الشهادة وأحكامها
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإثـبات
#الدرس_الثاني: طرق الإثبات_الشهادة
#النصوص/ مادة (26-77)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قـانـون الإثبـات رقـم(21) لســنة 1992م والمـعـدل
بالقانون رقم(20)لسنة1996م.
#الشهادة وأحكامها
■تعـريف الشهادة:
مادة (26): الشـهـادة إخـبـار فـي مجلس القضاء من
شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.
■شـروط الشاهد:
مادة (27) 1- يشترط في الشاهد ما يلي:
أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً.
ب- أن يكـون قـد عـايـن الـمـشهود به بنفسه إلا فيما
يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت
والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباته بالشهرة.
ج- أن لا يكـون مـجـلـوداً فـي حــد أو مـجـروحاً في
عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي
الصلاح الظاهر في الشاهد.
د- أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً.
هـ- أن لا يكون خصماً للمشهود عليه.
و- أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة.
ز- أن يكون عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.
2- في الأحـوال الشـخـصـيـة تـراعـى شروط الشاهد
الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.
■العبرة في وقت تحقق الشروط:
مادة (28): الـعـبـرة فـي تحـقـيـق الـشــــروط اللازم
تـوافـرها فـي الشاهـد هـي بحالته حين أداء الشهادة
وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.
■قبول وعدم قبول الشهادة:
□أولاً: قبول الشهادة:
مادة(30): تقـبـل شـهـادة الـمـرأة فيـما لا يطلـع عليه الرجال، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن.
مادة (31): الطـفـل المـميـز غـيـر أهـل للشهادة ولكن
تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه.
مادة (32): تقـبـل شهادة الصبيان بعضهم على بعض
فـيـما يحـدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار
مع غلبة الظن بصدقهم.
مادة(33): تقبـل شـهـادة الـمـثـل علـى مـثـله إذا ظن
القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو
حلف الفجور.
مادة(34): تصـح شـهـادة الـوصـي فـي غـيـر مـا هو
وصي فيه.
□ثانياً: عدم قبول الشهادة:
مادة(29): لا تـقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته
إلى الرؤية.
مادة (35) لا يقـبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت
أنهـم كانـوا حـاضـريـن فـي المـكان الـذي وقعت فيه
الجـنـايـة مـا لـم تـكـن الـشـهـادة عـلـى اعــتــــرافات
المتنازعين.
مادة(36): مـع مـراعـاة حكـم الـمـادة(33) لا تـقـبـل
شـهادة المتـهـم فـي قضـيـة على غـيره من المتهمين
فيها.
#الإرعـاء في الشهادة:
مادة (37): يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي
الشاهـد عدلـين يقـول لهـما اشـهدا على شهادتي أني
اشهـد بكـذا فيـكون الشاهـد أصـلاً وهـما فرعان عنه،
ولايصح الارعاء بشاهد واحد.
مادة (38) يقبل الإرعاء في الأحوال التالية:
1- عن ميت أرعاهما في حياته.
2- عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.
مادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادتـه
بخـطه المعـروف أو إمـلاؤها على آخر خطه معروف
مع إشهـاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخـط
معروفا صدق عليه من جهة رسمية.
مادة(40): يجـب علـى الفرعين تعيين الأصل باسمه
ونسبه ولهما تعديله.
#شـروط الشهادة:
مادة (41) يشترط في الشهادة ما يأتي:
1- أن تكـون في مجلس القضاء في حضور المشهود
عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.
2- أن تؤدى بلفظ أشهد.
3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها.
4- أن لا تكـون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات
وأن لا يكـذبهـا الواقـع وتـراعـى الأحكـام المبينة في
المواد التالية:
مادة (42): لا تصـح الـشـهـادة لغـيـر مـدع فـي حــق
مـحـض لآدمـي ولا عـلـى الـقــذف والـسـرقــة قـبــل
المرافعة.
مادة (43): تـصـح الشـهادة حســبـة فـي كل مـا هـو
حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر.
مادة(44): للمـحكـمـة مـن تلـقاء نفـسـها أن تستدعي
للـشـهادة مـن تـرى لـزومــا لـسـمـاع شـهـادتـه إظـهاراً
للحقيقة.
#نصاب الشهادة وحالات عدم بطلانها:
■أولاً:نصاب الشهادة:
مادة (45) نصاب الشهادة حسب ما يلي:
1- في الزنا أربعة رجال.
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان.
3- في الأمـوال والحـقـوق ونحـوها رجـلان أو رجـل
وامـرأتـان، ويجـوز أن يقبـل غـيـر ذلك فيـما أستثني
بـنـص كـشـهادة الـمـرأة فـيـما لا يـطلـع علـيه الرجال
وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم.
مادة (46): يـعـتـد بـشـهـادة الـواحـد فـي الأمــــوال
والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائها.
مادة(47): يجـوز للـخـصـم أن يـدفـع شهادة خـصمه
ببـينـة يثـبـت بطـلانها كـما يجـوز له أن يـأتي بشهود
لجرح شهود خصمه.
مادة(48): لا تـصـح شـهـادة النـفـي إلاّ فيما يقتـضي
الإثبات.
■ثانياً: حالات عدم بطلان الشهادة:
مادة(49): لا تبـطل الشـهادة في الأحوال وبالشروط
الآتية:
1-اختـلاف الـشـاهـديـن فـي الألـفـاظ إذا اتـفـقـا في
المعنى.
2-اختـلاف الشاهـديـن فـي زمــان ومـكــان الإقـــرار
والإنشاء إذا احتمل التعدد.
3-اخـتلاف الشاهـدين في مقدار المشهود به، ويصح
منه مـا اتفـقا عـلـيـه معـنـى ويستثنى من ذلك مقدار
عـوض العـقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة
اختلاف الشاهدين فيه.
4-اختـلاف الشاهـديـن في صفة المشهود به، وتكمل
شـهادة مـن طابقـت شـهادتـه للـدعوى بشاهد آخر أو
يمين المدعي.
#الرجوع في الشهادة وحكمه
■أولاً: الرجوع في الشهادة:
» يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده
» صيغة الـرجـوع عن الشهادة بأن يقول:(رجعت عن
شهادتي أو بأن يكذب نفسه)
» يكون الرجوع عن الشهادة:
•بعد الحكم بشهادته:
-يكـون الـرجــوع أمـام الـمـحـكـمـة الـتـي سمعت
الشهادة
•قبل الحكم بشهادته:
-يكفي الرجوع ولو خارج المحكمة (وهنا تتوقف
المحكمة عن الحكم بها)
» لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة
مادة (50): يصـح الـرجـوع فـي الشهادة قبل الحكم
وبعـده بـأن يقـول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن
يكـذب نفـسـه ولابـد مـن أن يـكـون الــرجــوع أمــام
المـحكـمـة الـتي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت
بـشـهادتـه لا قـبـل الحـكم فيكفي لتوقفها عن الحكم
بشـهادتـه ثبـوت رجـوعه أو إكـذابـه نفسه ولو خارج
المحكمة.
مادة (51):لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة
■ثانياً: حكم الرجوع عن الشهادة:
◆الأول: قبل الحكم:
» لا يحكم بشهادته
» يكون الحكم بناءً على الشهادة بعد الرجوع باطلاً
» يُحَاكم القاضـي إذا حكـم بالشهادة بعد الرجوع إذا
كان الرجوع في مجلسه
◆الثاني: بعد الحكم:
» للـمـشـهـود علـيـه طلـب إعـادة النـظـر فـي الحـكـم
» إذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع:
•ما نفذ وتعذر إرجاعه
•يعاقب بعقوبة شاهد الزور.
» إذا كـان المـنـفـذ بـه حــداً أو قصاصا وألغي الحكم
ضمن الراجع:
•أرش الحد أو القصاص
•يحـد أو يقـتـص منـه إذا أقــر بـأنـه تعمد الحد أو
القتل بشهادته.
» يضـمـن المدعي نصف المشهود به في غير الحدود
والقـصاص إذا كـانـت شـهـادة الشاهـد الـذي رجع قد
تممت بيمينه
» لا ضمان على المزكي والجارح.
مادة (52): حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي:
أ-إذا كـان الـرجـوع قـبـل الحـكـم فلا يحكم بالشهادة
ويكـون الحـكـم بهـا بـعـد الـرجـوع بـاطـلا، ويحـاكـم
القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه.
ب-إذا كـان الـرجـوع بعـد الحـكـم جاز للمشهود عليه
طلـب إعـادة النـظـر فـي الحـكـم، وإذا ألغـى القاضي
الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب
بعقوبة شاهد الزور.
ج-إذا كان المـنـفـذ بـه حـدا أم قصاصا وألغـى الحكم
ضـمـن الـراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه
تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.
د-إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين
المدعـي فيضمـن نصـف المشهود به في غير الحدود
والقصاص.
ه-لاضمان على المزكي والجارح.
#الجرح والتعديل
■أولاً: شروط الجرح
» يشـتـرط فـي الـجـرح والـتـعـديـل الإثـبـات بلـفـظ
الشهادة
» يـشـتـرط فـي الـجـارح والـمـعـدل مـا يـشترط في
الشاهد
» يشـتـرط أن يكـون الجرح بما ينفي شروط الشاهد
والشهادة
» أن تبين علة الجرح وتاريخها
■ثانياً: حـالات عـدم قبـول جـرح الشاهد بعد الحكم
بشهادته:
□الـقـاعــدة: أنه لا يجـوز جــرح الـشـاهـد مطلقاً بعد
الحكم بشهادته.
□الاستـثناء: يقـبـل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته
في الحالات التالية:
» أن يكون المحكوم عليه غائباً.
» خائفاً أو مـسـجـوناً أو مـريضاً لا يستطيع الوصول
إلى القاضي.
» القاصر إن أهمل وليه الجرح.
» استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.
■ثالثاً: الأثر المترتب على قبول الجرح:
إعادة النظر في الحكم.
■رابعاً: حـالـة اعتـبار قـبـول الشهادة تعديل للشاهد،
واعتراف بما فيها:
» قبـول الخـصـم لشـهـادة الـشـاهـد قبل أدائه تعديل
للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه
» قبـول الخـصـم لشـهادة الشاهـد بعد أدائها إعتراف
بما فيها.
■خامساً: تعارض الجرح والتعديل:
يكون الجارح أولى وان كثر المعدل.
مادة (53): يـشـتـرط فـي الـجـرح والتعديل الإثبات
بلـفـظ الشهادة وفـي الجارح والمعدل ما يشترط في
الشاهـد، وان يكـون الجـرح بما ينفي شروط الشاهـد
والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها.
مادة (54) لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادتـه
إلا في الأحوال الآتية:
1- أن يكون المحكوم عليه غائباً.
2- خـائفاً أو مسـجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول
إلى القاضي.
3- القاصر إن أهمل وليه الجرح.
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.
ويتـرتـب علـى قبـول الجرح في هذه الأحوال إعادة
النظر في الحكم.
مادة (55) قبـول الخـصـم لشـهادة الشاهد قبل أدائه
تعـديـل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد
أدائها إعتراف بما فيها.
مادة(56): إذا تعـارض الـجـرح والتـعـديـل فـالجارح
أولى وان كثر المعدل.
#إجراءات الشهادة
» يجـب على محتمل الشهادة أصالة أو ارعاء أداؤها
عند طلب المشهود له.
» علـى الخـصـم الـذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود
أن يبين:
•الوقائع التي يريد إثباتها
•عـدد الـشـهـود الـذيـن يريد سماع شهادتهم عليها
إجمالا.
» يكون أداء الشهادة:
•أمام المحكمة
•أمـام مـن تنـتـدبـه لذلك من أعضائها او من قضاة
المحاكم الأخرى.
» استمرار المحكمة في التحقيق:
•تسـتـمـر المحـكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع
شهـود طرفي الخصومة في الميعاد إلاَّ إذا حال دون
ذلك مانع
•إذا اجـل التـحـقـيـق لجـلـسـة أخـرى كـان النـطـق
بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود
بالحضور في الجلسة التي اجل إليها التحقيق إلاَّ إذا
اعفوا صراحة من الحضور.
» إذا طلـب أحـد الخـصـوم خـلال المـيـعـاد المـحـدد
للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة:
•أن تصـدر قـرارها على الفور في الطلب بقبوله أو
رفضه
•لا يحق للخصم التظلم من ذلك
•لا يجـوز مـد الميعاد بناءً على طلب الخصم لأكثر
من مرتين
•لا يجـوز بـعـد انـقـضـاء مـيـعـاد التـحـقـيق سماع
الشهود بناءً على طلب الخصم إلا لعذر مقبول.
» إذا لم يحـضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة
قررت المحكمة:
•إلـزامـه بـتـكـلـيـف الـشـاهـد بالـحضور عن طريق
المحضرين لجلسة أخرى
•إن لـم يـحـضـر الـخـصـم شـاهـده بـعد إلزامه فلا
تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.
» إذا رفـض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو
المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبرا.
» إذا كـان للـشـاهـد عــذر يـمـنـعـه مـن الحـضور جاز
للقاضي:
•الانتقال إليه لسماع أقواله
•يدعى الخصوم لسماع الشهـادة
•يحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضي.
» من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بتبيين:
•مـراده بالكـتابـة أو بالإشـارة المفهومة فيما يجوز
فيه ذلك.
» للقاضـي أن يفـرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم
» على كـل شـاهـد أن يـؤدي شهادته على انفراد بغير
حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون
ذلك في الحقوق والحدود.
» للمحكمة أن تسال الشاهد عن:
•اسمه-لقبه-مهنته-سنه-موطنه
•عما إذا كانت له أي صلة:
-بنسب-مصاهرة-مهنة-صداقة لاحد الخصوم.
» تـحـلـف المـحـكـمـة الـشـاهد قبل أداء الشهادة بان
يقول الحق
» يحـلـف غيـر المـسلم على حسب الأوضاع الخاصة
به إذا طلب ذلك.
» للمـحكـمة أن تسـتوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن
جميع جوانب ما يتعلق بشهادته.
» يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد:
•من رئيس المحكمة(الجلسة)
•القاضي المنتدب
» يجيب الشاهد أولاً عن:
•أسئلة المحكمة
•ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به
•ثم عن أسئلة الخصم الاخر
» لا يجـوز لأحـد الخـصـوم أن يقـطـع كـلام الآخر أو
كلام الشاهد وقت أداء الشهادة
» يـجـوز للمـحـكـمـة أو لأي عـضـو مـن أعـضائها عن
طـريق رئيـس المـحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من
أسئلة لكشف الحقيقة.
» إذا انتـهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز
لـه إبداء أسئـلة جـديدة إلاَّ بإذن المحكمة أو القاضي
المنتدب.
» تـؤدى الـشـهادة شفاها، ويجوز للشاهد أن يقرا من
مذكرة مكتوبة:
•إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك
•إذا كان يسوغ ذلك موضوع الدعوى.
» تـسـجـل شـهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على
الشاهـد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه
منها
» إذا امـتـنـع الـشـاهد عن التوقيع سجل ذلك وسببه
في المحضر.
» تقـدر مـصـروفـات الـشـهـود ومقابل تعطيلهم بنظر
المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم
» يعطى الشاهد صورة أمر التقدير
» تكـون مصـروفات الشهود نافذة على الخصم الذي
استدعاهم للشهادة.
» تقـدر المـحكـمة أمـانة للشهود يؤديها الخصم الذي
يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة
» يـشـتـمـل مـحـضـر الـتـحـقـيق الذي يحرره الكاتب
ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على
البيانات الآتية:
•يـوم التحـقـيـق ومكـان وساعة بـدئه وانتهائه مع
بيان الجلسات التي استغرقها.
•أسـمـاء الخـصـوم وألـقـابـهـم ومـن ينـوبون عنهم
وطلباتهم وحضورهم وغيابهم.
•أسـمـاء الشـهـود وألقابـهم وصناعتهم وموطن كل
منهم وحضورهم وغيابهم.
•ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
•الأسئـلـة المـوجهـة إلـيهم ومن تولى توجيهها وما
نـشـا عـن ذلك مـن المـسـائـل الـعـارضة ونص شهادة
الشاهد عن كل سؤال.
•تـوقـيـع الـشـاهـد بخـطه أو ختمه أو بصمته على
شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
•قـرار تـقـديـر مصروفات الشاهد إن كان قد طلب
ذلك.
•تـوقـيـع رئـيـس المـحـكـمـة أو الـقـاضـي المنتدب
والكاتب.
» يحق للخصم الاطلاع على المحضر:
•إذا لـم تحـسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم
فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم:
مادة (57): يجـب علـى محـتـمـل الشـهادة أصالة أو
ارعاء أداؤها عند طلب المشهود له.
مادة (58): على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة
الشـهـود أن يـبـيـن الـوقـائـع التـي يريد إثباتها وعدد
الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا.
مادة (59): يكـون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من
تنـتـدبـه لذلك مـن أعـضـائهـا او مـن قـضـاة المحاكم
الأخـرى.
مادة (60): تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم
سـمـاع شـهـود طـرفـي الخـصومة في الميعاد إلاَّ إذا
حال دون ذلك مانع وإذا اجل التحقيق لجلسة أخرى
كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا
مـن الـشـهـود بـالحـضـور في الجلسة التي اجل إليها
التحقيق إلاَّ إذا اعفوا صراحة من الحضور.
مادة (61) إذا طـلـب أحـد الخـصـوم خـلال المـيـعاد
المـحـدد للتحـقيق مد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر
قـرارها علـى الفـور فـي الطلـب بقـبوله أو رفضه ولا
يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد
بنـاءً على طلـب الخـصـم لأكـثـر من مرتين ولا يجوز
بعـد انقـضـاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناءً على
طلب الخصم إلا لعذر مقبول.
مادة (62): إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة
المـحـددة قـررت الـمـحـكـمـة إلـزامه بتكليف الشاهد
بالحـضـور عـن طـريق المحضرين لجلسة أخرى، فإن
لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.
مادة(63): إذا رفـض الـشـاهد الحضور إجابة لدعوة
الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبرا.
مادة(64): إذا كـان للـشـاهـد عذر يمنعه من الحضور
جــاز أن ينـتـقـل إليـه القاضي لسماع أقواله ويدعى
الخـصـوم لسـماع الشهـادة ويحرر محضراً بها يوقعه
الكاتب والقاضي.
مادة (65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة
إذا أمكـن أن يـبـيـن مـراده بـالـكـتـابــة أو بـالإشــارة
المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.
مادة (66): للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع
شـهـادتـهـم، وعـلـى كـل شاهد أن يؤدي شهادته على
انفـراد بغـيـر حـضـور بـاقـي الشـهـود الذين لم تسمع
شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود.
مادة(67): للـمـحـكـمـة أن تـسـال الشاهـد عن اسمه،
ولقبه، ومهنته، وسنه، وموطنه، وعما إذا كانت له أي
صـلـة بـنـسـب أو مصـاهـرة أو مهـنة أو صداقة لاحد
الخصوم.
مادة(68): تحـلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة
بـان يقـول الحـق ويحـلـف غـيـر الـمسلم على حسب
الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك.
مادة (69) للمـحـكـمـة أن تـسـتـوفي الشهادة بسؤال
الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته.
مادة(70): يكـون تـوجـيـه الأسـئـلـة إلى الشاهد من
رئـيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد
أولاً عـن أسـئـلـة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي
اسـتشـهد به ثـم عـن أسـئلة الخصـم الاخر ولا يجوز
لأحـد الخـصـوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد
وقت أداء الشهادة، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من
أعـضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد
ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة.
مادة (71): إذا انتـهى الخصم من استجواب الشاهد
فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلاَّ بإذن المحكمة أو
القاضي المنتدب.
مادة (72): تـؤدى الشهادة شفاها، ويجوز للشاهد أن
يـقـرا مـن مـذكـرة مكـتـوبـة إذا أذنـت له المحكمة أو
القاضـي المـنتدب بـذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع
الدعوى.
مادة(73): تـسـجـل شـهـادة الشاهـد في المحضر ثم
تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم
تصـحـيـحـه منها، وإذا امـتنع عن التوقيع سجل ذلك
وسببه في المحضر.
مادة(74): تقـدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم
بنـظـر المـحـكـمـة حسـب الأحـوال بنـاء علـى طلبهم
ويـعـطـى الـشـاهـد صـورة أمر التقدير، وتكون نافذة
على الخصم الذي استدعاه للشهادة.
مادة(75): تقـدر الـمـحـكـمـة أمـانــة (عدال) للشهود
يـؤديـها الخـصـم الـذي يسـتـدعيـهم تصرف لهم منها
نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة.
مادة(76): يشـتـمـل محـضـر التـحقـيـق الذي يحرره
الكاتـب ويـوقـعـه مـع رئـيـس المـحـكـمـة أو القاضي
المنتدب على البيانات الآتية:
أ-يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان
الجلسات التي استغرقها.
ب-أسمـاء الخـصـوم وألـقـابـهـم ومـن ينـوبـون عنهم
وطلباتهم وحضورهم وغيابهم.
ج-أسـمـاء الشـهـود وألقابـهـم وصناعتهم وموطن كل
منهم وحضورهم وغيابهم.
د-ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
ه-الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشا
عـن ذلك مـن المـسائل العارضة ونص شهادة الشاهد
عن كل سؤال.
و-تـوقـيـع الشاهـد بـخـطـه أو ختـمـه أو بصمته على
شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
ز-قــرار تقـديـر مـصـروفـات الشاهد إن كان قد طلب
ذلك.
ح-تـوقـيـع رئـيـس الـمـحـكـمــة أو الـقـاضي المنتدب
والكاتب.
مادة(77): إذا لـم تـحسم المرافعة في نفس الجلسة
الـتـي تـم فـيـهـا سـماع شـهادة الشهود كان للخصوم
الحق في الاطلاع على المحضر.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق/2022/12/08م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق