حصانة المحامي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/حصانـة المحامي
✍🏻للـمحامي/ محمـد أحمـد نعمـان
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#حصانة_المحامي_في_القانـون_اليـمني_والقوانين
العربية
مـوضـوعـنا اليوم يدور حول حصانة المحامي نعرف
فـيـه هـل يـحـق لمأمـور الضـبـط القـضائي أو النيابة
الابتدائيه قبول بلاغ أو شكوى ضد المحامـي؟ وهـل
يجوز لهما استيقافه أو حبسه؟
#الحـقيـقة أن المـحامـي هـو فـارس يمـتـطي صهوة
جـواده للـدفاع عن موكليه فالمحامي الذي يشعر أنه
أقل شـأناً مـن القاضي أو من عضو النيابة هذا محام
لا يسـتحق بقاء اسمـه في جدول النقابة فالمحامون
يـحـمـلـون حـصـانـة حصانة بالفعل، تحميهم وتحمي
دفـاعهم وأعـمـالهم الـتـي يقـومـون بها عـن موكليهم
أمـام الـشـرطة و الـنيـابـة والمـحكـمة، فلا يجوز بأي
حـال مـن الأحـوال لـمـأمـوري الضـبط القـضـائي ولا
للنيابة الابتدائية استيقاف المحامي كما انه لا يجوز
للشرطة ومأموري الضـبط القضائي قبول البلاغ ضد
المـحامي وانما عـلـيـهـم إحـالـة ذلك فوراً إلى النيابة
الابتدائية -كذلك- لا يحق لها قبول شكوى ضد محامٍ
فيما يتـعـلـق بمـمارسـته لأعـمـال مهنته أو ما يحدث
أثناء ذلك مـن أفـعال تعـد مـخالفة ضـد المحامي كما
أنـه لا يجـوز لها قـبـول الشكوى فيما ينسب إليه من
وقائع جنائية خاصة.
#لـذلك يـجـب عـلـى الـمـحـامـي ان يـعـرف حصانته
ويعرف حقوقه، حيـث لا يجوز استـيقافه ولا حبسه
ولا الـتـعـرض لـه عـلـى الاطـلاق حـتـى يــؤدي دوره
المُنـاط به فـي تحقيق العدالة لأن القضاء (قضاءان)
قـضـاء واقـف وقـضـاء جـالـس فالقضاء الجالس هو
قـضاء قضـاة الحـكم القاضي المولى والقـضاء القائم
هو قضاء المحاميـن و لـذا فالمـحامون هـم جزء من
القضاء فلا عدالة الا بمحاماة
ولـذلك يـنـبـغـي على المحامي ان يعرف حقوقه لأنه
إذا عـرف حـقـوقـه سيـحمـيها وإذا لم يعرف حقوقـه
فلا يستطيع أن يحمي الغير فمن عجز عن نفع نفسه
فـهـو عـن نـفـع غـيـره أعـجـز هكذا تقول التشريعات
والقوانين والنظم واللوائح.
#فالأصـل فـي الإنـسـان أن يـعرف حقوقه من خلال
الـتـشـريـعـات المـتـعـلـقـة بأعـمال المهنة ولذلك فـإن
التـشـريـعـات الـعـربـيـة عـلى وجـه العموم والتشريع
الـيـمـنـي علـى وجـه الخـصـوص قد أعطى المحامي
حصـانـته كي يؤدي دوره في القضاء دورا إيجابيا لا
عرقلة فـيـه مطلقا يعمل بحصانة لا يستطيع القاضي
أن يأمر بحبسه ولا عـضـو النيابة كـذلك ولا مأموروا
الضبط القضائي ومـا يحـصل من قبل بعض مأموري
الضبـط القضائي أو بعض أعضاء النيابة أو من بعض
الـقـضـاة بالـمـخـالـفـة للقانـون يـعـرض أولئك الـذين
ينـتهكـون القانون للمساءلة القانونية بل وللمـحاسبة
فالمادة (53) مـن قانـون المحاماة اليمني رقم (31)
لسنة 1999م قـد نـصـت علـى قـاعـدة آمـرة متعلقة
بالـنـظام الـعـام (لا يـجـوز تـوقـيـف المـحامـي أثـنـاء
ممارسته اعمال مهنته بسبب ما يحدث منه من عمل
او اقوال تخل بنظام الجلسات)
#وصـلاحية القاضـي هنا أن يحرر محضرا فقط إلى
النيابة دون اسـتيـقاف المـحامـي ويـنـسـخ مـن هـذا
المـحضـر صـورة إلـى نـقابة المحامين أو الفرع الذي
يتبعه كـي تقوم بإيفاد من يمثلها من أذكى المحامين
للـدفـاع عنه فيـحضر النقيب أو رئيس النقابة أو من
يمثـلها أثنـاء الـتحـقيق ثم بعد ذلك للنيابة العامة أن
تقوم بالتحقيق دون استيقاف المحامي).
#هـل النـيـابـة الابـتـدائـيـة مـخـتـصـة بالتحـقيق مع
المحامي؟
بالطـبـع لا كـما أن المـحـضـر الذي يُحوَّل من القاضي
الى النـيابة الابـتـدائيه تقـوم النـيابـة الابتدائية فوراً
بارسالـه إلى رئيـس النـيابة ورئيـس النـيابة يتواصل
مـع نقـيـب المـحامـين أو الفرع الذي يتبعه المحامي
بإيـفـاد مـمـثل للنقابة من الجديرين بالمرافعة؛ ليقوم
بالـذهـاب مـع المـحامـي إلـى الـنـيـابـة بعـد أن يسمع
المـحامـي الـشكـوى الـتـي قـدمت ضده وبإمكانه أن
يـحـرر ردا خـطـيـا علـى ذلك ورئـيـس النـيابة يتولى
الأمـر بنـفسـه أو يكلف تكليفا خطيا أقدم عضو لديه
يقوم بسماع الاقـوال إن كان هناك شكوى أو بإمكانه
التصرف في القـضـيـة وحـفـظ الاوراق فإذا ما وُجِد
شـاكٍ وسُمـعت أقـوال المـحامي في هذه الحالة ماذا
يكون هنـا؟ على رئيـس النـيابة أن يرفع الاوراق إلى
المحامي العام ثـم إلى النائب عام فإن وُجد فيه مما
نـسب إلى المحامي جانبٌ جنائي و رأى النائب العام
أن تُـرفـع الـدعـوى الـجـزائـيـة كـان ذلك ومـا لم فإن
للنائـب العام أن يـحـيـل الاوراق إلى نقيب المحامين
وذلك لـدراسـة الـمـوضـوع حول ما إذا كان المحامي
يُحال إلـى المجـلس التأديبي لإصدار قرارات تأديبية
هـنـاك وفـقـا لـقـانـون المـحامـاة ومـا يتعلق بلائحته
التنفيذية ووفـقا كذلك للمواد (213) وحتى (217)
والمادة (4/302) و (5/304) مـن تعـلـيـمات النائب
العام رقم 6 لسنة 1979م.
#عـرفـنـا ان الـمـحـامـي يـتـمـتع بحصانة وبالتالي لا
يجوز للنيابة الابتدائيه قبول شكوى في حالة ما إذا
ارتكـب واقـعـة تُشكل جريمة خاصة لا تتعلق بمهنته
كـمـا أن مـا يـحـدث مـن قـبـل الـمـحـامـي في جلسة
المـحكـمة او في مكتبه او في أي مكان بشأن المهنة
واقـعة تتعلق بالمهنة ينطبق عليها ما سبق أن ذكرناه
آنـفا لكـن إذا ارتكـب المـحامـي واقعـة تشكل جريمة
خاصة فـلا يـجـوز اذن لـمـأمـور الـضبط القضائي أن
يقبل الـبـلاغ ويـقـوم بـالارسـال علـيـه لـيـحضر أمام
الشرطة و يسمع أقواله أو يـحقق معه أو يتوقف لالا
وإنـمـا علـى مـأمـور الـضـبـط القضائي او مدير قسم
الـشـرطـة او مـديـر المخفر أن يحيل البلاغ فورا إلى
النيابة الابتدائية وبـدورها تـحيل الشكوى الى رئيس
النـيابـة لأن سِـجِل قـيـد الشكاوى ضد المحامين في
نـيـابـة الاستـئـنـاف ولا يـجـوز لها إذا تقدم شاكٍ ضد
مـحـام أن تحـيل الشكوى إلى الشرطة للقيام بأعمال
التحـقيـق أو جـمـع محاضـر الاستـدلالات اطلاقا ولا
يحـق لها أيـضـا أن تـحـيـل الاوراق للاسـتـيـفـاء إلـى
الشرطة ضد مـحـامِ وإنـمـا علـى النـيـابة فور وصول
الـشـكـوى إلـيـهـا أن تـبـلـغ المحامي عن طريق محرر
(رسـالـة) لأنـه يـحـمـل حـصـانة فيكون حضوره إلى
النـيابـة أو بالاتـصـال بالتلفون لا أن ترسل له عسكراً
ولا ان تحـضره عن طريق الشرطة اطلاقاً ولا يجــوز
حـتـى أثـنـاء التـحقـيق في المرحلة الاولى بسبب ما
يحـدث من المـحامـي مـن عـمـل يخـل بالمـهنة أو ما
يحدث منه من أفعال أو اقوال أثناء ممارسته للمهنة
كـذلك لا يجوز حبس المحامي من قبل النيابـة وانما
يظل مفرجا عنه و لا يُحبَس الا إذا صار الحكم نهائيا
من المحكمة العليا وقضت بثبوت الادانةعليه..لماذا؟
لانه يتمتع بحصانة.
#ختاما: فلـيـعـرف جميع الزملاء المحامون حقوقهم
ولـيحـافـظـوا علـى حـصـانـتـهـم ولينـتزعوا حقوقهم
المشروعة انتزاعا.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/07/16م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق