دعوى الحسبة من اختصاص النيابة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/دعوى الحسـبـة من إختــصاص النــيابة
العامة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#دعوى_الحسبة_من_إختصاص_النيابة_العامة
النـيابة العامـة هـي صاحبة الصفة والاختصاص في
الدفاع عن الحـق العام والصالح العام، وتبعاً لذلك لا
تقبـل دعـاوى الحسـبة المرفوعة من الافراد في ظل
وجود النيابة العامة، فقد قضى بذلك الحكم الصادر
عـن الدائـرة المـدنية بالمـحكـمـة العـليا في جلـستها
المـنـعـقـدة بتـاريخ 19/7/2016م فـي الطـعن رقم
(57773)، وتتـلـخــص وقـائـع القضـية التي تناولها
هـذا الحـكم ان اهـالــي قـريـة تقـدمـوا بدعـوى أمام
المحكمة الابتدائية ذكروا فيها ان أحد الساكنين في
تلك القـريـة قـام بالبــناء فـي الساحــة الواقـعـة في
وســط القـريـة التـي تعـد مفـسـحـا ومتـنفـسا لاهل
القـرية، وقـد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم
بصـحـة الدعــوى والــزام المــدعى عليه بإزالة البناء
الذي اقامه في تلك الساحة.
إلا أن الشـعـبــة الاسـتـئـنـافـيـة قضت بإلغاء الحكم
الاسـتـئـنـافـي(لان الـسـاحـة مـلك عـام لأهـل القرية
مـمـلـوكـة للـدولــة ولـذلك فــان الدعــوى من دعاوى
الحسـبة التـي جعــل القانــون الحـق في رفعها أمام
القــضاء منـوط بالنـيابـة العامــة عـمـلاً بنص المادة
(126) مـرافـعات مـما يجعل من تقديم الدعوى من
المدعين دعوى مقدمة من غير ذي صفة) وقد أقرت
الدائرة المـدنيـة بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي،
وورد ضـمــن أسـبــاب حكـم المـحـكـمــة العليا (بعد
الاطـلاع علـى أوراق القـضـيــة فقد تبين للدائرة ان
نعـي الطاعنـيـن لا يـسـتـنـد إلـى أسـاس صحيح من
وقائع النزاع ونصوص القانون، لان الحكم المطـعون
فـيــه قـد قضـى بعــدم قبـول الدعوى والغاء الحكم
الابـتـدائـي مـعــللاً ذلك بــان دعــوى الحـسـبــة مــن
إخـتـصـاص النـيابة العامة وان رافعي الدعوى ليس
لهم صـفـة فـي ذلك وهـو تعلـيل سائغ يتفق مع نص
المادة (126) مـرافعات) وسـيكون تعليقنا على هذا
الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: ماهية دعوى الحسبة: 
دعـوى الحـسـبـة هــي الدعوى التي يرفعها الشخص
حسـبة لوجه الله تعالى من غير ان تكون له مصلحة
مـباشرة، حـيــث يـرفـعـهـا المـحتسب عند وقوع أي
اعـتـداء على حق من حقوق الله أو حقوق الوقف أو
الحـقـوق العامـة للمواطنين، ،فتهدف دعوى الحسبة
إلى الدفاع عن الحق العام للمجتمع وهو ما يعبر عنه
بحـق الله فـي الأرض لإحقاق الحق ودفع المنكر، ولا
يـشـتـرط الفـقـه الإسلامي في المحتسب أو المدعي
بـدعـوى الحـسـبــة ان تكون له مصلحة شخصية او
مبـاشـرة حيــث ان المـحـتسب يقوم بواجب شرعي
يقـع على عـاتقه وهو النهي عن المنكر ورفعه ومنعه
طالما وهـو يسـتطـيع ذلك بقلـمه ولسانه للـدفاع عن
الحـق العام أو حــق الله (دعــوى الحســبة في الفقه
الإسـلامـي، محـمد علي الثلان، صـ47) وعند تطبيق
هـذا المفـهوم على القـضية التي تناولها الحكم محل
تعلـيقـنا نجـد ان المـدعـيـن لـم تكن لكل واحد منهم
مصـلحـة شخـصـيـة مـبـاشــرة في رفـع الدعوى لان
الأرض التــي اعتدى عليها المدعى عليه بالبناء عليها
هــي سـاحــة عامـة ليست مملوكة لاحدهم وان كان
ينـتـفـع بهـا أهـل القـريــة جميعاً كمفسح او متنفس
لأهل القرية، وتبعاً لذلك فالساحة من أراضي الدولة
الـتـي يجــوز للأفراد الانتفاع المشـترك بها فقط ولا
يجوز لأي من المواطنين البناء عليها أو التصرف بها
إلا بـمــوافـقــة وإذن الجـهــة المخـتصة قانوناً وهي
الهـيـئــة العامـة للأراضــي حـسـبــما ورد فـي قانون
أراضي الدولة.

#الوجه_الثاني: صفـة ومـصـلـحـة المنتـفع بالمراهق
العامة: 
لا شـك ان هناك مصلـحة للمواطن أو للمواطنين في
رفـع الدعــوى إذا لحـقهـم ضـرر مبـاشر من الاعتداء
علـى الامـلاك العامـة كتـعـطيـل انتفـاعـهم بالمراهق
العامـة كمـنع المواطنـين أو المـواطن من المرور في
الطـريق العام أو مـنعه من إرتياد الحديقة العامة أو
الـرعـي او الاحتــطاب من الجبال والغابـات، فعندئذ
يجـوز لـه الادعــاء للــدفــاع عـن حـقــه الدسـتــوري
والقانوني في الانتفاع المشترك بالحقـوق والمصالح
العامة والمـراهق العامـة، ومثلما يجوز للفرد الواحد
تقـديـم الدعـوى في هـذه الحالة فيجوز لأهل القرية
أو الحـي مجـتـمـعين أو منفردين الادعاء للدفاع عن
حقـهـم المـشترك في الانتفاع بالمراهق العامة طالما
وان مـوضـوع دعواهم هو حقهم في الانتفاع وليس
الملكية، لان الـمـادة (44) من قـانـون اراضي الدولة
تصــرح باحـقـيــة المـواطـنـيــن كـافـة فـي الانتفاع
المـشـتـرك بالمـراهـق الـعـامـة كـالرعي والاحتطاب،
وتـدخل في هذا المعنى الساحات العامة كمتنفسات
للـقــرى والـمـدن، وتـبـعــا لــذلك فــان الاعتداء على
المـراهـق الـعـامـة والـساحات ومافي حكمها  يعطل
الحـق المـشـترك للـمـواطنين في الانتفاع بالساحات
وما في حكـمها مـما يجعل لهـم مصلحة مباشرة في
رفع الدعــوى ضد المعتدين على المراهق والساحات
باعتـبار ذلك إعـتـداء علـى حقـهم في الانتفاع بتلك
المراهق والساحات العامة،ولذلك فان قانون اراضي
الـدولة فـي المادة (17) يصــرح بان أي تصـرف في
المراهــق العامة أو اراضي الدولة باطل حيث نصت
هذه المادة على ان (كل تصرف غير قانوني ينشأ أو
يقـرر حــقاً عينـياً أصلياً أو تبعياً أو تأجيراً أو تمكيناً
بأيـة صـورة من الصور على أراضي وعقارات الدولة
يعـتـبـر بـاطــلاً ولكـل ذي شـأن التمسك بالبطلان أو
طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف ازالة
البـناء أو المزروعات أو الغروس القائمة على الأرض
وغيرها من الاعـمال المـخالفـة بسـبب هـذا التصرف
مـع الـزامـه بالـتـعـويـض إن كـان له مقـتـضى) فهذا
الـنــص يـوحـي بانـه يحـق لكـل مـواطن متضرر من
الاعتـداء على الساحات والمراهق العامة أن يقاضي
مدنيا المعتدي على الساحات.   

#الوجه_الثالث: وضع اليد على املاك الدولة جريمة
يعاقب عليها القانون: 
اشـار الحـكـم محـل تعليقنا إلى أن موضوع الخلاف
كـان بشـان البـناء علـى الساحــة العامـة للقرية التي
تنـدرج ضـمـن المـراهـق العامــة التي تنـدرج بدورها
ضمـن أمـلاك الـدولة حسـبما ورد في المادة (6) من
قانـون اراضـي الدولة، وقد اعتبرت المادة (55) من
قانون أراضـي الدولة وضع اليد على المراهق العامة
عمــلاً محـظوراً أي جـريمـة حـيث نصت هذه المادة
علـى أنه (يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري
ان يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على الأراضي
والعــقارات المـملوكة للدولة) ومعلوم ان البناء على
المـراهــق العامــة فيــه منـع للأشخاص من الانتفاع
المـشـتــرك بالمـراهـق او الامـلاك العامة، ولذلك فان
هـذا الفـعل جريمة، وقد وردت عقوبة هـذه الجريمة
فـي الـمـادة (47) مــن قـانــون اراضــي الدولة التي
نصـت علـى انـه (مــع عــدم الاخلال بالعقوبة الاشد
يعـاقـب بالحـبـس مـدة لا تـزيــد علــى أربـع سنوات
وبغـرامــة لا تقــل عـن عـشـرين الف ريالا أو بإحدى
هـاتـيـن العـقـوبـتـيـن كـل مـن يعـتـدي بأي وجه من
الوجـوه علـى أراضـي وعـقارات الدولـة المخـصـصة
والمراهق العامة الواقعة في نطاق المدن) مما يعني
ان الاعتـداء علـى المـراهــق الـعـامــة خــارج المـدن
لاينطبق عليـه هذا النص العـقابي الخاص المقرر في
المادة (55) السابق ذكـرها، وهذا يعني أن الاعـتداء
على المـراهــق العامــة خـارج المــدن يعـاقب فاعلـه
بالعقـوبة المـقررة فـي القانـون الـعـام وهــو قـانـون
الجرائم والعـقـوبات الذي يعاقب على الاعتداء على
ملك الغير. 

#الوجه_الرابع: نظـام النـيابة العامـة والحـسبـة في
العصر الحاضر: 
الادعـاء الـعـام او النـيـابة الـعـامـة هـي الـتي تتولى
بمـوجـب الدسـتــور والـقـانـون تمـثـيـل المجتمع في
مبـاشـرة الدعــوى العامــة فـي الحـقــوق والمصالح
الـعـامة فــي مـواجهــة الجـناة عـلـيها، فعـند تعريف
الحـسـبة في الوجــه الأول لاحظـنا ان المحتسب او
المـدعي فـي الحـسـبة ليست له مصلحة مباشرة من
رفـع دعـوى الحسـبة فـهـو يقوم برفع الدعوى حسبةٍ
لله تعـالى الـذي أمر كافة المسلمين بالأمر بالمعروف
والنهـي عــن المـنـكــر، فــالاعـتــداء علــى الحـقــوق
والمـصالح العامة من انكر المنكرات، وبناء على ذلك
فقـد صـارت النـيـابـة الـعـامـة هــي الجـهــة المعينة
والمـعـنـيـة بإقامة الدعوى العامة نيابة عن المجتمع
وحقـوقه ومصـالحه، وقد صرح الحكم محل تعليقنا
بعـدم جـواز قبول دعوى الحسبة من الأشخاص بعد
إنشـاء النـيابة العامـة، ومـع ذلك فـان هـنــاك إتـجاه
يذهـب إلى ان إنشاء النيابة العامة لا يعطل فريضة
الأمر بالمـعروف والنـهي عن المنكر عن طريق دعوى
الحسبة، علماً بان قوانين غالبية الدول العربية تجيز
الحـسبة كـالقانــون العـراقـي والـســوري والمـصـري
واللـيـبــي (دعــوى الحـسـبــة فـي قـانون المرافعات
المـصــري، د.محـمــد السـيــد التحيوي، صـ85). اما
قانون المرافعات اليمني فقد نص في المادة (126)
مـرافعات علـى ان (للـنـيـابـة العامـة رفع الدعوى أو
التـدخـل فيـها في الحالات التي ينص عليها القانون
ويكــون لها ما للخـصـوم من حقوق وعليها ما عليهم
مـن واجـبــات إلا مـا استثـنى بنـص خاص ولها رفع
الدعــوى الخاصــة بالقـصــار أو عـديـمـي الأهلية أو
نـاقـصـيــها أو التـدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو
ولـي وكـذا الغائبـيـن والمـفـقـودين ودعاوى الحسبة
الأخــرى) وقـد اسـتـند الحكم محل تعليقنا إلى هذه
المادة فـي قضـائه بان دعوى الحسبة من إختصاص
النيابة العامة وحــدها، غير انه من الملاحظ ان هذا
النـص متعلق بالـتدخل الجــوازي، فهذه المادة تفـيد
الجواز، ولـذلك فـانه مـن النادر ان تباشر النيابة رفع
الدعوى في المسائل المذكورة في المادة، لان النص
جـوازي بالنـسـبة للنـيابة العامة، وهذا يعني انه لكل
ذي مصلحه في المسائل المذكورة في المادة المشار
اليها ان يبـاشر دعـواه إذا تحـقــق فيه شرط الصفة
والمصلحة. 

#الوجه_الخامس: الـبــلاغ الـوجـوبــي والـجـــوازي
ودعوى الحسبة: 
يذهـب انصـار قـصــر دعــاوى الحسـبة علـى النيـابة
العامـة إلــى ان قـصـر الحسبة على النيابة العامة لا
يعطل فــريضة الأمــر بالمــعروف والنهي عن المنكر
حيــث يستطيع المواطن المسلم اداء هـذه الفريضة
عن طــريق البـلاغ الوجـوبــي إذا كان موظفا او عن
طريق البلاغ الجوازي إذا لم يكن موظفا حيث يقوم
بإبلاغ الجـهات المـخـتصة كالنيابة أو مأمور الضبط
القــضائي بجـرائـم الاعتـداء على املاك الدولة التي
ينـتـفع بها حسبما هو مقرر في المادتين (94 و 95)
إجــراءات، فـبـهــذا الإبــلاغ تـبــرأ ذمـة المواطن أو
المـوظـف، وبنــاءً على البلاغ تقـوم النيابة بالتحقيق
والتصرف في القضية وفقا للقانون بما في ذلك رفع
الـدعــوى الجـزائـيــة التـي هــي أصـلاً بمثابة دعوى
حـسـبــة، لان السماح للأفراد بإقامة دعاوى الحسبة
ســوف يحــدث الفــوضــى والارتـبــاك فــي الـنـظام
القــضــائــي فــي الـيــمـــن (التـشــريــع الـجـنـائــي،
أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، صـ182)،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/05/09م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات