الحق
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين.
#الموضوع/الحق
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#ماهية_الحق_وتعريفه
يسـتخـدم لـفـظ "الـحـق" كـثـيراً في الحياة اليومية،
فـنـجد أن الشخص ما يرى أن من حقه أن يفعل كذا
وليس من حق الأخر أن يفعل هذا الشيء.
غـيـر أن التحـديـد القانوني لماهية الحق وتعريفه لم
يكن بالأمر السهل حيث ظهرت صعوبة اثناء محاولة
الفقه البـحـث عـن الـمـفهوم القانوني للحق، ووجدت
ثلاث مذاهب كالتالي:
#أولا: المذهب الشخصي: يرى أن للحق قدرة إرادية
يـمـنـحـها القانون للإنسان، وطبقاً لذلك تكون الإرادة
هـي أهـم عناصـر الـحق، ولا تكون الدولة إلا خـادمة
لهذه الإرادة الإنسانية.
وقـد أعتـرض على هـذا المذهـب أنه ربط بين وجود
الـحـق وبـيـن مـمارستـه لـه، بيـنما هناك حقوق تثبت
للإنسان ولو لم يكن لديه قدرة إرادية.
#ثانياً: المذهـب الموضوعي: يرى أن دور الارادة في
الحـق وهـو دور ثـانـوي ولـيـس دور جوهري، فعرف
الحق بأنه مصلحة مشروعة -مادية أو أدبية- يحميها
القانون.
ومـن خـلال ذلك فـإن كـل حـق يـتـضـمـن عـنـصرين
أساسيين هما:
1_الـمـصـلـحـة أو الـمـكـسب الذي يعود على صاحب
الحق وهو العنصر الجوهري.
2_الحماية القانونية للمصلحة.
وقـد وجـه النـقد لهـذا المذهـب بـأنه خلط بين الحق
ذاتـه وبيـن الهدف مـن الحـق، ذلك أن بـأن المصلحة
هـي الـغـرض الـذي يـهـدف الـيـه الـحـق، كـما أن هذا
التعريف يرى في الحماية القانونية هي في الأسـاس
لاحقة لتكوين الحق.
#ثالثاً: المـذهب المختلط: يرى بأن الحق يجتمع بين
عنصـرين هما (الإرادة، والمصلحة) غير انهم اختلفوا
في تحـديـد العنـصر الأهـم في تعـريـف الحق، فمنهم
من مال إلى تغليب عنصر الإرادة فقدمها فـي تعريفه
مع ذكر المصلحة بعد ذلك.
فـكان تعريف الحق بأنه سلطة لإرادة الإنسان يعترف
بها ويحميها القانون ومحلها مال أو مصلحة.
وذهـب جـانـب أخر منهم إلى تغليبة عنصر المصلحة
على الإرادة وكـان التعـريف لديهم بأن الحق مصلحة
شـخصـية أو مـجمـوعة من الأشخاص محمية قانوناً
عن طريق الاعتراف بقدرة لإرادة ما على تمثيل هذه
المصلحة وحمايتها.
وتعـرض هـذا الـمـذهـب أيـضـاً للـنـقـد نتيـجة لجمعه
لفكرتي الإرادة والمصلحة في تعريفه للحق.
ثم جاء الفقيه(دابان) وعرف الحق بأنه ميزة يمنحها
القانون لشخص ويضمنها بوسائل، يتصرف الشخص
بمقتـضاها فـي مـال يـؤول إلـيـه، باعتباره مملوكاً أو
مستحقاً.
#تعريف_القانون_اليمني_للحق
عـرفه القانـون فـي المــادة(121)مدني بقوله: الحق
هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية
او مـعنـويـة يقـرها الـشرع واذا تعلق الحق بمال فهو
سلـطة يكـون للـشـخـص بمقتضاها التصرف في هذا
الـمـال والانـتـفـاع بـه واسـتـعـمـالـه واسـتغلاله طبقا
للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه
الحق.
مـن خـلال التعريف نجد أن المشرع اليمني قد وضع
للحق تعـريفاً أقـرب الى الصـواب، مبيناً فيه العناصـر
الرئيسية والتي يمكن حصرها في التالي:
1_المصلحة المشروعة.
2_السلطة الممنوحة لصاحب الحق.
3_الحماية القانونية.
#تقسيمات_الحقوق
تنقسم الحقوق الى قسمين:
-القسم الأول: حقوق غير مالية والتي تشمل:
•الحقوق العامة.
•الحقوق السياسية.
•حقوق الأسرة.
-القسم الثاني: الحقوق المالية وتشمل:
•أولاً: الحقوق العينية الذي يعتبر سلطة مباشرة على
شـيء معـيـن بـالـذات تـسـمـح لـصـاحـب الشيء بأن
يحصل منه على كل منافعه أو بعضها.
وقـد نـص الـقـانـون فـي المــادة(122)مدني: تنقسم
الحـقـوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية،
فالحـقوق العينية هي ما كان للانسان من حقوق في
مال بعينه. والـحقـوق الشخـصية هـي مـا تعلق بذمة
الـغـيـر دون تـخصـيـص بمـال مـعيّن ويقابلها بالنسبة
للـغـيـر الـديـون او الـتـعـهدات او الالتزامات المتعلقة
بـالـذمــة.
#أنواع_الحق_العيني:
1_حق عيني أصلي: وهـي الـتي تقوم مستقلة لذاتها
غـيـر تـابعـة لحـق أخر وتزول عنه بالتصرفات نفسها
تـبـعـاً لــزوال حــق أخــر، وتــشــمـل حق الـ(الملكية،
والأنتفاع، والاستعمال، والاستغلال، والارتفاق).
2_حقوق عينية تبعية: وهـي التـي تـنشأ لضمان حق
تعلق بالـذمـة وتـزول بـزوال الحـق الـذي تضمنه وقد
تزول بنفسها كحق(الرهن، والامتياز).
حـيث نصـت المــادة(123)مـدنـي: تـنـقـسم الحقوق
الـعـيـنـيـة الى حـقـوق عيـنـية اصلية وحقوق عينية
تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها
غـيـر تابعـة لحـق اخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا
تـبـعـا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع
عنه مـن حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع
وحـق الاستـعـمال وحـق الاستغلال وحقوق الارتفاق
الـتـي تـتـقـرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور
وحـق الـشـرب وحـق صـرف الـمـيـاه وحـق الاطلال،
والحـقـوق العيـنـية التـبعـية هـي الحـقوق التي تنشا
لـضـمـان حـق تـعلـق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي
تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز.
•ثانياً: الحقوق الشـخصـية وهـي رابطة قـانونية بين
شـخـصيـن -دائـن ومديـن- أو أكثر يلتزم أحدهما في
مواجهة الأخر بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل.
#محاولة التفريق بين الحق العيني والشخصي:
يتضح مما سبق أن:
•الحق العيني: سلـطـة مـبـاشـرة لـصاحب الحق على
الشيء.
•الحق الشخصي: سلـطـة إقـتـضـاء أداء مـعـيـن مـن
شخص معين.
وهـنـاك جـانب من الفقه حاول التقريب بين الحقوق
العينـية والحـقـوق الشـخصية فمنهم من حاول دمج
الـحـق العـيـنـي بـالـحـق الـشـخـصـي والقول بأن كل
الحـقـوق شخـصـية، ومـنـهـم مـن حـاول دمـج الحق
الشخصي في الحق العيني.
#الأثـار الـمتـرتـبـة على الـتفرقية بين الحقي العيني
والشخصي:
1_محل الحق:
•الـعـيـنـي: لا يمـكـن أن يـنـشأ إلا على شيء معين
بالذات، ولا يمكن أن يكون شيئاً مثلياً لم يفرز.
•الشخصي: رابطة بين شخصين تلزم المدين بعمل
أو امتناع عن عمـل لمصلحة الدائن، فيمكن أن يكون
الحق مثلياً لم يحدد ولم يفرز.
2_الـمـبـاشـرة:
•العيني: لصاحبه سلـطة مباشـرة عليه والاحتجاج
به في مواجهة الكافة.
•الشخصي: الاحـتجـاج بـه ضـيق، لأنه لا يوجد إلا
في مواجهة مدين معين.
3_الـتـتـبـع:
•العيني: لصاحـبـه سلطة مباشرة على الشيء، فهو
يـلازم هـذا الشيء أينما يكون، فإن فقد سلطته على
الـشـيء دون رضـاه كـان لـه استـرداده مـن الشخص
الذي آلت إليه حيازته.
•الشخصي: لـيـس لـه تـتـبـع أمـوال الـمدين والتي
خرجت من ذمة مدينه بدون غش.
4_حق التقدم والأفضلية:
يتميز به الحـق العيني على الحق الشخصي، فيتقدم
صـاحـب الـحـق الـعـيـنـي عـلـى غـيـره مـن الـدائنين
المرتهنين ويفضل على الدائنين العاديين.
#ملاحظة/ حق التقدم مقصور على الحقوق العينية
التبعية دون الحقوق العينية الأصلية.
#الـحـقـوق العـيـنـيـة واردة فـي القانـون على سبيل
الحصر:
يـذهـب أغلـب الفقه إلى أن الحقوق العينية بقسميها
الأصلـيـة والتـبعية قد وردت في القانون على سبيل
الحـصـر، وبالتالي ليس للأفراد أن يتفقوا على إنشاء
حقوق عينية غير الواردة في القانون.
والـمـشـرع الـيـمـنـي قـد جـعـل الحقوق العينية على
سبيل الحصر،حيث نصت المادة(123)مدني: تنقسم
الـحقـوق العيـنيـة الـى حقـوق عينية اصلية وحقوق
عينية تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا
لـذاتـهـا غـيـر تـابـعـة لحق اخر وتزول بالتصرف فيها
نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما
يـتفـرع عنه مـن حقـوق وهي حق تملك الرقبة وحق
الانتـفاع وحـق الاستـعمـال وحق الاستغلال وحقوق
الارتفاق التـي تتـقرر على مال لخدمة مال اخر كحق
الـمـرور وحـق الـشـرب وحـق صـرف الـمـيـاه وحـــق
الاطـلال، والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي
تـنـشـا لـضـمـان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق
الـذي تضـمـنـه وقـد تـزول بنفـسها كحق الرهن وحق
الامــتـيـاز.
#الـمـرجـع/حـق الملـكـيـة. د/مـأمـون أحمد الشامي.
#جـمـع_وإعــداد/إدارة مجـموعـة ملتقى القانونيين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/04/22م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق