الفرب بين الجنون والمرض النفسي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الفرق بين الجنون والمرض النفسي.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الفرق بين الجنون والمرض النفسي في المسؤولية
الجنائية
الحـكم محـل تعليـقنا هـو الحـكم الصادر عـن الدائرة
الجـزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 14/2/2007م في
الطعن الجزائي رقم 27858 لسنة 1427ه وخلاصة
هذا الحكم(أنـه لما كـان الطاعـن قد استند في طعنه
علـى الـقـول بمـخالفـة الحـكم المـطعون فيه للقانون
حـسـبـمـا ذكـر في طـعـنـه، حـيث قال الطاعن: أنه لا
ينبـغي لرجل عاقل أن يقتل بهذه السهولة دون سبق
تـرصـد ودون نزاع أو مشاكل فهذه القرائن تدل على
أن الـفـاعـل مـصـاب بعـاهـة نـفـسـيـة مستديمة وأن
المـحكـمة لـم تتـأكد من هذه المسألة الفنية الدقيقة،
ومـن خلال دراسة الدائرة لملف القضية فقد ظهر لها
أن هـذا النـعـي غـيـر سـديـد، لأن هـنـاك قـرائن قوية
وكـافـيـة تـدل علـى أن الـمـتـهـم لـيـس مصاباً بعاهة
الجـنـون ومـن ذلك إقـرار الـمـتهم الصريح والمفصل
بمـحاضـر جمـع الإستدلالات ومحاضر التحقيق التي
أجـرتهـا النيابة العامة وكذا أقوال المتهم المثبتة في
محاضـر جلـسـات المـحكـمة الإبتدائية وكذا اعتراف
المتـهم الصحـيح والمفصل بكافة عناصر الواقعة كما
أن مـظـهـر المـتـهـم كـان يدل على عدم جنونه حيث
ظـهـر ذلك لمـحكـمة الإستـئناف من خلال ملاحظتها
ومعـاينتها لمظهر ومنطق المتهم ورفضه عرض هيئة
الحـكم تكلـيـف محام للدفاع عنه، حيـث استخلصت
محكـمـة الإستـئـناف مـن كـل ذلك عدم صحة دعوى
المتهم بالجنون، وحيث أن الموضوع على هذا النحو
وحـيـث أن الـمـقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من
الـمـسـائـل الـمـوضـوعـيـة الـتـي تستقل بالفصل فيها
مـحـكـمـة الموضوع مادامت قد أقامت تقديرها على
أسـبـاب سـائغة فعندئذ لا تكون ملزمة بعرض المتهم
عـلـى أهـل الـخـبرة إلا حينما يثور الشك لديها بشأن
الـحـالـة الـعـقـلـية والنفسية للمتهم طبقاً لنص المادة
(208) إجراءات جزائيـة، ولما كان الثابت من أوراق
القـضيـة ومـدونـات الحـكم الإبتدائي المؤيد بالحكم
الإسـتـئـنافي المطعون فيه أن المحكوم عليه قد أقر
بالتهمة المنسوبة إليه إقراراً مفصلاً في محاضر جمع
الإسـتـدلالات وتـحـقـيـقـات الـنـيـابـة الـعـامـة وأمـام
المـحـكـمة الإبتدائية ولم يدفع بشيء مما أثاره أمام
مـحـكـمـة الإسـتـئـنـاف من دعوى الجنون، لذلك فإن
الطـعن لا يقوم على أساس صحيح، ولذا فإن الحكم
المطـعـون فيه قـد بني على أدلة سائغة تكفي لإقامة
العـقوبـة بمـوجـبها مما يتعين رفض الطعن موضوعاً
وإقـرار الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه لخلـوه من مخالفة
الـقـانـون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، لذلك وبعـد
الـمـداولـة وعـمـلاً بأحكام المواد 431 و434 و435
و438و442 إجـراءات فـإن الـدائـرة تـقـضـي بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقبول مذكرة العـرض
الوجـوبـي مـن النـيابة العامة وإقرار الحكم المطعون
فـيـه الـصـادر مـن محكمة.... فيما قضى به من تأييد
حكم محكمة... الإبـتـدائـيـة والقاضـي بقتل الـمتهم...
ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً
لقتله عمداً وعدواناً المجني عليهم...و...و...ومـصادرة
الجريمة والله ولي الهداية والتوفيق).
وسـيـكـون تعـلـيـقـنـا علـى هذا الحكم بحسب ما هو
مبين في الأوجه الآتية:
#الوجه_الأول: مـتـى تكـون إحـالة المدعي بالجنون
إلى اللجنة الطبية المختصة؟:
حـددت الـمـادة (208) إجــراءات الـتـي أشـار إلـيـها
الحـكـم محـل تعليقنا الحالات التي يجب فيها إحالة
المـتـهم إلـى الخبـير حيث نصت هذه المادة على أنه
(يكون طلب الإحالة إلى الخبير وجوبياً في الأحوال
الآتية :ب- لتحديد حالة المتهم النفسية عـنـدما يثور
الـشـك أثـنـاء الـقضية حول قدرته على إدراك ماهية
أفـعاله وإرادتها) وبناءً على ذلك فإن استدلال الحكم
محـل تعلـيـقـنـا علـى عـدم وجـوب إحالة المتهم إلى
الخـبـير استدلال صحيح يوافق القانون، لأن الإحالة
الـوجـوبـيـة للمـتـهم إلى الخبير لا تكون إلا في حالة
الـشـك، أمـا بالـنـسـبـة للمـتـهم الذي أشار إليه الحكم
فليس هنـاك ثمـة شك بشأن قدرته على إدراك ماهية
أفعـالـه وإرادتهـا للأسـبـاب الـتـي ذكرها الحكم محل
تعليقنا والسابق ذكرها.
#الوجه_الثاني: المـوازنـة الـقـضـائـيـة بـيـن قاعدتي
(القاضـي خـبيـر الخـبراء) وقاعدة (لا يجوز للقاضي
أن يحل محل الخبير):
تـدق التـفرقة بين القاعدتين المشار إليهما عند بعض
الـمـهتمين وقـد أشـار الحـكم محـل تعليـقنا إلى هذه
الـتـفـرقـة الـدقـيـقـة، حيـث أن مـجال إعمال قاعدة
(القاضـي خبيـر الخـبـراء) هـو الحالات التي يـوجب
فـيها القانون ندب الخبراء أو الإحالة إليهم بالإضافة
إلى المسائل الفنية الدقيقة التي لا يستطيع القاضي
فهمها أو الإلمام بها بإمكانياته المهنية والمعرفية، في
حين يكون مجال إعمال قاعدة (لا يجوز للقاضي أن
يحل نفسه محل الخبير) في المسائل الفنية الدقيقة
التي لا يستطيع القاضي فهمهاوالإلمام بها بإمكانياته
الـذاتيـة والمهنية والمعرفية وكذا تلك الحالات التـي
يوجب القانون ندب الخبراء فيها.
الوجه_الثالث: القـرائن التي يستدل بها القاضي على
جنون المتهم:
تنـاول الحكـم محـل تعليـقنا القرائن التي يستدل بها
القاضـي علـى عـدم جنـون المتهم ومنها عـدم خلطه
في الكـلام أو اضـطراب حـديثه حيث استدل الحكم
محـل تعليـقنا بصـدور الإقـرار الصـريـح مـن الـمـتهم
بـإرتكابـه جـريـمـة قتـل ثلاثة أشخاص دفعة واحدة
وعـدم تخبـطه فـي الإقـرار سـواء فـي أثـناء محاضر
جـمـع الإستدلال أو أثناء التحقيق معه في النيابة أو
الإدلاء بأقـوالـه أمـام المـحـكمة وتناسق كلامه وعدم
تنـاقضـه وإصـراره على أقواله في مـراحـل التقاضي
المـخـتـلـفـة ورفضـه تعيين محام عنه وإصراره على
قـدرتـه علـى الـدفـاع عـن نـفـسـه، وكـذا عـدم ظهور
عـلامـات الجـنـون الخارجـيـة عليه كالهذيان أو عدم
الإعـتـنـاء بـالـمـظـهـر الخارجـي وغـيرها من علامات
الجنـون الظاهـرية التي يستطيع الشخص الإستدلال
بها على الجنون أو عدمه بالإضافة إلى أن المـتهم لم
يـثـيـر مـسـالـة جـنـونـه إلا أمـام محـكمة الإستئناف،
واسـتـدلال الـحـكـم مـحـل تعـلـيقـنا بـتلك القرائن أو
الـشـواهـد يـوافـق الـمـادة (208) إجـراءات الـسابق
ذكـرهـا، لأن هـذه الـقـرائـن تـزيـل الشكـوك وتؤكد أن
المتهم غير مجنون، إضـافـة إلـى أن الحكم قد وافق
الفـقـه الإسلامي الذي يعرف الجنون بأنه آفة تصيب
الـعـقـل فـتـعـطـل قـدرته على التمييز والإدراك حيث
يخـلـط المجـنون ويغير في كلامه وتصرفاته ويعجز
عن تذكر الأفعال والأقوال والربط بينها .
#الوجه_الرابع: الفرق بين المرض النفسي والجنون:
أشـار الحكم محل تعليقنا إلى ذلك حينما ذكر الحالة
الـنـفـسـيـة للـمـتـهم ومحاولته الإدعاء بالجنون وكذا
يظـهـر أن الـحـكـم قد تناول ذلك حينما رفض دعوى
الـجـنـون، ولأن الـحـكـم قـد أشـار إلـى ذلك إجـمــالاً
فـسـوف نـشـيـر إلـى الـفـرق بـيـن الـجـنون والمرض
الـنـفـسـي، حـيـث يـقـول أهـل الإخـتصاص: إن هناك
فروق بين المرض النفسي والجنون (المرض العقلي)
فـالمـريض النفسي يعي تصرفاته ويعتبر مسؤلاً عنها
ولا يلـحـق الأذى بـنـفـسـه أو بـالآخـرين، أما المريض
العـقلي (المجنون) فهو يعاني من اختلال في جهازه
الـعـصـبي وفي خلايا الدماغ مما يجعله يفقد صلته
بـالمـجـتـمع وبالناس من حوله ولا يدرك تصرفاته بل
أن اللاشعور هو الذي يتصرف بالنيابة عنه،والمريض
العقلي يرفض العلاج والمساعدة وهو يشكل خطراً
على نفسه وعلى المجتمع،ويقرر المختصون في هذا
المجال أنه لا يكاد يخلو انسان من نوع من الأمراض
النفسية فالناس جميعهم يعانون من القلق والإكتئاب
أو الإنـفـعالات والكثير من الأمراض النفسية لا يمكن
تـفـسـيـرهـا، ومـع هـذه الـتـفـرقة بين المرض العقلي
(الجنون )و(الـمـرض النـفـسي) إلا أنه من الممكن أن
يـتـحـول الـمـرض الـنـفـسـي إلـى مرض عقلي إذا تم
إهمال المرض أو المريض نفسياً.
#الوجه_الخامس:عدم تفرقة النص القانوني (208)
إجراءات بين المرض النفسي والمرض العقلي:
حـيـث نـصـت المادة الـسـابـق ذكرها في الفقرة (ب)
علـى أن (يكـون طلـب الخـبـيـر وجوبياً في الأحوال
الآتية: لتـحـديـد الـحـالـة النفسية للمتهم عندما يثور
الشـك أثنـاء القـضيـة حـول قدرته على إدراك ماهية
أفعاله وإرادتها).فالظاهر من مضمون النص القانوني
السابق أنـه أراد المرض العقلي الذي يؤثر على إدراك
مـاهـيـة الأفعـال وإرادة فـعـلها إلا أن الـنص استعمل
مـصـطلـح (حـالـتـه النفسية) مما فتح المجال واسعاً
أمـام الـقـتـلـة والـمـجـرمـيـن للـتعذر بالحالة النفسية
للإفـلات مـن الـعـقـوبـات المـقررة شرعاً وقانوناً على
الـجـرائـم الـتـي ارتـكـبوها، وهذه الظاهرة شائعة في
الـيـمـن، وســـداً لهذه الولـيـجـة فـإننا نوصي بتعديل
الـعـبـارة الـواردة فـي الـنـص الـقـانـونـي مـن (حالته
النفسية) إلى (حالته العقلية).
كـمـا أنـنـا نـوصـي بأن تكون الإحالة للمتهم المريض
بمـرض عـقـلـي إلـى لجـنة طبية مختصة مشكلة من
أطباء مختصين بالأمراض العقلية لا يقل عددهم عن
ثـلاثـة (وليـس الخـبـير الواحد) لأن الإثبات الجنائي
بالشاهـد الـواحـد خـاصة في الحدود والقصاص غير
مقبول فـي الشريعة الإسلامية إضافة إلى أن تشعب
الأمـراض الـعـقـلـيـة يـستدعي أن يتم فحص المتهم
المريض من قبل (لجنة طبية) وليس (طبيب واحد)
كمـا أن الفحص من قبل لجنة طبية يوفر الإطمئنان
بسـلامـة الـتـقـريـر الـطـبـي، وحـتـى يكون هذا الأمر
مفـهـوماً ومـلزماً فنحن نوصي بتعديل المادة السابق
ذكـرهـا بإسـتـبدال كلمة الخبير ب(لجنة طبية)،والله
أعلم.
#مـنـقـول_عـن_الـدكـتـور/عبدالمؤمن شجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/السبـت الموافق/2022/04/23م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق