حدود مسئولية الناقل
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/حدود مسئولية الناقل للركاب والبضائع
✍🏻للـقاضي الدكتور/نـجـيـب مـحـمـد الـهـاملـي.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#حـدود_مسـؤوليـة_الناقـل_للركاب_والبضائع_وفقا
لقانـون النـقل الـبـري وقـانـون الـرقـابة على شـركات
التأمين ووسطاء التأمين النافذين:
للاسف الشديـد ان اغلـب محـاكم الجمهوريـة ومـنـها
المـحكمـة العليا لا تنتبه غالبا فيما تصدره من احكام
قـضائية تتعلق بمسؤولية الناقل ومالك وسيلة النقل
البري للـرجـوع والاسـتـنـاد الـى قـانـون الـنـقل البري
الـصـادر منـذ عـام 2003م وانمـا يـتـم فـي الـغـالـب
الاستناد في تحديد مسؤولية الناقل على ما ورد من
بعض نـصـوص القانـون الـمـدنـي والـقـانون التجاري
وقانون الجرائم والعقوبات.
فـي حـيـن ان الـمـسـؤوليـة عـن النـقل وتبـعاتها بهذا
الخـصـوص وطبـقا للقوانيـن الخاصـة ومـنـهـا قانون
النقل البـري وقانون التأميـن النافذين تشـمل جوانب
تفصيل ومحددات منها التالي:
1- حـدد قـانـون النـقل البـري حدود مسؤولية الناقل
وضـوابط ذلك والـزم القانون الناقل بضرورة التأمين
على الركاب والبضائع و....
2- تتـحمل شـركـات الـتـأمـيـن فـي حـدود الضـوابط
والـشـروط القانونية تبعات ما يترتب على الراكب أو
الـمـسـافـر مـن كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة
على أن يحسـب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر او
فواتـير نقل البضائع وفقا لقانون النقل البري وقانون
التأمين والقوانين الاخرى.
3- الـوكـيـل بالعـمـولـة للنـقـل يتـحمل مسؤلية النقل
للـركـاب والبـضـائـع وتبعات ما يترتب على ذلك وفقا
لما نص عليه قانون النقل البري والقوانين النافذة.
4- وغيـر ذلك مـن الامـور الاخـرى الـمـنصوص عليها
في القوانين الخاصة ذات الصلة .
ولمزيـد من الايـضـاح والبيان نورد نصوص القوانين
التالي:
#أولا: قـانـون رقم (33) لسنة 2003م بشـأن النقـل
البــري
مادة (2): لأغـراض تطبـيق أحكام هذا القانون يكون
للألفاظ والعـبـارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء
كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
•الـوزارة: وزارة النقل والشؤون البحرية.
•نقل الأشخاص: ويشمل الآتــي:
-النقل الحضـري: نقل الركاب داخل المدن بواسطة
مخـتلف أنواع وسائل النقل البري المخصصة لذلك.
-النقل بيـن المـدن: نقل المـسـافرين من وإلى مدن
الـجـمـهـوريـة بـوسـائـل الـنقل المختلفة والمخصصة
لذلك .....والخ
مادة (20): أ - تسري أحكام هذا القانون علــى:
1- نقل جهة/جـهات النـقل والمـدارس وما شابه ذلك
للعاملـيـن والـخـبـراء والـطـلـبـة يـومـيـاً مـن أحيائهم
السـكنـية إلى مقـر العـمل والدراسة والعكس، ولو تم
ذلك دون مـقـابل مـع مـراعـاة الـبـنـد (1) مـن الفقرة
(ب) من هذا المادة .
2- نقل تابـعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو
بموجب تذكرة مجانية .... الخ
مادة (21): أ - تـتـقـادم بـسـنـة كل دعوى ناشئة عن
عـقـد نـقـل الـبـضـائـع أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل،
ويـسـري هـذا التـقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية
عـن الهلاك الكـلـي للبـضائع من اليوم الذي يجب فيه
الـتـسـلـيـم وعـن الـتـأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي
للبـضائـع مـن يوم التسليم أو من اليوم الذي وضعت
فيه البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ب -ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر مـنه خطأ
عـمـدياً أو خـطأ جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف
ذلك.
#نقـل الأشخـاص
مادة (22): إبرام العقـــــد:
1-يعتبر استخدام الراكب وسـيلة النقل قبولاً للعرض
الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك.
2-يجـب علـى الـنـاقـل إصـدار تـذكـرة نقل وتسليمها
للـراكـب أو المسـافر مالم تكن طبيعة النقل تستدعي
عدم إصدار تذاكر.
#أولاً: إلتزامات الناقــل
مادة (23): إجـراء النقـــل:
1-يلتزم الناقـل بنقل الراكب أو المسافر وأمتعته إلى
مكان الوصول المحدد في الإتفاق.
2-يجـوز للناقـل قـبـل بـدء النـقل أو فـي الطـريق أن
يفـحـص أمتعة الراكـب أو المسافر بحضوره للتحقق
من مطابقتها لشروط النقل.
مادة(25): ضمان سلامة الراكب أو المسافـر:
1-يـضـمـن الـنـاقـل سـلامـة الـراكب أو المسافر أثناء
تنفيذ عقد النقل.
2-يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شـروع
الراكـب أو المـسـافـر فـي الصـعود إلى واسطة النقل
فـي مـكـان الـقـيام ونزوله منها في مكان الوصول..
ولا يـمـتـد الـضـمـان إلـى فـتـرات تـجـول الـراكب أو
المسافر في الخلاء أثناء التوقف للإستراحة.
3-لا مـسـؤولـيـة علـى الـنـاقل إذا تـأخـر فـي الطريق
بسبب أداء واجب المعونة لإنقاذ الآخرين.
مادة(27): مسؤولية الناقـل:
1-يـسـأل الـنـاقل عما يلحق بالراكب أو المسافر أثناء
تنـفـيذ عـقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو
أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل.
2-يسـأل الناقل أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا
فـوت المـيـعاد المـعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد
المعقول طبقاً للمادة السابقة.
مادة(28): دفع المسؤوليــة:
1-لايـجـوز للـنـاقـل أن يـدفـع مـسـؤوليته عن ضمان
سـلامـة الـراكـب أو عـن التأخير إلا بإثبات أن الضرر
يـرجـع إلـى قوة قاهرة أو خطأ الراكب، ويظل الناقل
مسؤولاً عن الحادث المفاجئ.
2-يـعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسؤولية على
الأخـص عـوامـل الطـبـيـعـة غـيـر المـمكن توقعها ولا
تلافي آثارها، وغـيـر ذلك من العوامل الخارجية غير
النابعة من دائرة نشاط الناقل.
مادة(29): الحادث المفاجـئ:
1-يـعـتـبـر حـادثـاً مـفـاجـئـاً يسأل عنه الناقل انفجار
وسـيلـة النقـل أو احـتراقها أو انقلابها وغير ذلك من
الحـوادث الـراجعـة إلـى الأدوات والمـعـدات والآلات
التي يستـعمـلها الـناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت أنه
بـذل العـناية التامة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما
قد تحدثه من ضرر.
2-كـذلك يـأخـذ حكـم الـحـادث المـفاجئ الذي يسأل
عـنـه الناقـل، وفـاة تـابعي الناقـل أو إصابتهم بضعف
بـدنـي أو عقـلـي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل بذل
الـعـنـايـة الـتـامـة لـضـمـان لياقتـهم البدنية والعقلية
وكفاءتهم المهنية.
مادة (30): بطلان الإعفــاء:
يـقع بـاطلاً كـل شـرط يقـضـي بإعـفـاء الناقل كلياً أو
جـزئـيـاً من المسـؤولية عما يلحق الراكب أو المسافر
من ضرر في النفس أو الصحة.
مادة (31): التأمين على الراكب أو المسافر:
بما يتفق مع قانون التأمين .. يلتزم الناقـل أن يؤمن
علـى الـراكـب أو المـسـافـر مـن كـل ضـرر يلحقه في
النـفـس أو الصـحـة علـى أن يحـسـب قـسط التأمين
ضمـن تـذكـرة الـسفـر، وذلك وفـقـاً للقوانين واللوائح
النافذة بشأن التأمين الإلزامي.
مادة (35): امتياز الناقــــل:
يكـون للـنـاقـل امـتـيـاز علـى أمتعة الراكب لاستيفاء
أجـرة النـقل وغيـرها مـن المبالغ المستحقة له بسبب
الـنـقـل، مـا دامـت هـذه الأمـتعة موجودة في حيازة
الناقل.
#نقـل_الأمتعــة:
مادة (38): الأمتعة المسلمـة:
تتـحـدد مـسـؤولـيـة الناقـل عـن الأمتعة التي يسلمها
الراكـب إلـيه وفقاً للأحكام المتعلقة بنقل البضائع.
مادة (39): الأمتعة المحتفظ بها والحيوانات:
1-يلـتـزم الـراكـب بـحـراسة الأمتعة التي يحتفظ بها
مـعـه أثـنـاء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في
نقلها معه.
2-لا يكـون الـنـاقـل مـسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي
يحـتـفـظ بـها الراكب أو هلاكها أو تلفها، وعـما يلحق
بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلا إذا
كـان الـضـرر راجـعـاً إلـى مـخـاطـر النقل أو إذا أثبت
الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه.
3-يـسـأل الـراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر
بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له.
مادة (40): وفـاة الراكب أو مرضــه:
يـجب على الناقل إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض
أثـنـاء تـنفـيذ عـقـد الـنقـل أن يتـخذ التدابير اللازمة
للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.
#تعـدد_الناقليـــن:
مادة (41): إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقـليـن،
لـم يـجـز للـراكـب ولا لـخلـفه الرجوع إلا على الناقل
الـذي وقـع فـي مـرحلـته الحادث أو التأخير .. ما لم
يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها.
#الوكالة_بالعمولة_للنقل:
مادة (66): يـضمـن الـوكـيـل بـالعـمولة للنقل سلامة
الـراكـب أو الـبـضـاعـة وفـي نـقـل البضائع يكون هو
مـسؤولاً من وقت تسلمه البضاعة عن هلاكها كلياً أو
جـزئـيـاً أو تلفها أو التأخير في تسليمها، ولا يـجـوزله
أن يـنفـي مـسـؤوليـتـه إلا بـإثبـات الـقـوة القاهرة أو
العـيـب الـذاتـي في البضاعة أو خطأ الموكل أو خطأ
الـمـرسـل إلـيـه، وفـي نـقل الأشخاص يكون مسؤولاً
عـن الـتـأخـيـر في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء
تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية، ولا يجوز
لـه أن يـنـفـي مـسـؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو
خـطأ الـراكـب ولـه فـي جمـيع الأحوال الرجوع على
الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
مادة (67):يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل
بالعمـولـة للـنقـل كلـيـاً أو جـزئـيـاً من المسؤولية عما
يلـحـق الـراكـب مـن أضـرار بـدنـيـة ويعتبر في حكم
الإعـفـاء مـن الـمـسـؤولية كـل شـرط يكون من شأنه
إلزام الراكـب على أي وجـه بدفع كل أو بعض نفقات
التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة..وفـيـمـا عــدا
حالتـي الخـطأ العـمدي والخـطأ الجسـيـم من الوكيل
بالعمولة أو مـن أحـد تـابعـيـه يجـوز للوكيل بالعمولة
للنقل أن يشترط إعفائه كلياً أو جزئياً من المسؤولية
الناشئة عـن هـلاك البـضاعـة أو تلـفـها أو التأخير في
تسليمها، ومـن المـسـؤوليـة الناشـئـة عن التأخير في
وصول الراكب وعما يلـحقـه من أضرار بدنية ويجب
أن يكون شـرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد
أعلم به الموكل أو الراكب.
#ثانيا: يـنـص الـقـانـون رقـم (37) لــســنـة 1992م
والمعدل بعض مواده بالقانون رقم (9)لسنة 1997م
بـشـان الإشـراف والـرقـابـة علـى شـركـات ووســطاء
التأمين وذلك على التالي:
مادة (4): يشـمـل التامـين وفقا لأحكام هذا القانون
أنواع التامين التالية:
1- التامين على الحياة: ويـشمـل التامين الذي يكون
مـوضوعـه الحـياة البشـرية بما في ذلك التامين ضد
الـعجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار.
2- الـتـامـيـن ضـد أخـطار الحـريق: والتأمينات التـي
تـلـحـق بـه وتـشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن
الانفـجـارات والـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة والأضرار التي
تحـدثـهـا سـقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما
يعتبر داخلا عرفا وعادة في التامين ضد الحريق.
3- الـتـامـيـن ضـد الـحـوادث: ويـشـمـل التامين ضـد
الأضـرار الناجمـة عـن الحوادث الشخصية، والتامين
ضـد حـوادث الـعـمـل، والـسـرقـة، وخـيـانـة الأمـانة،
والتامـيـن علـى الـسـيـارات، والتاميـن من المسئولية
الـمـدنـيـة، وكـل مـا يـعـتبر داخلا ـ عرفا وعادةـ في
التامين ضد الحوادث.
4- تامـيـن الـنقـل الـبـري والـبحـري والجوي: ويشمل
التامين على أجسام السفن والطائرات ووسائل النقل
البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابـها وأموالهم
وأمتعـتـهم أو البـضائع المنقولة عليها، والتامين على
أجور الشحن، وكـذا الـتـامين ضد الأخطار التي تنشأ
عن بنائها، أو صناعتها أو استخدامها، أو تأجيـرها، أو
إصـلاحـهـا، أو رسـوهـا بـمـا فـي ذلك الأضــرار الـتـي
تـصـيب الـغـيـر وكـذا أخـطار مـسـتـودعـات التخزين
التجارية أو أي أخطار عـرضية تحدث بمناسبة النقل
وكـل مـا يـدخــل عـرفـا وعـادة-في الـتـامـيـن البـري
والبحري والجوي.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء الموافق/2022/07/27م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق