نظرية الظروف الطارئة في القانون اليمني

#نظرية_الظروف_الطارئة_في_القانون_اليمني
تـتعـرض بـلادنـا للعـدوان مـنذ أربع سنوات وكان من
نـتـائـج هـذه الـحـرب الـمـدمـرة اسـتـغـلال كل شيء
وتـسـخـيـره من اجل تركيع واذلال هذا الشعب الأبي
العصي على الخضوع إلا لله سبحانه وتعالى.
ولأن الـظـروف الاسـتـثـنـائـيـة تـسـتـوجب معالجات
خـاصة فإن المشرع اليمني قد واكب هذه التطورات
في القوانـيـن الـتـي سنـها ومـن بـين تلك المعالجات
الـتـي نـص علـيـها نـظـريـة الظـروف الطارئـة والقوة
القاهـرة... في هـذه العـجالة نبين معالم هذه النظرية
وأركـانـها وشروط تطبيقها والمعالجات التي اتخذتها
قيادة وزارة العدل فـيما يخص الموظفين العموميين
الـذين مـسهـم الضـر جراء الحرب الاقتصادية وقطع
الرواتب.

#القوة_القاهرة_والظروف_الطارئة:
اسـتـقـاء مــن الأصــل الـعـام وان الـعـقـد شــريــعــة
المتـعاقديـن تـأتـي نظـريـة الظـروف الطارئـة والقوة
القاهرة لـمراعاة ما يستجد في الواقع من احداث لم
تكـن متـوقـعـة او يمكـن حسـابها والتنـبؤ بها وهو ما
يعـرف في المـجال الفقـهي والقانوني بالقوة القاهرة
والـظـروف الـطـارئـة وتـمـكـن أهـمـيـة الـتـمـيـيز بين
الـحـالـتـيـن مـن الـنـاحـيـة الـواقـعيـة فإذا كان تنفيذ
الالتـزام او العـقد مستحيلاً استحالة تامة فإننا نكون
بـصـدد قـوة قـاهـرة يـتـوجـب مـعـهـا انـهـاء الالـتزام
التـعاقـدي بـين طرفيه واعفاء المدين من التنفيذ أما
إذا كـانـت الاسـتـحـالـة نـسبية لا تؤدي إلى الحيلولة
دون تنـفيـذ الالتزام فإننا نكون بإزاء نظرية الظروف
الطارئة.

#الأساس_القانوني_للنظرية_في_القانون والـتشريع
اليمني:
إذا رجعـنا إلـى الـقـانـون الـيـمـنـي سنجد نص المادة
(211) مـدنـي: "العـقد ملـزم للـمتـعاقـدين فلا يجوز
نـقـضـه ولا تعـديـلـه إلا بـاتفـاق الطرفين او للأسباب
التـي يقـرهـا الـقـانـون الـشـرعي ومع ذلك إذا طرأت
حـوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن
مـتـوقـعـة وتـرتـب على حدوثها ان التنفيذ التعاقدي
وان لـم يـصـبـح مستـحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث
يهـدده بـخـسـارة فادحة لا يستطيع معها المضي في
الـعـقـد، جـاز للـقـاضـي تبعاً للظروف من فقر او غبن
وغـيـر ذلك وبعـد المـوازنـة بين مصلحة الطرفين ان
يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول".
ان هذه المادة مع اختلاف بسيط هي ذاتها التي نص علـيـها المـشـرع المـصـري فـي القانـون المـدني رقـم
(131) لسنة 1948م في مـادته رقـم (147) بزيادة
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
هـنـا نجـد أن الـمـشـرع الـيـمـنـي أعطى أمثلة لبعض
حالات الظروف الاستثنائية وهي الحروب والكوارث
غير المتـوقعـة، وأعـطـى سلـطة تقديرية للقاضي أن
يـرد الالتـزام المرهـق إلى الحـق المعـقـول بعد اجراء
الموازنة بين مصلحة الطرفين.

#شروط_تطبيق_النظرية
هـنـاك ثلاثة شروط يجمع عليها شراح القوانين فيما
يـخـص تـطـبـيـق نـظـريـة الـظـروف الطارئـة والقـوة
القاهـرة وإن اختلـفت تفسيراتهم لها فبعضهم يتوسع
في تحديدها وبعضهم يضيق التفسير ويقصرها على
بعضها وإن كان الجميع يتفقون على هذه الشروط:
1- أن يكـون الـظـرف أو الـحـادث اسـتثنائياً إما لأنه
نـادر الحـدوث كالجوائح والفيضان والجراد والزلازل
والـوبـاء، أو اسـتـثـنـائـياً بطبيعته كالحروب والأوبئة
والتـشـريـعـات أو الأوامــر الإداريــة الــصــادرة مــن
السلطات العامة.
2- أن يكون الحادث عاماً بمعنى أنه لا يخص المدين
أو المـلـتـزم لـوحـده بـل يـشـمل كل من على شاكلته
بحـيث يصل أثره إلى عدد كبير من الناس سواء في
البلد عـامـة أو إقليم معين أو طائفة معينة ومن ذلك
أيـضا أن لا يكـون للـمـديـن أو الملتزم دخل فيه فإذا
كـان الـسـبـب راجـعُاً اليه فلا يستفيد من تطبيق هذا
الاستثناء.
3- أن يكـون الحادث غـير متوقع ولا يمكن دفعه فلا
يـتوقعه المدين أو الملتزم وقت إنشاء العقد أو أثناء
التـنفـيذ أمـا أن كـان يـمكـن توقعه فإن كان يستطيع
دفعه فهو ملـزم وإن لـم يستطع دفعه فقد أصبح من
ضـمـن الـمـشـمـولـيـن بـنظرية الظرف الطارئ والقوة
القاهرة.
ذلك فـي مـا يـتـعـلـق بالشروط الواجب توافرها عند
تطبيق نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة أما ما
يتعلق بالمدين أو الملتزم فيشترط فيه يؤدى تطبيـق
الـعـقـد أو الالـتـزام أن يصـبح تنفيذه مستحيلاً وهنا
يـنـقـضـي الالـتـزام فـي مـواجـهـتـه فلا يتحمل تبعة
تـنـفـيـذه بـسـبـب الـقـوة الـقـاهـرة الـتـي حالت دون
التـطبـيق أو يـصبـح الالتـزام مـرهقا له بحيث يهدده
بخسـارة فـادحـة لا يسـتطـيع معها المضي في تنفيذ
العـقد فـلا ينقـضي الالتزام في مواجهته بل يرد إلى
الحد المعقول وبالتالي يتحمل طرفا الالتزام التبعات
المـترتـبـة على حـدوث الطارئ من الأمر حتـى يزول
ثـم تعود المسؤولية التعاقدية إلى سابق عهدها.
ومعيار الإرهـاق قـد يكـون تحـديـده بناء على أسس
موضـوعية أو شخصية فإذا كان الإرهاق يعتمد على
شـخـصـيـة الملـتـزم بمـعـنى أنه لا يستطيع هو بينما
غـيـره قـد يسـتطيع مثل اختلال التوازن الاقتصادي
بـيـن التزامات الطرفين فالتقدير يجب أن يرجع إلى
المـديـن العادي أو الـمـتـوسـط وهـذا الـرأي أي الأخذ
بمـعـيـاري الإرهـاق الـمـوضـوعـي والـشخـصي هو ما
يـؤيـده عمـيـد القانـون الأسـتاذ عبدالرزاق السنهوري
الذي يقول:
"وإرهاق المدين لا ينظر فيه إلا للصفة التي أبرم في
شـأنها العـقد، فلو أن المـدين تهدده خسارة من جراء
هـذه الـصـفـة تـبـلـغ أصـفاف الخسارة المألوفة كانت
الـخـسـارة فـادحـة حـتـى لـو كانت لا تعد شيئاً كبيراً
بالنسبة إلى مجموع ثروته".
الظروف الطارئة والتعـميم الوزاري رقم (3) 2018م
لقـد أحسـنت قـيـادة الوزارة صنعاً حينما اتجهت إلى
معالجة أوضاع منـتـسبـي السلطة القضائية وغيرهم
مـمـن يتـحمـلون آثـار هذا العدوان الهمجي فقد جاء
الـتـعـمـيـم بفـضـل درايـة وحكمة قيادة وزارة العدل
مـمـثـلة بفضـيـلة القاضي أحمد عبدالله عقبات وزيـر
العدل ولنا ملاحظات على فقراته تتمثل في الآتي:
1 – أن الـتـعـمـيـم جـاء ليعالج أوضاعاً عامة تعيشها
البلاد في ظل عـدوان هـمجي لا يستثني أحداً، وهو
أن ذكـر موظفي السلطة القضائية بشكل خاص ليس
معنى ذلك أنه لا يـستـفيـد منه سواهم بل انه يشمل
كل من توفرت فيه تلك الشروط.
2 – أن التـعمـيم نـص عـلـى اسـتـثـنـاء طائفتين من
الموظفين في الاستـفادة مـن تطبيق نظرية الظروف
الطارئة وهم الآتي:
أ- المـوظفـون الـذيـن لـديـهم مصادر دخل أخرى إلى
جانب رواتبهم
ب – المـوظـفـون الـذيـن يـتـقـاضـون مـرتـبـاتهم من
الجـهات التـي يـعـمـلـون بها طيلة فـترة العدوان مما
يـؤكـد أن الـتعميم جاء متوازنا في تحقيق المصلحة
الوطنية لجميع الناس فلا يفرق بين حالة وأخرى.
إن التـعمـيم أهـاب بجـمـيع أبـناء اليمن أهمية تغليب
الجانـب الإنـسـانـي والـوطـنـي علـى الـجـانب المادي
تـجـسـيـداً لمبـدأ التكافل الاجتماعي برزت من خلال
نماذج مـشـرفـة فـكـانـوا آبـاءً واخواناً للموظفين مما
انـعـكـس أثـره إيـجـابـيـاً علـى الصـمود امام العدوان
الهمجي كـما أنه حثهم على الصبر فقد أكد على عدم
ضـيـاع حـقـوقـهـم أو الانـتقاص منها لدى الموظفين
الـمـسـتـأجـريـن الـذيـن لا دخـل لـهـم سـوى رواتـبهم
وبالتالي فـقـد دعا الجهات المعنية التي يعملون فيها
إلـى أن تقـدم الضـمانـات اللازمـة للـوفاء بالإيجارات
المستحقة للمؤجرين.
إن العـدوان الهـمجي الغاشم سينتهي وستزول آثاره
بـإذن اللـه سـبـحـانـه وتـعالـى وسينـتصر اليمن أرضاً
وحضـارة وقـيـماً ومـبـادئ لأن الحـق اسم من أسماء
اللـه وإذا كـان للـبـاطل جولة فإن دولة الحق والعدل
إلـى قـيـام الـسـاعة والله غالب على أمره ولكن أكثر
الـنـاس لا يـعـلـمون قال تعالى "ويمكرون ويمكر الله
واللـه خـيـر الـمـاكـريـن" واللـه سبـحانه وتعالى ليس
بحاجة إلى مـكـر لكنه مـن بـاب المقابلة بالمثل جعل
ابـطال المكر مـكراً والله من وراء القصد وهو حسبنا
ونعم الوكيل.
هامش:
*"الوسيط في شرح القانون المدني"أ. د عـبدالرزاق*
*السنهوري*
#مـنـقـول_عن_طاهر محمد الجنيد2018/12/30م
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الأحــد الموافق/2021/04/18م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني