التنفيذ ورد الاعتبار
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_العشرون: التنفيــذ، ورد الإعـتـبار، وأحكـام
عـــــــــامة
#النصوص/ مادة 506-567
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الإفراج تحت شرط (الإفراج الشرطي)
» يكـون الإفــراج بعـد مضـي ثـلاثـة أربـاع العقوبة..
بشرط:
•أن لا تقل المدة التي يقضيها في المنشأة العقابية
عن ثلاثة أشهر
•أن يكـون سلـوكه داخـل المنـشأة يدعو إلى الثقة
في تقويم نفسه
» يكون الإفـراج على أسـاس مجـموع العقوبات عند
تعددها
» لا يـجـوز الإفـراج إلا إذا وفـى الـمـحـكـوم عـلـيـــه
بالالتزامات المالية مالم يثبت عجزه عن الوفاء
» يصدر قرار الإفراج بناءً على:
•طلب المحكوم عليه
•اقـتـراح مـديـر المـنـشأة العقابية، ومدير الشؤون
الاجتماعية
» يصـدر الـنـائـب العام قـرارا بتـحديد الشروط التي
يتعين إلزام المفرج عنه بها أو بعضها
» يتـضـمـن قـرار منـح الإفـراج الـشـروط الـتـي تلزم
بها اللجنـة المـفرج عنه باتـباعها حتى يصبح الإفراج
نهائيا بانقضاء المدة الباقية من العقوبة.
» للنـيابة العامـة مـن تلقـاء نفـسها أو بناء على طلب
الجـهات الإدارية أن تطلـب مـن اللـجـنـة سالفة الذكر
إلغاء قـرار الإفـراج وإعـادة المـفـرج عنه إلى المنشأة
العـقابيـة حتـى انتـهاء المـدة الباقيـة من العقوبة إذا
وقع منه ما يخالف شروط قرار الإفراج.
مادة(506): يـجـوز الإفــراج عـن الـمـحـكـوم عـلـيـه
بـعـقـوبـة سـالبـة للحـرية إفراجا مشروطا بعد مضي
ثلاثـة أربـاع المـدة المحـكوم بها علـى ألا تقـل المـدة
التي يقضيها في المنشأة العقابية عن ثلاثة أشهر إذا
ثبـت أن سلوكه خلال المدة التي قضاها في المنشأة
العقابية يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.
مادة(507): إذا تعددت العقوبات المحكوم بها يكون
الإفـراج علـى أسـاس مجـمـوع هـذه العـقـوبات وإذا
صـدر عفـو بتخـفيض مـدة العـقـوبـة فـلا يدخل في
حساب المدة ما صدر العفو عنه.
مادة(508): لا يجـوز الإفراج المشروط إلا إذا أوفى
المحـكوم عليـه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه
ما لم يثبت عجزه عن الوفاء بها.
مادة(509): يصـدر قـرار الإفراج المشروط بناء على
طلب المحكوم عليه أو اقتراح مدير المنشأة العقابية
مـن لجنة مشكلة بكل محافظة برئاسة رئيس النيابة
الـعـامـة وعضـويـة مـديـر المـنـشـأة العـقابيـة ومدير
الشـؤون الاجتـماعية، وعند غياب أحدهم ينوب عنه
من يقوم مقامه قانوناً.
مادة(510): يـصـدر الـنـائـب الـعـام قــرارا بـتـحـديد
الـشـروط التـي يتعين إلزام المفرج عنه بها أو بعضها
ويتـضـمـن قـرار مـنـح الإفراج الشروط التي تلزم بها
اللـجـنـة الـمـفـرج عـنـه باتـباعها حتى يصبح الإفراج
نهائيا بانقضاء المدة الباقية من العقوبة.
مادة(511): للنـيـابـة الـعـامة من تلقاء نفسها أو بناء
علـى طلـب الجـهات الإداريـة أن تـطـلـب مـن اللجنة
سـالفـة الذكر إلغاء قـرار الإفـراج وإعادة المفرج عنه
إلى المـنـشـأة العـقابية حـتى انتهاء المدة الباقية من
العقوبة إذا وقع منه ما يخالف شروط قرار الإفراج.
#تنفيذ الدية والأرش.. اقرأ النصـوص👇🏻
مادة(512): يكـون تنفيـذ الحـكم في القرار الشرعي
الصادر مـن القاضـي فـي غـيـر خصـومـة والـمتضمن
تعيين نصيب كل من المحكوم لهم من الدية والأرش
ومـا يجـب علـى كـل المـحكـوم عليـهم سـداده منهما
طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.
ويجـوز لمحكمة التـي أصدرت الحكم بالدية والأرش
أن تـأمـر بحبـس المحـكوم عليه بناء على طلب ذوي
الشأن بعد التحقق من قدرته حتى يؤديهما.
مادة(513): يكـون تعيـيـن أفـراد الـعـائلة أو من في
حكـمـهم بـنـاء علـى طلـب يتقدم به المحكوم لهم أو
أحـدهـم إلى دائـرة كتـاب المـحـكـمـة التـي أصـدرت
الحكم الـواجـب التنـفـيـذ يبـيـن فيـه أسـمـاء هــولاء
الأفـراد وعمـر كـل منـهـم وصـلـتـه بالمـحـكـوم ضده
ودرجة يساره.
مادة(514): تقـوم دائـرة كـتـاب المـحـكـمــة بـإعلان
صورة من الطلب المشار إليه في المادة السابقة على
نفقة مقـدمـة أو تكـلـفـة هـو أو مـن تراه بإعلانها إلى
الأشـخاص الواردة أسمـائهم بـه وتلصـق صـورة مـنه
في مقـر المحكمة ومركز الشرطة ومقر عاقل الجـهة
لمدة عشرة أيـام سـابقـة علـى تـاريخ الـجـلـسة التي
تحدد لنظر الدعوى.
مادة(515): لكل مـن ذوي الـشـأن الاعـتـراض عـلـى
كـشف تحديـد أفـراد العائلـة ومن في حكمهم بتقرير
مكتـوب يقـدم إلى دائرة كتاب المحكمة قبل الجلسة
المـحـددة ويجـوز إبـداء الاعـتـراض شفـوياً بالجلسة
ويثـبـت فـي محـضـرهـا فـي مواجهة مقدمي الطلب
وإلا وجـب إعـلانهم بـه ويقـدم المعترض المستندات
المؤيـدة لاعـتـراضه ويعـلـن من يرى سماع شهادتهم
وتجـري المحـكـمة التحـقـيـق اللازم، ثـم تصدر قرارا
نهائيا بـتأييد الكشف أو بتعديله بحسبما يثبت لديها،
ويجري التنفيذ بمقتضاه طبقاً للقانون.
مادة(516): إذا تبيـن للمـحـكـمـة أن الدية أو الأرش
كلها أو بعـضها مستـحـقة مـن بيت المال تصدر قرارا
بذلك يكون واجب التنفيذ فورا طبقا للقانون.
#تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
» تجري النيابة العامة تسوية:
•المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة
•ما يجب رده
•التعويضات والمصاريف
¶وتعلـن الـمـحـكـوم علـيـه بهـا مـا لم تكن مقدرة في
الحكم.
» يجوز تحصيل المبالغ سالفة الذكر:
•بالطريق المقررة في قانون المرافعات
•بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال العامة.
مادة(519): إذا لـم يـدفـع المـحـكـوم عـلـيـه المـبالغ
المـستـحقـة للـدولـة تطلـب النـيـابـة العامـة أمـراً من
المـحـكـمـة المخـتـصـة لاتخـاذ الإجـراءات القانـونية
الكفيلة برد المال العام المحكوم به.
مادة(520): إذا كـانـت أمـوال المـحكوم عليه لا تفي
بالمـبـالغ المقـضي بهـا وجـب توزيـع ما يتحصل منها
بـيـن ذوي الحـقـوق على حساب الترتيب الآتي:
أولا: المبـالغ المستحقة للمدعي الشخصي أو المدني.
ثانيا: المبالغ المستحقة للدولة.
مادة(521): إذا كان المحـكوم عليه بالغرامة وحدها
قـد حـبـس احتـيـاطـيـاً وجـب أن يـنـقـص منـها عند
الـتـنـفـيـذ مـائـة ريـال عـن كـل يوم من أيام الحبس
المـذكور، وإذا كان الحكـم صـادراً بالحبس وبالغرامة
معاً وكانـت المدة التي قـضاها المحكوم به وجب أن
ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها.
مادة(522): للـنـيـابـة العامـة المـخـتـصـة أن تـمـنـح
المـحـكـوم علـيـه فـي الأحـوال الاستثنائية بناء على
طلـبه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن تأذن
لـه بدفـعها علـى أقسـاط متسـاوية، وذلك بعد تقديم
ضمين مقتدر.
ولا يجـوز الطـعـن فـي الـقـرار الـذي تـصـدره بـرفض
الطلب.
وإذا تأخـر المحـكـوم عليـه عن دفع قسط حلت بقية
الأقساط.
ويجـوز للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها
إذا وجدت ما يدعو لذلك.
مادة(517): تجـري الـنـيـابـة الـعـامـة تسـوية المبالغ
المـسـتـحـقـة للـدولـة مـن الغـرامـة ومـا يـجـــب رده
والتعـويـضـات والمـصاريف وتعلن المحكوم عليه بها
ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة(518): يجـوز تحـصـيـل المـبـالـغ سـالفـة الذكـر
بالطـريـق المقـررة في قـانـون المـرافعات أو بالطـرق
الإدارية لتحصيل الأموال العامة.
#حالة عدم دفع المبالغ المستحقة
» إذا لـم يـدفـع المـحـكـوم عـلـيـه المـبالغ المستحقة
للدولة:
•تطلـب النـيابة العامـة أمراً من المحكمة المختصة
لاتخاذ الإجـراءات القانـونيـة الكفيـلة برد المال العام
المحكوم به.
» إذا كـانـت أمـوال المـحـكـوم علـيـه لا تفـي بالمبالغ
المـقـضي بهـا وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي
الحقوق على حساب الترتيب الآتي:
•أولا: الـمـبـالـغ المـسـتـحـقة للمـدعي الشخصي أو
المدني.
•ثانيا: المبالغ المستحقة للدولة.
» إذا كـان المـحكـوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس
احتياطياً وجب:
•أن ينقص منها عند التنفيذ مائة ريال عن كل يوم
من أيام الحبس المذكور
•إذا كـان الحـكـم صـادراً بالحـبـس وبالغـرامـة مـعاً
وكانـت المـدة الـتـي قـضـاها المحـكوم بـه وجـب أن
ينقـص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها.
» للنـيابـة العامـة المخـتـصة أن تمـنح المحكوم عليه
في الأحـوال الاستـثنائية بنـاء علـى طلبه أجلا لدفع
المـبالغ المسـتحـقة للدولة أو أن تأذن له بدفعها على
أقساط متساوية، وذلك بعد تقديم ضمين مقتدر.
» لا يجـوز الطـعـن فـي الـقـرار الـذي تصـدره بـرفض
الطلب.
» إذا تأخـر المحـكوم علـيه عن دفع قسط حلت بقية
الأقساط.
» يجوز للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها
إذا وجدت ما يدعو لذلك.
مادة(519): إذا لـم يـدفـع المـحـكـوم عـلـيـه المـبالغ
المـسـتـحـقـة للـدولـة تطلـب النـيابـة العامـة أمراً من
المـحكـمة المخـتـصة لاتخـاذ الإجــراءات الـقـانـونية
الكفيلة برد المال العام المحكوم به.
مادة(520): إذا كـانـت أمـوال المـحكوم عليه لا تفي
بالمـبالغ المقـضـي بهـا وجـب تـوزيع ما يتحصل منها
بين ذوي الحقوق على حساب الترتيب الآتي:
أولا: المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي أو المدني.
ثانيا: المبالغ المستحقة للدولة.
مادة(521): إذا كـان المحكوم عليه بالغرامة وحدها
قـد حـبـس احتـياطـياً وجـب أن ينـقــص مـنـها عـند
التـنـفـيـذ مـائـة ريـال عـن كـل يـوم من أيام الحبس
المـذكـور، وإذا كـان الحكم صادراً بالحبس وبالغرامة
معاً وكانـت الـمدة التي قضاها المحكوم به وجب أن
ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها.
مادة(522): للنـيـابـة الـعـامـة المـخـتـصـة أن تـمـنح
المـحـكـوم علـيه فـي الأحـوال الاستثـنائية بناء على
طلبه أجـلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن تأذن
لـه بـدفـعـها علـى أقساط متساوية، وذلك بعد تقديم
ضمين مقتدر.
ولا يجـوز الـطـعـن فـي القـرار الـذي تصـدره بـرفـض
الطلـب.
وإذا تأخـر المحكـوم عليـه عـن دفع قسط حلت بقية
الأقساط.
ويجـوز للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها
إذا وجدت ما يدعو لذلك.
#الإكراه البدني
» يجـوز تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه في
جريمة لتحصيل المبالغ المقضي بها للدولة
» يكون هـذا الإكـراه بالحـبس باعتبار يوم واحد عن
كـل مائة ريال على ألا تزيد مدته على ستة أشهر.
» لا يجـوز التـنـفـيـذ بطـريـق الإكـراه الـبـدنـي علــى
المحكوم عليه الذي:
•لـم يبـلغ من العـمر ثمـانـي عـشر سنه كاملة وقت
ارتكاب الجريمة.
» تـسـري أحكـام المـواد مـن (502) إلى (505) في
حـالة التنـفـيـذ بطـريـق الإكـراه البـدني.(502متعلـق
بالكفـالـة، 505متـعـلـق بقـرار النائب العام بإجراءات
التنفيذ الاجباري)
» إذا تعـددت الأحـكـام الـصـادرة ضـد المحكوم عليه
يكـون التـنـفيـذ باعتـبار مجـموع المبالغ المحكوم بها
للدولة على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.
» يكون تنفيذ الإكراه البدني:
•بأمر يصـدر مـن النيابة العامة على النموذج المعد
لذلك
•يشرع فيه في أي وقت بعد إعلان المحكوم عليه
طبقا للمادة(521)
•يكـون قـد أمـضـى جـمـيـع مـدد العقوبات السالبة
للحرية المحكوم بها.
» للمـحكوم علـيه أن يطلـب في أي وقـت من النيابة
إبـدال الإكـراه البـدنـي بعمـل يقـوم به لإحدى جهات
الـدولـة أو الهـيـئات أو الـشركات العامة بلا مقابل له
لمدة ست ساعات يومياً.
» يصـدر النائـب العام التـعليمات الواجب إتباعها في
هذا الشأن.(شأن الاستبدال بالاكراه البدني)
» إذا تـخلـف المحكـوم عليـه عـن أداء هــذا العمل أو
أهمــــــل فيه بـغـير عذر مقبول يرسل إلى المؤسسة
العقابية للتنفيذ عليه بالإكراه البدني.
مادة(523): يجــوز تـنـفـيـذ الإكـراه الـبـدنـي عـلـــى
المـحـكوم عليه في جريمة لتحصيل المبالغ المقضي
بهـا للـدولـة ويكـون هذا الإكراه بالحبس باعتبار يوم
واحد عن كل مائة ريال على ألا تزيد مدته على ستة
أشهر.
مادة(524): لا يجـوز الـتـنفيذ بطريق الإكراه البدني
علـى المـحـكـوم عليـه الـذي لـم يبلغ من العمر ثماني
عشر سنه كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وتـسـري أحكـام الـمـواد مـن (502) إلـى (505) في
حالة التنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة(525): إذا تعـددت الأحـكـــــــام الـصـادرة ضـد
المـحـكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ
المـحـكـوم بها للـدولـة على ألا تزيد مدة الإكراه على
سنة.
مادة(526): يكـون تنـفـيذ الإكراه البدني بأمر يصدر
مـن النـيابة العامـة علـى النموذج المعد لذلك ويشرع
فـيــه فـي أي وقـت بعـد إعـلان المـحكوم عليه طبقا
للـمـادة(521)، وبـعـد أن يكون قد أمضى جميع مدد
العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها.
مادة(527): للـمـحـكـوم عليه أن يطلب في أي وقت
من النيابة إبدال الإكراه البدني بعمل يقوم به لإحدى
جـهـات الـدولـة أو الهـيـئـات أو الـشـركـات العامة بلا
مقابل له لمدة ست ساعات يومياً.
ويصـدر الـنـائـب العام التعليمات الواجب إتباعها في
هذا الشأن.
وإذا تخـلـف المـحـكـوم علـيـه عـن أداء هذا العمل أو
أهـمـل فـيـه بغـيـر عـذر مقـبول يرسل إلى المؤسسة
العقابية للتنفيذ عليه بالإكراه البدني.
#تنفيذ عقوبة المصادرة
» يصـبـح الـشـيء الـمـضـبـوط المـحـكـوم بمصادرته
مملوكاً للدولة.
» يجـوز للنـيابة العامة عندما يصبح الحكم نهائيا أن
تصدر أمراً:
•ببيع الأشياء المضبوطة بالمزاد العلني
•أو بالممارسات وتوريد ثمنها خزانة الدولة
•أو بتسـليمها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات
العامة للانتفاع بها طبقا للقانون
» لا تبـاع الأشـياء الثمينة وذات القيمة إلا بعد تقدير
ثمنها بواسطة خبير معتمد ولا يجوز بيعها بالممارسة
بسعر يقل عما قدره الخبير.
مادة(528): يـصـبـح الـشـيء المـضـبـوط المـحـكوم
بمصادرته مملوكاً للدولة.
ويجـوز للنـيابة العامـة عندما يصبح الحكم نهائيا أن
تصـدر أمـراً ببيع الأشياء المضبوطة بالمزاد العلني أو
بالمـمارسات وتـوريد ثمنها خزانة الدولة أو بتسليمها
لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة للانتفاع
بهـا طبـقا للـقـانـون ولاتبـاع الأشـيـاء الثـمـينة وذات
القـيـمـة إلا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد ولا
يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير.
#الإشكال في التنفيذ
» كل أشكال من:
•المحكوم عليه في التنفيذ
•من الغير ممن له مصلحة
¶يـرفـع بـواسـطـة النـيابـة العامـة إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم المتصل فيه.
» تعلـن النـيابـة ذوي الـشـأن بالجلـسـة التي تحددها
لنظر الأشكال
» تفـصـل المـحـكـمـة في الاشكال على وجه السرعة
فـي غـرفـة المـداولـة بعد سماع أقوال النيابة العامة
وذوي الـشـأن وإجـراء مـا تـراه لازمـا مـن تحـقـيقات
» للمـحكـمة فـي كـل الأحـوال أن تأمر بوقف التنفيذ
حتى يفصل في النزاع
» للنـيـابـة العامـة عنـد الاقتضـاء وقبل تقديم النزاع
إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا
» لا يخـل الوقـف بحـق المـحكمة في الأمر باستمرار
تنفيذه.
» فـي حـالـة تـنـفـيـذ الأحـكـام الـمـالـيـة على أموال
الـمـحـكـوم عـلـيـه إذا قـام نـزاع من غيره بشأن تلك
الأموال يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو
مقرر في قانون المرافعات.
مادة(529): كـل أشـكـال مـن الـمـحـكـوم عـلـيـه في
التـنـفـيـذ أو من الغير ممن له مصلحة يرفع بواسطة
الـنـيـابـة الـعـامـة إلـى المـحكمة التي أصدرت الحكم
المتصل فيه.
مادة(530): تعـلـن النـيابة ذوي الشأن بالجلسة التي
تحـددهـا لـنـظـر الأشـكال وتفصل المحكمة فيه على
وجـه السـرعـة في غـرفـة الـمداولة بعد سماع أقوال
النـيابة العامـة وذوي الشأن وإجراء ما تراه لازما من
تحقيقات ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ
حـتـى يفـصـل فـي الـنـزاع، وللـنـيـابـة الـعـامـة عـنـد
الاقـتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف
تنـفـيذ الحكم مؤقتا ولا يخل ذلك بحق المحكمة في
الأمر باستمرار تنفيذه.
مادة(531): فـي حـالـة تنـفـيـذ الأحكام المالية على
أمـوال المـحكـوم عـليه إذا قـام نزاع من غيره بشأن
تلك الأمـوال يـرفـع الأمـر إلى المحكمة المدنية طبقا
لما هو مقرر في قانون المرافعات.
#سقوط الحق في تنفيذ العقوبة
» فيـما عدا حـالات القصاص والدية والأرش، يسقط
الحـق فـي تـنـفـيـذ عـقـوبـة الإعـدام بمـضـي خمسـة
وعشرين سنة.
» يـسـقـط الحـق فـي تنفـيـذ العقوبة السالبة للحرية
بمـضـي ضعف المدة المحكوم بها وعلى ألا تزيد ذلك
على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات.
» إذا كـانـت العـقـوبـة بـالـغـرامـة يـسـقـط الحـق في
تنفيذها بمضي سنتين كل ذلك ما لم:
•تنقطع مدة التقادم
•توقف المـدة
» تـبـدأ مـدة سـقـوط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام
من وقت صدور الحكم باتاً.
» في غير-حالة الإعدام- تبـدأ المدة من وقـت صدور
الحكم نهائياً.
» تنقطع المدة:
•بالقبض على المحكوم عليه
•بكل إجراء من إجراءات التنفيذ
•بارتكابه جريمة معادلة أو أكثر جسامة
¶وتـعـد الجـريـمـة معـادلـة إذا كان الحد الأقصى في
العقوبة واحد.
» يوقف سريان المدة:
•كـل مـانـع يحـول دون مبـاشرة التنفيذ سواء كان
قانونياً أو مادياً.
» يـتـرتب علـى انقـضاء التقادم المنصوص عليها في
هذا القانون:
•سريان مدة جديدة تبدأ بمجرد سبب الانقطاع.
» في حالة وقـف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة
فـإن المـدة التـي بدأت تستكمل سريانها بمجرد زوال
المانع الذي أدى إلى وقفها.
» لا يجـوز أن تطـول مـدة سـقـوط الحـق فـي تنفيذ
العقوبة في جميع الأحوال إلى أكثر من ضعفها.
» إذا عـفـا ولـي الـدم عـن القـصاص مطلقاً أو بشرط
الديـة على أن لا يقـيـم الجاني في الناحية أو القرية
أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو فروعه أو
إخوانه التزم الجاني بذلك.
» إذا تـوفـى المحـكـوم عـلـيـه بعد الحكم عليه نهائياً
يسقط الحكم بكل ما أشتمل عليه عدا الدية والأرش
والتـعـويضـات ومـا يجب رده والمصاريف فإنها تنفذ
في تركته.
» يكون العفو الشامل بقانون:
•وهو يمحو صفة الجريمة:
-فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها
-ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت
-وإذا كـان قــد صـدر حكـم بـالإدانة أعتبر كأن لم
يكـن.
» يكون العفو الخاص عن العقوبة:
•بقـرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
العدل بعد الحكم البات
•يكون العفو:
-بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها
-بإبدالها بعقوبة أخف منها
•يسري العفو على العقوبة التكميلية.
» لا يمـس العـفـو بنـوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم
ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش.
مادة(532): فـيـمـا عـدا حـالات الـقـصـاص والـديــة
والأرش، يـسـقـط الـحـق فـي تنـفـيـذ عقوبة الإعدام
بمضي خمسة وعشرين سنة.
ويـسـقـط الحـق في تنفـيـذ العـقـوبة السالبة للحرية
بمـضـي ضعف المدة المحكوم بها وعلى ألا تزيد ذلك
على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات.
وإذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط الحق في تنفيذها
بمـضـي سنتـيـن كل ذلك ما لم تنقطع مدة التقادم أو
توقف طبقا للمواد التالية.
مادة(533): تبدأ مدة سقوط الحق في تنفيذ عقوبة
الإعدام من وقت صدور الحكم باتاً.
وفـي غيـر ذلك مـن الـحـالات تـبــدأ الـمـدة من وقت
صدور الحكم نهائياً.
مادة(534): تـنـقـطـع الـمـدة بالقـبـض على المحكوم
علـيـه وبكـل إجـراء مـن إجراءات التنفيذ أو بارتكابه
جـريمة معادلة أو أكثر جسامة وتعد الجريمة معادلة
إذا كان الحد الأقصى في العقوبة واحد.
مادة(535): يـوقـف سـريـان المـدة كـل مـانع يحول
دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
مادة(536): يـتـرتب على انقضاء التقادم المنصوص
علـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون سـريـان مـدة جديدة تبدأ
بمجرد سبب الانقطاع.
أمـا فـي حـالـة وقـف مـدة تقـادم الحـق فـي تـنـفـيذ
العـقـوبـة فـإن المـدة التـي بـدأت تسـتـكـمل سريانها
بـمجرد زوال المانع الذي أدى إلى وقفها.
علـى أنـه لا يـجـوز أن تطـول مـدة سقوط الحق في
تـنـفـيـذ العـقـوبـة فـي جـمـيـع الأحوال إلى أكثر من
ضعفها.
مادة(537): إذا عـفا ولـي الـدم عـن القصاص مطلقاً
أو بشـرط الديـة على أن لا يقيم الجاني في الناحـية
أو القـرية أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو
فروعه أو إخوانه التزم الجاني بذلك.
مادة(538): إذا تـوفـى المـحكـوم عـلـيـه بعد الحكم
علـيـه نهـائـياً يـسقط الحكم بكل ما أشتمل عليه عدا
الـديـة والأرش والـتـعـويـضـات ومـا يـجــــــــب رده
والمصاريف فإنها تنفذ في تركته.
مادة(539): يكـون العـفو الشامل بقانون وهو يمحو
صـفـة الجـريمة فـلا تقـبل الدعـوى الجزائية عنها ولا
يجـوز الاسـتـمرار فـيـها إذا كانت قد رفعت وإذا كان
قد صدر حكم بالإدانة أعتبر كأن لم يكن.
أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس
الجـمـهـورية بـناء على عرض وزير العدل بعد الحكم
البات، ويكـون بـإسـقاطـها كـلـهـا أو بعضها أو بإبدالها
بعـقـوبـة أخـف مـنـهـا، ويـسـري الـعـفـو على العقوبة
التكميلية.
ولا يمـس العـفـو بنـوعيـة حقوق الغير إلا بموافقتهم
ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية و الأرش.
#رد الاعتبار
» كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجزائية قائمة إلى أن:
•يسترد المحكوم عليه اعتباره
» رد الإعـتـبـار حـق لكـل مـحـكــوم عليه في جريمة
(م744)ت.ع
» يكون رد الإعتبار:
•بحكم القانون
•بحكم قضائي.
■رد الإعتبار القانوني
» يكون رد الاعتبار بحكم القانون:
•إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي:
-الغـرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنه
-بعد مضي سنتين على:
♢تنفيذ العقوبة
♢العفو عن العقوبة
♢سقوط الحق في تنفيذ العقوبة بمضي المدة
-إذا لـم يـرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه
المـدة.
■رد الإعتبار القضائي
» يكـون رد الإعتبار القضائي:
•إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتجاوز سنة
•بمقتضى حكم صادر من محكمة الاستئناف التابع
لها محل إقامة المحكوم عليه
•بناءً على طلب من المحكوم عليه
•أن تتوفر الشروط التالية:
-أن تكون العقوبة قد:
♢نفـذت
♢أعفي عنها
♢سقط تنفيذها بمضي المدة
•أن يكون قد مضى ثلاث سنوات إذا كانـت الـمدة
المحكوم بها لا تتـجاوز ثلاث سنوات، وسـت سنوات
في الحالات الأخرى
•أن يكـون قـد وفـى مـا اشـتـمـل علـيه الحكم من
إلـتـزامـات مـاليـة للـدولة أو للأفراد أو ثبت أنه ليس
بحالة يستطيع معها الوفاء
•أن يثـبـت للمـحـكـمـة أن سلوك طالب رد الإعتبار
يدعو للثقة في تقويم نفسه
■إحتساب بدء مدة رد الاعتبار
» إذا كـان المـحـكـوم علـيـه قـد وضـع تحـت مراقبة
الـشـرطـة بعـد انقـضاء العـقوبة الأصلية تبتدئ المدة
من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
» إذا كـان قـد أفـرج عـن المحكوم عليه تحت شرط
فـلا تـبـتـدئ المـدة إلا مـن الـتـاريـخ المـقـرر لانقضاء
العـقـوبـة أو مـن الـتـاريـخ الـذي يـصـبح فيه الإفراج
المشروط نهائيا.
» إذا كـان الطالـب قـد صـدرت علـيه عدة أحكام فلا
يـرد اعتباره قانونا ولا قضاء إلا إذا توافرت الشروط
المنـصوص عليـها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل
حـكـم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها
إلى احدث الأحكام.
■تقـديم طلب رد الإعتبار وإجراءاته
» يقــدم طلــب رد الاعـتـبـار القـضـائـي بعريضة إلى
النيابة العامة تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين:
•شخصية طالب رد الاعتبار
•تاريخ الحكم الصادر ضده
•الأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
» تجـري النـيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للتثبيت
من:
•مدة إقامة الطالب في كل مكان نزله وقت الحكم
عليه
•الوقـوف علـى سـيـرتـه وسلوكه ووسائل معيشته
خلال تلك المدة
•تقضي كل ما تراه لازما من المعلومات
•تضم التـحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحـكـمـة
فـي خـلال الـثـلاثـة اشـهـر الـتـاليـة لتـقـديمه بتقرير
يتضمن رأيها مسبباً وترفق بالطلب:
1-صوره الحكم الصادر على الطالب.
2-بطاقة حالته الجزائية.
3-تـقـريــراً بـالـتـحــري عــن سـلـوكـه أثـنـاء وجـوده
بـالـمـؤسـسـة العـقابـيـة والأمـاكـن التي أقام بها منـذ
الحكم عليه.
» تنـظـر المـحكمة الطلب في غرفة المداولة، ولها أن
تـسمع أقوال النيابة العامة والطالب واستيفاء كل ما
تـراه لازمـا مـن المـعـلـومـات، ثم تصدر حكمها مسبباً
بقبول الطلب أو رفضه.
» لا يجـوز الطعن في هذا الحكم إلا بطريق النقض.
» ترسـل النـيابـة العامـة صـورة من حكم رد الاعتبار
إلى:
•المـحـكـمـة الـتي أصدرت الحكم بالعقوبة للتأشير
بذلك على هامشه
•تأمـر بأن يـؤشـر بـه فـي صحيفة الحالة الجزائية
للمحكوم عليه.
■رفض طلب رد الإعتبار
» إذا رفض طلب رد الاعتبار. بسبب راجع إلى سلوك
المحكوم عليه:
•فلا يجوز تجديده إلى بعد مضي سنة.
•فـي الأحـوال الأخـرى فـيـجــوز تـجـديــده مـتـى
توافرت الشروط اللازمة.
■الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار
» يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار:
•إذا ظهـر أن المـحـكـوم عليه صدرت ضده أحكام
أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها
•إذا حكـم عليـه بعـد رد الاعتبار في جريمة وقعت
قبله
» يصـدر حكـم الإلـغـاء مـن المحكمة التي قضت برد
الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
» لا يجـوز أن يـرد اعـتـبـار المـحـكوم عليه قضاءً إلا
مـرة واحـدة، بينـما رد الاعـتـبـار القانوني فيـجوز أن
يتكرر
■الأثر المترتب على رد الاعتبار
» يتـرتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو
الحـكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل
ما ترتب من آثار جزائية دون مساس بحقوق الغير.
مادة(540): كـل حكـم بعـقـوبـة تـظل آثاره الجزائية
قـائمـة إلـى أن يـسـترد المحكوم عليه اعتباره بحكم
القانون أو بحكم قضائي.
مادة(541): يـرد الاعـتـبـار بحـكـم الـقانون إذا كانت
العقـوبـة المـحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا
تـزيـد مـدتـه على سنه، وذلك بعد مضي سنتين على
تنـفـيـذ العقـوبة أو العـفـو عـنـها أو سقوط الحق في
تـنـفـيـذهـا بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه
جريمة خلال هذه المدة.
مادة(542): فـيـمـا ورد فـي الـمـادة الـسـابقة، لا يرد
الاعـتـبـار إلا بمـقـتـضـى حـكـم يـصــدر مــن محكمة
استـئـناف المـحافـظة التابع لها محل إقامة المحكوم
عـلـيه وبـنـاء علـى طلـبـه وذلك إذا تـوفـرت الشروط
الآتية:
1-أن تكـون العـقوبة قد نفذت أو عفى عنها أو سقط
الحق في تنفيذها بمضي المدة.
2-إن يكـون قـد مـضـى علـى ذلك ثـلاث سنـوات إذا
كـانـت مـدة الحـبـس المـحـكـوم بهـا لا تـجـاوز ثلاث
سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.
3-أن يكـون مـا أشـتـمـل علـيـه الحـكـم من التزامات
مـالية للدولة أو للأفراد قد انقضى أو اثبت المحكوم
عليه أنه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء.
4-أن يـثـبـت للـمـحـكمة أن سلوك الطالب منذ صدور
الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة(543): إذا كـان المـحـكـوم عليه قد وضع تحت
مـراقبة الشـرطـة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ
المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كـان قـد أفـرج عـن المـحكوم عليه تحت شرط
فـلا تبـتـدئ المـدة إلا مـن الـتـاريـخ الـمـقـرر لانقضاء
العـقـوبـة أو مـن الـتـاريـخ الـذي يصـبـح فيه الإفراج
المشروط نهائيا.
مادة(544): إذا كـان الـطـالـب قـد صدرت عليه عدة
أحـكـام فــلا يـــــرد اعتبـــاره قانونا ولا قضاء إلا إذا
توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة
بـالـنـسـبـة إلـى كـل حكـم مـنـهـا علـى أن يراعى في
حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام.
مادة(545): يقـدم طلــب رد الاعـتـبـــار الـقـضــائـي
بعـريضـة إلـى النـيـابــة العامــة تشتمل على البيانات
اللازمـة لتعـيـيـن شخـصـيـة الـطـالـب وتاريخ الحكم
الصادر ضده والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين
مادة(546): تجـري النـيـابـة الـعـامـة تحـقـيـقا بشأن
الطلـب للتثبـيت من مدة إقامة الطالب في كل مكان
نـزلـه وقـت الحـكـم علـيـه والـوقـوف علـى سـيــرته
وسـلوكـه ووسـائل معيشته خلال تلك المدة وتقضي
كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضـم التحقيق إلى
الطلـب وتـرفعه إلى المحكمة في خلال الثلاثة اشهر
التاليـة لتقـديمـه بتقـريـر يتضمن رأيها مسبباً وترفق
بالطلـب:
1-صوره الحكم الصادر على الطالب.
2-بطاقة حالته الجزائية.
3-تقــريـــراً بـالـتـحـــري عــن سـلـوكـه أثـناء وجوده
بـالمـؤسـسـة العـقـابـيـة والأمـاكـن الـتي أقام بها منذ
الحكم عليه.
مادة(547): تـنـظـر الـمـحـكـمـة الـطـلــب فــي غرفة
المداولة، ولها أن تسمع أقوال النيابة العامة والطالب
واسـتـيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، ثم تصدر
حكمها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه.
ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا بطريق النقض.
مادة(548): تـرسل النيابة العامة صورة من حكم رد
الاعـتـبـار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة
للـتأشير بذلك على هامشية، وتأمر بأن يؤشر به في
صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه.
مادة(549): إذا رفـض طلب رد الاعتبار بسبب راجع
إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلـى بعد
مضي سنة.
أمـا فـي الأحــوال الأخـــــرى فيـجــوز تجـديده متى
توافرت الشروط اللازمة.
مادة(550): يجـوز إلـغـاء الحكم الصادر برد الاعتبار
إذا ظـهـر أن المـحـكـوم علـيـه صـدرت ضـده أحكـام
أخـرى لـم تـكـن المـحـكـمـة قد علمت بها أو إذا حكم
عليه بـعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر
حـكـم الإلـغـاء مـن المحـكمة التي قضت برد الاعتبار
بناء على طلب النيابة العامة.
مادة(551): لا يجــوز أن يــرد اعتبار المحكوم عليه
قضاءً إلا مرة واحدة.
مادة(552): يتـرتـب علــى رد الاعـتـبــار القانوني أو
القـضـائي مـحـو الحـكـم الـقـاضـي بــالإدانة بالنـسبة
للـمـسـتـقبل وزوال كل ما ترتب من آثار جزائية دون
مساس بحقوق الغير.
#الإجــــــراءات الـتـي تـتـبـع فـي حـالة فقد الأوراق
والأحكام
» إذا فـقـدت المـسـودة الأصـلـيـة للـحكم الصادر في
الـمـواد الجـزائية قبل تنفيذه، أو أوراق التحقيق كلها
أو بعـضـها قـبل صدور قرار فيه، أو إذا اتلف أي منها
يتبع التالي:
•إذا وجـدت نـسـخة رسمية من الحكم قامت مقام
الـمـسـودة الأصـلـيـة وإذا كـانـت النـسخـة تحـت يـد
شخص أو جهة ما تعين عليها أن تودعها دائرة كتاب
الـمـحـكـمـة الـتـي أصـدرت الحـكـم بناء على أمر من
القاضـي فـإن امتـنـع الـحـائـز عن تسليمها طوعا جاز
للنيابة العامة أن تتخذ قبله تدابير الضبط والتفتيش
المـقـررة فـي هـذا القانـون ولمـن أخذت منه النسخة
الـرسـمـيـة أن يطـلـب تسليمه صورة مطابقة لها بغير
مصاريف.
•إذا كــانــت القـضـيـة مـنـظـورة أمـام محكمة ولم
يـتـيـسـر الحـصـول علـى صـورة مـن الـحـكم تقضي
الـمـحـكـمـة بـإعـادة الـمـحـاكـمـة مـتـى كـانـت جميع
الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
•إذا فقـدت أوراق الـتـحـقـيـق كـلـها أو بعضها قبل
صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي
إجراء ما تراه من التحقيق.
» لا يـتـرتـب علـى فقـد نسـخة الحكم الأصلية إعادة
المحاكمة متى كانت طرق الطعن قد استنفذت
» يجري التنـفـيذ بمقتضى منطوق الحكم الثابت في
مـحـضـر الجلـسة أو في مسودة القضاة أو في دفتـر
رسمي أو ورقة رسمية أخرى.
» إذا فـقـدت أوراق الـتـحـقــيـق كلها أو بعضها وكان
الحـكـم مـوجـودا والقـضـيـة منـظـورة أمام المحكمة
العـليا فـلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا
لذلك.
مادة(553): إذا فـقـدت المـســودة الأصـلـيــة للحكم
الـصـادر فـي المـواد الجـزائية قبـل تنفيذه، أو أوراق
التـحـقـيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، أو إذا
اتـلـف أي منـها تتـبع الإجــراءات المقـررة في المواد
الآتية.
مادة(554): إذا وجـدت نسـخـة رسـمـيـة من الحكم
قـامـت مقـام المـسـودة الأصلـيـة وإذا كـانت النسخة
تحـت يــد شـخـص أو جهة ما تعين عليها أن تودعها
دائـرة كتـاب المـحكمة التي أصدرت الحكم بناء على
أمـر من القاضي فإن امتنع الحائز عن تسليمها طوعا
جـاز للنـيابـة العامـة أن تتـخـذ قـبـلـه تـدابـير الضبط
والتفتـيش المقررة في هذا القانون ولمن أخذت منه
النسخة الرسمية أن يطلب تسليمه صورة مطابقة لها
بغير مصاريف.
مادة(555): لا يـتــرتـب علـى فـقـد نـسـخـــة الحكم
الأصـلـية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن قد
استنـفـذت، ويجـري التنفيذ بمقتـضى منطوق الحكم
الثابـت في محـضر الجلسة أو في مسودة القضاة أو
في دفتر رسمي أو ورقة رسمية أخرى.
مادة(556): إذا كـانـت القضية منظورة أمام محكمة
ولـم يتـيـسـر الحصول على صورة من الحكم تقضي
الـمـحـكـمـة بـإعـادة المـحـاكـمـة مـتـى كـانـت جميـع
الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة(557): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها
قـبـل صــدور قـــــرار فـيه يعاد التحقيق فيما فقدت
أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي
إجراء ما تراه من التحقيق.
مادة(558): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها
وكـان الـحـكـم مـوجــودا والقـضـيـة مـنـظـورة أمـام
المـحـكـمـة الـعـلـيـا فـلا تـعـاد الإجـراءات إلا إذا رأت
المحكمة محلا لذلك.
#أحكام عامة وانتقالية
مادة(559): جمـيـع الدعــاوى المنـظورة أمام جهات
قـضـائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون
مـن إخـتـصاص المحاكم، تظل أمام تلك الجهات إلى
أن يـتم الفـصـل فيـها ويتبع في الطعن في القرارات
الصادرة مـن تلك الجهات أحكام هذا القانون وتعامل
معاملة الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
مادة(560): اسـتـثناء من أحكام هذا القانون، تستمر
الـمـحـكـمـة العـليا فـي نظر الطعون التي رفعت إليها
طبـقاً للـقـانـون القـديم ولو أصبحت داخلة بمقتضى
هذا القانون في اختصاص محاكم أخرى.
مادة(561): علـى المـحاكـم الأخــرى أن تحيل بدون
رسـوم ومـن تـلـقـاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى
أصـبـحـت مـن اخـتـصـاص مـحـاكـم أخـرى بمقتضى
أحكـام هـذا القانـون، وذلك بالحالة التي تكون عليها،
وفـي حـالـة غـيـاب أحد الخصوم تعلن دائرة الكتاب
أثــر الإحــالـة إلـيه مع تكليفه بالحضور في المواعيد
الـعـادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ولا
تـسـري أحكـام الفقرة السابقة على الدعاوي المؤجلة
للـنـطـق بالحـكـم بـل تبقى خاضعة لأحكام النصوص
القديمة.
مادة(562): عـلـى رجــال الـشـرطـة أن يحـيـلوا إلى
النـيـابـة العامـة كـل التـبـليغات والشكاوي التي سبق
تقـديمها إليـهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ شؤونها
فيها.
مادة(563): يصـدر النائـب العام المنشورات الإدارية
والكـتـب الـدوريـة والتـعـلـيـمات والقرارات والنماذج
اللازمة لحسن سير العمل في النيابة العامة.
ويجــوز لـه أن يـصـدر تعـلـيـمـات لـمـأمـوري الضـبط
القـضـائي ورجـال الـشــرطــة الـعاملين في المنشآت
العـقابية عن كيفية مباشرة السلطات والاختصاصات
المـنـصـوص عـلـيـها فـي هـذا القانون، ويلتزم هؤلاء
بمراعاة هذه التعليمات.
مادة(564): يـرجـع فـي كـل مـا لم يرد فيه نص في
هـذا الـقـانـون إلـى أحـكام قانون المـرافعات وقانون
الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية.
مادة(565): لا يـجـري مــا اسـتـحـدث مـن مــواعيد
للتقادم والانقضاء والسقوط إلا من تاريخ العمل بهذا
القانون.
مادة(566): تــلــغـــى كـل قـاعـــدة أو نظام أو حكم
يتـعارض مـع الإجـراءات الجـزائية المنصـوص عليها
فـي هـذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغي قانون
الإجـراءات الجـزائـيـة رقم(5)لســنة 1979م الصادر
فـي صـنعاء ولائحة الإجراءات الجنائية الصادرة في
عـــــدن.
مادة(567): يعـمـل بـهـذا الـقـرار بالقانون من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق/2022/11/17م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق