استعمال السكين في القتل دليل العمد

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/استعمال السكين في القتل دليل العمد
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#استعمال_السكين_في_القتل_دليل_على_العمد
الحـكم محـل تـعـلـيـقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة
الجزائية بالمحكمة العلياباليمن في جلسـتها المنعقدة
بـتـاريـخ2016/6/14م فـي الـطـعـن الـجـزائي رقـم
(58561) لـسـنـة1438هـ وخـلاصـة وقـائـع هذا ان
عـامـلـيـن تـشـاجرا ثم تعاركًا واثناء ذلك قام احدهما
بـاستـعـمـال سـكـيـن حـيـث قام بطعن العامـل الاخر
خمـس عشرة طعنة اثنتان منها في راسه وثلاث في
ظـهـره وجـمـيـعـهـا نـافـذة الى الراس والظهر فسقط
المـجـني عليه قتيلا فـي الحال، وقد تم القبض على
الجاني وإحـالـتـه الـى الـنـيـابـة الـتـي حـقـقـت مـعه
فـاعـتـرف ان الـسكين أداة الجريمة ملكه كما اعترف
بانـه طعـن المـجـنـي علـيـه ولكـنـه قـال بانه لم يكن
يـقـصـد قـتل المجني عليه وانما جرحه فقط، كما ان
الجاني قـال: بـانـه تعاطي حبوب مخدرة وانه مدمن
عـلـيـهـا كـمـا جـاء فـي أقـواله في محاضـر التحقيق
مـعـه، وقد احالته النيابة الى المحكمة بعد ان اتهمته
بجريمـة القـتـل العـمـد وطلـبـت النـيابة من المحكمة
الـحـكـم بإعدامه قصاصا، وقد انضم أولياء الدم الى
النـيابـة العامـة وطلـبـوا إجـراء القصاص من المتهم،
وبعـد إجـراءات المحاكمة حكمت المحكمة الابتدائية
بـإعـدام الـجـانـي قـصـاصًـا، فـقـام الـمـحـكـوم علـيه
بـاسـتـئـنـاف الحكـم، وامام محكمة الاستئناف ادعى
الـجـانـي المحـكوم عليه بانه يعاني من مرض نفسي
جـراء تعـاطـيـه الـحبوب المخدرة وطلب احالته الى
الطـبـيـب المـخـتـص لـبـيـان حـالـتـه الا ان مـحـكـمة
الاسـتـئـنـاف نـاقشت المتهم واستفصلته ومن خلال
ذلك تـوصـلـت الـى انـا الـجـاني ليس مجنونا فالعبرة
بالعقل وليس المرض النفسي، فالمتهم عاقل بموجب
الـقـرائـن الـظـاهـرة على المتهم وبموجب ذلك قضت
مـحـكـمـة الاسـتـئـناف بتأييد الحكم الابتدائي، فقام
المـتـهم المـحكـوم علـيـه بالطعـن بالنقض في الحكم
الاسـتئـنافي، وبعد دراسة الدائرة الجزائية بالمحكمة
الـعـلـيـا للـطـعـن اقـرت الـمحكمة الحكم الاستئنافي،
وسبـبـت حـكـمـهـا بـانه(اما قول الطاعن بانه لم يكن
يـقـصـد ازهـاق روح المـجـني عليه فمردود عليه من
اعـتـرافـات الـمـتهم نفسه ومن الالة المستخدمة في
الجريمة وهي السكين التي هي بطبيعتها قاتلة، فمن
المعلوم شرعا وقانونا ان القصد الجنائي المتمثل في
نيـة ازهـاق روح المجـنـي علـيـه هو امر خفي تظهره
وتـدل علـيـه الالة المستخدمة في الجريمة وطـريقة
استـعمـالها ومحـل وقـوعـها وبحـسب التقرير الطبي
الـصـادر من المسـتشفى فان اغلب الجنايات الواقعة
فـي جـسـم المـجـني عليه قدوقعت في أماكن قاتلة،
كـمـا ان المـتـهـم قد اعترف امام محكمة ثاني درجة
بـانـه طـعـن المجني عليه طعنتين واحدة في الكتف
والـثـانـيـة لايـذكر اين كانت حسب قوله، إضافة الى
ان المتـهـم قـام بتقديم مذكرة بخط يده الى الشعبة
الاسـتـئـنـافيـة شـرح فيها وقائع القضية وقال ان ما
حـدث قضـاء وقـدر، امـا نـعـي الطاعـن بـان الـشعـبة
الاسـتـئـنـافـيـة رفـضـت طلـب محاميه بإحالته على
طـبـيـب نفسي لأنه يعاني من حالة نفسية فقد سبق
له ان اثار ذلك امام محكـمة ثان درجة الـتي ناقشت
ذلك بالصـفحـة الـثـانـية عشرة من حكمها بما تطمئن
اليه الدائرة حيث ورد في الحكم ان القدرات العقلية
للمـتـهـم سلـيـمـة حـيـث تـأكـد للـشعبة سلامة القوى
الـعـقـلـيـة للـمـتهم من خلال المرافعة المكتوبة بخط
الـمـتـهـم نفـسـه الـتـي قـدمـهـا امـام الـشعـبة وطلب
تضـمـينها بالحكم)وسيـكون تعلـيـقنا على هذا الحكم
بحسب الأوجه الاتية:
#الوجه_الأول:السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
قـرر الـحـكـم مـحـل تعلـيقنا ان استعمال السكين في
جـريـمـة القـتـل دلـيـل على توفر القصد الجنائي في
جريمة القتل العمد، وسند الحكم في ذلك المادة (9)
عقوبات التي نصت علـى ان(يتوفر القصد اذا ارتكب
الجانـي الفعل بـإرادتـه وعلـمه وبنية احداث النتيجة
المـعـاقب عليها ولاعـبرة في توفر القصد بالدافع الى
ارتكـاب الجـريـمـة اوالغرض منـها الا اذا نص القانون
على خـلاف ذلك ويـتحـقـق القـصـد كـذلك اذا تـوقع
الـجـانـي نـتـيـجـة اجـرامـيـة لفعله فاقدم عليه قابلا
حـدوث هـذه الـنـتـيـجـة) حـيـث استند الحكم محل
تـعـلـيـقـنـا الـى هـذا النص القانوني في الحكم بتوفر
الـقـصـد الـجـنـائـي للـقـتـل الـعـمـد لدى الجاني الذي
اسـتـعـمـل الـسـكـيـن، حيـث ان الجاني ارتكب الفعل
بـإرادتـه واخـتـيـاره وعلـمـه واسـتـعمل الة حادة من
شـانهـا احـداث الـنـتـيجة المعاقب عليها وهي(الـقتل
العمد).

#الوجه_الثاني: استظهار الحكم محل تعليقنا للقصد
الجنائي من خلال استعمال الجاني للسكين:
السكين الة حادة معدة للقتل ويترتب على الطعن او
الـذبـح بـالـسـكين الموت غالبا، فالسكين تقطع اللحم
وتـمـور فـي الـجـسـم ولـذلك فهـي عـند الفقهاء الالة
الاصلـيـة المـعـدة والمـخصصة للقتل أصلا، ومن هذا
الـمـنـطـلـق فـان الفـقـهاء جميعهم بمن فيهم الحنفية
متـفـقون على ان استعمال الجاني للألة الحادة دليل
قـاطـع علـى انـه قـد تـعـمـد القتل او الجناية على ما
دون النفـس الا اذا اثبـت انـه لـم يـرد الفعل اصلاً أي
أنه استعمل الالة على سببيل الخطأ، فقد لجأ الفقهاء
الى استـظهار قصـد العـمد من خلال الالة المستعملة
في القـتـل لأن القـصـد او الـنـيـة امـر خـفي كما ذكر
الـحـكـم مـحـل تعلـيقـنا، فالنوايا بواطن لا يعلمها ولا
يـطلـع علـيـها الا اللـه في حيـن ان الاحكام القضائية
يجـب ان تبنى على أمور ظاهرة ولذلك جعل الفقهاء
الالة محل القصد، فكل من يستعمل الة حادة بإرادته
واختـيـاره وعـلـمـه فـهـو قـاتـل مـتـعمد، ويعبر الفقه
الإسـلامي والفقه الوضعي عن ذلك بعبارة (استظهار
القصد)ولـذلك فـقـد اسـتدل الحكم محل تعليقنا مـن
اسـتـعـمـال الـجـانـي للـسـكـيـن علـى انه قاتل متعمد
يستحق الحكم عليه بالقصاص.

#الوجه_الثالث: استظهار الحـكم محل تعليقنا لقصد
العمد من مواضع الجنايات:
لـم يكـتـف الحـكم محل تعليقنا على استظهار القصد
الجـنائي من خلال الالة المستعملة في فعل الاعتداء
بـل انـه قـد اسـتظـهر القـصد من خلال تحديد أماكن
الجـنايـات الـتـي أحـدثـه الـجـانـي في جسد المجني
علـيـه وتـسـبـبت في قتله، حيث أشار الحكم الى ان
الـجـانـي قـد طـعـن المجـني عليه في صدغه الايسر
وطـعـنـه طعنة أخرى تحت عينه وطعنتان في ظهره
وكـل هـذه الطـعـنات نافذة الى داخل الراس وداخل
الظهر، وذكر الحكم ان هذه الطعنات كانت في أماكن
قـاتـلـة في جـسـد المـجني عليه فليست في اطرافه
(يديه اورجليه)وعلى هذا الأساس لم تقبل المحكمة
دفـاع الجاني بانه لم يكن يقصد القتل، لأنه قد تعمد
طع، ن المجـني عليه في مواضع قاتلة أدت الى قتله
بالفـعـل فلو كانـت الجـنايـات اوالإصـابات في أماكن
غـيـر قـاتلة لكان دفـاع الـجـانـي مـقـبـولاً، وعلى هذا
الأسـاس فـان استـظهار الحكم للقصد الجنائي سواء
مـن خـلال الالـة المـسـتـعـملة في القتل او من خلال
أمـاكـن الـجـنـايـات اسـتـدلال سـديـد مـوافـق للـفقه
الإسـلامـي الـذي كـان الـسـبـاق فـي تـحـديـد كـيـفية
اسـتـظـهـار القصد سواء من خلال آلةالقتل او أماكن
الإصـابـة.

#الوجه_الرابع: دفـاع الـجـانـي بـأنـه يعاني من حالة
نـفـسـيـة:
تمـسـك الـجـانـي بـانـه يعاني من حالة نفسية حسب
مـاورد فـي الـحـكم محل تعليقنا الا ان الحكم التفت
عـن هـذا الـدفـاع علـى أساس ان المرض النفسـي او
الحالة النفـسية لا تؤثر على العقل الذي يدرك طبيعة
الأشـياء والافـعال والتصرفات واثارها وعواقبها فقد
ظهر للمحكمة من المذكرات التي كتبها المتهم بخـطه
ان اقـوالـه مـرتـبـة وغـيـر مـخـتلطة وذلك دليل على
سـلامـة قـواه العـقـليـة وهـي المعتبرة شرعًا وقانونًا
بخـلاف الحالة النفسية، وقد سبق لنا ان ذكرنا الفرق
بين الجنون والحالة النفسية وذلك فـي تعلـيق سابق 
بهذا العنوان، وقد استقر قضاء المحكمة العليا باليمن 
على التـفرقة بين الجنون كعيب او آفة تصيب العقل
وبين المرض النفسي، والله اعلم.
#نُـشِـرَ_الموضـوع_هنا"الأمـراض النـفـسـيـة لا تعـدم
المسئولية الجنائية"في: 
» يـــوم/ الأربعـاء.    » الموافق202/04/27م
#مـنـقـول_عـن_الدكتـور/عبـدالمـؤمن شجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/السبـت  الموافق/2022/04/30م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

نظرية الدفوع في القانون اليمني

التنازل المسبق عن الحق في الدعوى أو الطعن