الدعوى إثباتها وحالات عدم سماعها
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإثبـات
#الدرس_الأول: الدعــــــــوى، إثبـاتهـا، وحالات عدم
سمـاعها
#النصوص/ مادة(1 -25)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قـانـون الإثبـات رقـم(21) لســنة 1992م والمـعـدل
بالقانون رقم(20)لسنة1996م.
#تعـريف الدعوى
مـادة(1): الـدعـوى هـي طريـق المـدعـي إلى القضاء
للحـصـول علـى الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه
🔰وعرفها قانون المرافعات والتـنفـيـذ المـدنـي فـي
المادة (70)بقوله: "الدعـوى هـي: الـوسـيلة الشرعية
والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي
للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية".
#تعريف الإثبات
والإثبـات: إقـامـة الـدلـيـل بـالـطـرق القانونية لإثبات
الحق المتنازع عليه أو نفيه.
#واجبات الدائن والمدين
■أولاً: الدائن
» إثبات الحق المدعى به
■ثانياً: المدين
» إثبات التخلص من الحق المدعى بع
» البينة على المدعي، واليمين على من أنكر
مـادة(2): علـى الـدائـن إثـبـات الـحـق وعلـى المدين
إثبـات الـتـخـلـص مـنـه، وتكـون الـبينة على المدعي
واليمين على من أنكر.
#تعريف المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه
مـادة(3): المـدعـي هو من معه أخفى الأمرين، وهـو
مـن يدعي خـلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه
اظهر الأمرين.
مـادة (4): المدعى فيه هو الحق-مالاً كان أو منفعةـ
وهـو إما حـق للـه محـض أو حق لله مشوب بحقوق
العباد أو حق ادمي محض.
#شروط المدعي
» أن يكون مكلفاً أو مميزاً
» أن يكون مالكاً أو متولياً أو وكيلاً
مـادة (5): يـشـتـرط فـي المـدعي أن يكون مكلفاً أو
مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاً.
#شروط الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها
مـادة(6): يـشـتـرط فـي الـدعـوى مـن حيث الإثبات
والإجابة عليها ما يأتي :
1-ثبـوت يـد المـدعـى علـيـه على الحق المدعى فيه
حقيقة أو حكماً.
2-تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو
نحـوه كـل علـى حـسـبـه ويسـتثنى من ذلك ما يقبل
الـجـهـالـة كـالـوصـيـة والإقـرار والنذر وعوض الخلع
والمهر.
#حالة عدم لزوم الإجابة على الدعوى
مـادة(7): إذا كـانـت الـدعـوى غـير صحيحة لتخلف
شـرط مـن شـروطـهـا فـلا يـلـزم الإجـابـة علـيها مالم
تستوف.
#عدم سماع البينة
مـادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة
لا العكس.
#حالة عدم جواز نظر الدعوى من قبل المحكمة
مـادة (8)مكرر:لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى
إلا بـعـد عـرضـهـا عـلـى الـمـدعـى عـلـيـه للـرد عـلـيها
والـدخـول فـي خـصـومه مع المدعي بشأنها ويحظر
على المـحاكـم حـظـراً بـاتـاً النظر في طلب ما يسمى
بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه
#واجبات على المدعى عليه
■إذا كان حاضراً:
» الإجابة على الدعوى:
•بالإقرار
•بالإنكار
» الامتناع عن الرد يعتبر إنكاراً
مـادة(9): إذا كـان المـدعـى عليه حاضرا وجب عليه
أن يـجـيـب علـى الـدعـوى بـالإقـرار أو الإنــكـــار ولا
يـشـتـرط اللفـظ بـل يـكـفـي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا.
■إذا كان غائباً:
مـادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى علـيه
المـمـتـنـع عـن الـحـضـور أو الـغـائـب وفـقـا لـقـانـون
المرافعات.
#عدم جواز الحبس
مـادة(11): لا يـوقـف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
إلاَّ لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز
التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا للقانون.
#عدم ثبوت حق بيد في ملك الغير إلا ببينة
مـادة(12): لا يـثـبـت حق بيد في ملك الغير ولا في
حـقه ولا في حق عام إلاَّ ببينة قانونية وتكون البينة
على إقـرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو
استثناء الحق المدعى به أو تقدم الأحياء في المباح
أو وجود الآثار القديمة في السواقي.
#طـرق الإثبات:
🔴اقـــرأ نص المادة
مادة (13) طرق الإثبات هي:
1- شهادة الشهود.
2- الإقرار.
3- الكتابة.
4- اليمين وردها والنكول عنها.
5- القرائن الشرعية والقضائية.
6- المعاينة ((النظر)).
7- تقرير.
8- استجواب الخصم.
#حـالات عدم سماع الدعوى
» إذا تقدم ما يكذبها محضا.
» إذا كـانـت على ملك كأن للمدعي أو لمؤرثه إلاَّ في
أربعة أحوال هي:
•أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.
•أن يكون ديناً أو حقاً.
•أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.
•أن يكون وقفا.
» أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق ادمي محض إلاَّ
أن يكـون المـدعـى له مـمن تلزمه نفقته أو شريكاً له
في المدعى به.
» أن تكـون مـن أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد
زواج فأنها لا تسمع إلاَّ مع دعواه نفي غير هذا العقد.
» لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلاَّ بذكــر موته مالكاً
أو ذا يد.
» لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة:
•مستوفية شروط صحتها إلاَّ من:
-القاصر بعد بلوغه
-الغائب بعد حضوره
¶وبـشـرط أن لا تـمـضــي سـنـة مـن وقـت البـلوغ أو
الحضور.
» لاتسمع الدعوى في شفعة بعد مضي:
•ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد
•وشهر للغائب خارج البلد
¶وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم
» لا تسـمـع الـدعـوى من حاضر بحق في عقار مضى
عليه ثلاثون سنة:
•مـن يـوم وضـع الـيـد علـيـه مـن شخص يتصرف
تصرف المالك بلا:
-مطالبة
-قرابة
-مصاهره
-ظـروف غـيـر عـاديـة تـسـود فـيـهـا الفـوضى أو
التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق
¶ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة
¶العـبـرة فـي اعـتـبـار الـشـخـص غـائبا عن البلد هي
بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا
إذا كان متردداً إليها.
» لا تسـمـع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار في الحالات
التالية:
•بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي
ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
•دعـوى الـقـاصـر فـيـما بـاعتـه أمه أو من له ولاية
علـيـه للضـرورة أو الإنفـاق إذا كـان بـثـمــن الـزمــان
والمكان.. بعد مضي ثلاث سنوات
•مـن ذي مـهـنـة حـاضـرا كالطبيب وغيره بحق من
حقـوق مهنـتـه أو مـصـروفـات تكـبدها في أدائه بعد
مضى سنة من وقت أداء العمل.
•مـن حـاضر بـعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق
في الأحوال الآتية:
-حقـوق الـتـجـار والـصـنـاع عـن أشيـاء وردودها
لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
-حـقـوق أصـحـاب الفـنـادق والمـطاعـم عـن أجـر
الإقـامـة وثمـن الطـعـام وكـل مـا صـرفـوه لـحـسـاب
عملائهم.
-حقـوق العـمال والخـدام والأُجَـراء مــن أجــــور
يوميـة وغير يوميه أو ثمن ما قاموا به من توريدات
لمخدوميهم.
•مـن حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم
يـرد ذكـرها بعـد مضـي خـمـس سـنـوات مـن تـاريـخ
الاستحقاق مع عدم المطالبة
¶يعـتـبـر الحـق مسـتـحـق الأداء من يوم ثبوته ما لم
يضـرب لـه أجـل للـسـداد فـلا يعتـبر مستحقاً إلا بعد
انقضاء الأجل.
¶يشـترط لعدم سماع الدعوى في فيما ورد سابقاً ألاّ
يكـون هـنـاك قـرائـن دالـة علـى صـدق الدعوى.. فإن
وجدت قرائن فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
¶لا تعـتـبـر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل
ومـوكلـه فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلاَّ من اليوم
الذي تنته فيه الوكالة.
¶لا تخـل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة.
مادة (14): لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:
1-إذا تقدم ما يكذبها محضا.
2-أن تكـون علـى ملك كأن للمدعي أو لمؤرثه إلاَّ في
أربعة أحوال هي:
أ-أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.
ب-أن يكون ديناً أو حقاً.
ج-أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.
د-أن يكون وقفا.
3-أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق ادمي محض إلاَّ
أن يكـون المـدعـى لـه ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له
في المدعى به.
4-أن تكـون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد
زواج فأنها لا تسمع إلاَّ مع دعواه نفي غير هذا العقد.
مادة(15): لا تسـمع الـدعـوى بملك المؤرث إلاَّ بذكــر
موته مالكاً أو ذايد.
مادة(16): لا تـسـمـع الـدعـوى مـن المقاسم أو وارثه
فـي قسـمـة مستوفيـة شروط صحتها إلاَّ من القاصر
بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي
سنة من وقت البلوغ أو الحضور.
مادة (17) لا تـسـمـع الـدعـوى فـي شفعة بعد مضي
ثلاثـة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج
البـلـد وتعـتـبـر المـدة فـي الـحـالتين من وقت العلم،
ويطـبـق فـي حـق القاصـر ما يرد في أحكام الوصايا
وتحسـب المـدة المنـصوص عليها في الفقرة السابقة
من وقت بلوغه.
مادة(18): لا تـسـمـع الـدعـوى مـن حـاضـر بحق في
عـقـار مضـى علـيـه ثـلاثـون سنة من يوم وضع اليد
علـيـه من شـخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة
ولا قـرابـة ولا مـصاهره ولا ظروف غير عادية تسود
فيـها الفـوضـى أو التغـلـب ويتعذر فيها الوصول إلى
الحـق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد
بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي
بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا
إذا كان متردداً إليها.
مادة(19): مـع مراعاة الشروط المنصوص عليها في
الـمـادة السابقة لا تـسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار
طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة(20): لا تسـمـع الدعوى من حاضر بحق متجدد
كـأجـرة المـباني والأراضـي بعد مضي ثلاث سنوات
مـن تـاريـخ الاستـحـقـاق كـمـا لا تسمع دعوى القاصر
فـيـمـا بـاعـتـه أمـه أو مـن له ولاية عليه للضرورة أو
الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.
مادة(21): لا تـسـمـع الـدعـوى مـن ذي مـهنة حاضرا
كـالطـبـيـب وغـيـره بـحـق مـن حـقـوق مـهـنـتــــه أو
مـصـروفـات تكـبـدها فـي أدائـه بعـد مضـى سنة من
وقت أداء العمل.
مادة (22): لا تسـمـع الـدعـوى من حـاضر بعد مضي
سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:
1-حـقـوق التـجـار والصـنـاع عـن أشـيـاء وردودهـــا
لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
2-حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة
وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
3-حقـوق العـمال والخدام والأُجَراء من أجور يومية
وغـيـر يـومـيـه أو ثـمـن مـا قـامـوا بـه مـن توريدات
لمخدوميهم.
مادة (23) لا تـسـمـع الـدعــوى مـن حـاضــر بـسـائـر
الحـقـوق التـي لا تتـعـلـق بعـقـار ولـم يـرد ذكرها في
المـواد الأربـع السابقة بـعـد مضي خمس سنوات من
تـاريـخ الاسـتـحـقـاق مـع عدم المطالبة ويعتبر الحق
مـسـتـحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل
للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا
وعـدم سـماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم
يكـن هـنـاك قـرائـن دالـة علـى صدق الدعوى فتسمع
تأكيداً لحفظ الحقوق.
مادة(24): لا تعـتـبـر المـدد المـقـررة فـي هذا الفصل
بـيـن الـوكـيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق
إلاَّ من اليوم الذي تنته فيه الوكالة.
مادة(25): لا تخـل الأحـكـام الـواردة في هذا الفصل
بما يرد في القوانين الخاصة.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق/2022/12/01م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق