عقود الإمتياز

#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#عقـود_الإمتيـاز
عقـود الإمتـيـاز هـي مـن العـقـود الإداريـة تقــوم بها
الدولـة مـع ضخص أو شركة للقيام بإدارة مرفق عام
لمـدة محـددة.. وهـذا العقـد تلجأ إليه الدولة لإشبـاع
الحاجة عند عجزها عـن إيجاد أو تسيير هذا المرفق
رغم حاجة الناس له.. ونبين هذا الموضوع كالتالي: 
■تعـريف المرفق العام: هـو نشاط إداري منظم يأخذ
فـي الـغـالـب شـكـل مشـروع تـسـتـهـدف الإدارة عن
طـريقه الوفـاء بالحاجات العامة وتحقيق النفع العام
وتحـتـفظ الإدارة بالكـلمـة العـليا فـي إنشائه وإدارته
وإلـغـائـه. 
■عناصر المرفق العام
①-الـنـفـع الـعـام: أي أن الـمـرفق ينشأ بقصد تحقيق
النـفـع الـعـام عـن طـريـق إشباع حاجة عامة أو أداء
خـدمـة مـعـيـنـة سـواءً كانـت الخدمة مادية كتوفير
السلع، أو معنوية كالتعليم. 
②-خضـوع المـرفـق للسـلطـة العامـة: لا يكـفــي لأن
يكـون المـرفـق عـام أن يـستـهـدف إشـبـاع حــاجات
وخـدمات عـامـة، وإنمـا لابد أيضاً أن يخضع للسلطة
العامة. 
ولا يقـتـصر كذلك الخضوع للسلطة العامة على قيام
السلـطـة العامــة بعمـليـتـي الإشـراف والرقابة، وإنما
يكـون لـهـا حـق الـتـوجـيـه فـي كـل مـايتعلق بإنشاء
المشروع وتنظيمه والغائه. 
■إنشاء المرافق العامة والغاءها: 
□أولاً: إنشاء المرافق العامة: 
تخـتـلـف الـبـلـدان فـي ذلك فـبـعـضها تتولى السلطة
التـشـريـعـيـة إصـدار قـانـون بـإنـشـاء الـمـرفق العام،
وبعـضها تعطي الحق لرئيس البلد بإصدار قرار إنشاء
المرافق العامة.. 
أمـا فـي الـيـمـن فـقـد ميـز الـدسـتـور بـيـن المشاريع
والمرافق العامة الأكثر والأقل أهمية: 
◇المرافـق الـعـامـة: فـلـم يجــز عقد الامتياز المتعلق
بـاستـغـلال مـوارد الـثـروة الطبـيعية إلا بقانون وفقاً
لنـص الـمـادة (18)مـن الـدسـتـور والتي نصت على:
(عقـد الامتـيـازات المـتـعـلقة باستغلال موارد الثروة
الطـبيـعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجـوز
أن يبـين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم
منـح الامتـيازات بشـأنها وفـقاً للقـواعـد والإجراءات
التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف
مـجاناً فـي العـقارات المـمـلـوكـة للدولة والتنازل عن
أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك،
كـما ينـظـم القانـون كيفية منح الامتيازات للوحدات
المحلية والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة).
◇فـي غيـر مـا ذكـر فـي الـمـادة (18)كاصـدار لوائح
تنفيذية للقوانين أو تنظيم المصالح والإدارت فيجوز
لـرئـيـس الجـمـهـوريـة أن يـصـدرهـا أو يـنـيـب غيره
بـإصـدارهـا وفـقـاً للـمـادة (120)من الدسـتور والتي
نصـت علـى:(يـصـدر رئـيـس الجـمهـوريـة بنـاءً علـى
اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء
القـرارات واللـوائـح اللازمـة لتنفيذ القوانـين وتنظيم
المـصالح والإدارات العامـة، علـى أن لا يكـون في أي
منـها تعـطيل لأحكـام القوانيـن، أو إعفاء من تنفيذها
ولـه أن يـفـوض غـيــره فــي إصـــــــدار تلك اللوائـح
والـقـرارات، ويجـوز أن يـعـيـن الـقـانـون مـن يصـدر
اللوائـح والقـرارات اللازمـة لتنفيـذه).
□ثانياً: الغاء المرافق العامة: 
الـقـاعـدة المـسـتـقر عليه هو أن السلطة التي أنشأت
المرفق العام هي المختصة بإلغائه. 
#هـذه المـقـدمـة هي توضيح للمرفق العام الذي يتم
عـقـد الامـتـيـاز بـشــأنه.. والأن نوضـح عقد الإمـتياز
بالسطور التالية: 
■أسلوب التزام أو امتياز المرافق العامة: 
» تعـريفه: هـو أن تعـهـد الإدارة العامة التابعة للدولة
إلـى أحـد الأفـراد أو الـشـركـات بــإدارة مــرفــق عام
اقتصادي واستغلاله لمدة محددة. 
□أثـار عقد الامتياز
يتـرتب على عقد الامتياز رابطة قانونية بين السلطة
الـرسمـية مانحـة الالـتـزام والطـرف الأخـر المـلـتـزم،
وينـتج عـن هـذه الرابطـة سلـطات امتيازية وحقوق
لأكثر من طرف. 
◇سلطات الإدارة مانحة الامتياز: 
تمتلك هذه السلطة: 
» الرقابـة على المرفق العام الـذي يدار باسلـوب عقد
الامـتياز.. وأساس هـذه السلطة أن الملتزم طبقاً لهذا
العـقـد يحـل محـل الإدارة فـي استـعـمـال امـتيازات
السلـطـة العامـة فـي عـلاقتـه بالأفـراد كنـزع الملكية
للمـنفعـة العامـة، وتحصيل الرسوم.. مما يجعل رقابة
الإدارة ضرورية لحماية المنتفعين. 
» التعديل فالسـلطـة المانحـة للالتزام لها حق تعديل
الأوامـر والشـروط الـتـي تحـكـم العـقـد دون انتـظار
مـوافقـة الطـرف المتعاقد معها كتعديل الرسوم التي
يتقاضاها الملتزم من المنتفين. 
» استرداد المرفق العام قبل انتهاء مدة العقد فإذا ما
رأت السـلطة أن المصلـحة تقتـضي اسـتـرداد المرفق
العام، وان الملـتـزم غيـر قـادر علـى الـوفـاء بالخدمة
العامة. 

◇حقـوق الملتزم: 
يقبـل الملتـزم علـى إدارة احـد المرافق العامة إبتغاء
تحـقـيـق الـربـح، ومـن ثـم تنـحـصـر اهم حقوقه في
إقـتـضـاء مقـابل الخـدمـة التـي يـؤديهـا إلى جمـهور
المـنـتـفعين، ومن أمثلة المقابل الرسوم والأسعار ...،
كما يحـصل على بعض المزايا المادية الأخرى المتفق
عليها مـع الإدارة، ومـن قبيل ذلك ان تقدم له الإدارة
بعض القـروض أو الإعانات... أو قـد تتعهد بعدم منح
أيـة تـراخـيـص أخـرى لآخـريـن لإستـغـلال مـشـروع
مـماثـل... وهنـاك أيـضاً بعـض التسـهيلات التي تلتزم
الإدارة بتقـديمها للملتـزم التي تساعده على استغلال
وإدارة المرفق، مثل استصدار التراخيص اللازمة من
الجهات الإدارية المختصة. 

كـمـا تـتـقـرر للـمـلتـزم حـقـوق أخـرى طـبـقـاً للتوازن
المالـي للعـقـد، أي أنه لما كـان لملائح الإلتزام (الجهة
الإدارية) أن تـتـدخـل كمـا سـبق أن ذكرنا فتعدل في
قـوائم الأسـعار وقـواعد تشـغيل المرفق فإن ذلك قد
يلحـق بالملـتـزم (أي المتعاقد مع الإدارة) ضرراً ماليا
ليس من العدل أن يتحمله. 

وممـا يجدر ذكره أن هناك نظريتين يحتكم إليها عند
إعادة التوازن المالي للعقد هما:
» نظرية فعل الأمير أو الإدارة 
» نظرية الظروف الطارئة
أي أنـه يـنـظـر فـي حـالة إثارة المسألة المذكورة إلى
أسـبـاب الأعـبـاء الإضـافـيـة التـي تكـبدها الملتزم أو
خسارته، فإن كان السبب يرجع إلى عمل الإدارة فإن
على الإدارة وحدها تعويض الملتزم التعويض العادل
بما يكـفـل تغـطـية المخاطر الإدارية التي تعرض لها،
أمـا إذا كانـت تلك المـخاطـر المالـيـة التي أصيب بها
كان سببـها الظـروف الطارئـة التـي لا يــد للإدارة ولا
الـمـلـتـزم بشـأنها فـإن الطرفين المتعاقدين يشتركان
سـويا في تحمل الأعباء المالية الإضافية وذلك طبقاً
لهذه النظرية الأخيرة ...إلخ. 

علـى انـه يشـتـرط لإعـادة التـوازن الـمـالـي للعقد أن
يـسـتـمر الملـتزم في أدائه للخدمة، بمعنى أن يستمر
في تـشـغـيـل المـرفـق بانـتـظام، إلا إذا طــرأ حــادث
مفاجـئ أو قوة قاهرة... وكذلك من واجبات الملتـزم
أن يتـولى بنفـسـه إدارة المـرفـق العام...، لأن اخـتيار
الجهة الإدارية له لتشغيل المرفق معناه أن اعتبارات
خاصة قـد توفرت فيه فوافقت عليه شخصياً لإدارة
المرفق العام دون غيره... إلخ. 

◇حقـوق المنتفعين: 
الهـدف الأسـاسـي مـن عـقد الإلتزام إشباع حاجة أو
أداء خـدمـة عـامـة، ومـن ثـم يسلمنا هذا المفهوم أن
يـنـتـج عـن هـذا الإلـتـزام آثـار أخـرى تـعـتـبر حقوقاً
للمنتفعين، أهمها ما يأتي: 
» حـق المـنـتـفـعيـن بالاسـتـفادة من خدمات المرفق
خـاصة إذا اسـتوفى طالـب الخـدمة شروط الانتفاع
بها، وله أن يـطالـب المـلـتـزم بتـنـفـيذ كـافة الشروط
الواردة بعقد الإلتزام، وإن لم تربطه به أي عقود.
» فـي حـالة وجود عقد بين الملتزم واحد المنتفعين
علـى الطـرفـيـن الإلـتـزام بـمـا ورد فـي هــذا لـعـقـد،
وللـمـنـتـقـع أن يـطالـب جهـة الإدارة بـإجـبار الملتزم
بالوفاء بشـروط عـقد الإلتزام، بل له أن يقاضي جهة
الإدارة إذا مـا قـصـرت فـي ذلك عـن طـريـق دعــوى
الإلغاء والتعويض.
» للـمـنـتـفـع أن يطالب الملتـزم بتطبيق مبدأ مساواة
المنـتـفعين أمـام المرافق العامة، وأن يقاضي الملتزم
إذا أخل بذلك.
*#إعـــداد/بـلال.الهاشـمــي.ba (2022/06/14م)*
#المـــرجـــع/
» الدستـور اليمني
» الاستاذ الدكتور/علي علـي صالح المصري-الوجـيـز
فـي الـقـانـون الإداري-الـجــزء الأول(تـنـظـيم الإدارة
الـعـامـة ووظـائـفـهـا)-الطـبـعـة الـثـالثة-عام1435ه‍،
2014م-صـ162ومـا بعدها

#أسعد_الله_أوقاتكم_برضـاه_ونعيمه_وكل_خير🌹
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
#مُسْتَمِرُون...B~A
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
------﹉ -----﹉----- ﹉-----﹉ -----﹉ -----﹉ -----

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني