اجراءات المحاكمة←⑥
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_الرابع_عشر: إجراءات المحاكـمــة⑥
#النصوص/مادة 321-364
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الإثبات
#المبادئ العامـة
» لا إدانة إلا بناءً على أدلة
» تقدر الأدلة بناءً على اقتناع المحكمة
» لا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات
» عبء الاثبات على المدعي
» لا يكون الإثبات إلا بالأدلة الجائزة قانونا
مادة(321):1- لا إدانة إلا بناءً على أدلة.
2- تقديـر الأدلـة يكـون وفـقا لاقـتـنـاع المحكمة في
ضـوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة
في الإثبات.
3- يقـع عـبء إثبـات أية واقعة على المدعي بقيامها
إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
مادة(322): لا يـجــوز إثـبـات أي واقـعــة تــرتـــــب
مسـؤولية جـزائـيـة علـى أي شـخـص إلا عـن طـريق
الأدلة الجائزة قانونا وبالإجراءات المقررة قانونا.
#أدلة الإثبات
مادة(323): تعـد مـن أدلــة الإثـبـات فـي الـدعــــوى
الجزائية ما يلي:
أ- شهادة الشهود.
ب- تقرير الخبراء.
ج- اعتراف المتهم.
د- المـسـتـنـدات بمـا فيـها أيـة تقارير رسمية مرتبطة
بشخـصيـة المتهم أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة
الأخـرى.
#المساواة في حق الإثبات
» يتـسـاوى جـمـيع الأطراف في الحقوق والواجبات
من حيث:
•تقديم الأدلة
•مناقشة الأدلة
•فحص الأدلة
» علـى المـحـكـمـة الإجابة على كافة الطلبات، مادام
الدليل يعاون في كشف الحقيقة
» يجوز للمحكمة سماع شهود جدد أو ندب خبراء أو
الإطلاع على مستندات وغير ذلك من الأدلة.
مادة(324): يتـسـاوى جـمـيـع أطـراف القـضـيـة في
الحقـوق والواجبـات بما فيـهم المتهم وممثل الدفاع
والمـدعـي المدنـي والمـسـؤول مدنياً ولهم الحق في
تقـديـم الأدلـة ومنـاقشـتها وطلب فحصها عن طريق
الخبراء بعد موافقة المحكمة.
مادة(325): علـى المـحـكـمـة أن تجـيـب علـى كـافة
الطلـبـات المـعـلـقـة بالإثـبـات فـي الـواقعة المنظورة
أمـامها مـا دام الـدليـل المـطلـوب إثبـاتـه يعاون على
كشـف الحقـيقة وعلى المحكمة أن تنبه الأطراف إلى
حقـهـم فـي تقـديـم طلباتهم فإذا قدم الطلب متأخراً
جـاز للمـحـكـمـة رفـع الجـلـسـة مـؤقـتـا لتمكين كافة
الأطراف من إعداد دفوعهم.
مادة(326): يجـوز للمحكمة أثناء سير المحاكمة ولو
لـم يقـدم لها طلـب أن تقـرر مـن تـلـقـاء نفسها سماع
شهود جدد أو ندب خبراء أو الإطلاع على مستندات
وغير ذلك من الأدلة.
#الشهود والأدلة الأخرى
🔹تكليف الشهود بالحضور:
» يكلف الشهود بالحضور بناءً على:
•طلب الخصوم
» يكون التكليف بالحضور بواسطة:
•أحد المحضرين
•أحد رجال السلطة العامة
» يكون موعـد تكلفيهم قبل الجلسة بأربعة وعشرين
ساعة، غير مواعيد المسافة ويستثنى:
•حـالـة الجـرائـم التـي تنـظر بإجراءات مستعجلة..
فيجوز تكلفيهم بالحضور بأي وقت ولو شفهياً
» يجـوز حـضـور الـشـاهد بغير إعلان بناءً على طلب
الخصم
» علـى المـحـكـمـة سـماع أي إنسان يحضر من تلقاء
نفسه لإبداء أي معلومات حول الدعوى
» إذا تخـلـف الشاهـد عـن الحـضور جاز للمحكمة إذا
كانت شهادته ضرورية:
•تأجيل الدعوى
•الأمـر بإحضاره
» يعـفـى الشاهـد مـن الغـرامـة إذا قـدم عذراً مقبولاً
منعه من الحضور
» إذا تخـلـف الشاهـد للمـرة الثانيـة للمحكمة أن تأمر
بضبطه وإحضاره لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى
» إذا كـان للـشـاهـد عـذر يـمـنـعـه مـن الحـضور على
المـحـكـمـة أن تنـتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار
النيابة وباقي الخصوم
» لا يجـوز رد الشـهـود عن المثول أمام المحكمة لأي
سبب من الأسباب.
مادة(327): يكلـف الشهـود بالحضور بناءً على طلب
الخـصـوم بـواسـطـة أحـد المـحضـرين أو أحد رجال
الضـبـط قـبـل الجـلـسـة بـأربـع وعـشـرين ساعة غير
مـواعيـد المـسافـة إلا فـي حـالـة الجـريمة المشهودة
والجـرائم التي تنـظر بإجراءات مستعجلة فإنه يجوز
تكلـيـفهم بالحضور في أي وقت و لو شفهيا بواسطة
أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.
ويجـوز أن يحـضـر الشاهـد الجلـسة بغير إعلان بناء
على طلـب الخـصـوم وللمـحكـمة أن تسمع أي إنسان
يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
مادة(328): إذا تخـلـف الـشـاهـد عـن الحـضور أمام
المـحـكمة بعد تكليفه يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته
ضـروريـة أن تـؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور
ولها أن تأمر بإحضاره.
وللمـحـكـمـة أثنـاء نظـر الـدعوى أن تستدعي وتسمع
أقـوال أي شخـص ولو بإصدار أمر بضبطه وإحضاره
إذا دعـت الضـرورة لـذلك ولـهـا أن تـأمـر بـتـكـلـيـفـه
بـالـحـضـور فـي جـلـسـة أخـرى بـواسـطـة مـحضري
المحكمة أو رجال السلطة العامة.
مادة(329): إذا حضـر الـشـاهد بعد تكليفه بالحضور
-مـرة ثانـيـة- أو مـن تلـقاء نفسه و أبدى عذرا مقبولا
جـاز بعـد سـماع أقـوال النـيـابـة الـعـامـة إعـفاءه من
الغرامـة.
وإذا لـم يحضـر الشاهد في المرة الثانية للمحكمة أن
تــأمـر بضـبـطـه وإحـضـاره لنـفس الجلسة أو لجلسة
أخرى تؤجل إليها الدعوى.
مادة(330): للمـحكمة إذا أعتذر الشاهد بعذر مقبول
عـن عـدم إمـكانـه الـحـضـور أن تـنـتـقـل إليه وتسمع
شهادته بعد إخطار النيابة وباقي الخصوم وللخصوم
أن يـحـضـروا بأنـفـسـهـم أو بـواسـطـة وكـلائهم وأن
يوجهـوا للشاهـد الأسـئلة التي يرون لزوما لترويجها
إليه.
مادة(331): لا يجـوز رد الشـهـود عـن الـمـثـول أمام
المحكمة لأي سبب من الأسباب.
🔹حـق المـحـكـمـة فـي طلـب أي شـخـص شيء لـه
مصلحة:
مادة(332): للمـحـكـمـة أن تـطلـب قبل المحاكمة أو
أثنـاءهـا أي شـخـص كـان ولـو بطريقة الإحضار وأن
تصـدر أمـراً لأي شخـص بتقـديم شئ في حيازته إذا
كان في ذلك مصلحـة ولها أن تأمر بضبط أي شخص
يتعـلق بالقضية أو يفيد في كشف الحقيقة وإذا قدم
لها مستـنـدات أو أي شئ آخر أثناء المحاكمة فلها أن
تـسـتـبـقـيـه حتى يـتـم الفصل في القضية ولا يجوز
تسليمه إلا بقرار.
🔹حق المتهم والخصوم في طلب أي إجراء:
مادة(333): للمـتـهـم ولغيره من الخصوم حتى قبـل
قـفـل باب المرافعة طلب سماع من يريد من الشهود
أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر وللـمـحـكـمـة أن تجيبه إلى
طلـبـه إذا رأت فـي ذلك فـائـدة ولها أن تـرفـضــه إذا
رأت فيه المماطلة أو الكيد و التضليل.
🔹حق المحكمة في الاستعانة بخبير:
مادة(334): للمـحكمة أن تستعين بخبير أو أكثر في
أي مـسـألة فنـية يـدق فهمها و يبدي الخبير رأيه في
تقرير مكتوب موقع عليه منه.
وللمـحـكمة مناقشته في الجلسة و لكل من الخصوم
تقديـم تقرير استـشاري مـن أحد الخبراء في المسألة
ذاتـهـا.
مادة(335): إذا كـان المـتهم أو أحد الشهود غير ملم
باللغة العربية فللمـحكمة أن تستعين بمترجم وتسري
على المترجمين أحكام الخبراء.
🔹حق الخصوم في رد المترجم:
مادة(336): يجـوز للمـتـهم والنيابة العامة والمدعي
الشـخـصـي أن يـطلـب رد المـتـرجـم علـى أن يـبـدوا
الأسـبـاب المـوجبـة لـذلك وتفصل المحكمة في الأمر
ولا يجـوز اخـتـيـار المـتـرجـم مـن الشهود أو أعضاء
المـحـكـمـة الـتـي تنـظـر الـدعوى ولو رضي الخصوم
بذلك وإلا كانت الإجراءات باطلة.
🔹التعامل مع الأبكم:
مادة(337): إذا كـان المـتهم أو الشاهد أبكم أو أصم
ولا يعـرف الكـتـابـة عين القاضي للترجمة بينه وبين
الـمـحـكـمـة مـن اعـتـاد مـخاطبـة أمثـاله بالإشارة أو
الوسائل الفنية الأخرى.
مادة(338): إذا كـان الأبكـم أو الأصم من الشهود أو
مـن المـتـهمـين يعـرف الكـتابـة فيدون كاتب الجلسة
الأسئلـة والمـلاحـظات ويـسلـمهـا إليـه فيجيب عليها
كتابة ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
🔹حلف اليمين:
مادة(339): لا يـحـلـف الـشـهـود والـخـبـراء الـيـمين
الـشـرعـيـة أمـام القاضـي إلا إذا رأى القاضـي خلاف
ذلك.
#الإدلة المادية والمستندات
» تعـريف الأدلـة الماديـة: هـي أشـيـاء بحكم تكوينها
وذاتيتـها أو صلـتـها بالـواقـعة محل البحث تمكن من
إجراء استنـتاجات حول الجريمة وأسبابها وظـروفها
وحول المتهم.
» تعـريف المسـتنـدات: هـي كـل محـرر أو بـيان معد
بطـريقـة أخـرى يكـون محـتواه ذا أهمية للكشف عن
الواقعة وأسبابها وظروفها وعن شخصية المتهم.
» تحتفظ الأدلة المادية مع ملف القضية وتحال معه
من جهة إلى أخرى
» إذا اسـتـحال حفظ الأدلة المادية بسبب حجمها أو
لأي سبـب آخـر وجب تصويرها ثم إيداعها في مكان
أمـيـن وإدراج الـشـهـادة الـدالـة علـى ذلك فـي مـلف
القضية.
» تحفظ الأدلة المادية إلى حين صدور قرار أو حكم
غير قابل للطعن أو إنهاء القضية
» إذا ثـار نـزاع حـول الحق على الشيء تعين حفظة
إلى أن يصير حكم المحكمة في هذا النزاع غير قابل
للطعن.
» يجـوز إعادة الأدلة المادية إلى حائزها قبل انقضاء
المـواعيـد المذكورة في الفقرة السابقة متى كان هذا
لا يؤثر على سير الإجراءات في القضية.
» إذا كانـت الأدلة المادية قابلة للتلف يرفع الأمر إلى
المحـكمـة التـي تـأمـر بالتـصـرف فيها بالطريقة التي
تراها مناسبة.
» يجـب أن يتـضـمـن الحـكم أو القـرار تحديد مصير
الأدلة المادية والمستندات على الوجه الآتي:
•تصـادر أوراق الجـريمـة وتسلم إلى الجهة المعنية
أو يجري إعدامها.
•تـسـلـم الأشـيـاء غـيـر قـابلـة للـتـداول إلى الجهة
المعنية أو يجري إعدامها.
•تعـدم الأشـيـاء الـتـي لا تـمـثـل أية قيمة أو تسلم
لذوي الشأن بناء على طلبهم.
•تحـال إلـى خـزانـة الدولة النقود والأشياء والقيم
الأخـرى المتـحصله من الجريمة إذا اقتنعت المحكمة
بـأنه لا تـوجد لها صاحب فإذا طالب بها شخص بتت
المحكمة في الطلب في حكمها.
» إذا تعـذر تحـديد صاحبها أو ثار نزاع حول ملكيتها
جرى البت فيها بالطريق المدني.
» تسـلـم المسـتـنـدات إلى الشخص أو الجهة صاحبة
الشأن.
مادة(340): الأدلـة المادية هي أشياء بحكم تكوينها
وذاتيـتـها أو صلـتها بالـواقعـة محل البحث تمكن من
إجـراء استنتاجات حـول الجريمة وأسبابها وظروفها
وحـول المتـهم كأداة الجريمة والشيء المحتفظ بأثر
مـن أثـارها والنقود وغيـرها من القيم المتحصله من
الجـريمـة، وتقـدم الأدلـة الماديـة أثناء المحاكمة وإذا
اسـتـحـال ذلك بـسـبـب طبـيـعـة الشيء وجب إعداد
الصور والرسوم وإلحاقها بالملف.
مادة(341): المـسـتندات هي كل محرر أو بيان معد
بطـريقـة أخـرى يكـون محـتواه ذا أهمية للكشف عن
الـواقـعـة وأسـبـابهـا وظـروفها وعن شخصية المتهم
ويقـدم أصـل الـمـسـتـنـدات ويـحـفـظ ضـمـن الملـف
ويـتـعـيـن إبـراز المـسـتـندات أثناء المحاكمة بقدر ما
تستدعيه الضرورة.
مادة(342): تحـتـفظ الأدلة المادية مع ملف القضية
وتحـال معـه مـن جهـة إلى أخـرى إذا استحال حفظ
الأدلـة المادية بسبب حجمها أو لأي سبب آخر وجب
تصويرها ثم إيداعها في مكان أمين وإدراج الشهادة
الدالة على ذلك في ملف القضية.
مادة(343):1- تحفظ الأدلة المادية إلى حين صدور
قـرار أو حكـم غيـر قابل للطعن أو إنهاء القضية فإذا
ثار نزاع حول الحق على الشيء تعين حفظة إلى أن
يصير حكم المحكمة في هذا النزاع غير قابل للطعن.
2- يجـوز إعـادة الأدلـة الـمـاديــة إلـى حـائـزهـا قـبل
انـقـضـاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة متى
كان هذا لا يؤثر على سير الإجراءات في القضية.
3- إذا كـانـت الأدلـة الـمـاديـة قابلة للتلف يرفع الأمر
إلى المحكمة التي تأمر بالتصرف فيها بالطريقة التي
تراها مناسبة.
مادة(344): يجـب أن يـتـضـمـن الـحـكـم أو الـقــرار
تحديد مصـير الأدلة المادية والمستندات على الوجه
الآتـي:
أ- تصادر أوراق الجريمة وتسلم إلى الجهة المعنية أو
يجري إعدامها.
ب- تـسـلـم الأشـيـاء غـيـر قـابلـة للتـداول إلى الجهة
المعنية أو يجري إعدامها.
ج- تعـدم الأشـيـاء التـي لا تـمـثـل أيـة قيمة أو تسلم
لذوي الشأن بناء على طلبهم.
د- تحـال إلـى خـزانـة الـدولة النقود والأشياء والقيم
الأخـرى المتـحصله من الجريمة إذا اقتنعت المحكمة
بـأنه لا توجـد لها صاحب فإذا طالب بها شخص بتت
المحكمة في الطلب في حكمها.
أمـا إذا تـعـذر تـحـديـد صـاحـبـهـا أو ثـار نـزاع حـول
ملكيتها جرى البت فيها بالطريق المدني.
هـ- تسـلـم المستندات إلى الشخص أو الجهة صاحبة
الشأن.
مادة(345): تـسـرى فـي هـذا شـأن الخـبــراء أثـنــاء
المـحاكمـة القـواعـد المحـددة في الفـصل التاسع من
الباب الثالـث مـن الكـتاب الثانـي مـن هـذا القانـــون
للإثبات أثناء المحاكمة.
#نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
🔹تسليم ملف القضية:
» تـسـلـم النـيابـة ملـف القـضـيـة لمحـكمة الموضوع
محتوياً على:
•كافـة الأوراق والأدلـة والتـقاريـر لمـساعدتها على
التصرف في القضية.
» على كاتـب المـحـكـمـة المخـتص أن يعطي استلام
بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة
» يعـاد الـمـلـف بصـفـة نهـائيـة للـنيابة العامة بعد أن
يصبح الحكم باتا
مادة(346): 1-تـسـلـم الـنـيـابـة العامـة ملف القضية
كـامـلا لمحكمة المـوضوع محتويا على كافة الأوراق
والأدلـة والـتـقـاريـر لمـساعـدتـهـا علـى التـصرف في
القضية.
2- علـى كاتـب المـحكـمة المختص أن يعطي استلام
بالمـلـف ومحتـويـاتـه لمنـدوب النيابة العامة على أن
يتم اعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة
العامة للمطابقة على الأصل لضمان الحفظ.
3- يعـاد المـلـف بصفـة نهـائـيـة للنيابة العامة بعد أن
يصـبح الحكم باتا وإذا استلزم الأمر إعادة الملف إلى
النـيـابـة العامـة لاستـكمـال ما تقرره المحكمة ويسلم
بالطـريقـة الـتـي تم بها استلام الملف من قبل النيابة
العامة، وفـي حـالـة ضياع الملف أو إحدى مستنداته
أو محتوياته يكون الكاتب المختص مسؤولا جزائيا.
🔹بدء جلسة المحاكمة واجراءاتها:
» يحـضـر الـمـتـهـم الـجـلـسـة بـلا قـيـود، إلا إذا رأت
المحكمة غير ذلك
» لا يجوز إبعاد المتهم أثناء نظر الدعوى إلا:
•إذا وقـع مـنـه مـا يـخـل بـنـظام الجـلـسة وتستمر
الإجـراءات فـي مـواجـهة وكيله أو منصوب عنه إلى
أن يـمـكـن الـسـيـر فـيـها بحضـوره وعند عودته على
الـمـحـكـمـة أن تـحـيـطـه عـلـما بما تم في غيبته من
إجراءات.
» يـبـدأ التـحـقـيـق فـي الجـلـسـة بأن يسأل القاضي
المتهم عن:
•[اسمه-لقبة-سنه-مهنته-محل إقامته-مولده]
•ينبهه أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه
•يأمـر كاتـب الجـلـسـة بتلاوة التهمة الموجهة إليه
•يلخـص القاضـي للمتهم حال التهمة الموجهة إليه
ويوعز إليه بأن يتنبه إلى الأدلة التي سترد بحقه.
» يوضح عضو النيابة العامة:
•أسباب الاتهام
•وقائع الدعوى
•يطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المتهم
» للمـدعـي الشـخـصـي إن وجـد أو وكيلة أن يوضح
أسبـاب الاتـهـام أيـضا وطلـبـاتـه عـقـب عضـو النيابة
العامة.
» يسأل القاضي المتهم الإجراءات المذكورة عن:
•التـهـمـة الـمـوجـهـة إلـيـه مـا إذا كان مقراً بالجرم
الموجه إليه أم لا:
-إذا أقـر بـارتـكـاب الجـريمـة نـاقـشـتـه المـحكمة
تفـصـيـلاً واطـمـأنـت إلـى أن إقـراره صحيـحا سجـل
إقـراره بـكـلـمـات تـكـون أقـرب إلـى الألـفـاظ الـتـــي
استعملها في إقراره و لها أن تكتفي بذلك في الحكم
عليه كما أن لها أن تتم التحقيق إذا رأت داعيا لذلك.
-إذا أنكـر المـتـهـم أو رفـض الإجـابـة أو لم تقتنع
المحكمة بإقراره تشرع المحكمة في التحقيق لسماع
شهود الإثبات و النفي كما هو في البنود التالية:
1- يـؤدي كـل شـاهـد شـهـادتـه مـنـفـردا ولا يـجـــوز
مقاطعته أثناء شهادته.
2- بعـد أن يـسـأل الـقـاضـي الشاهـد عن اسمه ولقبه
وعمـره ومهـنـتـه وموطنه وسكنه وهل يعرف المتهم
قـبـل الجـريمة وهـل هو في خدمة أحد الفريقين أو
مـن ذوي قـربـاه وعـن درجـة القـرابـة يحـلفه اليمين
الشرعية ثم يؤدي شهادته شفاهة.
» تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات ويسأل القاضي
الـشـاهـد عـنـد انـتـهـاءه مـن أداء الشهادة هل المتهم
الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له
اعتراض عليها.
» يكون توجيه الأسئلة للشهود:
•أولاً: من النيابة العامة
•ثانياً: من المدعي الشخصي
•ثالثاً: من المدعي المدني
•رابعاً: من المتهم
•خامساً: من المسؤول عن الحقوق المدنية.
» يجـوز للمحكمة أن تسمح بإعادة سؤال الشاهد من
قبل أي طرف مـن أطراف الدعوى وذلك لتوضيح أي
وقائع جديدة أو ردها في شهادته أو عند مناقشته.
» للـمـحـكـمـة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في
التحـقيـق الابتدائي أو في محضر جمع الاستـدلالات
أو أمـام الخبـير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من
الأسباب أو قبل المتهم أو ممثل الدفاع ذلك.
» إذا قـرر الشاهـد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع
أو تعـارضـت شهـادته الـتـي أداهـا فـي الـجـلـسـة مع
شهادتـه وأقـواله السابقـة يجوز أن يتلي من شهادته
التـي أقـرهـا في التـحقـيـق أو من أقواله في محضر
جمـع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ويأمر
القاضـي كاتـب الجلـسة بتدوين ما يظهر بين شهادته
أو أقـواله الـسـابقـة وبيـن شهـادته أمام المحكمة من
الـزيـادة أو النـقـصـان أو الـتـغـيـير أو التباين بعد أن
يستوضح من الشاهد سبب ذلك.
» يجوز لأي من الخصوم أو للمحكمة طلب:
•إخـراج مـن يـريـد مـن الـشـهود من قاعة الجلسة
أثناء سـماع شـاهد آخر أو إدخال واحد أو أكثر ممن
أخرجوا لاستعادة شهادته على حده بحضور بعضهم
» يجب على المحكمة:
•أن تمـنـع تـوجـيـه أسـئـلـة إلـى الشـهود ليست لها
عـلاقـة بالقـضـيـة ولا فـائـدة فـيـها أو إذا كانت فيها
محـاولـة للـتـأثيـر علـى الشهود أو الإيحاء إليهم وأن
تحـمـيـهـم مـن العـبارات والعليمات والإرشادات ومن
كـل محـاولـة أخـرى يـحـتـمـل أن تـرهبهم أو تشوش
عليهم.
•أن تمـنـع تـوجـيه أي سؤال ذي طبيعة فاضحة أو
مـؤذيـة للشعور إلا إذا كانت الأسئلة المذكورة تنصب
مبـاشـرة علـى وقـائـع جـوهـريـة تـفـيـد فـي التقدير
الصـحـيـح لـوقـائـع الـدعـوى أو يتوقف عليها الحكم
فيها.
» إذا تـبـيـن للـمـحكمة أن أحد الشهود أو الخبراء أو
المـتـرجمين كاذب فللمحكمة أن تحيله للنيابة العامة
للـتـحـقـيـق مـعـه مـن تـلقاء نفسها أو بناء على طلب
النيابة العامة.
» عـنـد الإدعـاء علـى أحـد الشهـود بالشهادة الكاذبة،
للنـيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي وللمتهم إذا
كانـت الشـهادة مـؤثـرة في الدعوى أن يطلبوا إرجاء
النـظـر إلـى أن يحـكم فـي صـحـة الـشـهادة أو كذبها
وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
» للمـحـكمة أثناء نظر الدعوى أن تعرض على المتهم
الأشـيـاء المـضـبـوطـة المعلقة بالجريمة والتي تؤدي
إلى ثبوتها، وتسأله عن مدى صلته بها ولها ذلك أيضا
بـالـنـسـبـة للـشـهـود أو مـن لـه عـلاقـة بالـدعوى عند
الاقتضاء.
» لا يجـوز للـمـحكمة أن تستجوب المتهم إلا إذا قبل
ذلك و إذا ظهرت أثناء المرافعة والمناقشة وقائع مما
يلـزم تقـديـم إيضـاحـات عنها من المتهم للكشف عن
الحقـيـقة نبهـه القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك
الإيضـاحـات وللمـحكمة أن تسأل باقي الخصوم عدا
النيابة العامة وأن تسمح لخصومهم بالرد عليهم.
» إذا امـتـنـع المـتـهـم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله
فـي الـجـلـسـة مخـالفـة لأقـوالـه فـي مـحـضـر جـمع
الاستـدلالات ومحضر التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر
بتلاوة أقواله الأولى.
» للمـتـهـم أو ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام أن
يطلـب تعـديـل الوصـف القانوني للاتهام إذا بنى ذلك
الطلـب علـى أسـبـاب أو أسـانـيـد صـحـيـحـة وعـلـى
المـحـكـمـة أن تفـصـل فـي هـذا الطلب بعد سماع رد
النيابة.
» لا يكـون المـتـهـم عـرضه للعقاب إذا رفض الإجابة
عـمـا وجـه إلـيـه مـن الأسئلة أو إذا جاب عنها إجابة
مغالطة فإن ذلك يعد إنكارا تسمع بعدة البينة.
» بعـد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي وما
ورد عليـها مـن مـلاحـظات تعطي المحكمة الحق في
الكـلام:
•أولاً: للمدعي الشخصي أو وكيله
•ثانياً: للمدعي بالحق المدني
•ثالثاً: للنيابة العامة
•رابعاً: للمـدعـي بالحـق الشخصي والمدعي بالحق
المـدني
☜أن يعـقـبـوا علـى أقـوال المـتـهـم والمـسـؤول عن
الحقـوق المـدنية على أن يسمح لهما بالرد وللمحكمة
أن تمـنـع المـتهم أو ممثل الدفاع من الاسترسال في
المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله
وبـعـد ذلك تـصـدر المـحـكـمـة قـرارهــا بـإقـفـال باب
المرافعة ثم تصدر حكمها.
مادة(347): يطـبـق مـا جـاء فـي قـانـون المرافعـات
بالإضافة إلى ما سيأتي في المواد التالية:
مادة(348): يحـضر المتهم الجلسة بغير قيود، وإنما
تجـري علـيـه المـلاحـظات اللازمـة ومـع ذلك يجــوز
للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإحضاره مقيدا إذا
دعت الضرورة ذلك.
مادة(349): لا يجـوز إبعاد المتـهم أثناء نظر الدعوى
إلا إذا وقـع منـه مـا يخـل بـنـظام الـجـلـسـة وتستمر
الإجـراءات فـي مـواجهـة وكيله أو منصوب عنه إلى
أن يمكـن السـيـر فـيـها بحـضـوره وعـنـد عودته على
الـمـحـكـمـة أن تحـيـطـه عـلما بمـا تـم في غيبته من
إجراءات.
مادة(350): يـبـدأ التحـقـيـق فـي الجلسة بأن يسأل
القاضي المتهم عن اسمه ولقبة وسنه ومهنته ومحل
إقـامته ومولده وينـبهه أن يصغي إلى كل ما سيتلى
عليـه، ثم يأمـر كاتـب الجلسة بتلاوة التهمة الموجهة
إليـه وبعـد ذلك يلـخـص القاضـي للمتهم حال التهمة
المـوجهـة إليه ويـوعز إليه بأن يتنبه إلى الأدلة التي
سترد بحقه.
مادة(351): يـوضـح عـضـو النـيـابـة العامـة أسـباب
الاتهـام ووقـائـع الدعوى ويطلب تلاوة قائمة شهوده
وشهـود المتـهـم فـيـتـلـوهـا كـاتـب الجلسة وللمدعي
الشـخـصـي إن وجـد أو وكـيـلـه أن يـوضـح أسـبـاب
الاتهام أيضا و طلباته عقب عضو النيابة العامة.
مادة(352): يـسـأل الـقـاضـي المـتـهـم الإجــــراءات
المذكورة في المادتين السابقتين عن التهمة الموجهة
إليـه ما إذا كـان مــقراً بالجرم الموجه إليه أم لا، فإذا
أقــر بارتكـاب الجـريـمـة نـاقـشـتـه المحـكمة تفصيلا
واطـمـأنـت إلـى أن إقـراره صـحـيـحا سـجـل إقـراره
بكلمـات تكـون أقـرب إلـى الألفاظ التي استعملها في
إقـراره ولها أن تكتـفي بـذلك في الحكم عليه كما أن
لها أن تتم التحقيق إذا رأت داعيا لذلك.
مادة(353): إذا أنكـر المـتـهم أو رفض الإجابة أو لم
تقـتـنع المحكمة بإقراره تشرع المحكمة في التحقيق
لـسـمـاع شهـود الإثـبـات والـنـفـي كـما هو في البنود
التالية:
1-يؤدي كل شاهد شهادته منفردا ولا يجوز مقاطعته
أثناء شهادته.
2- بعـد أن يسـأل القاضـي الشاهـد عـن اسـمه ولقبـه
وعمره ومهنتـه وموطـنه وسكنـه وهل يعرف المتـهم
قبـل الجـريمـة وهل هـو في خدمة أحد الفريقين أو
مـن ذوي قـرباه وعـن درجـة القـرابـة يـحـلفه اليمين
الشرعية ثم يؤدي شهادته شفاهة.
مادة(354): أ- تسـتـمـع المـحـكمة إلى شهود الإثبات
ويسأل القاضي الشاهـد عند انتهاءه من أداء الشهادة
هـل المـتـهـم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل
المـتـهـم هـل لـه اعتـراض علـيـها ثـم يكـون تـوجيـه
الأسـئلـة للشـهـود مـن النـيابة العامة أولا ثم المدعي
الشخـصـي فالمـدعي المـدنـي ثـم مـن المتهم ثم من
المسؤول عن الحقوق المدنية.
ب- يجـوز للمحـكمـة أن تسـمح بإعادة سؤال الشاهد
مـن قـبـل أي طـرف مـن أطـــراف الـدعــــــوى وذلك
لتوضـيـح أي وقائـع جـديـدة أو ردها فـي شهادته أو
عند مناقشته.
مادة(355): 1- للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي
أبـديـت في التـحقيـق الابتـدائي أو في محضر جمع
الاستـدلالات أو أمـام الخبـير إذا تعـذر سماع الشاهد
لأي سـبـب مـن الأسـبـاب أو قـبـل المـتـهـم أو مـمثل
الدفاع ذلك.
2- إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع
أو تعـارضت شـهادتـه التـي أداهـا فـي الـجـلـسـة مـع
شهـادته وأقـوالـه السابقة يجوز أن يتلي من شهادته
التـي أقـرهـا فـي التـحقـيق أو من أقواله في محضر
جمـع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ويأمر
القاضـي كاتـب الجـلسة بتدوين ما يظهر بين شهادته
أو أقـوالـه السابقـة وبـيـن شهـادته أمام المحكمة من
الـزيـادة أو النـقـصـان أو التـغـيـيـر أو التباين بعد أن
يستوضح من الشاهد سبب ذلك.
مادة(356): يجـوز لأي مــن الـخـصــوم أن يـطـلــب
إخـراج مـن يـريـد من الشهود من قاعة الجلسة أثناء
سـماع شـاهـد آخـر أو إدخـال واحـد أو أكـثـر مـمــن
أخرجـوا لاستعادة شهادته على حده بحضور بعضهم
وللقاضـي عـنـد الاقـتـضـاء أن يتخذ هذا الإجراء من
تلـقـاء نفـسـه ويجـب علـى المـحكمة أن تمنع توجيه
أسـئـلـة إلـى الـشـهـود ليـسـت لها علاقة بالقضية ولا
فـائـدة فـيـها أو إذا كـانـت فـيها محاولة للتأثير على
الشـهـود أو الإيـحـاء إليهم وأن تحميهم من العبارات
والـعـلـيـمـات والإرشـادات ومـن كـل مـحـاولـة أخرى
يحـتـمـل أن تـرهـبـهـم أو تشوش عليهم كما عليها أن
تمـنـع توجـيه أي سؤال ذي طبيعة فاضحة أو مؤدية
للشعور إلا إذا كانت الأسئلة المذكورة تنصب مباشرة
علـى وقـائـع جـوهـريـة تـفـيـد فـي التقدير الصحيح
لوقائع الدعوى أو يتوقف عليها الحكم فيها.
مادة(357): إذا تبـيـن للـمـحـكـمة أن أحد الشهود أو
الخـبـراء أو المتـرجـمـيـن كاذب فللمـحكمة أن تحيله
للنـيابة العامـة للتـحقـيق معه من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب النيابة العامة.
مادة(358): عـنـد الإدعاء على أحد الشهود بالشهادة
الكاذبة، للنـيـابة العامـة وللـمـدعـي بالحـق الشخصي
وللمـتـهـم إذا كانـت الشـهادة مـؤثـرة فـي الدعوى أن
يطلبـوا إرجاء النظر إلى أن يحكم في صحة الشهادة
أو كذبها وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
مادة(359): للـمـحـكـمة أثناء نظر الدعوى أن تعرض
علـى المـتـهـم الأشيـاء المـضـبوطة المعلقة بالجريمة
والتـي تـؤدي إلـى ثـبوتها، وتسأله عن مدى صلته بها
ولها ذلك أيـضا بالنـسـبـة للـشـهـود أو مـن لـه عـلاقة
بالدعوى عند الاقتضاء.
مادة(360): لا يـجـوز للمـحكمة أن تستجوب المتهم
إلا إذا قبل ذلك وإذا ظهرت أثناء المرافعة والمناقشة
وقـائـع مـما يلـزم تقـديـم إيضـاحـات عنها من المتهم
للكـشـف عـن الحقيقة نبهه القاضي إليها ويرخص له
بتـقـديـم تلك الإيضـاحـات وللـمحكمة أن تسأل باقي
الخـصـوم عـدا النـيابـة العامـة وأن تسمح لخصومهم
بالـرد عليهم.
مادة(361): إذا امـتـنـع المـتـهـم عـن الإجـابـة أو إذا
كانت أقـواله في الجلـسة مخالفة لأقواله في محضر
جمع الاستدلالات ومحضر التحقيق جاز للمحكمة أن
تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
مادة(362): للمـتـهم أو ممثل الدفاع بعد سماع قرار
الاتهام أن يطلـب تعديـل الوصف القانوني للاتهام إذا
بنـى ذلك الطلـب علـى أسـبـاب أو أسـانـيـد صحيحة
وعلى المحـكمة أن تفـصل في هذا الطلب بعد سماع
رد النيابة.
مادة(363): لا يكون المتهم عرضه للعقاب إذا رفض
الإجـابـة عـما وجـه إليه من الأسئلة أو إذا جاب عنها
إجابة مغالطة فإن ذلك يعد إنكارا تسمع بعدة البينة.
مادة(364): بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود
النفـي ومـا ورد عليـها من ملاحظات تعطي المحكمة
الحـق في الكـلام للمدعـي الشخـصـي أو وكـيـلـه ثم
الـمـدعي بالحـق المـدني ومـن بعده النيابة العامة ثم
المـدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني أن
يعـقبـوا علـى أقـوال المتـهم والمـسؤول عن الحقوق
المـدنيـة على أن يسمح لهما بالرد وللمحكمة أن تمنع
المتـهم أو مـمثل الدفاع من الاسترسال في المرافعة
إذا خـرج عـن مـوضـوع الـدعوى أو كرر أقواله وبعد
ذلك تصـدر المحـكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ثم
تصدر حكمها.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق/2022/07/28م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق