جرائم وعقوبات - الباب السابع: التسول
الباب السابع: التسول
المــادة(203): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد او ادعاء عاهة او اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة ان تامر بتكليفه بعمل الزامي مدة لا تزيد على سنة اذا كان قادرا على العمل او تامر بايداعه ملجاء او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل وذلك متى كان الحاق اي منهما بالمحل الملائم له ممكنا .
لا يجوز انكار المحرر الرسمي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة #الموضوع/قاعدة لا يجوز إنكار المحرر الرسمي ولا يطعن به إلا بالتزوير. ✍🏻للـقاضي/مـازن أميـن الشيباني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #قاعدة_لا_يجوز انكار المحرر الرسمي ولا يطعن به الا بالتزوير هـنـاك قـاعـدة قـانـونـيـة كـرسـتـهـا بـعـض النصوص القانونية المبعثرة مضمونها ان المحررات الرسمية لا يجوز انكارها ولا يطعن بها الا بالتزوير. فـعلى سـبـيل المثال نقرأ نص المادة(336) مرافعات تقول: (يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة: 1- اذا كـان المـحـكـوم عليه قد اقر بـنشأة الالتزام أو جزء منه. 2- اذا كان الحـكم قد صدر بناء على "سند رسمي لم يطعن بتزويره" او سند عرفي لم تقم بشان منازعة. المادة (100) من قانون الاثبات: (المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام بها محـررها بحـدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضـوره او صـودق علـى تـوقـيـعـاتهم عليها في حـضـورهـم بعـد التـحقق من اشخاصهم مالم ينكرها الـخـصـم فيـتـعـ...
تعليقات
إرسال تعليق