التنفيذ←①

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_التاسع_عشر: التنفيــــــــذ←①
#النصوص/ مادة 469-505
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#التنفيذ
#أحكام عامة
» لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون
إلا: 
   •بحكم قضائي☜نهائي واجب التنفيذ☜صادر من
محكمة مختصة
» يكون تنفيذ الأحكام فور صدورها، ويستثنى: 
   •حالات القصاص والدية
   •حالات الأعدام (لأن لها قواعد خاصة) 
» تبـادر الـنـيـابـة فـي تـنـفيذ أحكام القصاص والدية
متى طلب المجني عليه أو ورثته ذلك
» لا يجـوز إخـلاء سـبـيـل الـمـحـكـوم عـلـيه قبل أن
يسـتـوفـي المـدة المـحـكوم بها إلا في الأحوال التي
ينص عليها القانون 
» مـتـى تـم تنـفـيـذ الـحـكـم فـعـلـى إدارة السجن أو
الإصـلاحـيـة الـذي نفـذ فـيـه حـكـم الـمـحكمة إخبار
المحكمة و النيابة العامة بذلك.
» إذا ثبـت بتـقـريـر مـن لـجـنـة طـبـيـة مخـتـصة أن
المحكوم عليه:
   •مصاب بعاهة عقلية: 
     -تقـرر المـحكمة وضعه تحت الحراسة في إحدى
المـؤسـسات العـلاجـيـة الحكـوميـة المعدة للأمراض
العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة
   •إذا شفي المصاب قبل انتهاء مدة العقوبة: 
     -يعـاد إلـى الـسـجـن أو الإصـلاحـية لاستكمال ما
تبـقـى مـن مـدة عـقـوبـتـه بـعـد استـنزال المدة التي
قـضـاهـا المـصاب تحت الحراسة بالمؤسسة الصحية
من مدة العقوبة. 
» يخلى سبيل المتهم الموقوف إذا كان الحكم:
   •بالبراءة 
   •بالإفراج
   •عدم المسؤولية
   •امتناع العقاب 
   •بعقوبة غير سالبة للحرية 
   •صدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة
   •إذا كـان قـد قضـى فـي الـحـبس الاحتياطي مدة
العقوبة المحكوم بها.
» يكـون تنـفـيـذ العقـوبـات التـكـمـيـلـيـة تبـعا لتنفيذ
العقوبات الأصلية.
» يتـرتـب علـى إلغاء الحـكم المطعون فيه أو تعديله
رد ما يستحقه المحكوم عليه وفقاً للقواعد العامة.
مادة(469): لا يجـوز تـنـفـيـذ الـعـقـوبـات والتـدابير
الـمـقـررة بـالـقـانـون لأيـة جـريـمة إلا بمقتضى حكم
قـضـائـي نهـائـي واجـب التـنـفـيـذ صادر من محكمة
مختصة.
مادة(470): فـيـما عـدا حــالات الـقـصـاص والـديــة
والأرش يكـون تـنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها
بـواسـطـة النـيابـة العامـة مـا لـم يـوقف تنفيذها من
الـمـحـكـمـة الأعلـى درجـة ويسـتثنى من ذلك أحكام
الإعـدام والحـدود فـلا تـنـفـذ إلا وفــق الـقــواعــــــد
المـنـصـوص علـيـها فـي الـبـاب الـخـاص بها مـن هذا
الـقـانـون.
ويجــب علـى الـنـيـابـة الـعـامـة أن تبــادر إلـى تنفيذ
الأحكـام الـصـادرة بـالقـصاص والـديـة والأرش متى
طلـب المجـنـي علـيـه وورثتـه ذلك بعـد العرض على
رئـيـس الجـمـهـوريـة ليصـدر الأمــر بالتنفيذ ولها في
جمـيـع الأحوال الاستعانة بالسلطات العامة والقوات
المسلـحة ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى
المدنية وفقاً لما هو مقررا في قانون المرافعات.
مادة(471): 1- لا يجوز في غير الأحوال التي ينص
علـيـهـا الـقـانـون إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن
يستوفي المدة المحكوم بها.
2- متـى تـم تـنـفـيـذ الحـكـم فـعـلى إدارة السجن أو
الإصـلاحيـة الـذي نـفــذ فـيـه حـكــم المحكمة إخبار
المحكمة و النيابة العامة بذلك.
3- إذا ثـبـت بتـقـريـر مـن لـجـنـة طـبـية مختصة أن
المـحـكـوم علـيـه مـصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة
وضـعـه تحـت الحـراســة فـي إحــدى الـمــؤســسات
العـلاجـيـة الحـكـومية المعدة للأمراض العقلية حتى
تـنـتـهـي مدة العقوبة، وإذا شفي المصاب قبل انتهاء
مـدة العـقـوبـة، يـعـاد إلـى الـسـجـن أو الإصــلاحـيـة
لاسـتـكـمـال مـا تـبـقـى من مدة عقوبته بعد استنزال
المدة التي قضاها المصاب تحت الحراسة بالمؤسسة
الصحية من مدة العقوبة. 
مادة(472): يخـلـى سـبـيل المتهم الموقوف إذا كان
الحـكـم بالبـراءة أو بـالإفـراج أو عــدم المسؤولية أو
بامتـنـاع العـقاب أو بعقـوبة غير سالبة للحرية أو إذا
صـدر الـحـكـم بـوقـف تنـفـيـذ العـقوبة أو إذا كان قد
قـضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم
بهـا.
مادة(473): يكـون تـنـفـيـذ العـقوبات التكميلية تبعا
لتنفيذ العقوبات الأصلية.
مادة(474): يـتـرتـب على إلغاء الحكم المطعون فيه
أو تـعـديـلـه رد مــا يـسـتـحـقـه الـمـحكوم عليه وفقاً
للقواعد العامة.

#حالات تنفيذ الأحكام رغم استئنافها
مادة(475): تكـون الأحـكـام الـصـادرة بـالعـقـوبــات
السالبـة للحـريـة واجـبه التنفيذ فوراً ولو مع حصول
استئنافها في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحـكـم صـادراً فـي جـريمـة وقـعـت على
أمـوال الـدولـة أو إحـدى الـهـيـئـات الـعـامـة أو التـي
تساهم فيها الدولة أو أي شخص.
2- إذا كان الحـكم صادراً في جريمة سرقة لم تتوفر
فيها شروط الحد.
3- إذا كـان المـحـكـوم عـلـيـه ليـس لـه محـل إقـامة
معروف في البلاد.
4- إذا كان الحـكم صادراً على متهم فار متى سلم أو
قبـض علـيـه مـع سـمـاع مـا لـه مـن طـعـن وارد على
الحكم. 
5- إذا كـان الحـكـم صـادرا علـى مـتـهـم مـحـبـــوس
احتـياطـياً على ذمـة القضية ما لم ينص الحكم على
إخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
6- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك.
مادة(476): يكـون تـنـفـيـذ الأحـكـام الـصـادرة مــن
المـحاكـم الاسـتـئـنـافـيـة بإشراف النيابة العامة التي
تولت الإدعاء أمامها وفقاً لأحكام هذا القانون.

#تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
» يتم حبس المتهم لحين تنفيذ الحكم عليه
» إذا حكمـت الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا فـي الحكم الصادر
بالإعدام أو الحد أو القصاص فعليها:
   •إرسال صورة من الحكم للنائب العام ليتولى
     -إرسـالـه إلـى رئـيـس الجمهورية مع تقرير شامل
عن القضية 
     -يرسـل إلـى رئـيـس الجمهورية خلال عشرة أيام
من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا 
     -الغـرض مـن ارسـال الحـكـم لـرئيـس الجمهورية
استـصـدار القـرار بالمصادقة على الحكم. عملاً بقوله
ﷺ:[أربـع إلى الـولاة: الفـيء، والصـدقات، والحدود،
والجمعات] 
» لا تنفذ الأحكام الصادرة بـ:
   •الإعدام 
   •الحد
   •القصاص
¶إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم.
» يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذ الحكم:
   •بالحدود
   •بالقصاص
   •بالإعدام غير أن له هنا:
     -الأمـر بالتنفيذ
     -استبدال العقوبة العقوبة 
     -العفو عن المحكوم عليه 
» عند صدور القرار بالتنفيذ:
   •يصـدر النائـب الـعـام أمـراً مـتـضـمـنـاً صدور قرار
رئيس الجمهورية واستيفاء الإجراءات القانونية. 
» لرئيـس الجـمـهـوريـة فيما يتعلق في الحدود التي
تكـون العقوبة فيها الجلد أن يفوض من يراه بإصدار
قرار التنفيذ.
» لا تـنـفـذ عـقـوبـة الحد أو القصاص إذا ترتب عليها
ذهـاب النـفـس أو عـضـو مـن الجـسـم إلا بعـد إعلان
المجني عـليه أو ورثـته أو المـدعي بالحق الشخصي
لحضور التنفيذ.
» لأقـارب المحـكـوم عليه بالقتل حدا أو قصاصاً في
النـفـس أو العـضـو أن يقـابلـوه فـي اليوم الذي يعين
لتـنفـيـذ الحـكـم علـى أن يكـون ذلك بعيداً عن محل
التنفيذ.
» يكون تنفيذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص:
   •بناء على طلب مكتوب من النائب العام يبين فيه
استيفاء الإجراءات المقررة.
» يتم التنفيذ: 
   •داخل المنشأة العقابية 
   •في المستشفى
   •المكان الذي يعين لذلك 
» يكـون التنفيذ بحضور: 
   •أحد أعضاء النيابة العامة 
   •كاتب التحقيق 
   •أحد ضباط الشرطة 
   •الطبيب المختص 
» يجـوز الحـضـور للمجني عليه أو ورثته أو المدعي
بالحق الشخصي ممثل الدفاع عن المحكوم عليه
» يجب أن يتلى:
   •منطوق الحكم الصادر بالعقوبة 
   •التهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه 
» يكون تلاوة (المنطوق، والتهمة): 
   •في مكان التنفيذ 
   •بمسمع من الحاضرين 
» يحـرر عضو  النيابة العامة محضر بالإجراءات وما
قـد يبـديـه المـحكـوم عليه من أقوال وبما يفيد تمام
التنفيذ وشهادة الطبيب المختص بذلك.
» لا تـنـفـذ عـقـوبـة الإعدام أو الحد أو القصاص في
أيـام الأعـيـاد الـرسـمـيـة والأعـيـاد الـخـاصـة بـديانة
المحكوم عليه.
» يوقف التنفيذ في: 
   •المرأة الحامل حتى تضع حملها 
   •المرضع حتى: 
     -تتم رضاعة ولدها في عامين 
     -يوجد من يكفله 
     -تحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ.
» تنـفـذ عـقـوبـة الإعـدام بقـطـع رقبة المحكوم عليه
بالسـيـف أو رمياً بالرصاص حتى الموت بدون تمثيل
أو تعذيب.
» في حـدود الحـرابة يتم التنفيذ حسبما ينص عليه
الحكم.
مادة(477): كـل حـكـم نـهـائـي بـإعــدام أو حـــد أو
قـصـاص يـتـرتـب عـلـيـه ذهـاب الـنفس أو عضو من
الجـسـم يـوجب القبـض على المحكوم عليه وحبسه
حتى يتم التنفيذ وفقا لأحكام القانون.
مادة(478): إذا حكـمـت المـحكـمـة العليا في الحكم
الصادر بالإعـدام أو الحـد أو القـصاص فعليها إرسال
صـورة مـن الحـكم للنائـب العام ليتـولـى إرساله إلى
رئـيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال
عـشـرة أيـام مـن تـاريـخ استلام الحكم من المحكمة
العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم.
مادة(479): لا تنـفـذ الأحـكـام الـصـادرة بالإعدام أو
الـحـد أو الـقـصـاص علـى الـمـحـكـوم عـلـيـه إلا بعـد
مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم.
مادة(480): يصـدر رئيـس الجـمـهـورية قراراً بتنفيذ
الحـكـم بالحـدود أو الـقـصاص أمـا الحـكــم الـصـادر
بالإعدام فقـد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة
أو بالعـفـو عـن المـحكوم علـيـه وعـنـد صـدور القرار
بالتنفـيذ يصدر النائب العام أمراً متضمناً صدور قرار
رئـيـس الجـمـهـوريـة واستـيفاء الإجراءات القانونية
ويجـوز لرئـيـس الجـمهـورية فيما يتعلق في الحدود
التـي تكـون العقـوبـة فيـها الجلد أن يفوض من يراه
بإصدار قرار التنفيذ.
مادة(481): لا تـنـفـذ عـقـوبـة الحـد أو القصاص إذا
ترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلا بعد
إعـلان الـمـجـنـي علـيـه أو ورثتـه أو المدعـي بالحق
الشخصي لحضور التنفيذ.
مادة(482): لأقـارب الـمـحـكـوم عليه بالقتل حدا أو
قـصـاصـاً فـي النـفس أو العضو أن يقابلوه في اليوم
الـذي يعـيـن لتنـفـيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً
عن محل التنفيذ.
مادة(483): يكـون تنفـيـذ عقوبة الإعدام أو الحد أو
القـصاص التـي يتـرتـب علـيها ذهاب النفس أو عضو
من الجسم ما لم يصدر العفو عنها ممن يملكه قانونا،
بنـاء على طلـب مكـتـوب مـن النائب العام يبيـن فيه
استيفاء الإجراءات المقررة.
ويتـم التنـفـيـذ داخل المنشأة العقابية أو المستشفى
أو المـكان الـذي يعـيـن لـذلك بـحـضـور أحـد أعـضاء
النـيابة العامة وكاتـب التحقيق وأحد ضباط الشرطة
والطـبـيـب المـخـتـص ويجـوز ذلك للمـجني عليه أو
ورثته أو المـدعي بالحق الشخصي ممثل الدفاع عن
المـحكـوم علـيه ويـجـب أن يتـلـى مـنـطـوق الحكـم
الصادر بالعـقـوبـة والـتـهـمـة المحكوم من أجلها على
المـحـكـوم علـيـه فـي مـكـان الـتـنـفـيـذ بمـسـمع مـن
الـحـاضـريـن ويحـرر عضـو النـيابـة الـعـامـة مـحـضر 
بالإجـراءات ومـا قـد يبديه المحكوم عليه من أقوال
وبمـا يفـيـد تمـام التـنـفـيذ وشهادة الطبيب المختص
بذلك. 
مادة(484): لا تـنـفـذ عـقـوبـة الإعــدام أو الـحــد أو
الـقـصـاص التـي يتـرتب عليها ذهاب النفس أو عضو
مـن الجـسـم فـي أيـام الأعـيـاد الـرسـمـيـة والأعـيـاد
الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ويوقـف التنـفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها
والمرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد
من يكفله و تحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ.
مادة(485): تنـفـذ عـقـوبـة الإعـدام بـقـطـع رقــبـــة
الـمـحـكـوم علـيـه بـالـسـيـف أو رمياً بالرصاص حتى
الموت بدون تمثيل أو تعذيب.
وفي حـدود الحـرابـة يتـم التنفيذ حسبما ينص عليه
الحكم.

#تنفيذ عقـوبة الصلب
» ربط المحكوم عليه بعد اعدامه
» يكون ربطه في مكان ظاهر
» تكـون مـدة الربط بحسب ما يقرره الحكم علـى ألاّ
تزيد عن ثلاثة أيام
تنفـذ عقـوبة الصلب بربط المحكوم عليه بعد إعدامه
في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها
الحكم ولا تزيد على ثلاثة أيام.

#تنفيذ عقوبة الرجم
» تكـون بالرجم بالحجارة حتى الموت
» يدعى الشهـود لحضور التنفيذ
» يبدأ الشهود بالرجم
» يحضر تنفيذ العقوبة جماعة من المؤمنين
» تعـامل المـرأة الـحـامـل والمـرضع معاملة المحكوم
عليها بالإعدام
مادة(487): تنفـذ عقوبة الرجم رميا بالحجارة حتى
المـوت، ويدعى الشـهود لحـضـور التـنفـيذ ويبدءون
في الرجـم ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين، وتعامل
المـرأة الحامـل أو المـرضـع المحـكـوم علـيـها بالرجم
معاملة المحكوم عليه بالإعدام.

#دفـن الجثة
مـادة(488): تدفـن الحـكـومـة جـثـة مـن نـفـذ فـيـه
الإعـدام أو الرجم على نفقتها عند عدم وجود أقارب
له يطلبون ذلك فإن طلبوا فيمكنوا من طلبهم.

#تنفيذ عقوبة القطع وشروطه
■أولاً: طريقة التنفيذ: 
» قطـع اليـد اليمـنى مـن الـرسـغ، والرجل من الكعب
» يكون القطع بآلة حادة
» لا يحكم بالقطع فيما عد ذلك
مادة(489): ينـفـذ القـطـع حـداً فـي اليد اليمنى من
الـرسـغ والـرجـل مـن الكـعـب بـآلـه حـادة ولا يحـكم
بالقطع فيما عدا ذلك.
■ثانياً: شروط التنفيذ: 
» توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (490)
» ألاّ يقرر الطبيب عدم إمكان التنفيذ لخطورته على
حياة المحكوم عليه
» يقـدم مـا يلـزم مـن إسعـاف وعلاج للمحكوم عليه
بعد التنفيذ لمنع أية مضاعفات محتملة.
مادة(490): لا ينفذ القصاص بما دون النفس إلا في
أحوال إبانة طرف أو أطراف وبالشروط الآتية:
1- أن يكون ممكناً بلا حيف.
2- أن يكون مماثلاً لفعل الجاني في الوضع.
3- أن يتساوى العضوان في الصحة و الكمال.
ويعـتـمـد في تـوافر هـذه الشروط على تقرير طبيب
مختص.
مادة(491): ينـفذ القـصاص فيـما دون النفس بإزالة
الطـرف المبين بالحكم بآلة حادة مناسبة عند الفصل
أو الحـد الـذي يـنـتـهـي إلـيـه مـا لـم يـقـرر الطبـيــب
المـخـتـص عـدم إمكـان التـنفيذ لخطورته على حياة
المـحكـوم عـلـيـه، ويقـدم ما يلزم من إسعاف وعلاج
للمـحكـوم علـيـه بـعـد التنـفـيـذ لمـنـع أية مضاعفات
محتملة.

#تنفيذ عقوبة الجلد
» تنفذ في حضور الشهود
» تكون بسوط مفرد رطب ليس فيه عقد
» تنزع عن الرجل ثيابه الثقيلة
» يضـرب قـائـماً أو قاعداً ولا يمسك ولا يربط إلا إذا
تعذر التنفيذ
» تضـرب المـرأة وهـي جـالسـة وعـليـها ملابسـها ولا
تمـسك ولا تربط إلا إذا لم تصبر على الجلوس
» يكـون الـضـرب علـى الظـهـر مــن أول الـقدم حتى
العنق 
» يتقى عند الضرب الرأس 
» يشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا:
    •يرفع الجلاد يده بالسوط إلى ما فوق رأسه
» ينفـذ الجلد تحت إشراف الطبيب المختص بعد أن
يقر أن التـنفيذ لا يؤدي إلى هلاك المحكوم عليه وإلا
أوقف التنفيذ.
مادة(492): تنفـذ عقـوبـة الجـلد في حضور الشهود
بـسـوط مـفـرد رطب ليس في طرفه عقد وتنزع عن
الرجل المحكـوم عليه ثيابه الثقيلة ويضرب قائماً أو
قـاعـداً ولا يمـسك ولا يربط إلا إذا تعذر التنفيذ بغير
ذلك وتضـرب المرأة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا
تمـسـك ولا تـربـط إلا إذا لـم تـصـبـر علـى الجـلـوس،
ويكون الضرب على الظهر من أول القدم حتى العنق
باتقـاء الـرأس ويشـدد الضـرب علـى المـحكـوم عليه
بالزنا على أن يـرفع الجـلاد يده بالسوط إلى ما فوق
رأسه ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين.
وينفـذ الجـلد تحت إشراف الطبيب المختص بعد أن
يقر أن التنـفيذ لا يؤدي إلى هلاك المحكوم عليه وإلا
أوقف التنفيذ.

#وقف التنفيذ
مادة(493): إذا أوقـف تـنـفـيـذ الـحـد أو الـقـصـاص 
لأسـبـاب شـرعيـة تبـرر ذلك يعاد عرض القضية على
المـحكـمـة التـي أصـدرت الحـكـم لتـقـريـر العـقوبات
التعزيرية البديلة وفقا لأحكام قانون العقوبات.

#تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس)
■طـريقة التنفيذ: 
مادة(494): يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات
الـسـالـبـة للحـريـة فـي إحـدى المـنـشـآت العـقـابـيــة
وبمـوجب أمـر يصدر من النيابة العامة على النموذج
الذي يقره النائب العام.
ويجب أن يشمل هذا النموذج على البيانات التالية:
1- اسم المحكوم عليه ثلاثياً ومحل إقامته.
2- رقم القضية واسم المحكمة التي أصدرت الحكم.
3- نوع الجريمة ومادة العقاب.
4- منـطـوق الحـكم الصادر بالعقـوبـة وتاريـخ ومـدة
الحبـس المـقضـي بها ونهايتـها مع بيان مدة الحـبس 
الاحتياطي واستنزالها إن وجدت.
5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب الجلسة وبصمة
خاتم الدولة الرسمي.
■احتساب مدة العقوبة: 
» تـبـدأ مـدة العـقـوبة من يوم القبض على المحكوم
عليه
» يحـتـسـب مـن مـدة العـقـوبـة اليوم الذي يبدأ فيه
التنفيذ
» يفرج عن المحكوم عليه في: 
   •اليوم التالي لانتهاء العقوبة
   •في الوقت للإفراج عن المحبوسين
مادة(495): يحـتـسـب مـن مـدة العقوبة اليوم الذي
يـبـدأ فـيـه تـنـفـيـذها ويفـرج عن المحكوم عليه في
اليـوم الـتـالي لانتهائها أو في الوقت المحدد للإفراج
عن المحبوسين ما لم يقرر القانون غير ذلك.
مادة(496): تـبـدأ مـدة الـعـقـوبة السالبة للحرية من
يـوم القـبض على المحكوم عليه نفاذا للحكم الصادر
ضـده مـع مـراعـاة إنـقـاصـهـا بـمـقـدار مـدة الحـبـس
الاحتياطي.
■استبدال الحبس بالشغل: 
مادة(497): لكل محـكـوم علـيـه بالـحـبـس لـمـدة لا
تتـجاوز ثلاثـة أشهـر أن يطلب بدلا من تنفيذها عليه
تشغيله خارج المنشأة العقابية وفقا للأحكام المـقررة
في هـذا الشأن مـا لم ينـص الحكـم على حرمانه من
هذا الخيار.
■تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية: 
» بسبب المرض
» بسبب الجنون والعاهات العقلية
» بسبب الحمل
» بسبب الحكم على الزوجين إذا كانا يكفلان صغيراً
🔴اقـرأ النصـوص لمعرفة التفاصيل👇🏻
مادة(498): إذا كـان المـحـكوم عليه بالحبس مصاباً
بمـرض يعـرض بذاته أو لسـبب التنفيذ حياته للخطر
جـاز للـنـيـابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة عليه حتى
يتم شفاؤه.
مادة(499): إذا أصـيـب المـحـكـوم عـلـيـه بالحـبـس
بجنـون أو عاهـة عقـلـيـة وجـب تأجيل تنفيذ الحكم
عليه حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه
فـي إحـدى المـحال المـعـدة للعلاج وفي هذه الحالة
تسـتنـزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة
العقوبة المحكوم بها.
مادة(500): إذا كانـت المحـكـوم عليها بعقوبة سالبة
للحـريـة حبلـى جـاز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها
وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع.
مادة(501): إذا كـان محـكـوم علـى الرجـل وزوجته
بالحبس مدة لا تزيد عن سنه ولو عن جرائم مختلفة
ولـم يكـونـا مـحـبـوسـيـن مـن قبل جاز تأجيل تنفيذ
العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخـر وذلك إذا
كـانـا يكفـلان صـغـيـرا لـم يتـجـاوز الثالثة عشرة من
عمره وكان لهما محل إقامة معروف بالبلاد.

#الضمان عند تأجيل الحكم: 
» يجـوز للنيابة طلب كفالة بأن لا يفر من التنفيذ
» يجـوز للـنـيـابـة أن تـشـتـرط الاحتـيـاطات اللازمة
الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب
مادة(502): للـنـيـابة العامة في الأحوال التي يجوز
فـيها تأجـيل تنـفـيـذ العـقوبـة على المحكوم عليه أن
تطلـب منه تقديم كفالة تقررها بأن لا يفر من التنفيذ
عند زوال سبب التأجيل.
ولها أيضا أن تـشتـرط لتأجيـل التنـفـيـذ مـا تـراه من
الاحتـياطات الكفـيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

#الطعن في رفـض النيابة لطلب التأجيل
مادة(503): إذا رفـضـت النـيابـة العامة التأجيل في
أي مـن الـحـالات الـمـذكـورة أعـلاه بـنـاء علـى طلـب
الـمـحـكـوم علـيـه أو أحـد أقاربه جاز لهم الطعن في
قـرار النـيابة إلى المحـكـمة الاستـئنافيـة وتنظره في
غـرفة المداولة بحضور مندوب النيابة العامة وممثل
الـدفـاع عـن المـحـكـوم عـليه وتفصل فيه في خلال
أسبوع على الأكثر من تاريخ تلقيها الطعن.

#الحكم ببراءة المحكوم عليه
مادة(504): إذا حكـم بـبـراءة المـتـهـم مـن الجـريمة
التـي حبـس احتـيـاطيا مـن أجلها وجب خصم  مدة
الحـبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى
يكـون قـد ارتكـبـها أو حُـقـق مـعـه فيها قبل أو أثناء
حبسه احتياطياً.
🔴هـذا من النصوص الغريبة التي تشجع البري على
ارتكاب جـريمـة ليأخـذ مظلمته؟ فـبـدلاً من تعـويضه
ورد إعتـبـاره.. فـتـحـت الـدولـة لـه الـبـاب ليـخـوض
التجربة.. ‼️

#تنفيذ العمل الإجباري
» يصدر النائب العام قرارا:
   •بإجــراءات تنـفـيـذ العمل الإجباري على المحكوم
عليه به 
   •الجهات التي ينفذ فيها 
   •الأجور التي تستحق عنه 
   •نصيب المحكوم عليه منها 
   •كيفية تحصيلها 
» توريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة.
مادة(505): يصـدر الـنـائـب الـعـام قـرارا بـإجراءات
تـنـفـيـذ العـمـل الإجـبـاري علـى المـحـكـوم علـيـه به
والجـهات التـي ينفذ فيها والأجور التي تستحق عنه
ونصيب المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس               الموافق/2022/11/10م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني