الفرق بين طلب رد المحكم وطلب رده
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/الفرق بين طلب رد المحكم وطلب عزله
✍🏻للـقاضي/مازن أمين الشيباني
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#الفرق_بين_طلب_رد_المحكم_وطلب_عزله⛔
في هذه المنشور البسيط لمحة عن الفرق بين طلب
رد المـحـكـم وطلــب عــزل الـمـحـكــم وفــقا لقانون
التحكيم اليمني
1️⃣ اولا: طلب رد المحكم:
نص قانـون التحـكـيـم اليـمـنـي علـى جـواز طلب رد
المـحكـم للأسـباب التـي يـرد بها القاضــي وذلك في
نص المادة (23 ) من قانون التحكيم اليمني ويقـدم
طلـب الرد من أحد أطراف التحكيم ولا يشترط بعد
ذلك أن يكــون مقــدم الطلـب فـي مـركـز المدعي أو
المـدعـى عليه، إلا أنه يشترط أن يكون السبب الذي
قــام عليـه طلـب رد المـحـكـم قــد تحقق بعد انعقاد
وثيـقــة التحـكيم أو علـى الأقل قد ظهر لطالب الرد
بعد تحرير اتفاق التحكيم،
👈🏼لـذلك قـضــت الـمـحـكـمــة العليا في الطعن رقم
(21301) لسنة 1426هـ فـي الـحـكــم الصادر عنها
بتـاريخ 4/3/2005م. أنـه لا يجوز طلب رد المحكم
على أساس أنه قـريب لأحد أطراف التحكيم ما دام
طالـب الـرد كــان عــالماً بهــذه القـرابـة وقت تحرير
وثيـقـة التـحـكـيـم، ويـشـتـرط لقـبول طلب الرد من
الناحية الشكلية عدة شروط أهمها ما يلي:
1-الصفة فيفترض أن يكون طالب الرد أحد أطراف
التحكيم.
2-المـصـلـحـة بـأن يكون طالب الرد هو من تعلق به
سبب طلب الرد.
3-التقـيد بالمدة حيث يجب تقديم طلب الرد خـلال
مـدة أسـبـوع مـن تحـقــق أو ظهـور سبب الرد وفقاً
لنص المادة (24) تحكيم.
2️⃣ثانياً: طلب عزل المحكم:
عـزل المـحـكــم هــو حـق اجــرائي ممنــوح لأطراف
خصومة التحكيم بموجبه يحق لأطراف التحكيم أن
يعزلوا المحكم في حالتين اثنتين:
♦️الأولى: أن يـتـفـق أطـراف التحكـيــم فيما بينهم
على عــزل المحكم كتابة فاذا اتفق اطراف التحكيم
علـى عـزل المحـكـم انـتـهــت صـلاحيـته ويصبح أي
اجــراء يتـخـذه الـمـحكــم بعـد ذلك لا قيــمـة له من
الناحية القانونية.
♦️الثانية: أن يـتـقــدم أحد أطراف التحكيم بطلب
عزل المحكم امام المحكمة المختصة اذا تحقق أحد
الأسباب المنصوص عليها في المادة (25) تحكيم –
وهـي أسـباب غـير أسـباب رد المـحــكم حيث نصت
المادة (25) بقــولها {اذا لـم يتمكن المحكم من أداء
مهـمـتـه بما يؤدي الى استمرارية إجراءات التحكيم
ولم يـتـنح فـإنه اما يجـوز اتفاق الطرفين على عزله
أو تقـديـم أيـاً من الطرفين طلباً بذلك الى اللجنة أو
المـحـكـمة المـخـتصة} اي ان سبب عزل المحكم عن
طـريــق القـضاء هـو سبـب واحــد وحـيــد وهــو ان
المـحـكـم تـوقـف عـن الـسـير في اجراءات التحكيم
فترة طويلة مهما كانت الاسباب.
👈🏼مـن هـنا يتـبـيـن أن طلب رد المحكم يختلف عن
طلب عزله وذلك من عدة جهات:
الجهة الأولى: اخـتـلاف طلـب رد المـحـكم عن طلب
عـزل المحـكم من حيـث السـبب الذي يقوم عليه كل
طلب، فـطلـب رد المـحكم اسـبـابه هي ذاتها اسباب
طلب رد القاضي المنصوص عليها في المادة (132)
مـن قـانــون الـمــرافـعــات وهي:
1- اذا حـدث لـه او لـزوجـتــه خـصــومــة مــع احـد
الخـصـوم فـي الـدعـوى او زوجته بعد قيام الدعوى
المطروحة على المحكم مالم تكون قد اقيمت بقصد
منعه من نظر الدعوى.
2- اذا كــان لمـطلـقـتــه التـي لــه مـنـها ولدُ او لاحد
اصـهاره علـى عـمود النسب خصومة قائمة بعد قيام
الـدعـوى (بعـد انعـقاد التـحـكـيم) المـطـروحـة على
المحـكم ما لـم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بقصد
منعه من نظرها.
3- اذا أصـبـح احـد الخصوم خادما له من بعد ابرام
التحكيم
4- اذا كـان قـد تلقـى مـن بعد اجراء التحكيم هدية
من أحد الخصوم.
5- اذا كان بينه وبـين احد الخصوم عداوة او مودة
يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
ويشترط ان تتحقق او تظهر من بعد اجراء التحكيم والتوقيع عليه
هذه هي أسباب رد المحكم
أما أسباب العزل فهي اما اتفاق الطرفين على العزل
أو عـدم تمـكن المـحكم من أداء مهمته بسبب مرض
أو سـفر لفـتـرة طـويلة أو مماطلة المحكم نفسه من
السير في إجراءات القضية.
لذلك اذا امـتـنـع الـمـحـكـم مـن الـسـيــر بـاجـراءات
التـحكيم فلا تقوم بحقه جريمة انكار العدالةكما هو
حـال القاضـي... بل يـتـقــرر للخصوم الحق في عزله
فقط.
الجهة الثانية: مـن حـيـث الـمـدة التـي يجوز خلالها
تقديم الطلب: فطلب رد المحكم يجب تقديمه خلال
مـدة أسبـوع مـن تـاريـخ تـحـقـق السبب أو ظهوره،
بيـنـما طلـب عــزل المـحـكـم غير مقيد بمدة ويجوز
لصاحـب المـصـلـحة تقديم طلب العزل في أي وقت
أمام المحكمة المختصة.
الجهة الثالثة: كما يختلف طلب رد المحكم عن طلب
عـزلـه فـي المـحكمة المختصة بنظر كل طلب منهما،
فالمـعـمـول به على أرض الواقع أن طلب رد المحكم
تخـتـص بـنـظــره محـكـمـة الاستئناف التي يقع في
نطاق اختصاصها المكاني موطن المحكم.
بيـنـما طلـب العــزل تخـتــص بنـظـــــره المـحـكـمــة
الابـتـدائـيــة... مــع ان الـقـانــون نصيا لم يفرق بين
الطلبين في المحكمة المختصة بنظرهما
الجهة الرابعة: وهــي أنـنــي أرى أنــه اذا قــام أحـد
أطـراف الـتـحـكـيــم بتـقديم طلب عـزل المحكم أنه
يجـب عليـه اخـتـصــام الطــرف الآخــر فــي وثـيقة
التحـكـيـم في طلـب عزل المحكم، أي أن يرفع طلب
العـزل ضـد المـحكم، وضد خصمه في التحكيم كون
مصـلحة الخـصـم الاخــر قــد تقتضي الاستمرار في
إجــراءات التـحكيـم، فيـقوم خصمه على حين غفلة
بطـلــب عـزل المـحـكـم ويـأتي المحكم ويوافق على
العـزل كتــواطــؤ مـنـه مـع طـالــب العـزل بينما كان
بإمكـانه التـنـحـي وهو جالس في البيت، لذلك يجب
اخـتـصام الطــرف الآخـر في طلب عزل المحكم ولا
يجوز للمحكمة النظر في طلب العزل الا اذا تم رفعه
بمواجهة المحكم وبمواجهة الطرف الآخر في وثيقة
التـحـكـيـم، كــون عــزل المـحكم يعـنـي الغاء وثيقة
التـحـكـيــم وفـسـخــها.. والتحكيم عقد لا يفسخ الا
بتـراضـي طـرفيه او بـدعــوى يختصم فيها اطـراف
العقد.
بيـنـما لا يتـم اخـتـصــام بقـيـة أطراف التحكيم في
طلــب رد المـحـكـم كــون الــرد لا يـسـتـوجب فسخ
التـحـكـيــم كأن يتعلق الرد بمحكم واحد من اعضاء
لجنة التحكيم
♦️لذلك هـنـاك تطـبـيـقات خـاطئة كثيرة في أروقة
المـحاكـم حيـث نجــد أن كـثـيـر من طلبات العزل لا
تسـتند الى الأسباب التي حددها القانون، فمجرد أن
تقــوم لجـنـة التـحـكـيم باجراءات معينة تزعج أحد
أطـراف التـحكـيم يقـوم مبـاشرة بتقديم طلب عزل
أمام المحكمة ويسببه أن لجنة التحكيم متعصبة مع
خصمه.
وللعـلم.. حتـى وان كـانــت لجـنة التحكيم متعصبة
فـعـلاً مـع خصـمه فهــذا ليس سبباً كافياً لطلب عزل
المحكم ولا لطلب رده
فالنصوص القانونية لم توضع عبث.
♦️وفي نفــس الـوقــت نجــد تطبـيــق خــاطـئ من
المـحاكم نفسـها لأحـكام القانون، فلا يجوز للمحكمة
عـزل المحـكم طالما لـم يتـحـقـق السبب الذي حدده
القانـون، حـتى لو تبـين للمحكمة أن الإجراءات التي
يسير بها المحكم إجراءات خاطئة ومخالفة للقانـون
فلا يجوز لها أن تعزله لهذا السبب كون القانون حدد
سبـب العــزل ولا يجوز القفز عليه ولا التحايل عليـه
ولا انـتـهاك صـلاحيـة المـحـكم الممنوحة له بموجب
وثيقة التحكيم.
ومتـى قام المحكم بإصدار حكمه بناء على إجراءات
خـاطئـة فـيـتم الطـعـن به وفقاً للقانون، لذلك اعتبر
قـانون التـحـكـيم في الـمـادة (53) الفقرة (ج) أحد
أسـباب بطــلان حكم التحكيم أن يكون قد بني على
إجراءات غير صحيحة
فبطلان هذه الإجراءات حدد القانون طريقة واحدة
فقـط للطـعـن بهـا وهـي طـريـق دعـوى البطلان بعد
صدور حكم التحكيم
♦️كـما أنـنا نجــد فـي حـالات كثـيـرة أن يقوم أحد
أطــراف التحـكيم بتقديم طلب رد المحكم في حين
أنه كان يتعين عليه أن يتقدم بطلب عزل المحكم لا
بطلب رده
ومن الطبـيـعي هنا أن تقـضي المحكمة برفض طلب
الــرد لعـدم قيـام سببــه، حتـى لو تحقق لديها سبب
العزل فـلا تقضي به ما دام الخصم طلب رد المحكم
ولم يطلب عزله
👈🏼 والعكـس صـحـيــح كذلك، فـإذا قـدم طلباً بعزل
المـحـكم مستنداً الى أسباب هي في حقيقتها أسبابا
لـرد المحكم وليس لعزله فلا يجاب الى طلبه.
السبب فـي ذلك أن الطلـب يكـون مقـدم بطريق غير
التي رسمها القانـون، لذلك فإن نص المادة (71) من
قانون المرافعات التي نصت بقولها ((يشترط لقـبول
الـدعــوى شـكــلا ان تكــون قـد رفُعِـت الى المحكمة
بالطــريقة والاجــراءات الصـحـيـحــة والـمــواعـيـد
المنـصــوص عليها فـي القانـون واذا تبينت المحكمة
نقـصا او بطـلانا فـي الاجــراءات امــرت بـاستكمال
الناقص او تصحيح الباطل)) هو النص الذي ينطبق
على هذا الوضع
فإذا كان الخطأ في موضوع الطلب فلا يجاب
👈🏼كما أنـه يتـرتـب علـى اختلاف الطلب عن السبب
اختلاف المحكمة المختصة بنظره والفصل فيه،
👈🏼فـإذا كان الطلـب طلب برد المحكم ولكنه يستند
الى أسـبــاب تخــص عــزل المـحـكــم فـهـنـا محكمة
الاسـتـئـناف تقضي برفض طلب الرد حتى لو تحقق
لها وجـود سـبــب لعــزل المـحكم كونها لا تختص –
واقعيا– في نظر طلب عزل المحكم
وهـو مـا يقـال فـي حـال تـم تقـديم طلب عزل امام
المحـكمـة الابتدائية لكنه يستند لأسباب تتعلق بالرد
فـتـقـضـي المحكمة برفض الطلب حتى لو تحقق لها
وجـود سبب لرد المحكم فإن المحكمة المختصة برد
المحكمين هي محكمة الاستئناف.
والله تعالى اجل واعلم
دمتم برعاية الله
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/05/16م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق