وجوب اعلام الزوجة بالطلاق
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين.
#الموضوع/وجوب إعلام الزوجة بالطلاق
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#وجوب_إعلام_الزوجة_بالطلاق
مـن الإشـكـالـيـات الـعمـليـة التي يتكرر حدوثها قيام
بـعـض الأشـخـاص بـطـلاق زوجـاتـهـم دون أن يـتــم
اعـلامهن بالطلاق، فيترتب على عدم الإعلام تعـطيل
اثـار الـطـلاق بـالـنـسـبة للزوجة لعدم علمها بالطلاق،
وفـي ذلك خـطـورة كـبـيـرة، ولـذلك تـدخـل قـانــون
الأحـوال الـشـخـصـيـة فـأوجـب عـلـى الزوج المطلق
إعـلام الـزوجـة بـالـطـلاق، ومع ذلك فانه في حالات
كـثـيـرة لا يـتـم إعـلان المطلقة بواقعة طلاقها وتفرز
هـذه الوضعية إشكاليات وخلافات واجتهادات عـدة
تـحـتـاج إلـى الاشـارة الـيـهـا في سياق التعليق على
الحـكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا
فـي جـلـسـتـهـا الـمـنـعـقـدة بتاريخ 22/12/2012م
فـي الطعن الشخصي رقم (46105)وتتلخص وقائع
الـقـضـيـة الـتـي تـناولها هذا الحكم أن إمراة تقدمت
أمـام الـمـحـكـمـة الابـتـدائـيـة بـدعـوى طـلـبـت فيـها
قـسـمـة تـركـة زوجـهـا الـمـتـوفي وتسليمها فريضتها
الـشـرعـيـة بـالإضـافة إلى مهرها، فرد أولاد المتوفى
على الدعوى: بأن المدعية لم تكن زوجة للمتوفى إلا
لـفـتـرة قصيرة حيث قام المرحوم بطلاقها في اثناء
حـيـاته وإنها قد استلمت مهرها في حينه وأن عدتها
قـد انـتـهـت قـبل وفاة والدهم، وقد قضت المحـكمة
الابـتـدائـيـة بـقـبول الدعوى شكلاً وموضوعًا وثبوت
استحقاق المدعية لفريضتها الشرعية من بعد زوجها
وثـبـوت الـديـن الـمـسـتـحـق للزوجة في ذمة زوجها
المـتوفى المدعية واستخراجه من رأس التركة، وقد
ورد فـي أسـبـاب الحـكم الابتدائي (كما ان الزوج قد
تـعمـد اخـفاء الـطـلاق على زوجته المطلقة، فقد ورد
فـي شهـادة احـد شـهـود وثـيـقـة الـطلاق أنه لم يتم
اعـلام الـزوجـة بالطلاق وان الزوج قال لهم لا تعلنوا
الـزوجـة عـمـا وقـع منه من الطلاق، ولما كان الطلاق
فـي هـذه الـحـالـة لا يـتـرتـب اثاره القانونية بالنسبة
للـزوجـة الا مـن حـيـث الميراث والحقوق الاخرى إلا
مـن تـاريـخ علم الزوجة بالطلاق، ولذلك فان الزوجة
الـمـدعـيـة تـستحـق ميراثها الشرعي وجميع حقوقها
مـن بعد زوجها المتوفى لان وفاته وقعت في الوقت
الذي كانت فيه المدعية زوجة له)، فلم يقبل المدعى
علـيـهـم ابـنـاء الـزوج الـمـتـوفـى لـم يـقـبـلوا بالحكم
الابتدائي فقاموا باستئنافه إلا أن محكمة الاستئناف
رفـضـت الاسـتئناف وقضت بتأييد الحكم الابتدائي،
فلـم يـقـنـع الـمـسـتـأنفون بالحكم الاستئنافي فقاموا
بـالـطـعـن فـيـه بـالـنـقـض إلا أن الـدائـرة الـشـخصية
بـالمـحكـمـة الـعـلـيـا رفـضـت الـطـعـن وأقرت الحكم
الاسـتئـنافـي، وقد جاء في حكم المحكمة العليا (اما
مـن حـيـث الـمـوضـوع فـقـد ناقشت الدائرة ما اثاره
الطاعـن مـن أسـبـاب فـي عـريـضـة الطعن وهي في
جـمـلـتهـا عبارة عن اثارة لوقائع موضوعية سبق لهم
اثـارتـهـا أمـام مـحـكـمة الموضوع التي ناقشتها وفقا
للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشأنها)
وسيـكـون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين
في الأوجه الأتية:
الـوجه الأول: إشكاليات عـدم علـم الزوجة بالـطلاق:
تـتـرتـب عـلـى الـطـلاق بـالـنـسـبـة للـزوجة اثار بالغة
الـخـطـورة مـنـهـا خـروج الـزوجـة مـن دائرة العلاقة
الـزوجـيـة لاسـيـما اذا انقضت عدتها من غير أن يتم
اعـلانها بالـطلاق أو اذا كان الطلاق بائنًا، فعدم اعلام
الـزوجـة تـتـرتـب عليه مخالفات ومفاسد كثيرة مثل
حـرمـان المرأة من حـقوقها الشرعية كالميراث مثلما
حـصـل فـي الـقـضـيـة الـتـي اشـار اليها الحكم محل
تعـليـقنـا، إضـافـة إلـى أن الـزوج قـد يـطـلـق الـمـرأة
ويـخـفـي الطلاق ولا يشهره للكيد بالزوجة والاضرار
لاسـيـمـا اذا كـانـت هـنـاك مـشاكل بين الزوجين فقد
حـدث ان زوجـاً طـلـق زوجـتـه في مواجهتها وتركها
تـمـضـي فـي سـبـيـلـهـا فـلمـا انـقضت عدتها تزوجت
وعـنـدمـا كـانـت حـاملاً من الزوج الاخر ادعى الزوج
الأول انها تزوجت بالثاني وهي على ذمته، ولا يتسع
المـجال لـسرد إشكاليات ومشاكل عدم تحرير وثيقة
الطلاق وإعلام الزوجة بها.
الـوجه الثاني: الـوضـعـيـة الـشـرعـية للطلاق وإعلام
الزوجة به:
الـطـلاق في الشريعة الاسلامية تصرف بإرادة الزوج
الـمنفردة، فهو يقع بمجرد تلفظ الزوج باللفظ المعتبر
فـي الـطـلاق دون حـاجـة إلـى أي اجـراء أخر، الا أن
الـشـريـعـة الاسـلامية قد احتاطت في الابضاع اكثر
مـن غـيـرهـا، وبـنـاءً علـى ذلك فـانـه يـنـبـغـي إعـلام
الـزوجـة بـالـطـلاق حـتـى يتم ترتيب الاثار الشرعية
الـمـتـرتـبـة عـلـى الـطلاق بالنسبة للزوجة، لاسيما ان
غـالـبـيـة الاثـار الـمـترتبة على الطلاق تقع من جانب
الزوجة المطلقة.
الـوجه الثاني: مـوقـف الـفـقـهـاء مـن إعـلام الـزوجة
بـالـطـلاق:
يـذهـب غالبية الفقهاء المعاصرين إلى وجوب تحرير
وتـوثـيـق الـطـلاق وإعـلان الـزوجـة به، لما لذلك من
أهـمـيـة بـالـغـة للـحيلولة دون مخاطر ومفاسد عدم
إعـلام الـزوجـة بطـلاقها ،وقد صدرت في هذا الشأن
فـتـاوى عـدة مـنها فتوى الازهر، وهناك اتجاه يذهب
إلى أن الطلاق غير الموثق أو المحرر كتابة(الشفوي)
يـقـع بـالـنـسـبـة للـزوج إلا أنـه بـالنـسـبة للزوجة فأن
الطـلاق لا يترتب اثره بالنسبة لها إلا من تاريخ علمها
بــــــــه.
الـوجه الرابع: مـوقـف قـانـون الأحـوال الـشـخـصـية
اليمني وتوصيتنا لوزارة العدل:
يـقـرر هـذا الـقـانـون صـراحـة وجـوب إعلام الزوجة
المطلقة بالطلاق بل أنه يقرر العقوبة على من لم يقم
بإعـلان الـزوجة، وفي هذا الشأن نصت المادة(348)
أحـوال شخـصية على أنه (ب – يجب على كل زوج
طـلـق زوجـتـه أن يـبـلغ الجهة المختصة بذلك خلال
اســبـوع مـن تـاريـخ وقـوعــه وذلك تـحــت طـائـلـة
الـتـعـرض للعـقوبات القانونية في حالة عدم الالتزام
بـذلك) وهـذا مـسـلك حسن للقانون اليمني قطع فيه
الـجـدل الفقهي المعاصر بشأن الطلاق الشفوي حيث
اشـتـرط الـقـانـون عـلـى الـزوج المطلق إبلاغ الأمين
الـشـرعـي المـختص بواقعة الطلاق حتى يتم إثباتها
فـي الـورقـة الرسمية المعـدة لهذا الغرض وأن يحدد
مـطلـق الـزوجـة عـنـوان الزوجة حتى يتولى الأمين
الـشـرعـي إعـلان الـزوجة بذلك اعلانًا صحيحًا، وفي
هـذا الـشـان فانـنا نوصي وزارة العدل باصدار تعميم
على الامـناء يقرر الزامهم باعلان الزوجات المطلقات
بوثائق طلاقهن واعداد نموذج لهذا الاعلان.
والله اعلم.
#مـنـقـول_عن_الدكتور/عـبـدالمؤمن شجاع الديـن.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/04/29م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق