بصمة القضاء على الواقع←⑦من⑧
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/بصمـة القضاء على الواقع←⑦من⑧
✍🏻للـمحاميـة/ نسمـة عبدالحق النجار
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#بصمة_القضاء_على_الواقع←⑦من⑧
#التنفيذ_على_الدولة
لايـخـتـلـف التـنـفـيـذ علـى الـدولة من حيث القواعد
العامـة والـشـروط والاجـراءات، الا ان الاعــلان الـى
الـجـهـة المحـكوم عليـها للقـيام بالتنفيذ يكون خلال
مـدة لاتـتـجـاوز 30 يوماً، وفي حال عدم استجابتها
يجب على قـاضـي الـتـنـفـيـذ ابـلاغ ذلك الـى رئـيس
الـوزراء، كـل ذلك اختـيـاراً مـالـم فان لقاضي التنفيذ
استخدام سلطته المخولة له قانوناً، فاذا كان التنفيذ
يـسـتـلـزم الحـجـز فيـتم الحجز على حسابات الجهة
المـنـفذ ضـدها لـدى البنك المركزي او اي بنك آخر او
الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي.
وفي حـالـة اذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة
كبيرة جاز لقاضـي التنـفيذ تقسيطها على النحو الذي
يـراه مـع الـزام الجـهة المعـنيـة المنفذ ضدها بالتعهد
رسمياً بتخصيص الاقساط ضمن موازنتها القادمة.
اما اذا تعـلـق الـتـنـفـيـذ بـحـكـم اداري صـادر بـاعادة
مـوظـف الـى عمـله او صـرف مـرتبه فيعتبر الموظف
مـعـاداً الى العمـل بـدرجـتـه وكآفة حقوقه من تاريخ
اعـتـبـار الـحـكـم سنـداً تـنـفـيذاً، وفيما يتعلق بصرف
الـمـرتـب او الـمـعـاش او اي تـعـويـض لـه عن حقوق
سـابـقـة للـحـكـم قـضـي بـاسـتـحـقاقها أصدر قاضي
الـتـنفـيذ امـره بصـرفـهـا مـن الحسابات الخاصـة في
البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها.
#تنفيذ_السندات_الأجنبية
يـرفـع الـى المحكمة المختصة بالتنفيذ طلب يتضمن
تنفيذ السند التنفيذي الاجنبي في اليـمن، ويـجب ان
يكون الـسـنـد احـد المـحـددة قـانـونـاً والمبينة سلفاً،
والـعـبـرة والـنـظـر فـي اعـتبـار الحكم الاجنبي سنداً
تنـفيـذيـاً قـابـلاً للتـنفـيذ وقـت اكـتسابه خاصية قوة
الامر المقضي به.
ويـسـتـلـزم الـسنـد التـنفيذي الاجنبي تحقق عدد من
الشروط حتى يطبق في اليمن ،وهذه الشروط هي:
1- ألا يـخـالـف احـكـام الشريعة الاسلامية او الآداب
العامة او قواعد النظام العام في اليمن.
2- ان تكـون الـمـحـاكـم اليمـنية غير مختصة بالنزاع
الـذي صـدر فـيـه الـسـنـد الـتـنـفـيـذي الأجـنـبـي وان
المـحكـمـة الاجـنـبـيـة التي اصدرته مختصة به طبقاً
لقـواعـد الاخـتـصـاص القـضـائي الدولي المقررة في
قوانينها.
3-ان يكـون بـنـفـس الـشـروط المقررة في ذلك البلد
لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل.
4-ان يكـون صـادراً مـن مـحـكـمـة او هيـئة قضائية
مختـصة وان يكـون الحكم او الأمر حائزاً لقوة الامر
المقضي به وفقاً لقانون ذلك البلد الاجنبي.
5- ان يكـون الخـصـوم فـي الـدعوى التي صدر فيها
الحـكم الاجنبـي قد كلفـوا بالحضور ومثلوا امام تلك
المحكمة تمثيلاً صحيحاً.
6- ألا يـتـعـارض الـسـنـد التـنفيذي الأجنبي مع حكم
سبق صدوره من المحاكم اليمنية.
#عقوبة_من_يعرقل_اجراءات_التنفيذ
ان الـجـزاء او الـعقـوبـة امـر مـفتـرض في اي مسألة
ينظمها القانـون، وذلك تحـقـيـقاً للغايـة المنشودة من
تشـريـع القـوانيـن والمتمثلة بتحقيق العدالة وايصال
الحقوق لأهلها، فـلا يرجى تطبيق القوانين مالم يكن
هـنـاك جـزاء رادع يُـفرض على كل مخالف ومعرقل
لتطبيقها.
لذلك ومـع عـدم الاخلال بمانص عليه قانون الجرائم
والعـقوبات يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس أي من
الحائز او المحـجـوز عليه (المنفذ ضده) او الحارس
الـقـضـائـي اذا قـام اي مـنهـم بـأي عـمل من شأنه ان
يـؤدي الـى عـرقـلـة التنفيذ مدة لاتتجاوز ستة اشهر،
وكـذلك هـو حـال الـمـحجـوز لـديه اذا او فى للمدين
(المـحجـوز علـيه، المـنفذ ضده) بالحق المحتجز في
غـيـر الاحوال المصرح بها قانوناً او اذا لم يعترف بما
في ذمته في الميـعاد او غـش في اعترافه، حيث ان
القانـون اوجـب عليـه الاعتراف بما في ذمته للمدين
خـلال خـمسـة عشر يوماً من تاريخ اعلانه ولا يعفيه
ان يكـون غـيـر مـديـن للمـحجوز عليه اي كما لو كان
مـال المحـجوز لـديه مـودع لديه كأمانة، وله في كل
الاحـوال ان يخـصـم مما فـي ذمته قدر ما أنفقه من
نفقات بعد ان تقر من قاضي التنفيذ.
وكـذلك قـد يخـضع للعقوبة المحجوز عليه اذا رفض
في الحـجز التـنفـيذي تسلـيم الامـوال المحجوزة، او
قام بعـمل خـلافاً لمـقتضى الحجز، او اخفى الاموال
وكانت الاموال المحجوزة لا تفي بالدين.
ولكن عقـوبـته جاءت في القانون على سبيل الجواز
لقاضـي التنفـيذ وليـس الوجـوب، كما يخضع معاون
التـنفـيذ للمحاسبة وبالتالي العقاب في حال تقاعسه
عـن أداء ماكلـف بـه مـن قـبـل قاضي التنفيذ، ويرفع
بـذلك طالـب الـتـنـفـيـذ بـأمـر عـلـى عـريـضة لقاضي
التنفيذ.
ويعاقـب بالـحـبـس مـدة لاتـزيـد عـن سنـتين كل من
يـعتـرض او يـعـرقل التنفيذ ضـد الدولة، اما اذا ثبت
بحـكـم قـضـائـي ان الـحـكـم الصادر ضـد الدولة كان
نـتـيجـة تواطؤ وجب اعادة اموال الدولة المستحقة
جبراً دون الحاجة لاستحصال حكم جديـد، ويعاقـب
المـتـواطـئ فـي الـجـهـة الـمـعـنـيـة مـع المـحكوم له
بالحبس مدة لا تـزيـد عن سنتين، اما اذا كان لقاضي
التنفيذ صلة بذلك التواطئ عوقب بنفس العقوبة مع
مراعاة احكام قانون السلطة القضائية.
#للموضوع_بقية...
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء الموافق/2022/06/29م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق