مفهوم جريمة البلاغ الكاذب

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/مفهوم جريمة البلاغ الكاذب
✍🏻للـدكتور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#مفهوم_جريمة_البلاغ_الكاذب
لا يـمكـن للـدولـة أو للإفـراد الاعتـماد والاستناد على
الـبـيـانـات والـمـعـلـومـات والـشـكـاوي والـبــلاغـــات
والاقـتــراحــات طالـمـا والكـذب والكـيـد والاتهامات
الكاذبـة لاعقـوبة عليها الا إذا كان ذلك بسوء نية كما
نـص قانون الجرائم والعقوبات!!! ولايعاقب على تلك
البلاغات الا إذا تم توجيهها إلى السلطات العامة!!!!
أمـا اذا كانـت الاتهـامـات والـبلاغات الكاذبة منشورة
فـي وسـائل التواصل الاجتماعي فلا تكون من قبيل
جريمة البلاغ الكاذب، لان الفعل في هذه الحالة يعـد
مـن مظاهر حرية الراي أو يكون جريمة سب حسبما
نـص قانـون الجـرائـم والعـقـوبات، ولذلك فأنه يجب
علـى الجـهات المـختـصـة معالجة هذه المسالة حتى
تـسـتطـيـع الـدولة والمواطنين الثقة والاطمئنان إلى
صـحـة الـبـلاغـات والشـكاوي والمعلومات التي تنشر
فـي وسـائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فمعالجة
مـفـهـوم جـريـمـة الـبـلاغ الكاذب أصبحت ملحة في
ضـوء المـعـطـيـات والمـتغيرات العصرية، لان الكذب
صـار ثقافة شائعة مزدهرة لاينكرها منكر وان انكرها
يـتـم اتـهـامـه بالـرجـعـيـة وعـدم تفهمه لحرية الـراي
والفـكـر، فــي الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى حماية
قانونية لاعراض الناس وسمعتهم من اللسنة السفهاء
والـجـهلاء والمـتـهـوريـن، فالكذب ضارب اطنابه في
وسـائـل الـتواصل والنشر كذب في الاخبار كذب في
الـمـعـلـومات كذب في النكت كذب في البلاغات عن
الأشـخـاص، مـع ان لائـحـة قـانـون مـكـافحة الفساد
تـنـص فـي المادة(15)علـى ان مـا يـنـشر في وسائل
الـنـشـر يـعــد مـن قـبـيـل البـلاغات التي تتولى هيئة
مـكـافـحـة الفساد دراستها والتاكد من صحتها، لذلك
يجـب ان تتـجـه الـقـوانـيـن والـسـياسة العقابية إلى
مـواجـهـة الـظــواهـر الـسـلبيـة وفي مقدمتها ظاهرة
الكـذب والبـلاغـات الكاذبـة والاتهامـات الباطلة التي
تـزخـر بهـا وسـائـل الـنـشـر والـتـواصـل الاجـتـمـاعي
وغـيـرهـا، ويـكـشـف الحـكم محل تعليقنا عن مفهوم
جـريـمـة البـلاغ الكاذب، فـالحـكـم مـحـل تعلـيقنا هو
الحـكم الصادر عـن الـدائـرة الجزائية بالمحكمة العليا
فـي جلـسـتـها المـنـعـقدة بتاريخ 22/1/2013م في
الطعـن رقـم (44110) وتتلخص وقائع القضية التي
تـنـاولها هـذا الحـكم ان شخـصيـن قاما بكتابة رسالة
مـوجـهـة إلـى مـحافظ المحافظة ومدير فرع الجهاز
المـركـزي للـرقـابـة والـمـحـاسبـة عـن طـريق الفاكس
تـضـمـنـت الشـكـوى بمـديـر فـرع... بانه يقوم بجباية
الامـوال مـن التـجار بـصـورة غـير قانونية وجاء في
نهـايـة الـشـكـوى (تجـار مدينة ...عنهم فلان وفلان)
وعندما شرعت الجهات المعنية باستدعاء المشكو به
انكـر قـيـامـه بالفـعل المنـسوب له في الشكوى وعند
الـرجـوع إلـى تـجــار... افـادوا بـأنـهـم لـم يقدموا أي
شـكـوى بالمـذكـور، فـتـمـسك المشكو به بحقه حيث
تـقـدم إلـى الـنـيـابـة بـشـكـوى مـفادها ان الشخصين
اللـذيـن قـامـا بـالإبـلاغ عـنـه كـاذبـان، وقـد تـوصلت
الـمـحـكـمـة الابـتـدائـية إلى الحكم بإدانة الشخصين
المـشـار اليهما بتهـمة البلاغ الكاذب وحبس المتهمين
أربعـة أشـهـر مـع النـفاذ لثبوت التهمة المنسوبة لهما،
فـقام المتـهمان باستئـناف الحكم حيث قضى الحكم
الاسـتـئـنافي بتعـديل الحـكم الابتدائي ببراءة المتهم
الأول فـقامـت النـيابـة العامـة والمجني عليه بالطعن
بالنـقـض في الحكم، غير ان الدائرة الجزائية رفضت
الـطـعـن وأقـرت الحـكـم الاستـئنافي، وقد ورد ضمن
اسباب حكم المحكمة العليا (اما مـن حيث الموضوع
فـقـد تـضـمـنـت عـريضـة الطـعـن الـنـعى على الحكم
المـطـعـون فـيـه مخالفـته القانون، لان جريمة البلاغ
الكاذب علـى المتـهمين الأثنين ثابتة بالأدلة والوقائع
وتـحـقـقـت اركانـها وعناصرها وفقًا لما هو منصوص
عـلـيـه فـي الـمـادة (178)عقوبات، والدائرة تجد ان
هـذا الـنـعـي غـيـر سـديد، لانه من الثابت في الحكم
الـمـطعون فيه ان الحكم قد اقام قضاءه على اساس
قـانـونـي صـحـيـح حيـث ذكـر الحكم في اسبابه: ان
الحكـم الابـتـدائـي قضى بادانة المتهمين رغم انتفاء
الركـنـيـن الـمـادي والـمـعـنـوي في حق المتهم الاول،
فالشكوى مرفوعة باسم تجار..والمذكور ليـس تاجرًا)
وسيـكون تعـليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين
في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: التجريم والعقاب للبلاغ الكاذب:
تـبـيـن الـمـادة (178)عـقـوبـات الـجـريـمـة والعقوبة
بالنـسـبـة للبلاغ الكاذب حيث نصت هذه المادة على
انــه (يعاقـب بالحبـس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
او بالغـرامـة من ابلغ كذبًا بنية الاساءة النيابة العامة
أو إحـدى الـمـحاكم القضائية أو اية جهة ادارية ضد
شـخـص بـأمـر يعـد جـريـمة ولو لم يترتب على ذلك
إقـامـة الـدعـوى الـجـزائـيـة) ومن خلال مطالعة هذا
الـنـص يـظـهر ان جـريمة البلاغ الكاذب لا تقع إلا اذا
كـان الـجاني يقصد الاساءة اما اذا لم يكن كذلك فلا
تـقـع هـذه الـجـريـمـة!!! ولـذلك فـان اغلب من يوجه
الـبـلاغـات والاتهـامـات الكاذبـة يحـفـظ هـذا الـنـص
عـن ظـهـر قـلـب حـيـث يـذكـر ان قـصده من توجيه
الـبـلاغـات والاتـهـامـات الكاذبـة هـو الأمر بالمعروف
والـنـهـي عـن المـنكر وإصلاح الاوضاع وردع وفضح
الجـناة والـسـرق ...الخ، كـمـا يلاحظ على هذا النص
ايضًا انـه لا يـجـرم الا الـبـلاغـات والاتهـامات الكاذبة
الـمـوجـهـة إلـى الـنـيـابـة الـعامة والمحاكم والجهات
الاداريـة امـا تـوجـيـه الاتهـامـات والاخبار والبلاغات
الكاذبـة إلـى الـجـمـهـور عـن طـريـق الـنـشر ووسائل
التواصل الاجتماعي فلا تتحقق بفعلها جريمة البلاغ
الكاذب!!! مـع ان تـوجـيـه البلاغات إلى الجمهور أكثر
خـطـرًا وتـأثـيـرًا مـن تـوجيهـهـا إلـى الجـهات العامة،
والظاهـر ان قـصـد الـقـانـون مـن ذلك ان الـبـلاغـات
الكاذبـة المـوجهـة إلـى الجمـهور تنطبق عليها جريمة
الـسـب المـنـصـوص عـلـيـها في (291)عقوبات التي
عـرفـت السـب بانه اسناد واقعة جارحة للغير، والتي
قـررت الـمـادة (293)عـقـوبـات بـان دعـوى السب لا
تـقـبـل اذا كـان الفاعـل حـسـن النية!!! علمًا بان الفقه
الإسلامـي يـقـرر ان الـجـريـمـة فـي هذه الحالة هـي
جـريـمـة القـذف التـعـزيري الذي يقع باتهام الشخص
لغيـره بواقـعـة تحـتمل التصديق والتكذيب غير الزنا
كـأن يقـول الـجـاني لغيره يا سارق يا فاسد يا قاتل..
الـخ لان هـذه وقـائـع تـحـتـمـل التـصـديق والتكذيب
وتـثـيـر فـي المجتمع الشك والارتياب والبلبلة وتفقد
المـجـتـمع الثقة بأفراده في حين يكون القذف حديًا
اذا تـضـمـن اتهـام الشخص لغيره بالزنا او نفى نسبه،
امـا جـريمـة الـسـب فـي الفقه الإسلامي فهي الكذب
الـبـيـن الـذي لا يـحـتـاج إلـى إثـبات لانه كذب ظاهر
وبين كقول الشخص لغيره : يا كلب يا حيوان ...الخ
فـهـذه الكـلـمات وغيرها لا تنطبق على المسبوب لأن
الـواقـع يـشـهد أن هذه الكلمات كاذبة من حاجة إلى
اثبـات، والـسـب فـي الفـقـه الإسلامي اقل خطرًا من
الـقـذف التعـزيـري الذي يتضمن توجيه تهم أو وقائع
تحـتـمـل التصديق والتكذيب غير الزنا حيث يعاقـب
الـسـاب فـي الشـريعـة الإسلامية بالحبس ثلاثة أيام
امـا الـقـاذف بـغـيـر الزنا فانه يعاقب بالحبس ما بين
ستة اشهر وسنة(الـتـشـريـع الجنائي، أ.د. عبدالمؤمن
شجاع الدين،صـ75)ولذلك فاننا نوصي بإعادة النظر
فـي صـيـاغـة المادتين (187 و291) عقوبات، حتى
يمـكـن الحد من نشر الاكاذيب والاتهامات والبلاغات
الكاذبـة الـتـي يـتـم نـشـرهـا فـي وسـائـل الـتـواصـل
الاجـتماعي والتي تعد اكثر خطرًا وتأثيرًا من توجيه
البـلاغـات الكاذبـة إلـى السلطات العامة، بل ان هناك
نيـابات ترفـض الشكاوى التي يرفعها المتضررون من
نـشـر الاتـهـامـات والاكـاذيـب فـي وسـائـل التـواصل 
الاجتـماعـي فنـيابـة الصـحافة تذكر ان هذا ليس من
اختصاصها في حين ان بعض النيابات الاخرى تقـول
ان هـذا الـفـعـل غـيــر مـجـــرم أي نـشــر الاكـاذيـــب
والاتهامـات الكاذبـة الـمـاسـة بالأشـخاص في وسائل
التواصل الاجتماعي.

#الوجه_الثاني: مدى اشتراط ان يكون المبلغ تاجرًا:
فـي القـضـية التـي تنـاولها الحـكم محـل تعليقنا كان
الحـكـم الابتـدائـي قـد ادان المـتـهـمين معًا لانه ثبت
قـيـام احـدهمـا بكتـابـة الـبـلاغ الكاذب ووضـع اسمه
واسم المتهم الثاني نيابة عن تجار مدينة... في حين
قــام الـمـتـهـم الـثـانـي بـارسـال الـبـلاغ الـى محافظ
المـحافظة وفرع جهاز المحاسبة عن طريق الفاكس،
لان اركـان جـريـمـة الـبـلاغ الـكـاذب قـد تحققت في
فـعـلـهـمـا سـواء كـانـا تـاجـرين ام لا، في حين قضى
الـحـكـم الاستـئـنافـي بـبـراءة المتـهم الأول لانه غير
تاجر، ومن وجهة نظرنا ان الحكم الابتدائي هو الذي
كان على الصواب.

#الوجه_الثالث: الحـكـمـة مـن التجريم والعقاب في
البلاغ الكاذب:
الـغـرض مـن الـتـجـريـم والعقاب في هذه الحالة هو
حـمـايـة سـمـعـة الاشـخـاص مـن الـسنـة ارباب الشر
والـفـسـوق وايـضًا عـدم إشـغال السلطات العامة في
التـحـري والتحقيق والادعاء والمحاكمة في اتهامات
واكـاذيـب حـيـث تـبـذل الـسـلـطـات الـعـامة في هذا
الـسـبـيـل الكـثير من الجهد والوقت والمال في أثناء
قيامها باعمال التحري والتحقيق والادعاءوالمحاكمة
في تهم وبلاغات كاذبة.

#الوجه_الرابع : دراسة هيئة مكافحة الفساد للأخبار
والمعلومات المنشورة عن جرائم الفساد:
تـنـص المادة (15)مـن لائحـة قانون مكافحة الفساد
علـى أن (تـعـمـل هـيـئـة مكافحة الفساد على متابعة
ودراسـة مـا تـنـشـر وسـائـل الإعلام من معلومات أو
وقـائـع تتضمن صراحة أو ضمنًا ما قد يشكل جريمة
مـن جـرائـم الـفـسـاد والـقـيـام بـالـتحري فيها وجمع
الوثائق والحقائق بشأنها والتصرف من واقعها) وبناًء
على ذلك فان هيئة مكافحة الفساد تتحرى وتتصرف
بـشـان الاخـبـار والاتـهـامـات الـمـنـشـورة في وسائل
الـتـواصل الاجتماعي ولو لم تكن موجهة إلى أي من
الـجـهـات الـعـامـة، أي ان مـفـهـوم الـبـلاغ لـدى هيئة
مكـافـحـة الفساد اوسع نطاقًا من مفهومه في المادة
(187) عـقـوبـات الـتـي قـصـرت البلاغ الكاذب على
البلاغ الموجه إلى السلطات العامة،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت   الموافق/2022/12/03م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني