جواز الجمع بين الإعدام قصاصاً وتعزيراً

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 
#الموضوع/جواز الجـمع بين عقوبة الاعدام قصاصاً
وتعزيراً
✍🏻للـدكتـور/عـبدالمؤمن شجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#جواز_الجمع_بين_الإعدام قصاصًا والاعدام تعزيرًا 
الإعـدام قـصاصًا عقـوبـة لها مـوجبـاتـهـا وشـروطـهـا
وكذلك الحال بالنسبة لعقوبة الإعدام تعزيرًا لها أيضًا
مـوجبـاتـها وشـروطها، وسـواء أكانت عقوبة الإعدام
تـعـزيـرًا أم قـصـاصًا فـان يترتب على تنفيذها إزهاق
روح المـحكـوم علـيـه، فعـقوبـة الإعدام قصاصًا يتـم
تطـبـيـقها فـي جريمة القتل العمد اذا ثبتت موجبات
القـصاص وشـروطـه بينما عقوبة الإعدام تعزيرًا يتم
تطـبـيـقـها في جـرائـم اخرى منها جرائم القتل العمد
الـذي يثـبت بالقرائن وليس بالشهادة أو الاقرار حيث
يـتـم فـي هـذه الـحـالـة الحـكـم بـالإعـدام تعزيرا إذا
توفرت ظروف مشددة تستدعي تطبيق هذه العقوبة
الاسـتـئـصـالـيـة، فـفـي هـذه تـجـتمع عقوبتا الإعدام
قـصـاصًا والإعـدام تـعـزيـرا حـيث يتم تطبيقها جزاء
علـى فعـل واحـد هـو القـتـل العمدً كما أن العقوبتين
معا يـتـم تطبيـقهما على القاتل العامد، وبذلك تجتمع
العـقـوبـتـان مـعًا فيـستـحق حـينـئذ الـجـاني الإعدام
قـصاصًا وتعـزيـرًا، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم
الصادر عـن الـدائـرة الجـزائـيـة بالمـحكمة العليا فـي
جلسـتها المنـعقدة بتاريخ 8/10/2012م في الطعن
رقـم (43806) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها
هـذا الحـكم ان النـيابة العامـة اتهمت شخصين بقتل
المـجـنـي علـيـه ودفـنـه داخـل مـنـزل الـمـتهم الأول
بـالإضـافـة إلـى قـيـام المـتهمين بسرقة مال المجني
علـيـه وقيامهما أيضًا باللواط ببعضهما وشرب الخمر،
وقـد تـوصلـت محـكمة أول درجة إلى الحكم بإعدام
المتهـميـن قصـاصًا وتعزيرًا وجلدهما، وقد ورد ضمن
اسباب الحكم الابتدائي ان المحكوم عليهما بالإعدام
قـصاصًا وتـعـزيـرًا يسـتحقا هذه العقوبة لما صـاحب
فـعـلـهـمـا مـن غـدر وهـو اعطاء المجني عليه حبوب
مـنـومـة ثـم قـيـام احـدهما بطعنه بسكين في رقبته
وقـيـام الـمـتهم الآخر بخنق المجني عليه بالصـماطة
فـقـد صـاحـب ارتكـاب المتـهمـين القتل جرائم اخرى
شـنيـعة، فقام المتهمان باستئناف الحكم على اساس
ان (عـقـوبـة الإعـدام قـصـاصًا عـقوبة أصـلية يحكم
بها متـى توفر دليل القصاص وطلب اولياء الدم ذلك
امـا عـقـوبـة الإعـدام تـعـزيرًا فهي بديلة عن الإعدام
قـصـاصًـا يـحـكـم بـهـا مـتـى تـخـلـف احــد شـــروط
القـصاص، فـلا تجـتـمع العقوبتان، ولذلك فان الحكم
الابتدائي قد اخطأ في تطبيق القانون، إلا أن الشعبة
الـجـزائـيـة أقـرت الـحـكـم الابتدائي، فـقـام المتهمان
بالـطـعـن بـالـنـقـض غـير ان الدائرة الجزائية رفضت
الطـعـن وأقـرت الحـكـم الاستـئـنافي، وقد ورد ضمن
أسباب حكم المحكمة العليا) امـا من حيث الموضوع
فـقـد تـبـيـن للـدائرة ان الطاعنان ينعيان على الحكم
الـمـطـعون فيه مخالفته للقانون لجمعه بين عقوبتي
الإعـدام قـصـاصًا وتـعـزيـرا،ً مـع ان الاعدام تعزيرا لا
يكون إلا بديلاً عن الاعدام قصاصا، والدائرة تجد ان
لا وجـه لـذلك الـنـعـي، لان حـكـم الإعــدام قــصـاصًا
وتـعـزيـرًا متـفـق مـع احكام القانون التي نصت على
جـواز الحـكـم بين الإعدام قصاصا وتعزيرًا في حالة
ارتكـاب جـرائـم قـتل تنطوي على بشاعة في التنفيذ
أو غيـر ذلك من الظروف المنصوص عليهاً في المادة
(234) (عقوبات) وسيـكـون تعليقنا على هذا الحكم
حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: السـند القانوني للحـكم بجواز الجمع
بين الإعدام قصاصًا والإعدام تعزيرًا:
اسـتـنـد الحكم محل تعليقنا في قضائه بجواز الجمع
بـيـن الإعـدام قـصـاصًا والإعـدام تـعـزيـرًا إلى المادة
(234) عـقـوبات التي نصت على أنه (من قتل نفسًا
مـعـصـومة عمدًا يعاقب بالإعدام قصاصًا إلا أن يعفو
ولـي الـدم فـان كـان العـفـو مطلقًا أو بشرط الدية أو
مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا إعتبار لرضا
المـجـنـي علـيـه قـبـل وقـوع الـفعل ويشترط للحكم
بالـقـصـاص ان يـطـلـبـه ولـي الـدم وان يـتوفر دليله
الشـرعي فإذا تخلف احد الشرطين أو كلاهما واقتنع
القاضـي مـن الـقرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم
أو اذا امتـنع القـصاص او سـقـط بـغـيـر الـعـفـو يعزر
الجاني بالحـبـس مـدة لا تـقـل عـن ثلاث سنوات ولا
تـزيـد على عشر سنوات ويجوز ان يصل التعزير إلى
الـحـكـم بـالإعـدام اذا كـان الـجـاني معروفًا بالشر او
ارتكـب القـتـل بـوسـيـلـة وحـشـيـة أو على شخصين
فـأكـثـر أو مـن شـخص سبق ان ارتكب قتلاً عمدًا او
تـوطـئـة لارتكـاب جـريـمـة اخرى او لإخفائها أو على
امـرأة حـامل أو علـى موظف او مكلف بخدمة عامة
اثـنـاء او بسبب او بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته
حـتـى لو سقط القصاص بالعفو) حيث استند الحكم
مـحـل تعـلـيـقنـا إلى هذه المادة في جواز الجمع بين
عـقـوبـتـــي الإعـدام قـصـاصًا والإعـدام تـعـزيـرًا لان
المتهمين قد قـتلا المجني عليه لإخفاء جريمة اخرى
وهـي سـرقـة الـثـلاث الـجـنـابـي الـتـي كـانـت مـعـه
وقـيـامـهـمـا بـوضـع حـبوب منومة للمجني عليه بين
الـشـاي حـتـى يكـون عـاجـزا عـن مـقـاومتهـما ،وكذا
قـيـامـهـما بـدفـن جثة المجني عليه في الغرفة التي
قـتلاه فـيـهـا ولارتـكابهما جـرائم اخرى كشرب الخمر
ولـواطهـما ببعضـهما، وما يعنينا في هذه الأمر هو ما
اثـاره المـتـهـمان الطاعـنـان بـشـأن ان عقوبة الإعدام
تـعـزيـرًا فـي المادة (234) عـقوبات السابق ذكرها لا
يـتـم تـوقـيـعـهـا الا بـدلاً عـن الإعـدام قصاصًا أي ان
الإعـدام قـصـاصًا لا يـجـتمع مع الإعدام تعزيرًا، فمن
خـلال اسـتـقـراء النص المشار اليه نجد ان القصاص
اذا تـخلـف أي مـن شروطه ودلت القرائن على ثبوت
جـريمـة القتـل فـان الجانـي يعـزر ويجـــوز ان يصل
التـعـزيـر في هذه الحالة إلى الإعدام اذا كان الجاني
قـد ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو تواطئة لارتكاب
جـريمـة اخـرى أو لاخـفـائها وغيـر ذلك مـن الظروف
المشددة المشار اليها في المادة السابق ذكـرها، وبناء
على ذلك فـان الـنـص الـمـشـار الـيـهـا يـجيـز اجتماع
عـقـوبة الإعدام قصاصًا مع عقوبة الإعدام تعزيرًا إذا
ثبـت القـصـاص بـالـقـرائن وليس بالشهادة أو الاقرار
وصـاحـب فعـل الـقـتـل ظـرف من الظروف المشددة
الـمـذكـورة فـي الـنـص الـقـانـوني فعندئذ يتم توقيع
العـقوبتين معًا، لان القصاص لم يسقط وان لم يثبت
بالإقـرار أو الـشـهـادة فـطالما ان الـقصاص لم يسقط
لانـه ثـابـت بالـقـرائـن فـتـجـتـمـع العـقوبتان الإعدام
قصـاصًا مـع الإعـدام تـعـزيرًا، اما اذا سقط القصاص
بـغـيـر الـعـفـو فـتـكـون عـقـوبة الإعدام واحدة وهي
الإعـدام تعـزيرًا لسقوط الإعدام بغير العفو، وخلاصة
الـقـول ان عـقوبـة الإعـدام قصاصًا تنفرد عن عقوبـة
الإعـدام تعـزيرًا اذا ثبت القصاص بالشهادة أو الإقرار
وتـجـتـمـع الـعـقوبتان معًا اذا ثبت القصاص بالقرائن
وتـوفـر فـي فـعـل القـتـل ظـرفً مشـددً من الظروف
المذكورة في المادة (234) عقوبات.

#الوجه_الثاني: مـوقـف الـقـانـون اليـمني من إثبات
القصاص بالقرائن:
مـن خـلال سـيـاق الـمـادة (234) عقـوبـات نجد انها
تجيز إثبات القصاص بالقرائن اذا تخلف احد شرطي
القصاص وهما:
» الشرط الأول: دليل القـصاص الـشـرعـي وهو دليل
ثبوته وهما الشهادة أو الإقرار. 
» والشرط الثاني: المطالبة بالقـصاص من قبل اولياء
الدم. 
فـاذا تـخـلـف احـد الشـرطيـن المشار اليهما او كليهما
فـانـه يـجـوز للقاضـي ان يـحـكـم بالإعدام تعزيرًا اذا
تـوفـر ظـرف مـن الـظـروف الـمـشـددة المذكورة في
المادة (234) ولذلك فقد توهم المتهمان في طعنهما
بـعـدم جـواز الجـمـع بين الإعدام قصاصا وتعزيرا مع
أنـه يجـوز الـجـمـع بـيـنهما إذا كانت هناك ادلة كافية
علـى الـقـصـاص وتـوفـرت قـرائـن تـدل على ارتكاب
المتهم لواقعة القتل العمد، فعندما يتم الحكم بها في
هـذه الـحـالـة يتم ذكرها في الحكم بمسمى (الإعدام
قـصاصًا وتعـزيـرًا) فالإعدام تعزيرًا في هذه الحالة لا
يكـون بـديلاً عن الإعدام قصاصًا كما توهم الطاعنان
فـي القـضـيـة التي تناولها الحكم محل تعليقنا، وفي
شـان إثبات القـصاص بالقرائن نخلص إلى القول: ان
الـمـادة (234) الـسـابـق ذكـرهــا قـد اجـازت إثـبـات
الـقـصـاص بـالـقـرائـن والحـكم بإعدام القاتل قصاصًا
وتعـزيـرًا اذا تـوفـر أي مـن الظـروف المشددة المشار
اليها، اما قانون الإثبات فقد كان موقفه متناقضًا في
إثبـات الـقـصاص بالقرائن حيث نصت المادة (155)
إثـبـات عـلـى ان (الـقـرائـن وهـي كما يلي: ب- قرينة
قـضـائـيـة وهـي مـا تـسـتـنـبـطه المحكمة من الأمور
الـواقعـية أو المعاينة التي تدل على صور الحال في
القضية كخروج شخص من دار في يده سكين تقطر
دمًا وسـلاح نـاري عـلـيـه اثـار الاسـتـعـمال مع وجود
قـتـيـل في الدار وليس بها غيره) فالأمثلة في النص
تـدل علـى جـواز إثـبـات القـصاص بالقرائن لان اصل
هـذا الـنـص مـا ورد فـي مـجـلـة الأحـكــام الــعـدلية
العـثمانية التي اجازت إثبات القصاص بالقرائن، علمًا
بـان هـذا النص قبل تعديله عام (1996م) كان ينص
علـى ان هـذه القـرائـن قـاطعة لا يجوز نقـضها ولكن
المـقنـن تراجـع في تعديلات 1996م فلم يعتبر هذه
القرائـن قـاطـعة ولكنها ما زالت قرائن قضائية إلا أن
الـمـشـكـلـة ان مـا ورد (155) إثـبـات الـسابق ذكرها
يـناقضـه ما ورد فـي المادة (157) إثـبات التي تمنع
إثـبـات الـجـنـايـات والقـصاص بالقـرائن حيث نصت
المادة على ان (للـمـحـكمة ان تأخذ بالقرينة القاطعـة
القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان
تـعـتـبـرهـا دليلاً كامـلاً على الواقعة المراد إثباتها في
الأحـوال الـتـي يـجـوز فـيـهـا ذلك وهــي الأمـــــوال
والـحـقـوق) فـمـجـال الإثـبـات بـالـقرائن هو الأموال
والحـقـوق وقـد سبق لنا التوصية بتعديل هذا النص
حتى يمكن استعمال القـرائـن فـي إثبات الجرائم بما
فيها جريمة القتل الموجبة للقصاص وقد تناولنا ذلك
في تعليقنا بعنوان (إثبات القصاص بالقرائن).

#الوجه_الثالث: مـدى جـواز مـعاقبة المتهم بارتكاب
جريمة واحدة وهي القتل بعقوبتين الإعـدام قصاصًا
والإعدام تعزيرًا:
كـان دفاع الطاعنين يتجه إلى عدم جواز الجمع بين
عقوبتـيـن هما الإعـدام قصاصًا والإعدام تعزيرًا على
فـعـل واحـد وهـو الـقـتـل الـعـمـد لان الإعدام تعزيرًا
لا يـجتـمع مـع الإعـدام قـصـاصًا لان الإعـدام تـعزيرًا
عـقـوبـة بـديـلـة للإعـدام قصاصًا، ومن خلال دراسة
نـص الـمـادة (234) عـقـوبـات يـظـهـر ان اسـتـنـتاج
الطاعـنـيـن لـم يكن في محله لان العقوبتين الإعدام
قـصـاصًا والإعـدام تـعـزيـرًا مـحـلـهـمـا واحـد ويـتــم
تـنفـيذهـما معًا علـى المحكوم عليه، وموجبهما واحد
وهـو القـتـل العـمـد الـذي احاطت به ظروف مشددة
استوجبت إجتماع العقوبتين معا.

#الوجه_الرابع: مـوقـف الفقـه الإسلامي من اجتماع
الإعدام قصاصًا مع الإعدام تعزيرًا:
إثبـات القـصاص عـنـد الفـقهاء المتقدمين يتم حصرًا
في الشهادة والإقرار، فلا مجال لإثباته بالقرائن، لكنه
فـي اواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشر الميلادي في عصر
الـدولـة العـثـمانيـة لاحظ الفقهاء كثرة حوادث القتل
العـمـد التي يـتعـذر إثباتها بالإقرار اوالشهادة، ولذلك
ذهـبـوا إلـى جـواز إثـبـات الـقـصـاص بالقرائن حفظًا
للـدمـاء وزجرًا وردعًا لأرباب الشر والإجرام وتحقيقًا
لمـقصـد الشـريعـة فـي حفـظ الانفـس بإعتبار النفس
مقصدًا من مقاصد الشريعة، وعـلى ذلك فقد تضمنت
مجـلـة الإحـكـام الـعـدلـيـة وقـانـون الجزاء العثماني
نـصـوصا تجـيـز إثبات القصاص بالقرائن ،حيث شرع
القـضاة مـنـذ ذلك التاريخ بالحكم بالقصاص بموجب
الـقـرائـن ومـنـذ ذلك الـتـاريخ ظهر مصطلح (الاعدام
قـصـاصـا وتعـزيرا) فكان يتم الحكم بمسمى الإعدام
قـصاصًا وتعـزيرًا لان حفظ النفس مقصد من مقاصد
الـشـريـعـة فـهـي كـلية من الكليات الخمس التي تهم
الـمـجـتـمـع بـأسـره، كـمـا ان الاعـتـداء بـقـتل المسلم
الـمـعـصـوم فـيـه الاعتداء على حق خـاص وهو حق
اولياء الدم ولذلك اطلق القضاة الأوائل الذين طبقوا
قانون الجزاء العثماني. 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء  الموافق/2022/11/02م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني