السيادة ليست ركن من أركان الدولة

#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#السيادة_ليست_ركـن_من_أركان_الدولة
مـن خـلال اطـلاعـي علـى مـادة (المـجـتـمع اليمـني-
للصف الأول الثانوي).. لاحظـت أنـه كتـب مـوضـوع
بعنـوان [المـلامـح السـياسيـة للمجـتمع اليمني] وفيه
عنوان فـرعي تحـت مسـمى[مقـومـات الـدولة] وقال
أنها خمس هي: ﴿الاقليم، الشعب، الحكومة، السيادة،
الاعـتـراف الدولـي﴾ وهـذا فـي القانون يسمى أركان
الـدولـة. 
لكـن مـا أثـار انتـباهـي هـو وجـود ﴿الـسـيادة﴾ كركن
مسـتـقل للـدولـة؟ وهـذا لـم نـسمـع بـه مـن قبل؟ أن
للدولـة ركن يسمى السيادة.. وعلى هذا فإنه يتوجب
علينا توضيح هـذه النقطة بشكل قانوني سليم.. 
■تعـريف الدولة:
ظهـر مصطلح الدولة بمعناه المعاصر في بداية القرن
الخامـس عـشـر الـمـيـلادي.. وتعــرف الـدولــة بـأنهـا:
مجمـوعة من الأفـراد يقـيمون-على سبيل الاستقرار-
فـي إقلـيـم محـدد ويـخـضـعـون لسـلطـة حـاكمة لها
السيادة على الأقليم وعلى أفراد المجتمع. 

■أركان الدولة: 
للدولة أربعـة أركان ثلاثة متفق عليها وركـن مختلف
فـيــه.. 
◇الأركان المتفق عليها: 
» الشعب
» الأقليم
» السلطة السياسية
فـإن إنعـدم ركـن مـن هـذه الأركـان فـلا تـوجـد دولة
بالمعني القانوني السليم.. 
◇الركن المختلف فيه: 
» الاعتـراف الـدولـي.. انقـسـم الـفـقـه فـي هـذا إلـى 
اتجاهـيـن اتجـاه يـرى أنه ليـس بـركن-مـذهـب الفقه
المعاصر- واتجـاه يـرى أنـه ركـن مـن أركــان الدولـة-
مذهب الفقه التقليدي-. 

◆السيادة: هـذا المصـطلح كركن للدولة لم نجده في
أقـوال السلف ولا الخـلـف إلا بكـتاب المجتمع اليمني
التابع لوزارة التربية والتعليم.. وهذا إن دل فهو يدل
على ثقافـة ناقصة، ووعي متطرف مبني على أهواء
شـخصية لا تمـت للـقـانـون بصـلة.. ونـوضح السيادة
بحسب قواعد القانون: 
○تعـريف السيادة: 
يمكـن تعـريـف الـسـيـادة بـأنها حـق الدولة باتخاذ أي
قرار تراه دون أن تخضع لسلطة خارجية. 
🔰والسيادة ليـست ركـن من أركان الدولة وإنما هي
شـرط من شـروط السـلـطة السياسية.. لأن للحكومة
أو السلطـة السيـاسـية شـروط، وللسـيادة كشرط من
شـروط السلـطة السياسية صفات ومظاهر.. نوضحها
كالتالي: 
◆شـروط السلطة السياسية: 
» الفـعالـيـة وتعنـي: وجـود سـلـطة قادرة على إقامة
نظام قـانونـي نافـذ فـي نـطاق إقـليم الدولة بكامله،
وقادرة على الوفاء بالإلتزامات التي يفرضها القانـون
الدولي عليها. 
» السيادة والاستقلال (عرفت سابقاً) 
◆صفات السيادة: 
» وحـدة الـسـيـادة وتـعـنـي: هـي ولايـة الـدولـة في
حـدود إقليمها ولاية انفرادية وحصرية. وقد رسخت
هـذا محـكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته
في قضية (مضيق كورفور) عام 1949م. بقولها:[إن
إحتـرام السـيادة الإقليـمـية بين الدول المستقلة يعد
أساساً جوهرياً من أسس العلاقات الدولية]. 
» السيادة لا تقـبـل التـجـزئة وتعني: أنها لا تتعدد. أي
أن السلطة واحده. 
» السيادة لا تـقـبـل الـتـصـرف وتعـنـي: عــدم جــواز
التـنازل عـنـها. لأن الـتـنازل يفقدها وصف الشخصية
القانـونـيـة. وأكـد الدسـتـور اليمني في مادته الأولى
علـى هـذا بقـولـه:"الجـمهـوريـة اليـمنـية دولـة عربية
إسلامية ☜[مستقلة ذات سيادة]، وهي ☜[وحدة لا
تتجزأ] ☜[ولا يـجـوز الـتـنـازل عـن أي جـزءٍ مـنـهـا]،
والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة".
◆مظاهر السيادة: 
» المظهر الداخلي: وهـو ما يسمى بالمجال المحفوظ
ويعـنـي حـريـة الدولـة في تصريف شؤونها الداخلية
وتنظيم مرافقها العامة وفرض سلطاتها كافة على ما
يوجـد فـي إقليـمها من أشـخاص وأموال وحقها في
التشريع والقضاء. 
أو هـو الـمـجـال الـذي لا تـكـون فـيـه اخـتـصـاصـات
وانشطة الدولة مقيدة بالقانون الدولي العام. 
» المظهر الخارجي: ويعـنـي أن تتـولـى الـدولة إدارة
علاقتها الخارجيـة مع الـدول الأخـرى بإرادتها الحـرة
النابعة من ذاتها دون أن تخضع لسلطة أجنبية. 

▲الدول كاملة السيادة وناقصـة السيادة والمشمولة
بالوصاية: 
في مفهـوم القانـون الدولـي العام.. هنـاك دول كاملـة
السـيادة، وهـنـاك دول نـاقصـة السـيادة.. فـما مفهوم
المصطلحين: 
△كاملة السيادة: 
هـي الدولـة التـي تمـتـلك حـق مبـاشـرة كافة مظاهر
السيادة الداخلية والخارجية دون أي تدخل أو رقابة
من دولة أو هيئة دولية. 
△ناقصة السيادة: 
هـي الدولـة التي ليس لها كامل الحـرية في ممارسة
سيـادتها وإنمـا تبـاشـرها عنـها دولة أو دول أخرى أو
هيئة دولية.. 
وتتضمن الدول ناقصة السيادة ثلاث فئات: 
✓الدولة التابعـة: وهـي الـدولـة التـي تـرتـبـط بدولة
أخرى برابطة خضوع وولاء. 
✓الدولة المحمية: وهـي الـدولـة الـتـي تضـع نفسها-
اتفاقاً أو رغـماً عنها- فـي كنـف أو حمـاية دولة أخرى
أقـوى منها تتـولى مـسـئوليـة حمايتها من أي إعتداء
خارجي قد تتعرض له. 
△مشـمولة بالوصايـة: وهـي أقاليـم ناقصـة السيادة
تقرر وضعها تحت إشراف دولي. 
□فيتضح من موضوع[الدول كاملة السيادة وناقصة
السـيادة والمـشمـولة بالـوصايـة] أن الـسـيادة ليست
ركـن مستقلة بذاتها، وإنما هي شـرط لوجود السلطة
السياسية.. 
فـإذا لم تستطع الدولة فرض نفوذها على إقليمها فلا
سيـادة لها وهـذا يعنـي بالضـرورة عدم وجود سلطة
سياسية لها القوة والمنعة لتنفـيـذ قـرارها وينتج عن
هذا عدم وجود دولــة. 
□فالدولة كاملـة الـسـيـادة يـعـنـي أنهـا تمـثـل نفسها
داخـلـيـاً وخـارجـيـاً، بيـنـما نـاقصـة السيادة فتمثيلها
الداخلي والخارجـي يكون بيـد دولة أخـرى جزئياً أو
كلياً.. 
∆الأثـر المتـرتب على اعتـبار السـيادة ركـن أو شرط
(بحسب مفهومنا): 
¶إعتبار السيادة ركـن مـسـتـقل:
⬅️أن الـدولة لا تتـوافر (لا داخلياً ولا خـارجياً)حالة
أنها لـم تسـتطع تنفيـذ قـراراتهـا دائماً، وتمثيل نفسها
خارجيا وداخلياً تمثيلاً كاملاً.
لأن الدولـة لا توجـد بـدون أركان ويجـب تواجـد كل
الأركـان مـجـتـمـعـة لقـيـامـهـا، فـإن فقـدت ركـنـاً من
أركانها غابت الدولة تمـامـاً.
¶إعتـبـار السيـادة شــرط مـن شـروط السلطة أو من
مظاهـرها: 
⬅️أن الـدولة موجودة بأركانها حتى وإن لم تستطع
تنفيـذ قـراراتها لسـبـب أو لأخـر أو كـانـت محمـية أو
تحت الوصاية.. فتظل دولـة لكنها ناقصة السيادة.. 
⏺وللتمثيل بين اعتبارها ركن وشرط يكون التالي: 
» باعتبارها ركن: إذا حصـل تمـرد أو ثـورة أو انقلاب
واستأثـر بجـزء مـن اقليم الدولة.. تفـقـد الدولـة هـنا
شخـصيـتها مباشـرة لأنها لم تستطع حفظ المحافظة
على إقليمها ولم تبسط نفوذها.. وتجزأت سيادتها. 
» باعتبارها شـرط: فــلو حصـل تمـرد أو عـصـيـان أو
انقلاب واستأثر بجزء من اقليم الدولة.. تقوم الدولة
بمواجهـة هـذا ومقاضاتهم باعتبارهم بغاة وخارجيـن
على النظام والقانون.. ولا يفقدها هـذا شخصيتها بل
تبقى دولة كما هي ولا يؤثر ذلك في سيادتها. 

🔴تـوصيـة: 
مـن بــاب الأمـانة ونقـل الـتـعـلـيم بصورة صحيحه..
يجـب علـى مـدرسـي المادة أن يـوضحوا للطلاب أن
السيادة شرط من شروط السلطة السياسية، وليست
ركن مـن أركــان الـدولـة.. وهـذا مـا يـؤكــده القانـون
الـدولي العام، وكـذلك التعـريف ذاتـه المـوضـوع في
الكتاب.. فلو عدنا لتعريف الكتاب نجد أنه: 
» عـرف الحـكـومـة"السلطـة السـياسية" بأنها: الهيـئة
العامـة التـي تتـولـى تنـظـيـم شئون الدولة الداخليـة
والخارجية ☜[ويخضع لسلطانها جميع الأفراد]. 
» وعرف السيـادة بأنهـا: هـي الـقـوة الـعـلـيـا للـدولة،
فالدولة ذات السـيادة هي الدولة التي لديها القوة أو
القـدرة علـى إصـدار الأوامر والتوجيهات التي يجب
طاعتها مـن قبـل كـل الأفـراد، وتتـمـتـع بالاســتقـلال
السـياسي، فـلا تكون تابعة لاتخاذ قراراتها الخارجية
لأي دولة أخـرى. 
#نتأمل في تعـريف السيادة🤔
#بالتأمل.. نلاحظ: 
1-أن التعـريف مـتـداخـل مـع تـعـريـف الحـكومة من
حـيـث أن السـيادة هـي إصــدار قــرارات يـلـتـزم بها
الأفـراد وتطبق عليه.. وهـذا يـؤكد أن السـيادة شرط
في الحكومة"السلطة السياسية".
2-تتـمـتـع بالاستـقـلال السـيـاسـي؟ وهـذا هـو عـمـل
الحـكـومة بحسب تعريفه لها بأنها(الهيئة العامة التي
تتولـى تنـظـيـم شئـون الدولـة الداخلية والخارجية)
فالـدولة يمـثلها الرئيـس والـوزراء بصفـتـهم الـرمــوز
السياسية للبلد.. ومـا يؤكد هذا هو: 
•مادة (105)الدسـتـور: يـمـارس السلـطـة التـنفيذية
نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء
ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.
•مادة (119)الدسـتـور: يتـولـى رئـيـس الجـمـهـورية
الاختصاصـات التاليــة:
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
•مادة (129) الدستـور: مجلـس الوزراء هـو حكومة
الجـمهورية اليمنـية وهـو الهيـئة التنفيذية والإداريـة
العليا للدولة ويتـبعها بـدون استثـناء جمـيع الإدارات
والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة.
•مادة (137)الدسـتور: يتـولى مجـلس الوزراء تنفيذ
الـسـيـاسـة العامـة للـدولـة فـي المـجالات السـياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا
للقوانين والقرارات... 
#فنلاحـظ من خلال النصوص الدستورية أن الممثل
للدولـة هي السلـطـة التنـفيذية، وهي الهيئة الادارية
والتنفيذية العليا.. وبالتالي تكـون السيادة داخلة في
السلطة السياسية.. وبحسب الكتاب: 
» وقف عمل السـلطة السياسية التي يمثلها (الرئيس
والوزراء) ونقـل صـلاحـيـات السـلطـة للسـيادة التـي
يعلم الله من يمثلها؟! 🤔
🖐🏻ونوجه لهم ســؤال: بما أن الحكومة ركن مستقل
يمثلها (رئيـس الـجـمهـوريـة والوزراء) والسـيادة هي
القوة العليا في الدولة؟ فمن هو الممثل للسيادة؟ 
*#إعــداد/بـلال.حسـن.عبـدالله.محمـد.الهاشمي.ba*
(2022/07/30م) t.me/bilalalhashimy7700
#المـــرجـــع/
» الدستور اليمني
» المجـتمـع اليمنـي(مقرر الصف الأول الثانوي التابع
لوزارة التربية والتعليم-صنعاء) 
» د. محـمد علي الحاج-القانـون الدولي العام-مكتـبة
الصادق-2017م-صـ139وما بعدها. 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني