إنعدام الإجراءات في العطلة القضائية

#تنبيهات_على_أخطاء_المحاكم_لتلافيها⚖️
#انعـدام_الإجراءات_في_العطلة_القضائية
⚖️نص_القانون: 
⬅️المادة(73) مـن قانـون السلطة القضائية: للقضاة
عطلـة قضـائية سنـويـة شهـران يكـون شهـر رمـضان 
المبارك أحدهما ويحدد الشهر الآخر بقرار من رئيـس
مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ولا تنظر
خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
⬅️المادة (2)مـن قــانـون الـسـلـطــــة الـقـضـائـيــة:
المـتـقاضـون مـتـسـاوون أمـام القـضـاء مـهـما كانـت 
صفاتهم وأوضاعهم.
🚫الخـــــــــــطأ:
🔴قضيـة من الواقـــع: 
» جـزائية اب تواصـل محاكمة المتهم بمقتل المجني
عليها/ ربـاب بدير.. في الإجـازة القضائية‼️
لـم يـسبق وأن سمـعـنا بـأن هنـاك محـاكمة جرت في
ظـل عطلــة قـضـائـيـة علـى الإطلاق؟ إلا في قضيـة
ورائهـا الكـثـيـر مـن الـحـلـق الـمـفـرغة حول المجني
عليها/ ربـاب بدير.. والمتهم زيد الرياشي؟ 
🤔كيف هـذا؟
🖐🏻لا نعلم؟ 
قـانوناً لا يجـوز أي إجـراءات قضائية.. إلا للـقـضـايــا
الـمـسـتـعـجـلـة.. وفقاً للمادة (73)س.ق "... ولا تنظر
خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة".
#إنـ💡ـارة_تحقيقية⚖️
💡حظـر النص نظـر أي قضية في العطلة القـضائية
💡استثنى القانـون القضايا المـسـتعجلة.. ولا يجـوز
أن تنظر قضـايا غـير ذلك.. لإنعـدام الولايـة القضائية
للقضاة في العطلة القضائية. 
ولا توجـد قـضايا مستعجلة جنـائية؟ ويقال أن هـذه
المحاكمة بتكليف من مجلس القضاء الأعلـى.. ‼️
ياللعجب إن صح ذلك.. 
■وتعـتبـر كافة الإجـراءات التي تتم فـي ظل إجـازة
قضائية منعـدمة.. وللتـوضيح أكثـر👇🏻
✍🏻كتـب استـاذنا المحامي الدكتور/هشـام الشميري: 
العـمـل القـضائـي الصادر مـن الـقـاضـي خـلال فتـرة
العـطلـة القـضائيـة السـنـوية المحددة بشهرين يكون
منـعدماً إذا كان يمس بأصل الحق الموضوعي؛ وذلك
لتجاوز حـدود ولايته وسلطته المخولة له لأن ولايـة
المحاكم خلال فترة العطلة القضائية السنوية مقيدة
في نظر القضايا المستعجلة التي لا تمس أصل الحق
المـوضـوعـي ولا تمـتـد ولايـتـها إلـى القضايا العادية
"الموضـوعيـة" الـتـي تمس بأصل الحق، فهذه تخرج
عـن ولايتها. وأسـاس ذلك أن المادة (73) من قانون
الـسـلـطـة القـضائـيـة نصت على أنه:"للقـضـاة عطلـة
قـضائيـة سـنـوية شـهران يكون شهر رمضان المبارك
أحـدهـما ويـحـدد الشـهـر الأخر بقرار من وزير العدل
بعـد مـوافقـة مجلـس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال
العـطلة القـضائية إلا القضايا المستعجلة"، والملاحظ
أن النهـي الـوارد فـي الفـقـرة الأخيرة من هذه المادة
بقـولها(ولا تنظـر خـلال العطـلـة القضائية إلا القضايا
المـسـتـعـجـلـة) يـفـيـد عـدم جـواز النظر في غير ما
اسـتـثـناه القانـون وهو القضايا المستعجلة، وبالتالي
فـإن ولايـة المـحاكـم خـلال العـطلة القضائية مقيدة
فـي نظـر القـضايا المـسـتـعـجـلـة التي لا تمس بأصل
الحـق المـتـنـازع علـيـه، ولا تمتد ولايتها إلى القضايا
العادية "المـوضـوعية" التي تمـس بـأصل الحق فهذه
تخرج عن ولايتها، وليس أدل على ذلك من استعمال
المـشـرع فـي هذه المادة مصطلح (العطلة القضائية)
وليـس مـصـطـلـح (الإجــازة القـضـائيـة)، فـاستعمال
مـصـطلح (العطلة) بدلاً عن (الإجازة) جاء كاشفاً عن
غـايـة الـمـشـرع ومـعـبـراً عـن إرادتــه فـي أن تكـون
المـحاكـم القـضائـيـة مـوقـوفـة عـن مـمارســة العمل
القـضـائـي لمــدة شـهريـن فـي الـسـنـة بحيث يصبح
الـقـاضـي خــلال تـلك الـفـتـرة مـمـنـوعـاً مـن نـظــــر
الخـصـومـات والـدعـاوى المـوضـوعية أياً كان نوعها
جـنـائـيـة أو مـدنيـة أو تجارية أو شخصية. وهذا ما
قـررته المـحكمة العليا بقولها:(أن الشعبة الاستئنافية
أغـفـلـت ما هـو ثابـت مـن أن الحكم الابتدائي صـدر
خـلال فتـرة الإجازة القضائية بالمخالفة للمادة (73)
من قانون السلطة القضائية التي جعلت شهر رمضان
إجـازة إجبـارية ومنـعت من نظر القضايا خلالها وأن
المادة(9) مـرافعـات أوجبت على القاضي التقيد في
ولايـتـه للقـضاء بـالـزمـان والمكان وهو ما يستوجب
إلغاء ونقـض الحـكـم الـمـطـعـون فـيـه وما سبقه من
أحـكـام وإرسـال الـقـضـيـة إلـى المـحـكمة المختصة
لإبلاغ ذوي الشأن ومن أراد أن يتقدم بدعواه ابـتداءً
فله ذلك).

◆قضـايا الـرأي العام
يـرى البعـض ممـن لا يعـرف أبجـديـات الـقـانــون أن
محـاكمة المتـهـم في الإجـازة القـضائية.. عمل ممتاز
لأنها قضـيـة رأي عــام؟ ولازم البت فيها بسرعة.. ولا
يعـرف الأثـر المترتب على هذه الإجـراءات العوجاء؟
ولا نعـرف في لغـة القانون شـيء اسمه رأي عام؟ بل
الجـمـيع سواسية في نظر قـضايـاهـم[مـهـمـا كـانــت
صـفاتهم وأوضـاعهم].. وحـول هـذا ✍🏻كتب قاضينا
الموقر/طـه عبدالرؤوف نعمان: 
☆ قضايا الشاشة،
قضايا رأي 
وقضايا بلا رأي!!
في القـضايا الـتـي يتـابـعـها عامـة الناس والمهتمـين
بالاطلاع على اجـراءاتها المسماة قضايا رأي عام يتم
الحسم فيها في الوقت الطبيعي لها.
خـمـسـة أشـهـر بالكـثـيـر وقضية قتل القاتل مبطوح
بالميدان وذلك هو الوقت الطبيعي المفترض للقضية
جمـيـل الاهـتمام بمزاج الناس والشعور العام وحسم
القضايا في المدة الطبيعية للحسم، ولكن الظهور في
الـشـاشـة ونشـرات الأخبـار، بسـرعـة، وانجاز، وخلف
الشاشة سلاحف فيه نفاق! 
سـيقول البعض قضايا الشاشة لم تظهر على الشاشة
إلا لأنها أكـثـر دمـوية ودخيلة على المجتمع وغريبة،
هـنـاك قـضـايـا أكـثـر دمـويـة وأكثر غرابة لم يسعفها
الحـظ الظـهـور فـي الـشـاشـة، وتـدليس، أن تستغرق
القـضـيـة فـي الـشـاشـة بضعة أشهر، وخارج الشاشة
سنوات من العمر.
أمقـت مصـطـلـح "قضايا رأي عام" وتصنيف القضايا
على ذلك النحو.
كـل القـضايا قضايا رأي عام طالما فيها جان ومجنى
عليه، ظالم ومظلوم.
مـبـادىء العـدالـة وقـواعـد الإنصـاف تـحــث أن كــل
القـضـايـا عـنـد اللـه واحـدة، لا فرق في الميزان بيـن
قضايا رأي وقضايا شاشة وقضايا خلف الشاشة.
القضاء واحد
والعدالة واحدة 
والعـدل لكل الناس، وكـل القـضايـا الرأي فيها معتبر،
وليس في معيار العدل قضايا رأي وقضايا لا رأي لها
لا أقـصـد قاضـيـا بعـينه، والرسالة لي أولا ثم لجميع
زملائي القضاة: 
الحــزم والسـرعـة والانجـاز، مبـادئ وقواعد للقاضي
الناجح سواء أمام الشاشة أم خلف الشاشة.

■إخلال بمبـدأ المساواة، وتدخل في شئون العدالة: 
عـلاوة على ماكتبـه استـاذنا المحامي الدكتور/هشام
الشـمـيري، وقاضيـنا الموقـر/طـه عبدالرؤوف نعمان،
فإننا نقول كذلك بإنعـدام الإجـراءات.. لإخلالها بمبـدأ
المساواة.. فـلماذا يـحـاكــم هـذا فــــــي ظل إجــــازة
قضائية؟ أليس هـذا يعـد نظرة كراهية وحقـد وعدم
حيادية القضاء؟ فالنـص لـم يـسـتـثني سوى القضايا
المستعجلة في العطلـة القضائية؟ 
ويشـاع أن هـذه المـحاكمـة هـي بتكـليف من مجلس
القضاء الأعلى؟ أي أن مجلس القضاء كلـف المحكمة
بالمـحاكمة في إجـازة قـضائية؟ فـإن صح هـذا فإنها
جريمة بحـد ذاتها "تدخل في شـئون العـدالة" إذا أنه
لا تـوجـد صـلاحـيـة لـمـجـلـس القـضاء الأعلـى بأمـر
القاضي بالعمل بالمخالفة للقانون؟ 
فقـد نـص الدسـتور على المادة (149) من الدستور:
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة
العامة هيـئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في
جميع المنازعات والجرائم، ☜[والقـضاة مستقلون لا
سلطان عليـهم فـي قـضـائهـم لغيـر القانــون] و☜[لا
يجـوز لأيـة جـهـة وبـأيـة صــورة] ☜[التـدخـــل في
القــضايا]أو في شــأن مـن☜[شـئـون العدالة]ويعتبر
مثل هذا التـدخل جـريمـة يعاقـب عليها القانون، ولا
تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم.
ونصت المادة(1)س.ق: القـضاء سـلطـة مسـتقلة في
أداء مهامـه، و☜[القـضاة مستقلون لا سلطان عليهم
في قـضائـهـم لغـير القانون]، و☜[لا يجوز لأية جهة
وبأية صورة التدخل في القضايا] أو في شأن من☜
[شـؤون العــدالة]، ويـعتبـر مـثل هذا التدخل جريمة
يعـاقب علـيـها القانــــون، ولا تـسـقــط الدعـوى فيها
بـالـتـقـادم. 
#إنـ💡ـارة_تحقيقية⚖️
💡نص الدستور على: "وتتولى المـحاكم الفصل في
جميع المنازعات والجرائم" 
فمـن النص يتضـح أن الدستـور خـول المحكمة التي
قـدمـت إلـيـهـا الـدعـوى قــبــــــولها أو رفضــها لعدم
الاختصاص أو لأنها موضـوعية والمـحـكـمة مختصة
بالقـضايا المـسـتـعـجـلـة... الخ. ولـم يجعل الأمـر بيد
مجلس القضاء الأعلى.. ليأمر وينهى؟! 
💡نـص الـدسـتـور والـقـانـون عـلــى أن: "الـقـــضـاة
مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"
فالقاضي لا يخضـع لأوامـر وتوجيهات خارج القانون
ولـو كـان الـتـوجـيـه مـن مـجـلـس القضاء الأعلى أو
غيره.. لأنه لا يملك أحـد توجيه القاضي بأن يفعل أو
لا يفعل.. وإنما يخضع للقانون.
💡نص الدستـور والقانـون على:"لا يجـوز لأية جهة
وبـأية صـورة التـدخـل في القـضايا"
فلا يجـوز التدخـل بالتـوجيـه والتـوصية وغيره.. بل
هي جـريمة يعـاقـب عليـها القانون وفـقاً لنص المادة
(187)ج.ع: يعـاقـب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات كل مـوظف أو ذي وجـاهـة تـدخـل ☜[لــدى
قاضي أو محكمة] لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به
بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.
#ألـيـسـت المـحـاكـمـة فـي إجـازة قـضائية بأمـر من
مجـلـس القـضـاء تـعـتـبـر جـريـمة؟ وفيها ميل لأحـد
الخـصـوم وصـل إلى مـخالفـة القانـون فـي محـاكمة
شخص في غير الوقت المسموح بـه بالمحاكمة؟ 
#فكـيـف تـأتـي يامـجـلـس القـضـاء وتـأمـر بـإجــراء
محـاكمة فـي عـطلة قـضائية؟ من أين لك الصلاحية
في ذلك أفتنا في أمـرنا؟ 
وبغض النظر عن صحة شائعة تكليف مجلس القضاء
الأعلى.. فــإن الـواقـع يشـهـد بـذلك مـن خـلال نـشـر
إجـراءات المـحاكـمــة فـي المـواقـع التابعـة لـــوزارة
العـــــدل؟ ولم نجـد إعتراض على ذلك؟ 
فالجـمـيـع يخضـع لإجـراءات المـحاكمة في حدودها
الزمانيـة والمـكانية دون تمـيـيـز حـيـث نصت المادة
(2)س.ق: المتـقاضون متـساوون أمـام القضاء مـهما
كانت صفاتهم وأوضاعهم.
#مهــما_كانت_صـفاتهـم_وأوضـاعـهم‼️ فلا يـوجـد
فـرق بين جـريمة ارتكبـت سـراً أو عـلانيـة، عـمداً أو
خــطأ، ليـلاً أو نهاراً، انتـشـرت أم لم تنتشر، جاني أو
مجـنـي عليه.. فالجـمـيع يخضع للإجراءات القانونية
بأوقاتها الزمانية والمكانية.. مالم فقـد خالف القاضي
حدود ولايته..إذ ولاية للقاضي في العطلة القضائية.
#فـإذا كان مـجـلس القضاء يأمـر بالمخالفة للقانون..
فعلى الدنيا السلام.. #ووو مجلس القضاء؟ أفتنا‼️
#هـل_تنازل_القانـون عـن جـزاء مخـالفـتــه؟ أم أنـه
عاطفي لأجلك يا ربــــاب❓‼️
#إذا لــم يـطـبـق القانــون علـى الجـمـيـع مهما كانت
صفاتهم وأوضاعهم.. فإن العـدالة مشخصنـة.. ‼️
👨🏻‍⚖️#رفعـت_الجلسة
✍🏻بـلال حسـن عـبـداللـه محـمـــد الـهـاشـمـــي. ⚖️
(2022/07/20م) t.me/bilalalhashimy7700

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني