اجراءات المحاكمة←④

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_الثاني_عشر: إجراءات المحاكـمــة④
#النصوص/مادة 279-308
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#إجراءات خاصة لبعض القضايا
#المتهمين المعتوهين
» يـوضـع المـتـهـم المـخـتـل فـي مـستشفى أو تحت
الملاحظة
» إذا ثبـت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه
بسـبـب جنـون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد
وقوع الجريمة:
   •يوقـف رفـع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود
إليه رشده
   •يجـوز في هـذه الحالـة أن تصدر النيابة العامة أو
المحكمة المنظورة  أمامها الدعوى أمراً بحجز المتهم
في إحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة
لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله
   •يسلـم إلى أحد أقاربه أو أصدقائه، على أن يتعهد
بـرعـايـتـه ومـنـعـه مـن الإضـرار بـنـفـسـه أو بـالـغـير
وبإحضاره عند الطلب.
» لا يحـول إيـقـاف الـدعـوى دون اتـخــاذ إجــراءات
التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
» تخـصـم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة
في الحجر من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
» إذا صـدر أمـر بـأن لا وجـه لإقامة الدعوى أو حكم
بـبـراءة المـتـهـم لانعـدام المسؤولية بسبب عاهة في
عقلة تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم: 
   •إذا كان الجانـي على درجة من الخطورة أو كانت
الـواقعـة مـن الجـرائـم الجـسـيـمـة بحجز المتهم في
إحـدى المـسـتـشـفـيـات الحـكـومية المعدة للأمراض
العقلية
   •تأمـر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج
عنه، وذلك: 
     -بعد الإطلاع على تقرير مدير المستشفى 
     -سمـاع أقـوال النيابة العامة في الأحوال التي لا
يكون الأمر صادراً منها
     -بعـد التثـبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو
زالت خطورته.
مادة(279): إذا دعـا الأمـر إلـى فحـص حـالة المتهم
العـقلـيـة جـاز للـنـيـابـة العامة أو المحـكمة المنظورة
أمامها الدعـوى بعـد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر
بـوضـع الـمـتـهـم إن كـان مـحـبـوسـا احتياطيا تحت
الـمـلاحـظـة فـي إحـدى الـمـسـتـشـفـيـات الحكومية
المخـصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على
خـمـسـة وأربعيـن يوما بعد سماع المدافع عن المتهم
إن وجـد ويـجـوز إذا لـم يـكـن الـمـتـهـم مـحـبـوســـا
احتياطيا أن تأمر بـوضـعـه تحـت المـلاحظـة في أي
مكان آخر.
مادة(280): إذا ثـبـت أن الـمـتـهـم غـيـر قــادر علـى
الـدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى
طـرأت عليه بعـد وقـوع الجريمة يوقف رفع الدعوى
عليه أو محاكمـته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في
هـذه الـحـالـة أن تصـدر الـنـيـابـة العامـة أو المحكمة
الـمـنـظـورة أمـامـها الـدعـوى أمـراً بحـجز المتهم في
إحـدى المـسـتـشـفـيـات العامة الحكومية المخصصة
لـذلك إلـى أن يـتـقـرر إخلاء سبيله، أو أن تسلمه إلى
أحـد أقـاربـه أو أصـدقـائـه، علـى أن يـتـعهد برعايته
ومـنـعـه مـن الإضرار بنفسه أو بالغير وبإحضاره عند
الطلـب.
مادة(281): لا يحـول إيقـاف الـدعـوى دون اتخـــاذ
إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
مادة(282): فـي الـحـالــة الـمـنـصـــوص علـيـها في
الـمـادتين (279 ،280) تخـصـم المـدة التي يقـضيها
المـتـهـم تحت الملاحظة في الحجر من مدة العقوبة
التي يحكم بها عليه.
مادة(283): إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
أو حكـم ببـراءة المـتـهـم لانعـدام المسـؤولية بسـبب
عـاهـة فـي عـقلـة تـأمـر الجهة التي أصدرت الأمر أو
الحـكـم إذا كـان الجانـي علـى درجة من الخطورة أو
كـانـت الـواقعـة مـن الجـرائم الجسيمة بحجز المتهم
فـي إحـدى الـمـسـتـشـفـيـات الـحـكـومـيـة الـمـعــدة
للأمـراض  العـقـلـية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت
الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على
تقـرير مديـر المسـتشفى وسماع أقوال النيابة العامة
فـي الأحـوال الـتــي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد
التـثـبـت مـن أن الـمـتـهم قد عاد إليه رشده أو زالت
خطورته.

#محاكمة الأحداث
مادة(284): يبيـن القانون الخاص بالأحداث تشكيل
محاكم الأحداث والإجراءات التي تتبع في التحقيق
والمـحاكمـة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية
الجائز توقيعها عليهم.
༺ملحـــوظة༻ يـراجع قـانـون رعـاية الأحـداث
رقم(24)لسنة 1992م. وتعديلاته.

#إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
» إذا صـدر الأمـر بإحـالة المتهم بجريمة من الجرائم
التـي يتعـين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر
في الجلسة المحددة بعد إعلانه:
   •تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى 
   •إذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة 
   •تأمـر بالنشـر عن هربه بأي طريقة من طرق النشر
إن تعذر إحضاره قهراً.
» يجـوز أن يحـضـر أمـام المـحكـمـة وكيل المتهم أو
أحـد أقـاربـه أو أصـهـاره ويـبـدي عــذره فـي عــــدم
الحـضـور فـإذا رأت المـحـكـمة أن العذر مقبول تعين
ميعاداً لحضور المتهم أمامها تراعي فيه ماهية العذر
» يجـب أن يـتـضـمـن الـنـشـر عـن المتهم الذي سبق
إعلانه تكليفاً له بالحضور: 
   •خلال شهر من تاريخ النشر 
   •إذا لـم يـحـضـر حتـى نهاية هذا الأجل أعتبر فاراً
من وجه العدالة.
» يعـد فـاراً مـن وجـه الـعـدالـة كـل مـتـهم:
   •هرب بعد حـبـسـه أو القـبـض علـيـه 
   •لـم يكـن له محل إقامة معـروف 
   •وجـدت قـرائن تدل على أنه أخفى نفسه 
» لا يعد فاراً إذا حضر جلسات المحاكمة وتخلف عن
باقيها بدون عذر مقبول.
» تعـيـن المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من أقاربه
أو أصـهاره حـتـى الـدرجة الثالثة إن أمكـن وإلا فمن
المحامين المعتمدين
» تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع
فـي مـحـاكـمـتـه الـقـواعـد الـمـقـررة فـي الـمـحاكمة
الحـضـورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك
حضوريا، فيما عدا: 
   •المحـكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع
عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.
» يجـوز للمـحكمة في الأحوال التي يعد المتهم فيها
فاراً أن:
   •تأمر بالحجز على أمواله 
   •منع التصرف فيها أو إقامة أي دعوى 
¶يعـتـبـر بـاطـلاً كـل تعهـد أو التـزام على خلاف ذلك
ويتـبع في توقيع الحجز الإجراءات المنصوص عليها
في أحكام التنفيذ.
» تتـبـع فـي إدارة أموال المتهم الفار المحجوز عليها
القواعد المقررة لإدارة أموال المحجوز عليه.
» تقـرر المـحـكـمـة نفـقـة شـهـريـة تدفع من إيرادات
أمـوال وحـقـوق الـمـتـهـم لكـل مـن كـان يعولهم قبل
فـراره.
» يجـوز للمحـكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه
أو قبض عليه أن: 
   •تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة.
» إذا قـدم للمـحكـمـة التـي أصـدرت الحكـم ما يفيد
قـيام عـذر قـهــري منـعـه مـن الحـضور ولم يستطيع
تقديمه قبل الحكم:
   •تـوقـفـه المـحـكـمـة علـى مـا تم من إجراءات في
غـيـبـتـه فـإن اعـتـرض علـى أي مـنـها وطلب إعادته
تـفـصـل المـحـكـمـة فـي هـذا الاعتـراض بحكم قابل
للاستئناف 
» إن قبلـت المحكمة إعادة الإجراء، وترتب على ذلك
تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إضرار بالمتهم، وإلا
ظـل قـائمـا، ولا تـسـري أحـكام الـفـقـرة السابقـة فـي
مرحلة الاستئناف.
» إذا حضـر المـتـهـم الفار أو قـبض عليه قبل صـدور
الحكم:
   •تـوقـفـه المـحكـمـة علـى مـا تـم من إجراءات في
غيبته 
   •إن اعـتـرض علـى أي مـنـها وطلـب إعـادته تفصل
المحكمة في هذا الاعتراض 
   •تستكمل نظر الدعوى طبقا للإجراءات المعتادة   
   •يجـوز للـمـحـكـمة في هذه الحالة أن تأمر بحبس
المتهم احتياطياً.
» لا يـتـرتـب علـى إجـراءات مـحـاكـمـة المـتهم الفار
تـأجـيـل الـفـصـل فـي الـدعـوى بـالـنـسـبـة للمـتهمين
الحاضرين: 
   •ما لم تكن التجزئة غير ممكنة 
   •أو كـان الفـصـل فـي الـدعـوى يكشـف عن عقيدة
المحكمة بالنسبة للمتهم الفار.
» يكـون للمـنـصـوب الرجوع على المتهم بأجره الذي
تقدره المحكمة بناء على طلبه.
مادة(285): إذا صـدر الأمـر بـإحـالـة المتهم بجريمة
مـن الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه
ولـم يحـضـر فـي الجـلـسـة المحددة بعد إعلانه تأمر
المـحكمة بإعـادة إعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر
تـؤجـل الجلـسة لجلسة مقبلة وتأمر بالنشر عن هربه
بأي طريقة من طرق النشر إن تعذر إحضاره قهراً.
مادة(286): يجـوز أن يحـضـر أمـام المـحكمة وكيل
المـتـهـم أو أحـد أقاربـه أو أصهاره و يبدي عذره في
عـدم الحـضـور فـإذا رأت المـحكـمـة أن العذر مقبول
تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها تراعي فيه ماهيـة
الـعـــذر.
مادة(287): يجب أن يتضمن النشر عن المتهم الذي
سبـق إعـلانـه تكـليفاً له بالحضور في خلال شهر من
تـاريـخ النـشـر فـإذا لم يحضر حتى نهاية هذا الأجل
أعتبر فاراً من وجه العدالة.
مادة(288): كـذلك يـعـد فـاراً مـن وجـه الـعـدالة كل
مـتهـم هـرب بعد حبسه أو القبض عليه أو لم يكن له
محـل إقامـة معـروف أو وجـدت قرائن تدل على أنه
أخـفــى نـفـسـه ولا يـعـد كـذلك إذا حـضــر جـلـسات
المحاكمة و تخلف عن باقيها بدون عذر مقبول.
مادة(289): تعـيـن المحكمة منصوبا عن المتهم الفار
مـن أقاربـه أو أصـهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن
وإلا فـمـن المـحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما
لـو كـان المـتـهـم الـفـار حـاضـراً وتـتبع في محاكمته
القـواعـد المـقـررة فـي المـحاكمة الحضورية وتفصل
في الدعـوى ويعتبـر حكمها بذلك حضوريا، فيما عدا
المحـكـوم عليـه بحـد أو قصـاص فيمـكن من الدفاع
عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.
مادة(290): يجـوز للمـحكـمـة في الأحوال التي يعد
المـتهم فيـها فاراً أن تأمر بالحجز على أمـواله ويمنع
التصـرف فـيـها أو إقـامـة أي دعوى ويعتبر باطلاً كل
تعـهـد أو التـزام علـى خـلاف ذلك ويـتـبع فـي توقيع
الحـجـز الإجـراءات الـمـنـصـوص علـيـها فـي أحـكام
التنفيذ.
مادة(291): تـتـبـع فـي إدارة أمـوال الـمـتـهـــم الفار
الـمـحـجـوز علـيـهـا الـقـواعـد الـمـقـررة لإدارة أموال
المحجوز عليه.
مادة(292): تقـرر المـحـكمـة نـفـقة شهرية تدفع من
إيـرادات أمـوال وحقـوق المتهم لكل من كان يعولهم
قبل فراره.
مادة(293):1- يجـوز للـمـحـكـمـة إذا سلـم المحكوم
عـلـيـه الـفـار نـفـسـه أو قـبـض عليه أن تأمر بإطلاق
سبيله بكفالة أو بدون كفالة.
فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام
عذر قهـري مـنـعـه من الحضور ولم يستطيع تقديمـه
قبل الحـكم تـوقفه المحكمة على ما تم من إجراءات
في غيـبـتـه فإن اعتـرض على أي منها وطلب إعادته
تـفـصـل المحـكـمـة فـي هـذا الاعـتـراض بحكم قابل
للاستئناف فإن قبلت المحكمة إعادة الإجراء، وترتب
علـى ذلك تغـييـر عـقيدتهـا عـدلت الحكم بغير إضرار
بالمـتـهـم، وإلا ظـل قـائمـا، ولا تـسـري أحكام الفـقرة
السابقة في مرحلة الاستئناف.
2- إذا حضـر المـتـهـم الفار أو قبض عليه قبل صدور
الحـكـم توقفه المـحكمة على ما تم من إجراءات في
غيبـتـه فـإن اعـتـرض علـى أي مـنـها وطلـب إعـادته
تفـصـل المـحكمـة فـي هذا الاعتراض وتستكمل نظر
الـدعـوى طبـقا للإجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة
في هذه الحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً.
مادة(294): لا يـترتب على إجراءات محاكمة المتهم
الـفـار تـأجيـل الفـصـل في الدعوى بالنسبة للمتهمين
الحاضـريـن مـا لـم تكـن التـجـزئة غير ممكنة أو كان
الـفـصـل فـي الـدعـوى يكـشـف عـن عقيدة المحكمة
بالنسبة للمتهم الفار.
مادة(295): يكـون للـمـنـصـوب الرجوع على المتهم
بأجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه.

#استثناءات لمحاكمة الفار من وجه العدالة
مادة(297): اسـتـثـنـاء من القواعد المقررة لمحاكمة
المـتهـم الفار إذا لم يحضر أحد الخصوم في الجلسة
المـحـددة لنـظـر الـدعـوى ولم يكن قد أعلن لشخصه
تعين على المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة
تـاليـة يعـلـن بهـا، فـإذا لم يحضر بعد ذلك تصدر أمرا
بالقبـض عليـه، فـإن تعـذر ذلك عـيـنـت منـصوبا عنه
تجـري المـحاكـمـة فـي حضـوره ويـعتبر الحكم الذي
يصدر بعد ذلك حضوريا في حقه.
مادة(298): إذا حضـر أحـد الخـصوم في أية جلسة
أو أودع مذكـرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية
في حـقه طبـقا لأحكام المادة السابقة ولو تخلف بعد
ذلك.
مادة(299): تنـظــر الـدعـوى فـي جلسة منعقدة في
ظـرف أسـبـوع مـن يـوم إحـالـتـهـا علـى الـمـحـكـمـة
الـمـخـتـصـة وعلـى هـذه المـحـكـمـة أن تـنـظرها في
جـلسات متـعاقبـة مـا أمكـن ذلك وتفـصـل فيها على
وجه السرعة.

#إجراءات المحاكمة المستعجلة
مادة(296): تتخـذ إجـراءات المـحـاكمـة المستعجلة
في الحالات الآتية:
1- الجـرائـم الاقـتـصـاديـة(كـالـرشــوة والاخـتــلاس
وغـيـرها) والمـنـصوص عليها في قانون العقوبات أو
غـيــره.
2- الجـرائـم المـعـلـقـة بتـعـطيـل المـواصلات أيا كان
نوعها.
3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة
من وسائل النشر.
4- الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك.
5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً
ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه.
6- الجـرائـم الـتـي تقع على أعضاء السلطة القضائية
ومـوظـف عـام أثنـاء تـأديـتـهـم لأعمـال وظائفـهم أو
بـسببها.
7- جرائم التلوث الضار بالبيئة.

#استئناف الغرامات والحبس
مادة(300): فـي الـغـرامـات والحبس تكون الأحكام
الـصـادرة فـي الـدعـاوى بالجـرائم المشار إليها نافذة
رغـم اسـتـئـنـافـهـا مـا لـم تـأمـر مـحـكـمـة اسـتـئناف
المحافظة بوقف التنفيذ.

#الإجراءات الموجزة
» للنـيابـة العامـة أن تجري صلحاً برضا الطرفين في
الجرائم التي: 
   •لا تجـاوز العقـوبة فيها الغرامة(عشرة الآف ريال.
م487من التعليمات العامة للنيابة العامة)
   •المـعاقب عليها بالأرش(لا يزيد عن أرش الباضعة.
م487مـن الـتـعـلـيـمات العامة للنيابة العامة) وأرش
الـبـاضـعـة يـسـاوي (خمـس عـشـر الدية 50/1 (20
مثقال. م42جرائم وعقوبات) 
¶يكـون التـصالـح بنـاء على محضـر جمع استدلالات
أمـا بعـد التـحقـيـق فـلا يجـوز التـصالـح وانـما تقوم
بالـتـصـرف بالقضـيـة (م490مـن التـعـلـيـمات العامة
للنيابة العامة)
» تقـدم القـضـيـة إلـى المحكمة بالإجراءات الموجزة
إذا كان المتهم:
   •معترف بذنبه 
   •كانت الجريمة غير جسيمة 
   •المـحاكـمـة ممـكنـة بصـورة مـبـاشـرة دون التقيد
بـالـحـالات المـنـصـوص عليها في الإجراءات العادية
والإجراءات المستعجلة.
» تتـولى المحكمة السير في المحاكمة الموجزة دون
حاجة لإبلاغ صحيفة الاتهام للمتهم وإنما يكتفي بأن
يـتلـى الاتهام عليه من قبل المحكمة شفويا عند بـدء
الـمـحـاكـمـة وأن يـذكـر جـوهـر الاتـهـام فـي محـضر
الجلسة
» لا يلـزم تكليـف المـتـهم بالحضور ما دام حاضراً أو
كـان قد جـرى إحضاره بمعرفة النيابة وإذا تم تكليفه
بالحضور فإن ميعاده يكون:
   •أربعة وعشرين ساعة.
» عنـد المـحاكـمـة بالإجـراءات المـوجزة تتبع قواعد
المحاكمة العادية كلما أمكن ذلك
» إذا عدلت المحكمة عن الإجراءات الموجزة في أي
وقت إلى حين صدور الحكم يكون قرارها غير قابـل
للطـعـن ويتعين في هذه الحالة تقديم صحيفة اتهام
جديدة ويحاكم بالإجراءات العادية.
» إذا اقتـنـعـت الـمـحـكـمـة بـعـد اتخاذها للإجراءات
الـسـابـقـة بـأن الـمـتـهم ارتكب الجريمة المسندة إليه
فـتـصـدر حكـما بـإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه
كما لها أن: 
   •تقضي بالعقوبات التكميلية 
» إذا كـانـت الجـريـمـة غـيــر ثـابـتــة فتـصدر حكمها
بالبراءة
مادة(301): للنـيـابـة الـعـامـة فـي الجـرائـم الـتـي لا
تجـاوز العـقـوبـة فيها الغرامة وكذا الجرائم المعاقـب
علـيـها بـالأرش أن تجـري صلحاً يكتفي فيه بالغرامة
الـتـي تقدرها في الحالة الأولى، وبالأرش في الحالة
الـثـانـيـة بـرضـاء الطـرفـيـن، وإلا قدمت القضية إلى
المحكمة بالإجراءات الموجزة إذا كان المتهم معترف
بـذنـبـه والـجـريـمـة غـيـر جـسيمة والمحاكمة ممكنة
بصـورة مبـاشـرة دون الـتـقـيـد بالحالات المـنصوص
عليها في الإجراءات العادية والإجراءات المستعجلة.
مادة(302): أ- تتـولـى المحـكمة السير في المحاكمة
المـوجـزة دون حـاجـة لإبـلاغ صحيفة الاتهام للمتهم
وإنما يكتفي بأن يتلى الاتهام عليه من قبل المحكمة
شـفـويـا عـنـد بـدء المحاكمة وأن يذكر جوهر الاتهام
في محضر الجلسة.
ب- لا يلـزم تكليف المتهم بالحضور ما دام حاضراً أو
كـان قـد جرى إحضاره بمعرفة النيابة وإذا تم تكليفه
بالحضور فإن ميعاده يكون أربعة وعشرين ساعة.
ج- عـنـد المـحاكـمة بالإجراءات الموجزة تتبع قواعد
المـحاكـمـة الـعـاديـة كـلـمـا أمكـن ذلك أمـا إذا عدلت
الـمـحـكـمة عن الإجراءات الموجزة في أي وقت إلى
حيـن صـدور الحـكـم يكـون قـرارها غير قابل للطعن
ويتـعين في هذه الحالة تقديم صحيفة اتهام جديدة
ويحاكم بالإجراءات العادية.
د- إذا اقـتـنـعـت المـحـكـمـة بعـد اتخاذها للإجراءات
الـسـابـقـة بـأن المـتـهـم ارتكب الجريمة المسندة إليه
فـتـصـدر حكـما بإدانـته وبالعقوبة التي تفرضها عليه
كـما لها أن تقـضـي بالعـقوبات التكميلية أما إذا كانت
الجريمة غير ثابتة فتصدر حكمها بالبراءة.

#إجراءات_القسامة
» إذا طلـب أولـيـاء الـدم إثـبـات دعـواهـم بالقسامة،
وتحققت شروطها الشرعية:
   •يصـدر الـقـاضـي قـراراً بـتـكـلـيفهم بتقديم كشف
موقع عليه منهم، أو مِن مَن يمثلهم شرعا
   •يبيـنون في الكشـف  أسمـاء خـمـسين رجلاً مكلفا
مـن بـيـن مـن يـوجهـون إليـهم تهـمة القتل أو الجرح
للحلف
   •يبـيـن أمـام اسم كل شخص مهنته ومحل إقامته
وصلـتـه بالقـسـامة في الموعد الذي يحدده القاضي  
   •يسلم الكشف عند تقديمه إلى إدارة المحكمة.
» إذا كـان عـدد الـمـذكـوريـن فـي الكـشـف يـقـل عن
خمسين رجلاً: 
   •يجـب أن يـتـضـمـن إقــراراً مـن أولـيـاء الـــدم أو
مـمـثـلـيـهـم الـشـرعـيـيـن بـأنه لا يوجد من المتهمين
المكلفين غيرهم 
   •كـما يـبـيـن مـن وقـع عليـه الاختيار منهم لتكميل
الأيمان إلى خمسين.
» على إدارة المحكمة: 
   •إعــلان الكـشـف إلـى الأشـخــاص الـذيـــن وردت
أسماؤهم فيه 
   •تكليـفهم بالحضور أمام القاضي في الجلسة التي
يحددها
» إذا كـان لأحـد مـنـهـم اعـتــراض علـى مـا جاء في
الكشف يقدم:
   •اعتـراضـه مكتوبا إلى إدارة المحكمة قبل الجلسة
المحددة
   •أو يبديه للقاضي في الجلسة،ولا تقبل اعتراضات
أخرى بعد الجلسة الأولى.
» يفـصـل الـقـاضي في الاعتراضات على ما جاء في
الكـشـف بـعــد سـماع أقوال الطرفين وشهودهم وما
يقـدمـونـه مـن أوراق ومـسـتـنـدات بـقـرار غير قابل
للطعن فيه.
» إذا احـتـاج الأمـر بعـد الفصل في الاعتراضات إلى
استكمال عدد المتهمين المختارين: 
   •أصـدر القاضـي قــرارا بتكليف أولياء الدم بتقديم
ملـحـق للكشـف وإعـلانـه والفـصـل فـي الاعتراضات
طبقاً لما هو منصوص عليه بالمواد السابقة.
» مـتــى اسـتـقـر رأي الـمـحـكمــة علـى الأشخــــاص 
المختارين للحلف:
   •أمـرت كـلا مـنهـم بأن يحلف اليمين الشرعية بأنه
لم يقتل أو يجرح ولا يعرف القاتل أو الجارح.
مادة(303): إذا طلـب أولـيـاء الـدم إثـبـات دعـواهم
بالقسامة، وتحققت شروطها الشرعية يصدر القاضي
قـراراً بتـكـلـيـفهم بتقديم كشف موقع عليه منهم، أو
مِـن مَـن يمثـلـهـم شـرعا، يبينون فيه  أسماء خمسين
رجلاً مكلفا من بين من يوجهون إليهم تهمة القتل أو
الجـرح للـحـلـف، ويـبين أمام اسم كل شخص مهنته
ومـحـل إقـامـتـه وصلـتـه بالقسامة في الموعد الذي
يحدده القاضي ويسلم الكشف عند تقديمه إلى إدارة
المحكمة.
مادة(304): إذا كـان عـدد الـمـذكـوريـن فـي الكشف
يقـل عـن خمـسـين رجلاً يجب أن يتضمن إقراراً من
أولـيـاء الـدم أو مـمثليهم الشرعيين بأنه لا يوجد من
المـتـهـمـيـن المكلـفين غيرهم كما يبين من وقع عليه
الاختيار منهم لتكميل الأيمان إلى خمسين.
مادة(305): علـى إدارة المـحكمة إعلان الكشف إلى
الأشـخـاص الـذين وردت أسـمـاؤهـم فـيـه وتكليفهم
بالحـضـور أمـام الـقـاضـي في الجلسة التي يحددها،
وأنـه إذا كـان لأحـد مـنـهم اعتراض على ما جاء في
الكشف أن يقدم اعتراضه مكتوبا إلى إدارة المحكمة
قبل الجلسة المحددة، أو يبديه للقاضي في الجلسة،
ولا تقبل اعتراضات أخرى بعد الجلسة الأولى.
مادة(306): يفصل القاضي في الاعتراضات على ما
جـاء فـي الكـشـف بـعــد سـمـاع أقــوال الـطـرفـيـــن
وشهـودهم وما يقدمونه من أوراق ومستندات بقرار
غير قابل للطعن فيه.
مادة(307): إذا احـتـاج الأمــر بـعـد الـفـصــــــل في
الاعتراضــات إلى استكمال عدد المتهمين المختارين
أصـدر الـقـاضـي قـرارا بـتـكـلـيف أولياء الدم بتقديم
مـلـحـق للـكـشـف وإعـلانـه والفصل في الاعتراضات
طبقاً لما هو منصوص عليه بالمواد السابقة.
مادة(308): مـتــى اسـتـقــر رأي الـمـحـكـمــة عـلــى
الأشـخـاص المـخـتاريـن للـحـلف أمرت كلا منهم بأن
يحـلـف الـيـمـيـن الشرعية بأنه لم يقتل أو يجرح ولا
يعرف القاتل أو الجارح.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميــس               الموافق/2022/06/23م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني