكمة النقض المصرية. 
#مـنـقـول
#للموضوع_بقية...
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الأحــد الموافق/2021/07/04م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني