الأمراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الامراض النفسية لا تعدم المسئولية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الامراض_النفسية_لا_تعدم_المسئولية_الجنائية
يعانـي مـن الامراض النفسية بعض الاشخاص، ولكن
عند ارتكاب الجرائم يدعي الكثير من المـتهمين انهم
يعانـون مـن امـراض نفسية بغية الافلات من العقاب
او علـى الاقـل تخـفـيـف العـقوبة، فصارت موضة ان
يـتـم الاعـلان بعـد ارتكـاب الجريمة ان المتهم يعاني
مـن مـرض نفـسـي، ومـع اننـا قـد نـشـرنا في السابق
تعليقا على حكـم بـشأن (الفرق بين الجنون والمرض
النفسـي)
#نُـشِـرَ_الموضـوع_هنا"الـفـرق بين الجنون والمرض
النفسي في المسؤولية الجنائية"في:
» يـــوم/السبـت . » الموافق2022/04/23م
الا اننـا نـرى ان مـوضـــــوع الـمـــــرض الـنـفـســي لا
زال بحـاجـة الـى تسليط الضوء اليه لاستيفاء بعـض
الـمـسـائـل بحـسب ملاحظات بعض القضاة الفضلاء؛
ولـذلك فقـد وقـع اخـتـيارنا على التعليق على الحكم
الـصـادر عـن الـدائـرة الجـزائـيـة بالمحكمة العليا في
جـلـسـتـها المنعقدة بتاريخ 3/1/2010م في الطعـن
الـجـزائـي رقـم (39860)لـسـنـة 1431هـ وتتلخص
وقـائـع الـقـضـيـة الـتي تناولها هذا الحكم ان شخصا
اقدم على قتل اخر واصابة اثنين اخرين على خلفية
نـزاع علـى ارض فـيـمـا بـيـن المتهم والمجني عليهم
ولثـبـوت الـواقـعـة لأنها كانـت مشـهـودة فقد حكمت
المـحـكمـة الابـتدائية بإعدام المتهم قصاصا، وعندئذ
قـام المتهم بالطعن بالاستئناف في الحكـم الابتدائي
امـام محكـمة الاستـئناف التي سارت في الاجراءات
وبعد خمس عشرة جلسة طلبت الشعبة من الخصوم
اعـداد مـرافـعـاتـهـم الخـتامـيـة وعنـدمـا قدم المتهم
مرافعته الختامية بواسطة محاميه تضمنت المرافعة
الختامية دفع المتهم بانعدام مسئوليته الجنائية لأنه
يعـانـي مـن مـرض نفسي وارفق المتهم تقارير طبية
مـن مـستـشفيـين حكـوميـين بأنه يعاني من امراض
نفـسـية وكـذا شـهادة بـان شـقـيـقتـه تعـانـي من هذا
الـمـرض النفسي كما قدم افادة من زملاء المتهم في
الجهة التي يعمل بها بأنه يعاني من المـرض النفسي،
وقـد نـاقـشـت محـكمـة الاسـتـئناف تلك المسـتندات
حـتـى توصـلـت فـي اسباب حكمها الى ان المتهم لم
يدفع بهذا الدفع ولم يدع طوال فترة المحاكمة امام
المحكمتين الابتدائية والاستئنافية انه يعاني مـن أي
مـرض نـفـسـي اضـافـة الـى ان الـشـعـبـة مـن خـلال
جلسات المحاكمة التي استمرت خمـس عشرة جلسة
لـم تـلاحـظ على المتـهم مـا يـدل على انه يعاني من
مرض نفسي وبالرجوع الى المادة (2)اجراءات التي
عرفت فاقـد الاهلية فان هذا التعريف لا ينطبق على
الـمـذكـور مـمـا جـعـل الـشـعبة تطمئن الى ان المـتهم
يـدرك افـعـالـه ولـيـس فـاقـد للأهـلـيـة الـتـي تـمـنــع
المـسـئـوليـة الجزائية حسبـما ورد في اسباب الحكم
الاسـتـئـنـافـي؛ وبـمـوجـب ذلك فـقـد قضـت محكمة
الاسـتـئـنـاف بـتـأيـيـد الحـكم الابتدائي، فقام المتهم
بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي امام المحكمة
العليا التي رفضت الطعن واقرت الحـكم الاستئنافي،
وقـد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (اما نعي
الطاعـن علـى الـحـكـم الـمـطـعـون فيه بان لم يفصل
بدفـعـه بانـعـدام المـسـئـوليـة الجنائية لاختلال قواه
الـعـقـلـيـة والنفـسيـة وعدم مناقشتها، وعند مراجعة
الـدائـرة للحكم المـطعون فيه فقد وجدت ان الشعبة
قد وقفت امام تلك المستندات والتقارير وتم عرضها
علـى الخـصـوم وما ورد في اسباب الحكم يدل على
ان الـشعـبة فصلت في ذلك الدفع وبالنظر الى وقائع
الـدعـوى والـظـروف الـمـحـيـطـة بـارتـكـاب الجريمة
الـمـنـسـوبـة للطاعن فانه لم يرد ما يثبت عدم ادراك
الـمـتـهـم لطبـيـعـة افعـاله حينها ولذلك لاتنطبق على
المـذكور احكام المادة (33)عقوبات التي نصت على
انه لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن
إدراك طبيـعـتـه ونـتـائـجـه بـسـبب الجنون الدائم او
المـؤقـت او العاهة العقـلية، كما ان الامراض النفسية
لـيـسـت سبـبا في انعدام المسئولية الجنائية والعبرة
فـي حـالة المتـهم العقلية عند ارتكابه للفعل المجرم)
وسـيـكـون تعـلـيـقـنـا على هـذا الحكم بحسب ما هو
مبين في الاوجه الاتية:
#الوجه_الأول: مـاهـيـة الـعـجــز عـن ادراك الـفـعـــل
الجرمي ونتائجه:
سبـب امتـناع المـسـئولية الجنائية بسبب الجنون او
العاهـة العقـلية هـو ان الجاني عاجز عن ادراك وفهم
الفـعـل الـذي يـقـوم بـه؛ فقـدراتـه العـقلـيـة والذهنية
عـاجـزة عـن ادراك الفـعـل الـذي يقوم به؛ فهو عندما
يطلـق النار لا يـعرف ولا يدرك انه قد اطلق النار واذا
اطلق الـنـار لا يـدرك الاثـر المـترتب على اطلاق النار
وهـو قـتـل او جـرح المجـنـي علـيه؛ ويرجع ذلك الى
عـاهـة او مـرض عقـلـي اصـاب عقـل الجانـي فجعله
عاجز عن ادراك ومعرفة وفهم الافعال التي يقوم بها
والاثار المـترتبة عليها، وفي هذا المعنى نصت المادة
(33) عـقـوبـات علـى انـه (لا يـسأل من يكون وقـت ارتـكـاب الـفـعـل عـاجـزا عـن ادراك طبـيعته ونتائجه
بـسـبـب -1 -الجـنـون الـدائـم او الـمـؤقـت او العاهـة
العقلية -2 -تـنـاول مـواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه
او على علم منه بها للضـرورة فاذا كان ذلك باختياره
وعلمـه عـوقـب كـمـا لـو كـان الفعل قد وقع منه بغير
سـكـر او تخـدير) والادراك والارادة مصطلحات تأتي
بـلـفـظ الشـعور والاختيار في بعض القوانين العربية
كمصر والاردن ولكن هناك مصطلحات اخرى كالوعي
والتـمـيـيــز او الاخـتـيــار، فـقـد اجـمـع اغلـب الفـقـه
علـى ان مـقـياس الـمـسـئولية الجزائية يتحدد بمدى
تـوفـر عـنـصـري الادراك والارادة لــدى الـجـانــــي او
فـقـدانهـما، وقـد وردت تـعـريـفات عـدة للإدراك منها
تعـريـفـه بـانـه (قـدرة الانـسـان عـلـى فـهـم مـاهـيــة
وطبيعة افعاله وتقدير نتائجها من حيث الواقع دون
القانون) (اثـر المـرض فـي المـسئولية الجنائية حازم
مصطفى ص10)وعـملـيـة الادراك ليسـت حسية مما
يجـعـلها غـيـر قابلة للملاحظة المباشرة وانما يستدل
عليـها مـن الظـروف والافـعـال الصادرة من الشخص
نـفـسـه، والقانـون المـصـري يطلـق على الادراك عدم
التمييز أي عدم قدرة المريض على فهم ماهية الفعل
المـرتكـب وطبـيـعـته والاثار المترتبة عليه من زاوية
ماديات الفعل دون تكيـيـفـها القانـوني، فالإدراك اذن
هـو الـعـلـم بالصـفـة غـيـر المشروعة للفعل من حيث
اثـاره واضـراره ومـخـاطـره الـتـي تـلـحـق بالحـقـوق
والـمـصـالـح الجـديـرة بالحماية الجنائية، اما الارادة:
فقـد تـم تـعـريـفها بانها: نشاط نفسي يظهر في قدرة
الانـسـان علـى تـوجـيـه نفـسه لارتكاب فعل معين او
الامتناع عنه، وهناك من يعرفها بانها: قـدرة الشخص
على تـوجيـه سلـوكه على نحو معين بحرية واختيار
فهـي حـالـة نـفـسـيـة داخـلـيـة تتحكم في اختيارات
الـشـخص بإتيان الفعل او الكف عنه، وقد تأتي بلفظ
حـريـة الاختيار التي هي مقدرة الجاني على تحديد
الـوجهـة التي تتخذها ارادته سواء بالإتيان او الترك،
امـا الـقـانـون الـيـمـنـي فـمن خلال نص المادة (33)
عقوبات نجد انه قد اعـتـمـد علـى عنصر الادراك ولم
يـشـر الـى الارادة فـي ذلك الـنـص والواقع ان عنصر الارادة يتداخل مـع عنصـر الادراك لان الـذي لا يدرك
ماهية فعله لا يستطيع التمـيـيـز والاختيار، وقد جاء
نص المادة (33)عقـوبـات السابق ذكره بهذه الصيغة
لاستبعاد الامـراض النفسية التي لا تؤثر على الادراك
من موانع المسئولية الجزائية كما سنرى لاحقا.
#الوجه_الثاني: موقف الفقه الاسلامي من الامراض
النفسية كمانع من المسئولية الجزائية:
بصـرف النـظـر عـن تـنـاولات الفـقـهاء للعقل والنفس
والـروح والـفـؤاد، فـان الـفـقـهـاء حـيـنـمـا يـتناولـون
مـوانـع الـمـسـئـولـيـة الجزائية فانهم يقصدون العقل
باعـتـبـاره مـنـاط الـتـكـلـيف في الشـريعة الاسلامية
ولـذلك يـتـكـلـمـون عـن الـمـرض الـعـقـلي فقط الذي
يـعـبـرون عـنـه بـالـجـنـون والـذي يـعرفونه بتعـريـف
منـضـبـط وهـو: الجنـون افة تصـيـب العـقـل فتجعل
الـشـخـص يـخـلط فـي شـعـوره وحـواسه واحساسه
بـالأشـيـاء فـهـو يخلـط بكلامه فلا تعرف ماذا يقصـد
وماذا يريد وهو يخلط في بصره فيـرى الاشياء على
خلاف حقائقها وهو يخلط في سمعه فيسمع اصـواتا
لا يسمعها العاقل، كـمـا ان الـفـقهاء يقسمون الافة او
العاهـة العقلية او الجنـون الى قسمين: جنون مطبق
وهـو الـذي يـلازم الـشـخـص بصفة مستمرة، وجنون
مـتـقـطـع: وهـو الـذي يـعـتـري الـشـخـص في اوقات
مـتـقـطـعـة فـاذا وقـع مـنه الفعل اثناء مرضه تنطبق
علـيـه احـكـام الـجـنـون المـطبق وان وقع منه الفعل
اثـنـاء افـاقـتـه فـتـنـطـبـق عليه احكام العاقل، وعند
الفـقـهاء كـل مـن اصـابـتـه هـذه الافة او العاهة فهـو
مـجـنـون تمـتـنـع مسائلته الجزائية بصرف النظر عن
مـسـمـى الـمـرض او تـسـمـيـتـه او انـواعـه بـخــلاف
الاضـطـراب فـي المصطلحات في القوانين الوضعية
بين الامراض العقلية والنفسية والعصبية كما سنــرى
لاحقا.
#الوجه_الثالث: المرض النفسي والمرض العقلي في
القوانين الوضعية:
تعاني القـوانيـن الـوضعية من تداخل بين مصطلحي
المرض العقلي والنفسي وهو الذي يثيـر الاشكاليات؛
فـمـثـلا نجـد قـانـون الجـرائم والعقوبات قد استعمل
مصطلح المرض العقلي فقط وهـو الجنون، وقد كان
قـانـون الـجـرائـم مـوفـقا فـي ذلك؛ لان قـد اخذ هذا
الـمـصـطـلـح مـن مـعـيـن الـفـقه الاسلامي؛ في حين
استـعمل قانون الاجراءات الجزائية مصطلح المرض
الـنـفـسـي (الحالـة النفـسـية للمتـهم، الحالـة النفسية
للشاهد) حـسـبما ورد في المادة (308)اجـراءات اما
الباحـثـون فانـهم يـذهبون الى التفرقة بين الامراض
النفسية والامراض العقليةعلى النحو الاتي:
•اولا: الامـراض العـقلـيـة: هـي كـل اضـطراب يصيب
الـعـقـل؛ ويـنـدرج ضـمنها مصطلح الجنون فكل خلل
يصـيب العقل ويؤثر على ملكاته فهو مرض عقلي او
جـنـون، فـالأمـراض العقـلـيـة تـؤدي الـى اضـطرابات
خـطـيـرة في الشخصية واختلال شديد في الملكات
الـعقلـية ممـا قـد ينجـم عنـه فقدان الادراك والارادة؛
فالعبرة في المرض العقلي المانع للمسئولية الجزائية
هـي اعـدامـه للإدراك او الارادة او نـقـصـانـه حـسـب
الاحوال، والامراض العقلية كثيرة جدا ولها مسميات
كثيرة عند المتخـصصين من اهم مسمياتها (الجنون،
الشلل الجـنـوني، جـنون الكحول، جنون الشيخوخة،
جـنـون البـلاكـرا، الـصرع، الفصام وهو اكثر الامراض
الـعـقـلـيـة، ذهـان الهـذاء او الـبـارانويا، ذهان الهوس
والاكتئاب).
•ثانيا: الامـراض الـنـفـسـيـة: فتسـمى ايضا الامـراض
العصبية: وهـي تلك يـلاحـظ فيها اختلال جزئي في
الشخـصـية نتيجة الاصابة باضطراب نفسي دون ان
يـنـجـم عـن ذلك انـفـصـال الـمـريـض عـن مـحـيـطـه
الاجتماعـي، وقد عرفت الجمعية الامريكية الامراض
النفسية بانها: مجموعة الانحرافات التي لا تنجم عن
عـلـة عـضـويـة او تـلـف فـي تـركـيـب الـمـخ بـل هي
اضـطـرابـات وظـيـفـيـة مـزاجـيـة فـي الـشـخـصـية،
والامـراض النـفـسـيـة بشـكل عـام لا تـؤدي عادة الى
اعـدام ملكـيتي الادراك والارادة لدى الشخص ولذلك
فـهـي لا تمـنـع المـسـئـولـيـة الجزائية ولكن اذا ترتب
عليها انقاص في ملكيتي الادراك والارادة فانها تؤدي
الى انـقاص المـسـئـولية وليـس اعـدامها، والامـراض
النفسية كثيرة ومتـشعبة من اهمها (الهستيريا، القلق
النفسي، الاعياء النفسي)
#الوجه_الرابع:الوضعية القانونية للمتهم في القضية
التي تناولها الحكم محل تعليقنا:
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان الحكم
قـد انطلق من فـرضية ان التقارير والمستندات التي
تمـسك بها المتهم على افتراض صحتها تدل على انه
مـصـاب بـمرض نفـسي وليـس مرض عقلي، لان ذلك
المرض لم يفقد المتهم قدرته على الادراك حيث اخذ
مـسـدسه واصـطحـب معه ابنه المسلح ايضا وخرجا
مـن مـنـزلهـما الـى حيث تـوقع المتهم وجود المجني
علـيـه كـمـا ان الـمـتـهـم قـام بـفـعـل القتل حيث قام
باطـلاق الـنـار وهـو يـدرك هـذا الفعل ويدرك نتيجته
وهـي قتـل الـمـجـنـي عـلـيـه وقـد هـرب مـن مـسرح
الـجـريـمـة، ولـذلك فـان اقـصـى مـا كانـت تدل عليه
الـتـقـاريـر والمـسـتـنـدات الـتـي قدمها انه يعاني من
مرض نفسي، وهـذا المرض لم يعدم او ينقص قدرته
على ادراك الفعل الذي قام به والاثر المترتب عليه.
#الوجه_الخامس: توصية الى المشرع اليمني:
لاحـظنا ان قـانـون الاجـراءات اسـتـعـمـل مـصـطلـح
المرض النفسي او الحالة النفـسية في حين استعمل
قـانـون الـجـرائـم والـعـقـوبـات مـصـطـلـح الـجـنــون
والصحيح هو مصـطلح الجـنون لوضوحه وانضباطه
ولـذلك نـوصـي بـان يـسـتـعـمـل قـانـون الاجــراءات
مصطلح الجنون بدلا من مصطلح المرض النفسي او
الحالة النفسية،كما اننا نوصي بضرورة اصدار قانون
الطب العدلي الذي يتـضـمن المسائل الطبية الشرعية
ذات الصـلة بالقـضاء والقضايا المنظورة امام القضاء
بما فـي ذلك تـحـديـد الامـراض الـعـقـلـيـة وتعـريـفها
وتـأثيـرهـا علـى المـرضـى بدلا مـن تركها لاجـتهادات
الاطباء والخبراء الذين تستعين بهم المحاكم والذين
يـخـتلـفون في مسمـياتهم لهذه الامراض وتقديراتهم
لهذه الامـراض وانـواعها وتأثيرها حيث تتفاوت هذه
التقارير بتفاوت هـؤلاء الخـبـراء او الاطباء وبحسب
مدارس علم النفس التي يعتنقوها؛ والله اعلم.
#مـنـقـول_عـن_الـدكـتور/عبدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الأربعاء الموافق/2022/04/27م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق