النزاع المفتعل للاستيلاء على الوقف
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/النزاع المفتعل للاستيلاء على الوقف
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#النزاع_المفتعل_للاستيلاء_على_الوقف
يتوسل الاشقياء بوسائل عدة للاستيلاء على أموال
الوقــف ومـن ذلك تغـيـيــر مـسـمـيات أموال الوقف
والتـصالـح والتـحـكـيــم فـي أمــوال الـوقف وخلط
أمــوال الوقــف وإزالــة المـعالــم الـتي تحدد اموال
الـوقـف إضـافـة إلـى الإحـيـاء فـي رهـق الـوقف لان
مساحة الرهق لا تكون غالبا محددة بلبن اوقصب او
حـبلة معلـومة، ومن الوسائل التي يتوسل بها هؤلاء
الاشـقياء إفتعال النزاعات فيما بينهم للحصول على
أحـكــام قضائية تقضي بملكية احد الطرفين اللذين
افـتـعـلا الخـلاف حـسبما ورد في الحكم الصادر عن
الـدائــرة الـمــدنية بالمـحـكـمــة العـلـيـا في جلستها
الـمـنـعـقـدة بتـاريخ 12/4/2016م فـي الطعن رقم
(57667)، وتتـلـخـص وقـائـع القـضـية التي تناولها
هـذا الحـكــم ان شـخـصـيـن متجاورين في منزليهما
افـتـعـلا خــلافاً بيـنـهـمـا امــام المحــكمة الابتدائية
للاسـتـيـلاء علـى أرض الـوقــف الـواقـعــة فـيما بين
المـنـزلـيـن حـيث ادعى احدهما ان تلك الأرض حمى
(حوش)لمنزله وان جاره المدعى عليه قام بالاعتداء
علـيـها بان وضـع الحـجارة فـيها، فقـضــت المحكمة
الابتدائية بأحقية المدعي في تلك الأرض.
وامام محـكـمـة الاستــئناف تـدخـل مكـتب الأوقاف
فـرفـضــت الشـعـبــة تـدخــل الـمـكـتــب لانـه تدخل
اختـصـامـي لايكـون مقبولا امام محكمة الاستئناف
وفـقاً لقانــون الـمـرافـعــات، ولـذلك فقـد قام مكتب
الاوقـاف بـرفـع دعـوى ابتـدائيـة فرفضـتها المحكمة
الابتـدائيـة فـقام مكتـب الأوقــاف بٱستئناف الحكم
الابـتـدائي فقــضت الشعـبـة بثبـوت ملكية الاوقاف
للأرض مـحـل النزاع (لانه من الثابت ان الأوقاف قد
باعـت البيـت للمدعي وقد ورد في عقد بيع الأوقاف
للبـيت ان البـيع قاصـر علـى البيت فقط دون الأرض
المجاورة التي تظل ملكا للوقف).
وقـد أقـرت الدائـرة المـدنية بالمـحكمة العليا الحكم
الاستـئنافي، وقـد ورد ضـمـن اسباب حكم المحكمة
العليا (امـا مـن حيــث الموضوع ومن خلال الرجوع
إلـى أوراق القـضـيــة فـقــد تبين للدائرة ان ما اثاره
الطاعـن فـي أسـبـاب طـعـنـه هـو عـبــارة عن وقائع
مـوضوعـيـة سبـق طــرحها أمام محكمتي الموضوع
وتم الوقـوف امـامها وبحثها والفصل فيها واقتنعت
محـكـمـة ثاني درجــة بثـبوت دعوى مكتب الأوقاف
وعـدم صحـة الدفع المقدم من ..... لما ساقة الحكم
الاستـئنافـي مـن أسبـاب سـائغـة لها مـا يسندها من
الواقع والقانون بثبوتها من خلال الادلة التي استنـد
اليها ولا معقب عليها في ذلك)وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: وسـائل الاشـقـيــاء للاسـتـيلاء على
أموال الوقف:
لا ريـب ان المعتدي على أموال الوقف شقي لانه قد
دخـل مـع الله القـوي الـعــزيـز فـي مـواجـهة سافرة
ومباشـرة لان الله تبـارك وتعـالى هـو المالك للـوقـف
حسـبما هـو مقـرر فـي الشـرع والقانـون، ولا شك ان
نتـيـجـة هـذه المواجهة هي خسران الشقي المعتدي
على الوقف في الدنيا والاخرة(الوقف، الشيخ محمد
ابـو زهـرة، صـ93) ومـن خــلال دراسـتـنــا للاحـكام
الـصـادرة فـي مـنـازعـات الاوقــاف فــان الاشـقـياء
المعـتـدون علـى الـوقـف يـتـوسـلــون بـوسـائل عدة
للاستيلاء على الوقف منها:
1- إفـتـعال النـزاع بيـن الاشقياء على أموال الوقف
بغـرض الحـصــول علـى أحـكــام قـضـائـيــة تقـضي
بأحـقـيـتـهــم لمال الوقــف، حتى تحل هـذه الأحكام
محـل وثائق الملـكية، فيقـوم هـؤلاء بتـسـجـيل هذه
الأحكام وإعـتـبـارها وثائق ملكية قطعية، مثلما وقع
في القضـية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، ولذلك
ينـبـغــي علـى الـقـاضــي الـرصـيــن عـندما ينظر في
منازعـات عقـارية ان لا يعـتمد على شهادات الشهود
وحــدها كمـا يـنـبـغي عليـه عنـدما لا يقـدم الخصوم
مستندات الملكية ان يقوم بمخاطبة مكتب الأوقاف
ومكـتــب الأراضـي لان الأراضــي التي لا يوجد لدى
حائزها مسـتندات ملكية من شبه المؤكد انها اما ان
تكــون أراضـي دولـة أو وقـف أو يـكــون الحائــز لها
غاصبا لها وليس مالكا.
2- تصالح الاشقياء على أموال الوقف: حيث تتطلع
النفـوس الخـبيـثة إلـى مــال الوقـف للاستيلاء عليه
فيـحـدث التـنافس بيـن المتطلعين وبهدف الحصول
علـى مسـتـنـدات ملكـيـة تصـوغ لهم الاستيلاء على
مــال الوقـف فانـهـم يتـصـالـحــوا علـى مـال الوقف
بمـوجب عـقــود صـلــح لـهـا حـجـيـتـهــا تتحول الى
مسـتـنـدات ملكـيـة يحـتج بها اولئك المعتدون على
الوقـف، علـماً بان القانـون المـدنـي وقانون التحكيم
يمنـعا الصلـح في مـال الوقـف، ونوصي بان يتضمن
قـانـون الوقـف نصـا صـريـحـا يمـنـع الصلح في مال
الوقف.
3- التحـكيـم في مال الوقـف: حيث يقوم المعتدون
علـى مــال الـوقـف بتـحـكـيــم بـعض الأشخاص في
نـزاعـاتـهــم علــى مـال الـوقـف حيث يصدر المحكم
حكـمـه دون ان يعـلم المحكم ان الأرض وقف حيث
يسـتـدل الخـصوم المتنازعون على الوقف بشهادات
الـشـهــود على حـيـازتهـم لان غرضهم من النزاع هو
الحـصول علـى حـكم محكم يكون مستنداً بديلاً عن
وثيقة الملكـية، حـيث يتم إيداع حكم التحكيم لدى
مـحـكمـة الاستئـناف، فيكون الحكم في هـذه الحالة
دليلاً أفضلا من البصيرة.
4- قـيـام الـمـعـتـديـن علـى الـوقف الحائزين لاموال
الوقف بصـورة غيـر شرعية(الباسطون) ببيع الوقف
أو تأجيره للغير وتتكرر عمليات البيع والتاجير حتى
يـضـيــع الـوقـف، فـيـسـتـدل المتامرون على الوقف
بالوثائق المـتعاقبة التي يظهر منها ان الأرض ليست
وقفا.
5- خلـط أموال الـوقف: وهي وسيلة شائعة لاسيما
فـي الأراضـي الـزراعـية حيث يقوم الاشقياء بخلط
قـطـع الوقف المجاورة لبعضها بذريعة إصلاح المال
فتـضـيع مسـاحـات القـطـع المـتـجـاورة واسمــاؤها
ومعـالمها وحـدودها ويكـون ذلك تمـهـيدا للاستيلاء
عليها.
6- الإحيـاء فـي رهـق الـوقـف: مـن المــؤكد ان رهق
الوقـف هـو الاكـثــر عـرضــة للاعتداءات حسبما هو
ثابت فـي أحكام القضاء، لان مساحة الرهق لا تكون
محــددة باللبـن أو الحـبلة أو القـصـبـة، ولــذلك فان
الإحـيـاء في الرهـق عـن طـريق البناء أو الزراعة من
أخطر الوسائل للاستيلاء على أموال الوقف لا سيما
وان مسـاحة الرهـق تكـون اضـعافاً مـضـاعفة قياسا
بأصل مال الوقف.
7- تغـيـيـر مسميات أراضي الوقف: فالأراضي عامة
لها اسـماء تميـزها عن بعـضـها، ولذلك فان المعتدين
علـى أراضـي الوقـف يعـمــدون إلـى تغـيير مسميات
أراضـي الوقـف، عـن طـريـق المـكاتبـات والمـذكرات
التي يحـرورنهـا إلـى القائمين على الوقف أو غيرهم،
وهـذه وسـيـلة شـائعـة جداً في محافظات تعز وإب
والضالع وذمار.
#الوجه_الثاني: إنعــدام تصـرفــات المـعـتـدين على
أموال الوقف وتوصيتنا للأوقاف:
الوسيلـة الناجـعـة لمـواجـهة وسـائل المـعتدين على
أمـوال الوقـف هـو النـص الصريح في قانون الوقف
الشـرعي علـى إنعــدام أي فعل أو تصرف في أموال
الـوقف والتـقـريـر بانـه هـو والعـدم سواء على غرار
النص الوارد في أراضي الدولة، لان إبطال التصرف
يعـنــي الاعـتــراف بـوجــود الـتـصـرف الباطل الذي
يتـحـصـن بمضـي المـدة كمـا هو معلوم، ولذلك فاننا
نوصـي هيـئـة الأوقــاف بتضـمين قانون الوقف نص
صـريح يقرر إنعدام أي تصرف في أموال الوقف إذا
لـم تـسـبـقـه مـوافقة وإذن الهيئة،لان هيئة الأوقاف
صـاحبـة الـولايـة علـى الوقف فان أي تصرف يصدر
مـن غيــر ذي الولاية يكــون منعدماً بحسب القواعد
العامة.
#الوجـه_الـثـالــث: وجـوب إدخــال الأوقـــاف فــي
النزاعات على أموال الوقف وتوصيتنا:
يصـرح قانون المـرافعات في المادة (190) بوجوب
إدخـال الأوقـاف عنـدما يكـون الحـكــم حجــة علـى
الأوقــاف أو عـنـدما تجـد المحكمة دلائل جدية على
التـواطـؤ أو الغـش أو التقـصير من جانب الخصوم،
وقـد لا حـظـنـا في القضية التي تناولها الحكم محل
تعليقنا ان المحكمة الابتدائية لم تدخل الأوقاف لان
مكتــب الأوقــاف لم يعلم بالدعوى المرفوعة إلا بعد
صـدور الحـكــم الابـتدائي حيث تدخل المكتب أمام
الاستئناف فلم تقبل ذلك لان المادة(191) مرافعات
تمـنع التدخل الاختصامي في مرحلة الاستئناف مما
اضـطــر الأوقــاف إلــى رفـع دعــواها أمام المحكمة
الابتـدائـية، وقد اثمرت جهود مكتب الأوقاف حيث
تــم الحـكــم لـصـالـح الأوقــاف، ولـذلك فاننا نوصي
الأوقاف بــإعــداد دراســة وافـيــة موضوع (إدخال
الأوقاف فـي مـنازعات الـوقف) وعقد ورشة للقضاة
في هذا الموضوع.
#الوجه_الرابع: وجـوب تضـمـين عقود الوقف بنوداً
تمنع المستأجر من تغيير مسميات ومعالم الوقف أو
الإحـيـاء في رهـق الوقف أوخلط اراضي الوقـف الا
بموافقة الهيئة:
نوصـي بان تقـوم هيئة الأوقاف بتضمين عقد تأجير
الوقـف بنـوداً تمنع المستأجر من الاحداث في العين
او تغـيــير معالمها او تغيير مسمياتها أو التصالح أو
التحـكـيــم أو طلــب اليـمـيــن أو ردها بشأن الأرض
المؤجرة وكذا عدم جواز الاحياء في رهق الوقف او
خـلـط الوقــف إلا بمـوافقة خـطـية مـن الهيئة وكذا
الزام الاجـير بإخطار مكتب الأوقاف عند حدوث أي
نزاع بشأن ارض الوقف المؤجرة، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/05/23م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق