إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا

#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#إجـراءات_إتهــام_ومحـاكـمــة_شـاغــلـــي_وظائف
السلطة التنفيذية العليا
نصـت الـمـادة (128)مـن الدسـتور على:"يكون اتهام
رئيـس الجـمـهـوريـة بـالـخـيـانة الـعـظـمـى أو بخـرق
الـدسـتـور أو بـأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد
بـنـاء علـى طلـب مـن نصـف أعـضاء مجلـس النـواب
ولا يصـدر قــرار الاتهـام إلا بـأغـلـبـيـة ثلثي أعضائـه
ويبـيـن القانـون إجـراءات محاكمتـه فإذا كان الاتهام
مـوجـهاً إلـى رئيـس الجـمـهوريـة ونائبـه تباشر هيئة
رئـاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً
حتـى صـدور حـكـم المـحـكـمـة، ويجــب أن يـصــدر
القانون المـشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول
لمـجـلـس النـواب التالـي لسـريـان هـذا الدستور وإذا
حكم بالإدانـة على أي منهـما اعفي من منصبه بحكم
الدسـتـور مـع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي
جـميـع الـحـالات لا تـسـقط بالتقـادم أي من الجرائـم
المذكـورة في هـذه الـمـادة.
#وبنـاءً_علـى_هـذا يـوجـد الكـثـيـر من التوضيحات
والتي سنبينها تباعاً بالمحاور التالية: 
🔸المحـور الأول: الجـرائـم الـتـي تـوجـه لـشـاغـلـي
وظائف السلطة التنفيذية العليا
🔸المحـور الثاني: إجــــراءات الإتهـــام والتـــوقيف
والمحاكمة
🔸المحـور الثالث: العـقـوبـــــات المقررة قانوناً لهذه
الجرائم
🔸المحور الرابع: أثـر ثـبـــــوت الجريمة على المتهم
وقـبـل الـبـدء فـي تبيـيـن هـذه المواضيع نوضح من
هم موظفي السلطة التنفيذية العليا:
🔹موظفي السلطة التنفيذية العليا هم:
» رئيس الجمهورية ونائبه
» رئيس مجلس الوزراء ونوابه 
» الوزراء ونوابهم
ونبدأ بتوضيح المحاور المذكورة أعلاه كالتالي:
■المحـور الأول: الجــرائم التـي تـنـسـب لـشـاغـلـــي
وظائف السلطة التنفيذية العليا وتوجب توقيفه:
□الأول: الخيانة العظمى: 
وهـي القـيـام بعـمـل مجـمع على أنه كفر أو المساس
بـوحـدة الـوطـن أو الـتـنـازل عـن جـزء منه أو تغيير
الـنـظام الجـمـهـوري ومبادئ الثورة اليمنية أو القيام
بـأي عـمـل مـن أعـمال التـجــسـس أو إفشاء الأسرار
لصالح قوى أجنبية أو معادية لليمن.
□الثاني: خرق الدستور: 
هـو مخـالفة نـص من نصـوص الدستور أو تعليقه أو
تعديله دون إتباع الإجراءات المحددة فيه.
□الثالث: المساس بسيادة واستقلال الوطن: 
هـو أي عمـل يـؤدى إلى تدخل الغير أو سيطرته على
اليمن أو على جزء منه أو ثرواته أو نظامه الداخلي.
□الرابع: التزوير.
□الخامس: الاستـيـلاء علـى المال العام أو العبـث به
أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
□السادس: الاختلاس.
□السابع: استغلال المنصب.
□الثامن: الرشوة.
□التاسع: العـمـل أو التـصـرف بـقـصـد الـتـأثيـر على
القـضاء أو أي هـيـئـة خـولـهـا الـقـانـون اختصاصات
قضائية.
□العاشر: التـدخـل فـي العـملـيات الانتـخابية بقـصد
التأثير في نتائجها.
#وسنبين عقوبات الجرائم المذكورة لا حقاً.. في بند
مستقل..

■المحـور الثاني: إجـــــراءات الإتهـــام والتـــــوقيف
والمــــــحاكمة:
□أولاً: إجـراءات الإتهام: 
✧إتهام الرئيس ونائبه:
◇الجرائم التي يتهمون بها:
وفـــقاً للــدسـتـور والـقـانـون يـكـون إتهــــام رئـيـس
الجـمـهـوريـة ونـائـبـه بـ(الخـيانـة العـظـمــى أو خرق
الدستور أو  بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد)

◇طلب الإتهـام:
يكـون الإتهام بنـاءً على طلب يقدم من نصف أعضاء
مجلس النواب إلى رئيس المجلس.
◇مشتملات طلب الإتهام:
يكون طلب الإتهام مشفوعاً بالأدلة التي تؤيد الإتهام
وتثبته.

✧اتهام مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم:
◇الجرائم التي يتهمون بها وتوقفهم:
يتهـمـون بجـميـع الجـرائم المـذكـورة بالمحور الأول.

◇إجراءات الإتهام:
يكـون إحـالـة رئـيـس الـوزراء أو نـوابه أو الوزراء أو
نـوابهـم إلى التـحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من
جـرائـم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بإحدى
طريقتين:
⌘الأولى: قرار من رئيس الجمهورية 
⌘الثاني: اقـتـراح مـن خـمـس أعضاء مجلس النواب
وموافقة ثلثي أعضائه.

◇البت في طلب الإتهام:
عنـد تقـديم طلب الاتهام تقوم رئاسة مجلس النواب
بـعـرض الـمـوضـوع علـى المـجـلـس للبت فيه بصفة
مستعجلة.

◇الجهة المختصة بإجراءات التحقيق:
تخـتـص بالتحـقـيق لجـنـة خـاصة مؤقتة مكونة من
خمـسـة أعـضـاء مـن بين أعضاء مجلس النواب، مـن
ذوي التخـصـصات الـشـرعية والقانونية يكونون إلى
جـانـب لجـنـة الشـئـون الـدسـتـورية والقانونية، يتم
انتخابهم بالإقتراع السري المباشر تكون مهمتها:
   ▲فحص وتقييم أدلة طلب الاتهام
بعـد قيـامها بالفحص والتقـييـم، تقـوم هـذه اللـجـنـة
بتقديم تقريرها إلى المجلس خلال إسبوع من تاريخ
إحالة طلب الاتهام.

◇إحالة المتهم للمحكمة:
بعـد تقـديم اللجـنة تقـريرها، يقوم المجلس بمناقشة
مـوضـوع الإتهـام فـإن أقـر المـجـلـس بأغلـبـية ثلثي
أعـضائه طلب الاتهام، أعتبر قرار المجلس إحالة إلى
المحكمة المختصة.

✪إعلان المتهم بالتهمة:
يتـم إبلاغ المتهم بالتهمة المنسوبة له ويعطى نسخة
مـن القـرار، وتكـون إحـالتـه-الرئيـس ونـائبه- للمثول
أمـام المـحكـمة عن طريق النائب العام، ويكون عليه
الامـتـثـال خـلال أسـبـوع، فــإن كـان خـارج الـوطـن
فيكون إمتثاله أمام المحكمة خلال أسبوعين.
وتتـولى النـيابة العامـة إعلان المتهم-مجلس الوزراء
ونـوابـه والـوزراء ونـوابـه-بـإحـالـتـه إلـى المـحـكـمة
والموعد والمكان التي ستنعقد فيه المحكمة.

□ثانياً: إجراءات التوقيف:
✧إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبه:
◇صدور قرار الاتهام:
إذا صـدر قــرار الإتهام ضــد رئـيـس الجـمهورية فإنه
يـتـرتـب علـى ذلك إيـقافـه عـن مـزاولـــة مهام عمله
كـرئيـس للجمهورية أو أي عمل رسمي آخر منوط به
حـتـى يـبـت فـي أمــره، ويقـوم نـائبـه بعمله لمدة لا
تتجاوز ستين يوماً. 

◇توجيه الاتهام للرئيس ونائبه معاً:
فـي حـالـة تـوجيـه الإتهام لرئيس الجمهورية ونائبه،
تـتـولـى رئـاسـة مجـلـس النـواب القـيام بمهام رئيس
الجمهورية ونائبه، ولا يجوز أن تتولى رئاسة مجلس
النواب مهام رئيس الجمهورية لأكثر من ستين يوماً.
وهـذا يعـنـي لـو لـم يصـدر الحـكم خلال ستين يوماً
فإنه يقتضي إنتخاب رئيس جديد وفقاً للدستور. 

✧إجــراءات توقيـف رئـيس وأعضاء مجلس الوزراء
ونوابهم:
علـى هـيـئـة مـجـلـس الـنواب إحالة قرار الإتهام إلى
الـمـحـكـمـة الـمـخـتـصـة مـصـحـوبـاً بجـميع الأوراق
والمـسـتـندات المـؤيـدة للإتهام.

◇ميعاد تقديم قرار الإتهام:
يقـدم في مـوعـد لا يتـجاوز خـمسـة أيـام من تاريخ
صدور قرار المجلس.

◇بدء المحاكمة:
تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة حول موضوع قرار
الإتهام خـلال مـوعد لا يتـجاوز عشرة أيام من تاريخ
تـسـلـمـهـا قـرار الإتهـام إذا كـان المتهم داخل الوطن،
وخلال عشرين يوماً إذا كان المتهم خارج الوطن.
علـى أن تـقــوم هـيـئـة رئـاسـة مجـلس النواب إبلاغ
رئـيـس الجـمـهـوريـة بقـرار المـجـلس المتعلق بإحالة
رئـيـس مجـلـس الـوزراء أو أحـد نـوابه أو الوزراء أو
نـوابهـم للتـحقيق خـلال ثلاثة أيام من تاريخ صـدور
الـقـــرار.

□إجراءات المحاكمة:
◇حقوق المتهم:
يتمتع المتهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة
بكـافة الحـقـوق والضـمـانـات المـقـررة للـدفـاع وفقاً
لأحـكام قـانـون الإجـراءات الجـزائـية.(كحق الدفاع،
والمواجهة، والاستعانة بمحامٍ..الخ).

◇المحكمة المختصة بإجراءات المحاكمة: 
تخـتـص المـحـكـمـة الـعـليا فـي الجـمهـوريـة اليمنية
(الدائـرة الدستورية). بمـحاكمة المتهمين المذكورين
أعلاه، في جلسات علنية إلا إذا رأت أن تكون سرية.

◇طريقة الاتهام أمام المحكمة:
يقوم بوظيفة الإتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعـضاء
مـجـلـس الـنـواب مـن ذوي الـتـخـصـصـات الشـرعية
والـقـانـونـيـة ينـتـخبـهم المـجـلـس بالاقتـراع السري
الـمـباشـر بالأغلبيـة المـطلقة لعـدد أعـضاء المـجـلـس
ويجـوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيابة العامة لا يقل
مـسـتـواه الـوظيفـي عن مـحام عـام وذلك بناء على
طلب المجلس.

◇كيفية صدور الحكم:
يصدر الحكم من المحكمة المختصة بأغلبية الثلثين،
ويكـون الـحـكـم نهـائـيـا وغـيـر قابـل للطعن فيه بأي
طـريـق مـن طـرق الطـعن، سـوى طلـب التـماس مـن
الـمـحـكـوم عـلـيـه أو مـن ينـوب عـنـه فـي الأحـكـام
الـصـادرة بـالإدانـة، ويـراعـى فـي مـدة تقـديـم طلب
الالـتـمـاس ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية.
○تقديم طلب الإلتماس ومدته ومشتملاته:
   •تقديم الطلب: يـرفـع طلـب الإلتـمـاس إلى النائـب
الـعـام.
   •مدة تقديم الطلب: لـم يـبـيـن القانـون مدة تقديم
الطلب إلى النائب العام من حين صدور الحكم، وإنما
بين المـدة التـي يقوم بها النائب العام بتقديم الطلب
الى المحكمة بعد تقديمه إليه.
   •متضمنات طلب الإلتماس: يـتضمـن على الأسباب
أو الأدلـة الـتـي استجـدت بـعـد صـدور الحكم خلال
ثـلاثـة أشـهــر، ويـتـرتـب علـى قـبول طلب الالتماس
إعادة المحاكمة من جديد. 
○صدور الحكم:
   •صدور الحكم بالإدانة:
إذا صدر الحكم بإدانة رئيس الجمهورية أنتخب خلفاً
له طبقاً لأحكام الدستور. 
وإذا كان المـتـهم غير رئيـس الجمـهورية فيوقف عن
عمله حتى يبت في أمـره.
   •صدور الحكم في غياب المتهم:
إذا صـدر الحـكـم فـي غيـاب المـتـهـم وحـضـر خلال
ستـين يـوماً التالية لصدور الحكم أعيدت المحاكمة،
وإذا فــر المـتـهـم أثـنـاء نـظـر الـدعـوى أو أمـتنع عن
الحضور بعد إعلانه فان الحكم يكون حضورياً.
ويكـون للمـحكـمة أثـناء المـحاكمة كافة الصـلاحيات
المقررة قانوناً، كما أن لها الحـق بمـحاكـمـة الفاعـليـن
الأصليـيـن مـع المـتـهـم أو شـركائه، كما تختص بنظر
الـتـهـم المـرتـبـطـة بالتـهـمـة المنظورة أمام المحكمة
المختصة.

🔸المحـور الثالث: العـقـوبـات المـقــررة قـانوناً لهذه
الجـرائــم:
» الخيانة العظمى، وخرق الدستور، المساس بسيادة
واستقلال الوطن: الإعدام
» التـزوير: جرائم التزوير متنوعه ونبينها كالتالي:
   •التـزويـر الـمـادي أو الـمـعـنـوي فـي الـمـحــــررات
الرسمية: الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
   •التزوير الواقع من الموظف في محرر ولو لم يكن
مـختـص بتـحـريـره: الحبس مدة لا تزيد على خمس
سـنـوات.
   •التـزويـر الـواقـع مـن المـوظـف بقـصـد الإضـــرار
بصـاحـبـه أو مـن يعـتبر المـحـرر حجة عليه: الحبس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
   •خيـانة الائـتـمان علـى بياض: الحبس مدة لا تزيد
على ثلاث سنوات.
   •استـعـمال مـستند اُلغي: الحبس مدة لا تزيد على
سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ﷼.
» الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول 
على أية فـائـدة أو مـيـزة غير مشروعة: الحبس مالا
يزيد عن سبع سنوات، إذا كان قصده استعمال المال
ثم رده.
» الاختلاس: الحبس مالا يزيد على سبع سـنوات، أو
ثلاث سنوات إذا كان قصده استعمال المال ثم رده.
» استغلال المنـصـب: الحبـس مـا لا يـزيد على عـشر
سنوات، أو ثلاث سنوات إذا كان العمل حقاً.
» الرشوة: الحـبـس مـا لا يزيد علـى عشر سنوات، أو
ثلاث سنوات إذا كان العمل حقاً.
» العمل أو التصـرف بقصد التأثير على القضاء أو أي
هـيـئـة خـولها القانـون اختصاصات قضائية: الحبـس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو سنة إذا كان إهانة
للقضاء.
» التدخل في العـمليات الانتـخابية بقصد التأثير في
نتائجها: الحبس مالا يزيد عن سنه.

🔸المحور الرابع: أثـر ثــبوت الجــــريمة على للمتهم
كـل مـن أحـيـل إلى التـحـقـيـق أو المـحاكـمـة يـعتبر
مـوقـوفاً عـن مـزاولة مـهام عـمـلـه الرسـمـي اعتـباراً
من وقت الإحـالة وإلى أن يتـم الفـصل في أمره. 

💠ولمـزيد إيضـاح حـول هذا.. ننوه أنه هناك حالات
يوقـف فيـها شاغلـي وظائف السلطة التنفيذية العليا
غـيــر الجـرائـم المـذكـورة أعـلاه، إلا أنـها تختلف في
إجراءاتها وجهة التحقيق والمحاكمة..
فـإذا اتهم الموظف بعمل ما فيقوم المجلس التأديبي
الأعلى بالتحقـيق معهم، فإن تبين أن العمل الذي قام
به يشـكـل جـريمـة جزائية يتم إحالة المتهم للقضاء،
ويمـكـن تـوقيـف المـوظـف ووقـف راتـبـه ونبين هذا
بالشكـل التالي:
■تشكيل المجلس التأديبي وصلاحياته:
ينـشـأ مـجـلـس تـأديـب أعلـى للـنـظـر في المخالفات
المنسوبة إلى موظفي مجموعة وظائف الإدارة العليا
ويتم تشكيله كالتالي:
1- وزير العدل    رئيساً
2- وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري    عضواً
3- رئيس الجهاز المركزي للرقاب والمحاسبة عضواً
4- وزير الشؤون القانونية عضواً
5- وزير يختاره الموظف   عضواً

■حجية قرار المجلس: 
تكـون قـرارات مـجـلـس الـتـأديـب الأعلـى نافذة بعد
مصـادقـة رئـيـس مـجـلس الـوزراء عليها مع احتفاظ
المـوظف بحـقه في اللجوء إلى القضاء المختص في
حالة عقوبة الفصل فقط.

■الإحالة إلى القضاء:
إذا تـبـيـن أثـنـاء التـحقيق أن المخالفة المنسوبة إلى
المـوظـف تنـطـوي علـي جريمة جزائية يقوم مجلس
الـتـأديـب بـوقف إجراءات التحقيق وإحالة الموظف
إلى النيابة العامة بمعرفة الوزير المختص. 

■توقيف الموظف:
عنـد التحـقـيـق لا يـجـوز تـوقـيـف الـمـوظـف، إلاَّ إذا
اقتـضـت مـصلـحة التحقيق أو العمل ذلك، وبموافقة
الوزير المختص.

■تقاضي الراتب:
» يـتـقـاضـى المـوظـف راتبه أثناء فترة التحقيق إذا
اسـتـمـر فـي عمـلـه، أمـا إذا تم توقيف الموظف فانه
يـتـقـاضـى نـصـف راتـبـه أثناء فترة التحقيق التي لا
يجوز أن تتعدى (4) أشهر.
» لا يـسـتـحـق المـوظـف المـوقـوف نـصـف الـراتــب
المـتـبقي إذا كانت العقوبة المتخذة بحقه هي عقوبة
الفصل من الخدمة أو عقوبة قيد الحرية في جريمة
مـخلة بالشـرف أو الأمـانة ولا يكـون مطالباً في هذه
الحالة باسترداد ما صرف له أثناء فترة التحقيق.
*#إعـــداد/بـلال.الهاشـمــي.ba (2022/04/22م)*
#المـــرجـــع/
» الدستور
» قانون الجرائم والعقوبات
» قانون الإجراءات الجزائية
» قانون إجـراءات اتهـام ومـحاكـمـة شاغلي وظائف
السلطة التنفيذية العليا في الدولة
» قانون الإنتخابات العامة والاستفتاء
» قانون الخدمة المدنية

#أسعد_الله_أوقاتكم_برضـاه_ونعيمه_وكل_خير🌹
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
#مُسْتَمِرُون...B~A
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
------﹉ -----﹉----- ﹉-----﹉ -----﹉ -----﹉ -----

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني