اشكالية تداخل الشكوى

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 
#الموضوع/اشكـالـية تـداخـل مــدة الشكــوى ومـدة
تقادم الدعوى الجزائية
✍🏻للقاضــي/ مـازن أميـن الـشـيـبـانـي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اشكالية_تداخل_مدة الشكوى ومدة تقادم الدعوى
الجزائية
مـن المـتفـق علـيه ان قانون الاجراءات الجزائية في
الـمـادة (27) حـدد عـدد مـن الجـرائـم لا يجـوز فيها
للنـيابـة العامـة تحـريك الـدعوى الجزائية الا اذا قدم
المجنـي عليه شـكـوى اليها..  وبدون هذه الشكوى لا
يجـوز للنيابة اتـخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق
في الجريمة.
وقـد اتفـق الـوسـط القانـونـي علـى اطـلاق مصطلح
(جرائم الشكوى) على هذه الطائفة من الجرائم.

وكان قانون الاجراءات الجزائية قد حدد مدة تقديم
الشكـوى بـأربعـة اشـهـر مـن تاريخ علم المجني عليه
بالـجـريـمـة حـيـث نـصـت الـمـادة (29) مـن قـانـون
الاجـراءات الـجـزائـيـة بـقـولـهـا (ينـقـضـي الحق في
الشكوى فيما هو منصوص عليه فـي المادة(27) بعد
مضـي أربعـة أشـهـر مـن يـوم عـلـم المـجـنـي عـلـيـه
بالجـريمـة أو بارتكـابـهـا أو زوال العـذر الـقـهري الذي
حال دون تقديم الشكوى ويسـقط الحق في الشكوى
بموت المجني عليه)

#اذا_مدة_تقديم الشكوى وفقا للنص هو اربعة اشهر
وقـد حـدد القانـون منـذ متـى يـبدأ احتساب الاربعة
الاشهر وذلك كالتالي:
١- اما من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة. 
٢- او من تاريخ ارتكاب الجريمة. 
٣- او من تاريخ زوال العذر القهري الذي مـنع المجني
عليه من تقديم شكواه.

وهـنا قـد يقـول قـائـل كيـف يمكن الجمع بين ابتداء
الـمـدة مـن تـاريـخ عـلـم الـمـجـنـي عـلـيـه بالـجريمة
وابتداءها من تاريخ وقوع الجريمة؟
#الجـواب على ذلك ان بعـض جـرائم الشكوى يكون
تاريـخ ارتكابها هو نفـسه تاريخ علم المجني عليه بها
ومـن ذلك جـرائـم الايـذاء الجـسـمـانـي فـاذا اعـتدى
شـخـص علـى اخـر بالضـرب فـلا يـتـصـور ان يـقول
المـجـنـي عليـه لـم اعلم بالجريمة كونها اصلا وقعت
علـيـه بـجـسـده وكـان عـالـمـا بـها مـن تاريخ ارتكابها
وبالتالي لا يعذر اذا لم يقدم شكواه خلال مدة اربعة
اشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة.

امـا الجـرائـم الاخـرى فيتصور الا يعلم المجني عليها
بنفس وقت ارتكابها مثل جرائم القذف والسب. 

فـاذا قام(س) بقذف(ص) من الناس بالزنى ولم يكن
(ص) حـاضـرا ولكـن تـبـادر اليـه العلم بعد اسبوع او
شهر او شهرين اوسنة ان(س)قذفه بالزنى في مكان
كـذا وتـاريـخ كـذا جـاز لـه فـي هذه الحالة ان يتقدم
بـشكـواه خـلال اربعة اشـهر مـن تاريخ علمه والاصل
في هـذه الحالـة هـو عدم علم المجني عليه بالواقعة
واذا كـان المـتـهم يـدعـي ان المـجـنـي علـيه قد علم
بـالـواقـعـة بـتـاريـخ سـابق وان حقه في الشكوى قد
سقط بمضي المدة فعليه عبئ اثبات ذلك.

#الا_ان_الـسـؤال الـمـهـم هنا هو الى متى يظل حق
المجنـي عليه قائما بتقديم شكواه خـلال اربعة اشهر
من تاريخ علمه؟
بمعنـى اذا لـم يعلـم المـجـنـي علـيه بالجريمة الا بعد
سـنـة او سنـتين او ثلاث او اربع سنوات هل القانون
يـمـنـحـه اربعـة اشهـر لتقديم شكواه من تاريخ علمه
رغم مضي عدة سنوات على ارتكاب الجريمة؟

#اجـابت على هذا السؤال نصوص المواد (37و38)
من قانون الاجراءات الجزائية 
» حـيث نصت المادة(37) بقولها (ينقضي الحق في
سماع الـدعـوى الجـزائـيـة بمضـي المـدة ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك)
» ونصت المادة(38)بقولها (ينقضي الحق في سماع
الـدعوى الجزائـية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر
سنـوات مـن يـوم وقـوع الجـريمـة فيما عدا الجرائم
المعاقـب عليـها بالقـصاص أو تكـون الـدية أو الأرش
إحـدى الـعـقـوبـات الـمـقـررة لها وفـي الـجـرائم غـير
الـجـسـيـمـة بـمـضـي ثـلاث سـنـوات مـن يوم وقوع
الـجـريـمـة كـل ذلك مـا لـم يـنـقـطـع الـتـقـادم وفـــقا
للمادة(40).

اذا الـدعـوى الجـزائـية تنقضي في الجرائم الجسيمة
بمضـي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة سواء
علـم بها المـجـنـي علـيـها بـاستـثناء الجرائم المعاقب
علـيـها بالقــصاص او تكــون الـديـة او الارش احـدى
العقوبات المقررة لها.

وفي الجرائم غير الجسيمة تنقضي الدعوى الجزائية
بمضي ثلاث سـنوات من تاريخ وقوع الجريمة سواء
علم بها المجني عليه او لم يعلم.

وجـرائم الشـكوى بعـضها جسيم وبعضها غير جسيم 
» فجـريمـة القـذف تعتـبـر مـن جـرائم الشكوى وهي
جـريـمـة جسـيـمة وهنا يكون الحق للمجني عليه ان
يقـدم شكواه الى النيابة خلال اربعة اشهر من تاريخ
علـمـه بها بشـرط ان تكـون هذه الاربعة الاشهر خلال
مـدة الـعـشـر الـسـنـوات الـمـحـددة لانـقضاء الدعوى
الجزائية.

فاذا كان(س) قد قذف(ص) بالزنى بتاريخ ١-١-٢٠١٠م
ولم يعـلـم (ص) بالواقـعـة الا بتـاريخ ١-١١-٢٠١٩م فلا
يكون امام (ص) الا مدة شهرين فقط لتقديم شكواه
اي الى تـاريـخ ٣١-١٢-٢٠١٩م فـاذا لـم يـقـدم شـكـــواه
سـقـط حـقـه فـي الـشـكـوى وسـقـط الحـق بتحريك
الـدعـوى الجـزائـيـة لمـضـي عـشـر سنوات من تاريخ
وقوع الجريمة.

امـا اذا قـدم شـكـواه واتخذت فيها اجراءات تحقيق
جـديـة فهـنـا يـبدأ احتساب عشر سنوات جديدة من
تاريـخ اخـر اجـراء تـحـقـيـق جـدي وذلك طبقا لنص
المادة 40 اجراءات جزائية الذي سنشير اليه لاحقا.

» وبالنسـبة لطائفة جرائم الشكوى التي تندرج ضمن
الجرائـم غـيـر الجـسـيمة مثل جريمة السب والايذاء
العـمدي والاهـانـة وتحرير شيك بدون رصيد واتلاف
الامـوال وقـتـل الحيـوانـات فـان مـدة تقادم الدعوى
الجـزائية هو ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة
ومـدة تحريك الشكوى هو اربعة اشهر من تاريخ علم
المجني عليه بها او من تاريخ ارتكابها.

هـذه الاربعـة الاشهـر التـي يجـب على المجـني عليه
تقديم شكواه خلالها تبدأ من تاريخ علمه بالجريمة.
الا انه يجـب ان تكـون خـلال مـدة الـثـلاث السنوات
المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية.

فاذا وقعـت جـريمة السب ولم يعلم بها المجني عليه
الا بعـد سـنـة مـن وقـوعـهـا يكـون امامه اربعة اشهر
لتقـديـم شكـواه والا سقـطت واذا تقدم بشكواه وتم
اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق فيها فهنا يبدأ
احـتـسـاب الثـلاث الـسـنـوات مـن جـديـد طبقا لنص
المادة (40) مـن قـانـون الاجـراءات الجـزائية والتي
نصت بقولها (تـنـقـطـع الـمـدة بـإجـراءات الـتـحـقيق
الـجـديـة أو الـمـحـاكـمـة، وكـذلك بـالأمـر الجزائي أو
بـإجـراءات الاسـتـدلالات الجـديـة إذا اتـخـذت فـــي
مـواجهـة المتهم وتـسـري الـمدة من جديد ابتداء من
انتـهاء الانقـطاع وإذا تعـددت الإجـراءات التي تقطع
المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ أخر إجراء) 

واذا لـم يـعـلـم بـالـجـريمة الا بعد عامين من وقوعها
يكون امامه اربعة اشهر لتقديم شكواه.

واذا لـم يعلـم بالجـريمـة الا بعد مرور عامين وعشرة
اشهـر مـن تـاريـخ وقـوعـها فـلا يكـون امامه الا مدة
شـهـريـن لـتـقـديـم شـكـواه ولـيـس اربـعـة اشهر لان
الشـهـريـن هـي المـدة المتـبـقية فقط من مدة سماع
الدعوى الجزائية 

فـاذا انـقـضـت الـثـلاث الـسـنـوات ولم يحرك شكواه
سـقــط حـقـه فـي الـشـكـوى وينـقضي الحق بسـماع
الدعوى الجزائية برمتها.

حتـى لـو لـم يـعـلـم بـالـجـريـمـة الا بعد مرور الثلاث
السـنوات فـقـد سـقط الحق بسماع الدعوى الجزائية
برمته.

لـذلك فـان الاربـعـة الاشـهـر الخاصة بتقديم الشكوى
الـتـي تـبـدأ مـن تـاريـخ العـلـم بالجريمة مقيدة بمدة
سـمـاع الـدعـوى الـجـزائيـة وهـي ثلاث سنوات لغير
الـجـسـيـم وعـشـر سنـوات للجـسـيـم ولا تتـجـاوزها 
والله ولي التوفيق 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء  الموافق/2022/11/16م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني