امكانية ورود دعوى الانعدام
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/ إمكـانـيـة ورود دعــوى الإنـعـــدام على
الأحكـام الـصـادرة قـبـل نفـاذ قـانـون المرافعات رقم
(40) لسنة 2002م
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#إمكانيـة_ورود_دعــوى_الانعـدام_علـى_الأحـكـــام
الصادرة قبل نفاذ قانون المرافعـات رقـم (40) لسنة
2002م.
عـدل المـشرع اليمـني عام 2002م قانون المرافعات
الملغي رقم(28)لسنة 1992م تعديلاً جذرياً بموجب
قانـون المرافعات رقم(40) لسنة 2002م الذي تبنى
فـيـه لأول مـرة نظـريـة الانعـدام الإجـرائـي صـراحةً
بنـص تشـريعـي بل ونظم فيه أحكام الانعدام كجزاء
مـستـقل قائـم بذاته له ذاتيته الخاصة به، وقد كانت
السـمـة الأسـاسيـة لهذا القانـون الصادر عام 2002م
هـي إقـراره وتنـظيـمه لأول مـره جـزاء الانعـدام لأن
قـانـون المـرافـعـات الـيـمـنـي الملغي رقم(28) لسنة
1992م ورقــم(42) لـسـنــة 1981م. لــم تـصــــرح
نصوصه بجزاء الانعدام لا قبولاً ولا رفضاً.
وأن عـدم تـصـريـح نصوص قانون المرافعات اليمني
الـمـلـغـي رقـم (28) لسـنة 1992م ورقم(42) لسنة
1981م بجـزاء الانعـدام لا قـبــولاً ولا رفـضــاً يـثـير
الـتـسـاؤل هـل يعـني ذلك أن القانون الملغي لم يكن
يعـرفـه؟ ومـا هـو أثـر الإصـلاح التـشـريعي لنصوص
قـانـون الـمـرافـعـات الـيـمـنـي الجـديـد الـذي تم عام
2002م على الحلول القضائية السابقة على صـدوره
على وجـه الخصوص الأحكام المنعدمة الصادرة في
ظل قـانون المـرافـعـات الـمـلـغـي قـبل صدور قانون
المرافعات الجـديد، فهل يسري عليها القانون الجديد
الـذي تــبـنى جزاء الانعدام أم لا يسري عليها؟
ذهـب جـانـب مـن فـقـهـاء وشـراح قـانون المرافعات
اليـمنـي إلـى أن قـانـون المـرافعات اليمني الملغي لم
يـكـن يـعـرف جــزاء الانــعـدام الإجـرائــي وأن جزاء
الانعـدام اسـتـحـدثـه المـشـرع اليمـني لأول مره في
قـانـون المـرافعــات رقم(40)لـسـنـة 2002م الـــذي
استحدث فيه العديد من النظم الإجرائية التي كانت
غير موجودة في القانون الملغي منها جزاء الانعدام،
وأن نصـوص الانعـدام الـواردة فـي قانون المرافعات
النافـذ لا تنطـبق على الأحكام القضائية التي صدرت
قـبـل صــدوره حـتــى ولـو تـم اكـتـشـاف أسبابه بعد
سـريـان الـقـانـون الـنـافذ، بحيث لا يجوز رفع دعوى
أصليـة بانـعـدام حكـم قضـائـي أو الـدفـع بـانـعـدامه
تأسيساً على ما قرر بنصوص قانون المرافعات النافذ
إلاَّ إذا كـان الحـكـم المدعـى بانعدامه صادراً في ظل
قـانـون المـرافـعات الـنـافـذ أما الأحكام الصادرة قبل
هـذا الـتـأريـخ تخـضـع لنـصـوص قـانـون الـمرافعـات
المـلغـي ولا يقبـل بشـانها دعوى الانعدام المستحدث
بمقـتـضى نصـوص القانـون النافـذ، وحجة هذا الرأي
أن الانعـدام المـسـتـحـدث بمقـتضى نص تالٍ لصدور
الحـكم ليـس من شأنه إضفاء وصف جديد على هذا
الحكم يتـمـثل في القابلية للانعدام وأن المشرع كان
واضـحاً تمـام الـوضـوح فـيـمـا قـرره بنص المادة(3)
مرافعات من عدم سريان النص القانوني المستحدث
لطريق جديد من طرق الطعن علـى الأحكام الصادرة
قبل نفاذه والعمل به. وقد احتج أنصار هذا الرأي بما
قـررته المحكمة العليا اليمنية في الكثير من أحكامها
مـن القـضـاء بعـدم قبـول الـدعـوى بانعـدام الأحكـام
الـصـادرة فـي ظـل قـانـون الـمـرافعـات الملغي نذكـر
منها"حكم الدائرة المدنية الصادر في9/ 1/ 2010م
فـي دعـوى الانعـدام المـقـيـدة بـرقم(40705) لسنة
1430ه، حكـم الدائـرة المدنية الصادرة برقم(279)
لـسـنـة 1431هـ فـي 23/ 1/ 2010م، حكم الدائرة
المـدنيـة الهيئة(ب) الصادر في 29/ 6/ 2010م في
دعـوى الانـعـدام الـمـقـيـدة بـرقم (40124-ك) لسنة
1430ه".
وبـدورنـا لا نـتـفـق مـع الـرأي السابـق الذي ذهب إلي
عـدم إمكـانـيـة ورود دعـوى الانـعـدام علـى الأحكـام
الـصـادرة فـي ظـل قـانـون الـمـرافـعـات الملـغي قبل
سـريـان قانـون المـرافعـات النافذ الذي تبنى صراحةً
جـزاء الانعدام، ونرى أن عدم تصريح نصوص قانون
المـرافـعات الملـغـي رقـم (28) لسنة 1992م بجزاء
الانعـدام لا يعـنـي أن الـقـانون الملغي لم يكن يعرفه،
ونـرى أيـضـاً إمـكـانـيـة ورود دعـوى الانـعــدام علـى
الأحكام المنـعدمة الصادرة في ظل قانون المرافعات
الملغـي وذلك إسـتـنـاداً إلـى نـصوص القانون الملغي
وليـس إسـتـنـاداً إلى نصوص القانون النافذ، وسندنا
في ذلك الآتي:
1- إن جزاء الانعدام يفرضه المنطق وطبيعة الأشياء
لا يحتـاج إلى وجود نص تشريعي يقرره وإنما يمكن
استـخـلاصـه من النـظام القانوني للتشريع كما ذهـب
إليـه جمـهـور الفـقـه الإجرائي الأجنبي والعربي الذي
يـسـلـم بجـزاء الانعـدام دون حـاجـة إلى وجود نص
تشريعي يقرره، وأن الغاية من تنظيم المشرع اليمني
جـزاء الانعـدام في قانـون المرافعات الجديد لم تكن
بقـصـد إقـرار هـذا الجـزاء وإنمـا بقـصـد إبـراز ذاتيته
كجزاء إجـرائي مستقل قائماً بذاته له ذاتيته الخاصة
بـه الـتـي تمـيـزه عـن غـيـره من الجزاءات الإجرائية
الأخرى وتنظيم أحكامه.
2- لا يعقل القول بتحصن الأحكام المنعدمة الصادرة
فـي ظـل قـانـون المـرافـعات الملـغـي وعـدم إمكانية
مـواجهـة انعـدامها بـذريعـة صدورها قبل نفاذ قانون
المـرافـعـات الجـديـد رقـم(40) لـسـنـة 2002م، فلا
يمـكـن السـكـوت عن الأحكام المنعدمة الصادرة قبل
نفـاذ قـانـون المـرافـعـات رقــم(40) لـسـنـة 2002م
خـاصـةً إذا صدرت من شخص لا ينتمي إلى السلطة
القـضـائيـة أو صـدرت علـى شخـص تـوفي قبل رفع
الـدعـوى فهـذه الأحـكام تظـل منـعـدمـة لا وجود لها
قـانـــــوناً.
3- إن مـا ذهـب إليـه الـرأي الـسـابـق من القول بعدم
إمكـانية مـواجهة الاحكام المنعدمة الصادرة في ظل
قـانون المـرافـعات المـلـغـي قد أسـتند على ما قررته
المادة(3)مـرافعات مـن عـدم سريان النـص القانوني
المـسـتـحـدث لطـريـق جـديـد مـن طرق الطعن علـى
الأحكـام الصادرة قـبـل نفـاذه، وهذا القياس في غير
محـلـه فمن غير المنطقي قياس طريق الانعدام على
طـريق الطعـن بخـصوص هذا الشأن كون الانعدام لا
يُعتـبر طـريق من طرق الطعن في الأحكام وإنما يُعد
جـزاء إجـرائـي يفـيـد أن الحكم لا وجود له ويجرده
مـن مـدلـولـه ويفقده صفته كحكم قضائي بدليل أن
رفـع دعـوى الانعـدام الأصـلـيـة أو الـدفـع به لم يقيد
بمـيـعـاد مـعـيـن بـخـلاف طـرق الطـعن العادية وغير
العادية التي هي مقيدة بمواعيد معينة.
4- إن أحكـام المـحـكـمـة الـعـلـيـا السابق بيانها محل
إسـتـدلال أنصـار الـرأي الـذي ذهـب إلـي القول بعدم
إمكانـية ورود دعوى الانعدام على الأحكام الصادرة
في ظل قانـون الـمـرافعات الملغي قد جاءت متعلقة
بـدعـاوى انعـدام مرفوعة في مواجهة أحكام صادرة
فـي ظل قـانـون المـرافـعـات المـلـغـي أستـندت على
نصـوص قانـون المـرافـعـات الـجـديد ودار مضمونها
حـول مـسـألـة سـريـان نـصـوص قـانـون الـمـرافعات
الجـديـد مـن حـيـث الـزمـن بـل وخلص قضاءها إلى
التـقـرير بـعـدم جـواز رفع دعوى بانعدام حكم صادر
قبـل نفـاذ قانون المرافعات الجديد إستناداً لنصوص
قـانـون الـمـرافـعـات الجـديـد تـأسيساً على ما قررته
الـمـادة (3) من قـانـون الـمـرافـعـات النافـذ من عدم
سـريان النص القانوني المستحدث لطريق جديد من
طـرق الطـعـن علـى الأحـكـام الـصـادرة قـبـل نـفـاذه،
وبالتالي فإن ذلك لا يمكن أن يفهم منه قضائها بعدم
جـواز رفع دعوى انعدام حكم صادر في ظل القانون
الملغي إستناداً إلى نصوص قانون المرافعات الملغي.
وترتـيباً علـى ذلك يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك
بعـد صـدور قانـون المرافعات الجديد بانعدام الحكم
الـصـادر فـي ظـل القانـون الملـغـي ليس استناداً إلى
نصـوص القانـون الجـديـد وإنما استناداً إلى نصوص
القانـون القـديـم، وبالـتـالي فإنه لا يكون هناك أهمية
لـبـحـث أثـر الإصـلاح التـشـريـعـي لـنـصـوص قانون
المـرافعات اليمني الجديد الذي تم عام 2002م على
الأحكام المنعدمة الصادرة في ظل القانون الملغي.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،،،
#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي_الـدكـتـور/ هـشـام قائد
الشميري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/06/04م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق