إثبات القصاص بشهادة المرأة وبالقرائن
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين.
#الموضوع/إثبات القصاص بشهادة المرأة وبالقرائن
✍🏻للدكتـور/عبدالمؤمن شـجاع الديـن.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#إثبات_القصاص_بشهادة_المرأة_والقرائن
تشـددت الـشـريـعـة الإسـلامـيـة فـي إثبات القصاص
لعـظم عقـوبته وجسامتها وحفظ الدماء لتعذر تدراك
القـصاص بعـد تنفـيذه حيث اشترطت شروطًا كثيرة
لإثـبـات القـصاص بالشـهادة ويظهر ذلك في الشروط
الـتـي قـررهـا الفـقـه الاسلامي في الشهود والشهادة
ومـن ذلك شـرط الذكورة في الشاهد على القصاص،
كـذلك ظـل مـوقـف الـفـقـه الاسـلامـي ثـابتا في منع
اثـبـات الـقـصـاص بالقرائن حتى القرائن حتى اواخر
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر الـمـيـلادي عندما انتشر القتل
وفـلـت الـجـنـاة مـن القصاص لصعوبة اثباته فعندئذ
اجـتـهـد الـفـقـهـاء فـي ذلك الـوقـت واجـازوا اثـبـات
الـقـصـاص بـالـقرائن وقـد ظهر ذلك في تقنين مجلة
الاحكـام العـدليـة العـثـمانية وقد اخذ قانون الاثبات
الـيـمـنـي بـذلك، وقـد اشـار إلـى هذه المسائل المهمة
الحـكم الصادر عـن الـدائـرة الجزائية بالمحكمة العليا
فـي جـلـسـتـهـا الـمـنـعقدة بتاريخ 9/8/2017م في
الطـعـن رقم (59485) وتتلخص وقائع القضية التي
تناولها هـذا الحـكم ان النـيابـة العامـة اتهمت شخصًا
بـقـتـل شـخـص آخـر ولـم يـكـن هـناك من دليل على
واقعـة القـتـل إلا شـهــادة امــرأة كـانـت فـي مـسرح
الـجـريمة شهـدت بان المتهم قتل المجني عليه بينما
كانـت الادلـة عـبـارة عـن شـهـادات سـمـاعية وقرائن
بـسـيطـة وأمـام المـحكـمة الابتدائية تقدم اولياء دم
المجني عليه بدعواهم مطالبين بإجراء القصاص من
المـتـهم، وقد تـوصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم
بـإدانـة المتهم بواقعة القتل العمد ومعاقبته بالحبس
عـشـر سنـوات تبـدأ مـن تـاريـخ القبض عليه وإلزامه
بـدفـع دية القتل العمد، وقد ورد ضمن أسباب الحكم
الابـتـدائـي (مـع ثـبـوت واقـعـة الـقـتل العمد بركنيها
المادي والمـعنوي حيال المتهم إلا أن الدليل الشرعي
المـوجـب للحـكم بالقـصاص غير متوفر لان الشاهدة
الوحـيـدة التـي رأت الواقعة هي فلانة بنت فلان اما
بقـيـة الشهادات فهي مجرد قرائن لا ترقى إلى مرتبة
الـدلـيـل الشـرعـي الـذي يـصـح الـركون عليه للحـكم
بالقـصاص) وقـد قـضـت محـكـمة الاسـتئناف بتأييد
الحـكم الابتـدائـي، فقـام اولياء الدم والنيابة بالطعن
بـالـنـقـض فـي الـحـكـم الاسـتـئـنـافي غير ان الدائرة
الـجـزائـيـة بـالـمـحـكـمـة العليا رفضت الطعن وأقرت
الـحـكـم الاسـتـئـنـافـي، وقـد ورد ضمن أسباب حكم
المـحكـمة الـعـليا (فـقـد وجـدت الـدائـرة مـن خــلال
الـرجـوع إلـى الأوراق ان الـحـكـم الابـتـدائـي المؤيد
بـالحـكم الاسـتـئـنـافـي قـد اقـام قضاءه على أساس
قـانـونـي صـحـيح مستندًا إلى أحكام الفقرة الأخيرة
مـن الـمـادة (234) عـقـوبـات حـيث ورد في أسباب
الحـكم ان الدليل الشرعي الموجب للحكم بالقصاص
غير متوفر لان الشاهدة فـلانة بنت فلان هي شاهدة
الـرؤيـة الـوحيدة اما ما تضمنته بقية الشهادات فهي
مجرد قرائن لا ترقى إلى مرتبة الدليل الشـرعي الذي
يصـح الـركون عليه للحكم بالقصاص، وحيث لا تمتد
رقـابـة المـحكـمة العـليا إلـى حـقـيـقـة الـوقـائع التي
اقـتـنـعـت بـثـبـوتـها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى
قـيـمـة الادلة التـي عـولـت عليها في الإثبات استنادًا
إلـى أحـكـام الـمـادة (431) (إجــراءات) وسـيـكــون
تـعـلـيـقـنـا علـى هـذا الـحـكـم حسب ماهو مبين في
الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: شهادة المرأة في القصاص:
يهـذب غالبية الفـقه الإسلامي إلى عدم قبول شهادة
المـرأة فـي اثبـات القـصاص لان فـي شـهـادتها شبهة
الضـلال أي النـسـيان حسبما ورد في قوله تعالى (إن
تضـل احـدهـمـا فـتـذكـر احـدهـما الاخرى) فـي حين
يذهـب احمد بن حنبل وابن حزم وابوبكر الاصم إلى
قـبـول شهادة المرأة في اثبات القصاص لان الشهادة
تـعـتـمـد عـلـى الـرؤيـة والمـشـاهدة بالعين فالمرأة لا
تختلف عن الرجل في ذلك، وبهذا القول اخذ القانون
اليمـني الذي يقبل شهادة المرأة في القصاص حسبما
هـو مبين في المادة (45) إثبات التي نصت على أن
(نصاب الشـهادة حسبما يلي : 3 -في جنايات النفس
والاطـراف رجـلان اصـلان أو رجـل وامرأتان) وعلى
هـذا الأسـاس فشهادة المرأة مقبولة لإثبات القصاص
فـي القانون اليمني، ومن خلال دراستنا للحكم محل
تعلـيـقنا نجـد انه لـم يـأخـذ بشهادة المرأة لأنها كانت
الـشـاهـدة الـوحـيـدة فـلـم يـكـتـمـل نـصـاب الشهادة
الـشـرعـي لاثـبات القصاص المقرر في القانون(رجـل
وامراتان) فقـضـى الحـكـم بـانـهـا قـرينة لاترقى إلى
مرتبة الدليل الموجب للقصاص.
#الوجه_الثاني: وجـوب رؤيـة الشاهـد لواقعة القتل
الموجب للقصاص:
اتـفـق الفـقهاء علـى انـه يـشترط لإثبات القصاص ان
يشـاهـد الشاهد نفسه فعل القتل واثره ونتيجته في
القـتـيل، فلا تقبل في الفقه الإسلامي شهادة السماع
والارعـاء بـان يشـهد الـشـاهـد انـه سـمع شخص آخر
يقول: انـه شـاهـد واقـعـة القتل، وهذا من الضمانات
الـتـي تقـررهـا الشريعة لعظم عقوبة القصاص وتعذر
تـداركـهـا (الـتـشـريـع الجنائي، أ.د.عبدالمؤمن شجاع
الدين،صـ142 (وقـد ذهـب القانـون الـيمني إلى هذه
الـوجـهـة حـيـث اشترط معاينة الشاهد لواقعة القتل
المـشهود عليها وفي الوقت ذاته منع القانون الارعاء
فـي الـشـهـادة لإثـبـات الـقـصـاص أي الـشـهـادة على
الـشـهادة، وفي هذا المعنى نصت المادة (27) إثبـات
علـى انه (يشترط في الشاهد ما يأتي:- ب- ان يكون
قـد عـايـن المـشـهود به بنـفسه إلا فيما يثبت بالسمع
واللمـس ويـسـتـثـنـى أيـضًا الـنـسـب والـموت وأصل
الـوقـف فـانـه يجوز إثباتها بالشهرة) إضافة إلى ذلك
فـانه يظـهـر من صيغة المادة (37) إثبات عدم جواز
قـبـول الارعـاء فـي الشـهادة لإثـبـات القصاص حيث
تـنـص هـذه الـمـادة علـى أنـه (يـجـوز فـي غير الحد
والقـصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا
علـى شـهادتـي انـي اشـهد بكذا فيـكون الشاهد أصلاً
وهـما فـرعـان عـنـه ولا يصح الارعاء بشهادة واحد)،
وقـد رفـض الـحـكـم مـحل تعليقنا الشهادات الاخرى
غير شهادة المرأة لأنها عبارة عن أقوال لاشخاص لم
يـشـاهـدوا واقـعـة الـقـتـل ولـذلك فـهـي عـبـارة عـن
شـهـادات سـمـاعـيـة لايـجـوز اثـبـات القـصـاص على
اسـاسـهـا فـلا يـتـحـقـق بـها الدليل الشرعي الموجب
للـقـصـاص.
#الوجه_الثالث: إثبات القصاص بالشهادة على اقـرار
القاتل:
في حالات كثيرة تصدر من القاتل أقوال تفيد اقراره
بالقـتـل قبـل وصول القضية على المحكمة كأن يذكر
عنـد اسـعافـه للمـجنـي عليه إلى المستشفى انه قتل
الشـخـص الـذي اسعـفه او يـذكر ذلك بعد الواقعة أو
يـذكـر ذلك فـي محاضر جمع الاستدلالات ويتـم في
هـذه الـحـالات الاشـهـاد علـى أقـوال المهم ففي هذه
الحالات اسـتقر قـضاء المحكمة العليا في اليمن على
قـبـول الـشـهـادة علـى اقـرار المـتـهـم بالقتل والحكم
بالـقـصـاص بمـقـتـضـاهـا حـتـى لو تراجع المتهم عن
اعتـرافاته بعد ذلك لأن الاقرار بالقصاص قد تعلق به
حـق ادمـي فلايصح الرجوع عنه، وفي القضية التي
تـنـاولها الحـكم مـحل تعليقنا لم يصدر من المتهم أي
اقرار من هذا النوع.
#الوجه_الرابع: إثبات القصاص بالقرائن:
اجاز قانـون الإثـبات اليمني إثبات القصاص بالقرائن
شـريطـة ان تكـون القرائن قرائن قاطعة حيث نصت
المادة (155) إثـبـات علـى ان (الـقـرائـن الـقـاطـعــة
نوعان : -ب- قرائن قاطعة قضائية وهي ما تستنبطه
الـمـحـكـمـة مـن الأمـور الواقعية والمقالية التي تدل
علـى صـور الحال كـخـروج شخص من داره في يده
سكـيـن تقـطـر دمًـا أو مـسـدس أو بنـدقية مع وجود
قـتـيـل فـي تـلك الدار ليس بها غيره) فامثلة القرائن
القاطعـة المـذكـورة فـي هـذا الـنـص تـدل على جواز
إثبات القصاص بالقرائن شريطة ان تكون قاطعة في
دلالتها كـالأمـثـلـة الـواردة فـي هـذا الـنـص، والأصـل
الـتـاريـخـي لـمـا ورد فـي هـذا النص هو ما ورد فـي
مـجـلـة الأحكـام الـعـدليـة العـثـمانيـة فالنص السابق
الوارد في قانون الاثبات اليمني مماثل تمـامًا لما ورد
فـي مـجـلـة الأحـكـام الـعـدلـيـة، فـعـنـد اعداد مجلة
الأحـكام الـعـدليـة الـعثمانية دار في العالم الإسلامي
بـاسـره جـدل واسـع بـشـأن شـرعـية إثبات القصاص
بالـقرائـن لان الفقـه الإسلامي متفق الحاق القصاص
بالحـدود فيـما يتـعلق بتطبيق قاعدة (ادروا الحـدود
بالشبهات ما استـطعتم) لان هذه القاعدة التي اصلها
حـديـث للنـبي ﷺ قاعدة فقهية وليس قاعدة نصية
حـيـث الـحـق الفـقهاء القـصاص بالحدود فيما يتعلق
بعـدم جـواز اثـبـاتـه بـالـقـرائـن لـذلك لـم يـقبل الفقه
الإسـلامـي إثـبـات الحدود أو القصاص بالقرائن لانها
مجـرد شبـهات يدراء بها القصاص ولا يثبت، غير انه
فـي اواخـر عـصـر الدولة العثمانية زاد القتل وانتشر
وتسـاهـل الـنـاس فيـه لتعذر إثباته بالشهادة والاقرار
ولـذلك تـداعـى الـفـقـهـاء حـيـث افـتوا بجواز إثبات
القـصاص بالقرائن طالما أن إلحاق القصاص بالحدود
مـن حيث الإثبات بالقرائن قد كان عملا اجتهاديًا من
الفقهاء المتقدمين (أصول النظام الجنائي الإسلامي،
د.محـمد سلـيـم الـعـوا، صـ94 (وخـلاصـة الـقـول ان
الحـكـم مـحـل تـعـلـيـقـنا قـد صرح بان شهادة المرأة
الواحدة مجرد قريـنة بسيطة وليست قاطعة وان ما
ورد فـي اقـوال الاشـخاص الذين لم يشاهدوا واقعة
الـقـتـل او يـشـهـدوا علـى اقـرار المتـهم مجرد قرائن
بـسـيـطـة، وفـي الـوقـت ذاتـه صـرح الحكم بان تلك
القـرائـن جمـيـعا لا ترقى إلى الدليل الشرعي المعـتبر
لإثبات القصاص، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/11/05م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق