الطعن في الأحكام

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_العاشر: الطعن في الأحكام
#النصوص/مادة 272_313مرافعات
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#الطعن_في_الأحكام
#قواعد عامة
» يكون الطعن بـ:
   •الاستئناف
   •النقض
   •التماس إعادة النظر
» لا يجوز الطعن في الحكم إلا المحكوم عليهم.
» لا يجوز الطعن لمن قبل الحكم صراحة:
   •إما صراحة في محضر الجلسة
   •أو في جلسة لا حقة
   •أو قام بتنفيذ الحكم إختياراً خلال مدة الطعن
» لا يجوز الطعن ممن حكم له بكل طلباته
» لا يجوز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة
إلا في الحالات التالية:
   •الحكم الصادر بوقف الخصومة
   •الحكم الصادر بعدم الاختصاص
   •الحكم بالإحالة للارتباط
       (ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً)
   •الأحكام المستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ
» مـدة الـطـعـن سـتـون يـومـاً مـن تـاريـخ إسـتـــلام
الـمـحـكـوم علـيـه الحـكم أو مـن تاريخ إعلانه إعلاناً
صحيحاً مالم ينص القانون على خلاف ذلك
» تحكم المحكمة بسقوط المواعيد من تلقاء نفسها
المــادة(272): يكـون الـطـعـن فـي الاحـكـام بطريق
الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر.
المــادة(273): لا يجــوز ان يـطـعـن فـي الاحكام الا
المـحـكـوم عـليهـم، ولا يجوز ان يطعن فيها من قبل
الـحـكـم صـراحـة فـي مـحـضر الجلسة او في جلسة
لاحـقـه او ممـن قـام بـتـنـفـيذ الحكم من تلقاء نفسه
خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته.
المــادة(274): لا يجـوز الطعن فيما تصدره المحكمة
مـن أحـكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها الا بعد
صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
ا. ما أصدرته المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو
بعـدم الاختـصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى
للارتـبـاط فـيـجـوز الطعن في هذه الأحوال استقلالا
خـلال خـمـسـة عـشر يوما من تاريخ صدورها وعلى
محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال
ب. في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري
يطعن فيـها وفقا للمـواعيد المنصوص عليها في هذا
القانــون.
المــادة(275): ميعاد الطـعن ستون يوما ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
المــادة(276): مـع مـراعـاة مـا يـقرره القانون خلافا
يـبـدا مـيـعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه
نسـخة الحكم او من تاريخ اعلانه بها اعلانا صحيحا
وفـقا لما ورد فـي الـمـادة (228) ويـسقط الحق في
الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعـن
بالسقوط من تلقاء نفسها .
مادة (276): مـع مـراعـاة مـا يـقـرره الـقانون خلافا:
يـبـدأ مـيعـاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم علية
نسخة الحـكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلانا صحيحا
وفـقـا لـمـا ورد فـي الـفـقـرة (2) مـن الـمـادة (228)
ويـسقط الحق الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي
محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.
(تعديل 2021م)

#وقـف الطعن وزواله
» يقف الطعن في الحالات التالية:
   •موت المحكوم عليه
   •فقد المحكوم عليه أهليته
   •زوال صفة مباشر الخصومة
» يزول الوقف بالحالات التالية:
   •إعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه
» تضاف مدة ثلاثون يوماً لورثة المحكوم عليه
» يكون إعلام الطعن لورثـة المحكوم عليه جملة في
آخـر موطن له بعد رفع الطعن، ثم يعاد اعلان الطعن
لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم.
» يـقـدم الـطـعـن بـعـريـضـة أمــام محكمة الطعن أو
المحكمة التي أصدرت الحكم.
» تكـون عـريـضـة الطعـن نسـخة أصلية وصور بعدد
الخصوم ويتشتمل على البيانات التالية:
   •اسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم 
   •بيـان الحـكـم المـطـعـون فـيه وتاريخه والاسباب
التي بني عليها الطعن. 
   •طلـبـات الـطـاعـن وتكلـيف الخصم بالحضور امام
المحكمة وان يوقع عليه من الطاعن او من وكيله.      
   •ارفـاق المـسـتـنـدات الـمــؤيــدة لـه وسـند توكيل
الموكل.
» يـعـتـبـر الطـعـن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته
مرفقا بها سند دفع الرسوم.
» على المـحكمة التي رفع اليها الطعن أن تختم على
كـل ورقـة أصـل مـن اوراق عـريضة الطعن وتطابقها
على صـورتين بتـقرير (صـورة طبق الاصل) احداهما
تبقى بيد الطاعن والاخرى تسلم للمطعون ضده.
» تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسة الف ريال
ولا تـزيـد علـى عـشـرة الـف ريال على من تخلف من
الـعـاملـيـن بـالـمـحـاكـم عـن الـقـيـام بـأي إجـراء مـن
الإجـراءات الـمـتـعـلـقة بالمواعيد أو بغيرها وهذا مع
عدم الإخلال بأي مسئولية جنائية أو تأديبية.
» اذا قـدم الطـعـن أمـام المحـكمة الإبتدائية مصدرة
الحكم فعليها: 
   •التأشيـر بالطـعن في سجل قيد القضايا المطعون
فيها. 
   •ارسـال ملـف الطعن الى محكمة الاستئناف خلال
ثلاثة أيام 
» إذا قـدم الطـعـن أمام محكمة الاستئناف المختصة
فعليها:
   • تقيد الطعن في سجل القضايا المطعون فيها 
   •طلب ملف القـضـية من المحكمة الابتدائية خلال
ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن 
   •اعلان الطعن للخصم في اليوم الثاني لتقديمه
» على المحكمة الابتدائية إرسال ملف القضية:
   •خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب 
   •ثلاثة أيام في الدعاوي المستعجلة.
» لا يفـيـد الطـعـن الا من رفعه ولا يحتج به الا على
مـن رفـع علـيـه فـيـما عدا الاحكام الخاصة بالطعون
التـي تـرفعـها الـنـيـابـة العامة وطعن المدين الاصلي
الذي يستفيد الضامن.
» يتـرتب علي الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الا في
الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المــادة(277): يقـف مـيـعـاد الطـعن بموت المحكوم
علـيـه او بـفـقـد اهليـتـه للتقاضي او بزوال صفة من
يـبـاشـر الخـصـومـة نـيابة عنه ويزول الوقف باعلان
الحكـم الـى مـن يقوم مقام المحكوم عليه ويستانف
ما بقي من الميعاد من تاريخ الاعلان مع اضافة مـدة
ثلاثـيـن يـوما لـورثـة المحكوم عليه على ما بقى من
المـيـعـاد.
المــادة(278): اذا تـوفـي الـمـحـكوم له اثناء الميعاد
جـاز اعـلان الطـعـن لـورثـته جملة في آخر موطن له
وبـعـد رفـع الطـعـن واعلانه على الوجه المتقدم يعاد
الاعـلان لـجـمـيـع الـورثــة بـاسـمـائـهـم وصـفـاتهم لا
اشـخاصهم او في موطن كل منهم او لمن ينوب عنه
كـذلك، ويـجـوز رفـع الطـعـن واعلانه في موطنه اذا
فـقـد اهلـيته او في موطن من يباشر الخصومة عنه
اذا زالت صفته او توفى على ان يعاد اعلانه الى مـن
يقـوم مقـامـة ويكـون ذلك كله قبل الجلسة المحددة
لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
المــادة(279): يـرفـع الـطـعـن بـعـريـضـة تـقدم امام
مـحـكمة الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم
المـطـعـون فـيـه مـن اصـل للـمـحـكـمـة وصـور بعـدد
الـخـصـوم، ويجـب ان يشتمل على البيانات المتعلقة
باسـمائـهـم ومـهـنـهـم ومـوطـن كـل منهم وعلى بيان
الحـكـم المـطـعون فيه، وتاريخه والاسباب التي بني
عـلـيـها الطـعـن وطلـبـات الطاعـن وتـكـلـيـف الخصم
بالحـضـور امـام المحكمة وان يوقع عليه من الطاعن
او مـن وكـيـله، وتـرفق المسـتندات المؤيدة له وسند
توكيل الموكل.
المـادة(280): يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم
عريضته مرفقا بها سند دفع الرسوم .
المــادة(281): علـى المـحـكمة التي رفع اليها الطعن
ان تضـع خـتـم المـحـكـمـة علـى كـل ورقـة اصل من
اوراق عـريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير
(صـورة طـبـق الاصـل) احـداهـمـا تـبـقى بيد الطاعن
والاخرى تسلم للمطعون ضده.
المــادة(282): مـع عــدم الإخــلال بــالـمـســؤولــيـة
الـتـأديـبـيـة والـجنائية تحكم المحكمة بغرامة لا تقل
عـن خـمـسة الف ريال ولا تزيد على عشرة الف ريال
على مـن تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي
إجراء من الإجراءات المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها.
المــادة(285):إذا قــدم الـطـعـن بـالاسـتـئـنـاف أمـام
المـحكـمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف فعليها
إن تـؤشـر بالطـعـن فـي سـجل قيد القضايا المطعون
فـيـهـا وان ترسل ملف الطعن الى محكمة الاستئناف
خـلال ثـلاثـة أيـام امـا إذا قـدم الطـعن أمام محكمة
الاسـتـئـنـاف المـخـتـصـة فعـليها أن تقيده في سجل
الـقـضـايا المطـعون فيها وان تطلب ملف القضية من
المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم
الطـعـن وان تـعـلـن الـطـعـن للخصم في اليوم الثاني
لـتـقـديـمـه وعلـى الـمـحـكـمـة الابتدائية إرسال ملف
الـقـضـيـة خـلال أسـبـوع مـن تـاريـخ اسـتلام الطلب
وثلاثة أيام في الدعاوي المستعجلة.
المــادة(283): لا يفيد الطعن الا من رفعه ولا يحتج
بـه الا علـى مـن رفع عليه فيما عدا الاحكام الخاصة
بالطعـون الـتـي تـرفـعـها النيابة العامة وطعن المدين
الاصـلـي الـذي يسـتفيد الضامن منه على انه اذا كان
الحكم المـطـعـون فـيه صادرا في موضوع غير قابل
للتجزئة او في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد
الطعـن مـن المـحـكـوم عليـهـم او قـبل ان يطعن فيه
اثنـاء نـظـر الطـعن المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل
الحـكـم مـن زمـلائه مـنـضـمـا اليه في طلباته فان لم
يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الطعن واذا
رفـع الطـعـن علـى احـد المحكوم لهم في الميعاد في
مـوضـوع مـما ذكـر فـي هـذه المادة وجـب اخـتصام
الباقين ولو بعد فوات الميعاد.
المــادة(283مكرر) : يتـرتـب علـي الاستئناف إيقاف
تنـفـيـذ الحـكـم الا في الأحوال المنصوص عليها في
القانــون.

#طرق_الطعن_بالأحكام
كـمـا أشـرنـا سـلـفـاً أن الـطـعــن فـي الأحـكــام يكون
بـ(الاستئناف أو النـقض أو التماس إعادة النظر)وبعد
أن بيـنا الـقـواعـد الـعامة في الطعن ننتقل إلى طرق
الطعن بالأحكام كالتالي:

#أولاً_الاستئناف
» للخصـوم استـئناف الأحكام القضائية الا ماستثني
بنص قانوني
» على المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة أن تأشير بالطعن في
سجل القضايا المطعون فيها 
» على المـحكـمـة إرسال ملف الطعن وكل ماقدم من
أوراق الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام.
» يجوز للمـسـتـأنف ضده إذا كان قد قبل بالحكم أن
يرفع استئناف مقابلاً أو فرعياً 
» استـئـناف الحكـم الـصادر في أصل الدعوى يترتب
عليه استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها.
» الاسـتـئناف يطرح القضية أمام محكمة الاستئناف
من جديد في حدود الاستئناف
» لا يجـوز تقــديــم طلـبـات جـديـدة أمــام مـحـكمة
الاستئناف
المــادة(284): للخصوم ان يستانفوا احكام المحاكم
الابـتـدائـيـة امـام مـحـاكـم الاسـتـئـنـاف فيما عدا ما
استـثـنـي طـبـقـا لـهـذا الـقـانون او بنص قانوني آخر
ويـجـوز اسـتـئـنـاف الاحـكـام الـصـادرة فـي الـمــواد
المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.
المــادة(285): علـى المـحـكـمة الابتدائية التي طعن
في الحـكم الصادر مـنها بالاستئناف ان تؤشر بالطعن
فـي سـجـل قـيـد القـضـايـا المطعون فيها وان ترسل
مـلـف الـطـعـن وكـل مـا قـدم مـن اوراق الى محكمة
الاستئناف خلال ثلاثة ايام وعلى محكمة الاستئناف
قـيـده يـوم وصـولـه فـي جــدول الـقـضـايـا واتـخاذ
اجـراءات اعـلانه للـخصم او استدعائه لاستلامه في
اليوم الثاني.
المــادة(286): يجـوز للـمـسـتـانـف ضـده اذا كان قد
قبـل الحـكم قبل رفع الاستئناف الاصلي وكان ميعاد
الاستـئـنـاف مـا زال قـائـمـا ان يـرفـع استئنافا مقابلا
بـتـقديم مذكرة مشتملة على كافة اسبابه اما اذا كان
مـيـعـاد الاسـتـئـنـاف قـد مـضـي فـيجوز له ان يرفع
اسـتـئـنـافـا فـرعيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
عـلـمـه بالاستـئـنـاف الاصلي يرتبط به وجودا وعدما
واذا امـتـنـع اي مـن المستانف او المستانف عليه عن
الرد على الاستئناف الاصلي او الاستئناف المقابل او
الفـرعـي اذا كان لا يزال قائما تصدر المحكمة حكمها
فـيـه.
المــادة(287): اسـتـئـنـاف الـحـكـم الصادر في اصل
الـدعـوى والـمـنـهـي للخصومة يترتب عليه استئناف
جـميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية، مالم
تكـن قـد استؤنفت او قبلت صراحة مع مراعاة حكم
المادة (289).
المــادة(288): يطـرح الاسـتـئـناف القضية المحكوم
فـيـهـا امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد
في الواقع والقانون مع مراعاة الاحكام الآتية:
أ. لا تـنـظـر مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف الا مــا رفـع عـنـه
الاستئناف فقط.
ب. يجـب علـى مـحـكـمـة الاستئناف آلا تنظر الا في
الـوجـوه والـحـالات الـتـي رفع عنها الاستئناف فقط
وفـي حـدود ما فـصـلـت فيه محكمة الدرجة الاولى
من تلك الوجوه والحالات.
ج. يجـب علـى مـحـكـمة الاستئناف ان تنظر القضية
المـستـانـفـة على اساس ما يقدم لها من دفوع وادلة
جـديـدة ومـا كـان قـد قـدم مـن ذلك امــام مـحـكمة
الدرجة الاولى.
د. لا يجـوز للـخـصـوم الـتـقـدم بـطلـبـات جديدة في
الاسـتـئـنـاف وتـحكـم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم
قبولها.
هـ. تـحـكـم المـحكـمـة الاستئنافية فيما يتعلق بطلب
شـمـول الـحـكم بالتنفيذ المعجل او رفضه على وجه
الاستعجال دون انتظار للفصل في الموضوع.
و. تحـكـم الـمـحـكـمـة الاسـتـئنافية اما بتاييد الحكم
المـسـتـانـف او الـغـائه او تعديله واما باعادة القضية
الى مـحـكـمـة اول درجة للـفصل فيما لم يتم الفصل
فيه.

س/مـالـفـرق بـيـن الاسـتـئـنـاف الأصـلـي والـمـقـابل
والفرعي؟
ج/⤵️⤵️⤵️
¶الأصلي: يـتـم رفـعـه مـن قـبـل المـحـكوم عليه في
الميعاد القانوني.
¶المقابل: يكـون فـي حـالـة أن الـطـرفـيـن لهما صفة
المـحـكـوم لـه والـمـحـكـوم عـلـيـه، فـيـقـوم أحدهما
بالإستـئـناف ويـقـوم الأخـر باستئناف مقابل، ويكون
في الميعاد القانوني.
¶الفرعي: يكـون فـي حـالـة أن الـطـرفـيـن لهما صفة
المـحـكـوم لـه والـمـحـكـوم عـلـيـه، فـيـقـوم أحدهما
بالإستـئـناف ويـقـوم الأخـر باسـتـئناف فرعي بسبب
أن مدة الطـعـن قـد انتـهـت ويكون في خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي.

س/استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب
علـيـه استـئناف جـمـيـع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.. فمتى لا يترتب هذا الأثر؟
ج/ في حالة كون هذه الاحكام: 
   •قد استؤنفت من قبل. 
   •إذا قبلت صراحة.

#حضور وغياب المستأنف
» اذا لـم يـحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة
يـتـم اعـلانـه مـرة أخـرى.. مـع مـراعـاة أنـه إذا كانت
الـخـصـومـة مـنـقـطعة فلا يجوز اتخاذ اي اجراء في
فترة الانقطاع.
» اذا لـم يـحـضـر الـمـسـتـأنـف بعد اعلانه مرة أخرى
يكـون الـحكـم الابـتـدائي واجب التنفيذ، مالم يكون
ميعاد الاستئناف لازال قائماً.
المــادة(289): مع مراعاة احكام المواد(207، 208،
209)اذا لـم يـحـضـر المـسـتـأنـف فـي اليوم المحدد
للـجلسة الاولـى، فـعلى المحكمة تحديد موعد جلسة
تالية وتعـلـن المسـتانف بالموعد الجديد وفقا لقواعد
الاعلان فـاذا لم يـحـضـر فـي الـجـلـسة التالية اعتبر
اسـتـئنافه كان لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب
الـتـنـفـيـذ وفـقـا للـقـواعـد الـعـامـة الا اذا كان ميعاد
الاسـتـئـنـاف لا يـزال قـائما فللمستانف رفع استئناف
جـديـد وفـيـما لـم يقض به القانون بنص خاص يتبع
فـي شـان خـصـومـة الاستئناف القواعد المتعلقة بما
هو مقرر امام محكمة الدرجة الاولى.
المــادة(290): اذا اسـتـــؤنــف اثـنــاء الـسـيــر فـــي
الخـصـومة حكما مما يجوز استئنافه قبل الحكم في
اصـل الـدعـوى، فعـلى محكمة الاستئناف بعد الفصل
فيه رد القضية لمحكمة اول درجة للسير فيها.

#ثانياً_النقض
» يكـون الطـعـن أمـام المـحـكـمـة العـليا في الاحكام
الـصـادرة مـن مـحـاكـم الاسـتـئـنـاف ومـن الـمـحاكم
الابتـدائـيـة الـتي لا تقبل الطعن بالاستئناف في أربع
حلات على سبيل الحصر (م292)
» يـجـوز لـرئـيـس الجـمـهـوريـة بعـد موافقة مجلس
الـقـضـاء الأعلـى طلــب الـنـظــر فــي أي حـكـم بـات
بالإجراءات التالية:
   •يـنـظـر الـحـكـم سـبـعـة مـن قضاة المحكمة العليا
أحدهم نائب رئيس المحكمة العليا رئيساً.
   •يكـون الأعـضاء من رؤساء الدوائر غير من نظروا
القضية سابقاً.
   •اذا تعـذر تـشـكـيـل المـحكمـة وفقاً للفقرة السابقة
يـتـولـى رئـيـس المـحـكـمة استكمال العدد من قضاة
المحكمة العليا.
   •يصـدر الحـكم بأغـلـبـية خمسة أعضاء على الأقل
» يترتـب على الطعن بالنقض وقف الأحكام الصادرة
بـالحالات التالي:
   -مسـائـل الاحوال الشخصية ماعدا ما استثني في
هذه المادة.
   - المنازعات العقارية.
   - المنازعات المتعلقة بالازالة.
   - المنازعات المتعلقة بالحـق المـدنـي فـي الـقـضايا
الجنائية.
   - المنازعات المتعلقة بالمسائل الادارية.
» يحظـر علـى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم في
الحالات التالية:
   -الأحكام الصادرة مسائل النفقات الشرعية. 
   -الأحكام الصادرة مسائل الحضانة.
المــادة(291): مـع مراعاة ما ورد في قانون السلطة
القـضائـيـة مـن اخـتـصاصـات للمحكمة العليا يتحدد
اختـصاصـها فيما يتعلق بنظر الطعون امامها بالنقض
او الاقرار .
المــادة(292): يـجـوز للـخـصـوم ان يـطـعـنـوا امـام
المـحـكـمـة الـعـليا فـي الاحـكـام الصادرة من محاكم
الاسـتـئـنـاف ومـن المـحاكـم الابـتدائية التي لا تقبل
الطعن بالاستئناف في الاحوال الآتية:
1- اذا كان الحـكـم الـمـطعون فيه مبنيا على مخالفة
الشـرع والـقـانـون او خـطاء فـي تطبيق اي منهما او
تاويله او لم يبين الاساس الذي بني عليه.
2- اذا وقـع بـطـلان فـي الـحـكـم او بـطـــــلان فـــي
الاجـراءات اثـر فـي الـحـكـم او كـان مـنطوق الحكم
مناقضا بعضه لبعض.
3- اذا حكـم بـشـيء لـم يـطلبه الخصوم او باكثر مما
طلـبــوه.
4- اذا تعـارض حـكـمـان نـهـائـيـان في دعويين اتحد
فيهما الخصوم والموضوع والسبب.
المــادة(293): ا- لـرئـيـس الجـمـهـوريـة بعـد موافقة
مـجلس القضاء الاعلى ان يطلب من رئيس المحكمة
الـعـليا اعـادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل
علـى خـطاء يضـر بالعدل مع تبيين وجه الخطا.
ب- ينـظـر الـحـكـم سـبـعـة مـن قضاة المحكمة العليا
يكـون مـن بيـنـهـم احـد نـواب رئيس المحكمة العليا
رئـيـسـا لها ويكـون الاعـضاء من رؤساء الدوائر فيها
علـى الا يكون منهم من سبق له ان نظر القضية واذا
تعـذر تشـكـيـلـهـا لهـذا الـسبب يكون لرئيس المحكمة
استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا.
ج- يصـدر الحـكـم باغلـبية خمسة اعضاء على الاقل.
المــادة(294): ا: يـتـرتـب علـى الطعن بالنقض وقف
تـنـفـيـذ الاحـكـام وآثـارهـا اذا كــانــت صــادرة فـــي
المنازعات الآتية:
1- مسائل الاحـوال الشخـصية ماعدا ما استثني في
هذه المادة.
2- المنازعات العقارية.
3- المنازعات المتعلقة بالازالة.
4- المنازعات المتعلقة بالـحـق الـمـدنــي فـي القضايا
الجـنـائـيـة.
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الادارية.
ب: فيما عـدا ما تقـدم لا يـترتب على الطعن بالنقض
وقـف تنـفـيـذ الحكـم وللمحكمة العليا ان تامر بوقف
التـنـفـيـذ اذا طلـب ذلك فـي صـحـيـفة الطعن ورات
المـحـكـمـة مـبـررا لـذلك، ولها ان تامر بتقديم ضمانة
تكـفـل صـيانة حقوق المطعون ضده، وعلى المحكمة
ان تنـظـر طلب وقـف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر
يـومـا مـن تـاريـخ رفـع الرد على الطعن من المطعون
ضـده وعـنـدمـا تامر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب
امـرها علـى جـمـيـع اجـراءاتـه من تاريخ طلب وقف
التنفيذ وفي هذه الحالة على المحكمة ان تفصل في
الطعن خـلال خـمـسـة اشـهـر مـن تـاريخ الامر بوقف
التنفيذ.
ج: يمتنع على المحكمة العليا الامر بوقف التنفيذ في
الاحكام الآتية:
1- الاحكام الصادر في مسائل النفقات الشرعية.
2- الاحكام الصادر في مسائل الحضانة.
مادة (294) أ- مع مراعاة أحكام المادة (86) يترتب
على الطـعـن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا
كانت صادرة المنازعات الآتية:
1- مـسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في
هذه المادة.
2- المنازعات العقارية. 
3- المنازعات المتعلقة بالإزالة.
4- الـمنـازعـات المـتعـلقـة بالـحق المدني في القضايا
الجنائية. 
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.

ب-فـيـما عـدا ما تـقدم لا يترتب على الطعن بالنقض
وقف تنفـيذ الحـكم، وللمحـكمة العليا أن تـأمر بوقف
الـتـنفـيذ إذا طلـب ذلك فـي صـحيـفـة الـطعن ورأت
الـحـكـمـة مبـررا لـذلك، ولـهـا أن تأمـر بتقديم ضمانة
تكفل صـيانة حقـوق المـطعون ضده، وعلى المحكمة
أن تـنظـر طلب وقـف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر
يـومـا من تـاریـخ رفـع الـرد على الطعن من المطعون
ضـده وعـنـدمـا تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب
أمـرهـا عـلـى جمـيـع إجـراءاته من تاريخ طلب وقف
التنفيذ، و هذه الحالة على المحكمة أن تفصل الطعن
خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفية. 
ج- يمتـنع علـى المـحـكـمـة العليا الأمر بوقف التنفيذ
الأحكام الأتية:
1_الأحكام الصادرة مسائل النفقات الشرعية. 
2_الأحكام الصادرة مسائل الحضانة.
(تعديل2021م)

#اجراءات رفع الطعن
» يقـدم الطـعـن بعـريضة موقع من الطاعن أو محام
مقبول أمام المحكمة العليا ان طلبت ذلك
» اذا كـان الطـعـن مرفوع من النيابة العامة يجب أن
يوقع من رئيس نيابة على الأقل.
» يتـم رفـع الطـعـن إلـى المـحكمة العليا أو المحكمة
التي أصدرت الحكم
» يودع الطاعن كفالة خمسة الاف ريال.
» علـى المـحـكـمـة الـتـي قـدم الـيـها الطعن ان تعلن
المطعون ضده خلال عشرة أيام
» للمطـعـون ضـده ان يـودع خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة دفاعة.
» لـرافـع الـطـعـن الـرد خـلال خـمـسـة عشر يوماً من
تـاريـخ انـتـهاء مـوعـد الفـقرة السابقة، ويعقب عليها
المطعون ضده خلال خمسة أيام.
» اذا قـدم الطـعـن الى المحكمة التي اصدرت الحكم
المـطـعـون فـيـه فعـليها رفع ملف القضية خلال مدة
خـمسة ايام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده
اليها
» واذا قـدم الطعن الى المحكمة العليا مباشرة فعليها
ان تطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون
فيه ارسـال ملـف القـضية اليها خلال عشرة ايام من
تاريخ وصول طلب المحكمة العليا اليها
» اذا رفض الطعن لأي سبب:
   •تقرر عدم قبوله بقرار موجز التسبيب في محضر
الجلسة 
   •ألزام الطاعن بالنفقات 
   •مصادرت الكفالة 
» إذا قـررت قـبـول الطعـن شـكـلا رفـعـته الى رئيس
المـحكـمـة لإحالته الى الدائرة المختصة لإدراجه في
جدول جلساتها.
» بعـد انـقـضـاء الـمـواعـيـد الـسـابـقـة يـحـيل رئيس
الـمـحـكـمـة أو مـن يـنـيـبـه الطـعـن الى دائرة فحص
الطعون لبحث الشروط الشكلية والموضوعية
» الأصل أن الدائرة تصدر حكمها في موضوع الطعن
بغـيـر مـرافـعـة، ويـجـوز اذا رات ضـرورة للـمـرافـعة
الـشـفـويـة ان تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة
ولها ان تـرخـص لهــما بـايـداع مـذكرات تكميلية في
مواعيد تحددها.
المــادة(295): ا- يـرفـع الـطـعـن بـالـنـقـض بعـريضة
مـوقـعــه مـن الـطـاعـن او مـن مـحـام مـقـبـول امام
المـحـكـمـة الـعـلـيـا ان طلـبت ذلك وبالنسبة للطعون
الـمـرفـوعـة من النيابة العامة في الحالات التي يقرر
القانـون تـدخـلـهـا وجـوبـا او جـوازا يجـب ان يكون
الطـعـن مـوقعا من رئيس نيابة على الاقل ويتم رفع
الطـعـن الـى المـحـكـمـة العـليا او الـى المحكمة التي
اصدرت الحكم المطعون فيه.
ب- يجـب علـى الـطـاعـن ان يـودع خـزينة المحكمة
كـفـالـة مـاليـة قـدرهـا خمسة الاف ريال وتكون هذه
الكفالة مـجـزئه عند تعدد الطاعنين اذا قدموا طعنهم
في عريضة واحدة.
ج- على المحكمة التي قدمت عريضة الطعن اليها ان
تعلن المطـعون ضـده بالعريضة خلال عشرة ايام من
تاريخ تقديمها اليها.
المــادة(296): للمـطعون ضده بالنقض ان يودع قلم
كتـاب المـحكمة في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ
اعلانـه بصـحـيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما
يـرى تقـديمـه من مستندات ويجب على المحكمة ان
تامـر بادخـال مـن كـان طـرفا متـضـامنا مع المطعون
ضده اذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل
للـتـجـزئـة فاذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ اعـلانـه اعـتـبر الحكم الصادر في الطعن حجة
عليه، ولـرافـع الطـعـن خـلال خـمـسـة عشر يوما من
انقـضـاء الميـعاد المـذكـور ان يـودع مـذكــرة بــــرده
مـشفـوعـة بـمـا يـرى تقـديمه من مستندات ثم يمكن
المـطـعـون ضـده مـن التعقيب خلال خمسة ايام من
تـاريـخ تـبـلـيـغـه بالـرد وتقدم جميع مذكرات اطراف
النزاع وحـوافـظ مـسـتـنـداتهم من اصل وصور بعدد
الخصوم.
المــادة(297): اذا قـدم الطـعـن الـى المـحـكـمة التي
اصـدرت الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه فـعـليها رفع ملف
القـضيـة خـلال مـدة خـمـسـة ايام من تاريخ وصول
تعـقـيـب المطعون ضده اليها والمشار اليه في المادة
السابقـة واذا قـدم الطعن الى المحكمة العليا مباشرة
فـعليـها ان تطلـب مـن المحـكمة التي اصدرت الحكم
المطـعون فيه ارسـال ملف القضية اليها خلال عشرة
ايام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا اليها.
المــادة(298): بعـد انقـضـاء المواعيد السابقة يحيل
رئيـس المحكمة أو من ينيبه الطعن الى دائرة فحص
الطـعـون وعلـيـها أن تبحـث الشروط الشكلية للطعن
بما فيـها الـرسـوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة 
وان يكون الطعن مما يقبل الطعن فيه أمام المحكمة
الـعـلـيـا فـإذا رأت أن الـطـعـن قـد سـقــط أو بـطلـت إجراءاته قررت عدم قبوله بقرار موجز التسبيب في
محضـر الجلـسـة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت
الكـفـالـة وإذا قـررت قـبـول الطـعـن شكلا رفعته الى
رئـيـس المـحكـمـة لإحـالـتـه الـى الـدائـرة المـخـتصة
لإدراجه في جدول جلساتها.
المــادة(299): تصـدر الـدائـرة المـختـصة حكمها في
مـوضـوع الطـعـن بغـيـر مـرافـعـة بـعـد تـلاوة تـقـرير
بـتـلـخـيـص اسـبـاب الطعن والرد عليها وحصر نقاط
الخـلاف المتنازع فيها يعده احد اعضاء الدائرة دون
ابـداء راي مـنـه فـي الـنزاع وللدائرة اذا رات ضرورة
للمرافعة الشفوية ان تسمع مرافعة الخصوم والنيابـة
العامـة ولها ان تـرخـص لهما بايداع مذكرات تكميلية
في مواعيد تحددها ان لم تر ما يغني عنها ولا يجوز
التـمـسـك بغـيـر الاسباب التي اشتملت عليها عريضة
الطـعـن الا اذا كـانـت متعلقة بالنظام العام فتاخذ بها
الـمـحـكـمـة مـن تـلقاء نفـسها وعليها في هذه الحالة
تـنـبـيـه الخصوم ان رات موجبا لاستعمال حقهم في
الـدفــاع.

#الحكم في الطعن
» إذا وافـق مـنـطـوق الحكم الشرع والقانون رفضت
الطعن.
» اذا خـالـف مـنـطوق الحكم الشرع والقانون نقضت
الحكم كله أو بعضه.
» اذا كـان الطـعـن بسـبـب عـدم الاختـصاص قصرت
حكمها عليه وأحالته إلى المحكمة المختصة للتداعي
أمامها من جديد.
» اذا كـان الطـعـن لسبب غير الاختصاص وتم نقضه
يـتــم إحـالـتـه للمـحكمة التي اصدرته للنظر فيه من
جديد.
» علـى المـحـكـمـة عـنـد اعـادة الـحـكم اليها أن تتبع
توجيهات المحكمة العليا.
» اذا تم الطعن مرة أخرى أمام المحكمة العليا يتعين
على المحكمة النظر في الطعن موضوعاً
༺مع ملاحظة༻أن الـقـانــون وفـقــاً للـتـعـديـل
الجـديـد أجـاز للمـحـكـمـة العـليا الحكم في موضوع
الحكم المطعون فيه مادامت القضية صالحة للحكم.
» اذا رفض الطعن يتم:
   •الحكم على رافعه بالنفقات
   •مصادرة الكفالة
» اذا تبين إرادة الكيد من الطعن 
   •حـكـمـت عـلـيـه بـالـغـرامـة للخزينة العامة
   •الـتـعـويـض المـناسب للمطعون ضده
» يـتـرتـب علـى نـقـض الـحـكـم الغاء جميع الاحكام
والاعمال اللاحقة له متى كان اساسا لها.
» إذا رأت الـدائـرة أن الـمـسـألـة الـشرعية والقانونية
المـراد الـبـت فيها سبق صدور أحكام مختلفة بشانها
او رات العـدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من
المحكمة العليا فعليها: 
   •رفع القضية الى رئيس المحكمة العليا 
   •يعـرض علـى الـجـمـعـية العمومية للمحكمة العليا
مجتمعه بما لا يقل عن ثلثي اعضائها. 
   •يصـدر حـكـمها باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند
التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
   •يطـبـق ذات الاحـكام الـسـابقـة فـي حـالـة صدور
حكمين متعارضيـن مـن دائرتين مختلفتين من دوائر
المـحكـمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الآخر بناء
على التماس باعادة النظر.
المــادة(300): اذا رات المـحـكـمة ان منطوق الحكم
الـمـطـعـون فـيـه مـن حـيـث النتيـجـة موافق للشرع
والقانون رفضت الطعن، والا نقضت الحكم المطعون
فيه كله او بعضه.
واذا كـان الطـعـن لمـخالفـة قواعد الاختصاص ورات
المـحكـمة نـقـض الحـكـم لهـذا السبب قصرت حكمها
علـيـه وعـيـنـت المـحكمة المختصة واعادت القضية
اليها للتـداعـي امـامـهـا باجـراءات جديدة . واذا كان
نـقـض الحـكـم لغـيـر هـذا السبب اعادت القضية الى
المـحكمـة التـي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم
فيه من جديد بناء على طلب الخصوم متبعة توجيه
المـحـكـمـة الـعـلـيـا الا اذا كـان الطـعـن للمـرة الثانية
فيتعين على المحكمة العليا ان تفصل في الموضـوع
كلـه او شـق مـنـه، وفـي حـالـة عـدم قبول الطعن او
رفـضـه تحكم على رافعه بالنفقات ومصادرة الكفالة،
واذا تـبـيـن ارادة الكـيـد مـن الـطاعـن حكـمـت علـيه
بالتعويض للمطعون ضده.
مادة (300): إذا رأت المـحـكـمـة الـعـلـيـا أن منطوق
الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه مـوافـق من حيث النتيجة
للشـرع والقانـون رفـضـت الطعن، وتحكم على رافعه
بالنفقات ومصادرة الكفالة، وإذا تبين إرادة الكيد من
الـطـاعـن حـكـمـت عـلـيـه بـالـغـرامـة للخزينة العامة
والـتـعـويـض المـناسب للمطعون ضده إذا طلب ذلك
أمـا إذا كـان الـحـكـم الـمـطـعون فيه غير موافق من
حيث النـتـيـجـة للشرع والقانون فللمحكمة العليا أن
تحكم في الموضوع مادامت القضية صالحة للحـكم،
وإلا نـقـضـت الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه كله أو بعضه
وإعادته للمحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد
متبعة توجيه المحكمة العليا. (تعديل 2021م)
المــادة(301): يتـرتب على نقض الحكم الغاء جميع
الاحكـام والاعمال اللاحقة له متى كان اساسا لها ايا
كانـت الجهة التي اصدرتها واذا كان النقض في جزء
مـن الحـكم بقـى نافـذا فيما يتعلق بباقي الاجزاء اذا
لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المــادة(302): اذا رات احـدى دوائـر المـحكمة العليا
اثـنـاء نـظــر احـدى القـضـايــا ان المـسـالـة الشرعية
والقانـونـيـة الواجـب البـت فـيـها سبق صدور احكام
مخـتـلـفـة بشانها او رات العدول عن اجـتهاد قضائي
سبـق صدوره من المحكمة العليا، فعليها رفع القضية
الـى رئـيـس المـحـكـمـة العلياء لعرضها على الجمعية
العـمـومـيـة للـمـحـكـمة العليا مجتمعه بما لا يقل عن
ثلـثـي اعـضـائـهـا، ويـصـدر حـكـمـها باغلبية الاعضاء
الحاضـريـن، وعـند التساوي يرجح الجانب الذي منه
الـرئـيـس وتـطـبـق ذات الاحـكـام السابقـة فـي حالة
صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين من
دوائـر المـحـكـمـة الـعـليا مـا لـم يكن قد صدر الحكم
الآخر بناء على التماس باعادة النظر .
المــادة(303): تـسـري علـى قـضـايـا النقض القواعد
والاجــراءات الـخـاصـة بـالـجـلـسـات والاحكام بما لا
يـتـعـارض مـع مـا تقدم من النصوص الخاصة به ولا
يـسـري علـى خـصـومـة الطـعن بالنقض بعد انعقادها
احكـام تـقـادم الخـصـومـة او سـقـوطـها او وقفها او
انقطاعها.

#ثالثاً: التماس إعادة النظر
» هـو طريق استـثنائي وفي ثمان حالات على سبيل
الحصر (م304)
» يكون الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم
» يكون الالتماس إذا انتهى ميعاد الطعن
» يكـون الالـتـمـاس خـلال ثـلاثــون يـومـاً بـحـسـب
التفصيل المبين في المادة(306)
» يكــون رفــع الالـتـمـاس بـعــريـضـة ويـتـبع بشأنها
الاجراءات المتبعة بنظر الدعوى.
» يجـب أن تـتـوفر مجموعة شروط لقبول الالتماس
وفقا لنص المادة(307)
» لا يتـرتـب علـى الالتـماس وقف التنفيذ الا اذا كان
سـيـتـرتـب مـنـه ضـرر يـتـعـذر تدراكه، ويجوز لها أن
تطلب كفالة
» تفصـل المـحـكـمة اولا في جواز قبول اعادة النظر
فـاذا قـررت قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في
الموضوع
» إذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلا: 
   •صودرت الأمانة 
» إذا حـكـم بـرفـض الالـتـمـاس مـوضــوعــا فـتحكم
المحكمة على طالب الالتماس: 
   •غرامة لا تزيد مائه الف ريال 
   •مصادرة الأمانة 
   •تعويض خصمه إن كان له وجه.
» الحكم فـي مـوضـوع الالـتـماس يحل محل الحكم
السابـق وتـعـاد الامـانـة الى طالب الالتماس اذا حكم
لصالحه ولو جزئيا.
» الحكـم الـصـادر بـعـدم قـبـول الالـتـمـاس شـكلا او
بقـبـولـه شـكـلا ورفضه موضوعا لا يجوز الطعن فيه
بالالتماس ولا باي طريق.
» الحكم الصادر بعد الالتماس يجوز الطعن فيه:
   •أمام الاستئناف اذا كان صادراً من الابتدائية
   •أمام العليا إذا كان صادراً من الاستئنافية
» الحـكـم الـصـادر بعـد الالتماس لا يجوز الطعن فيه
بـأي طريق إذا كان صادراً من المحكمة العليا.
المــادة(304): التـمـاس اعــادة النـظـر فـي الاحـكام
طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه
الا عند تحقق احدى الحالات الآتية:
1- اذا تبـيـن للمـحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع
غش من خصمه كان من شانه التاثير في الحكم.
2- اذا حـصـل بـعـد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي
بني عليها او قضي بتزويرها.
3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة او يمين قضي
بعد صدوره بان الشهادة زور او بان اليمين كاذبة.
4- اذا حـصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق
قـاطـعـة فـي الـدعـوى كـانـت لـدى الغـيـر دون عـلـم
الـمـلـتـمـس بـهـا او كان خصمه قد احتجزها او حال
دون تقديمها.
5- اذا كـان الحـكم حجة على شخص لم يكن خصما
في الدعوى.
6- اذا صـدر الحـكـم على شخص طبيعي او اعتباري
لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7- اذا ظـهـر عـنـد تـنـفـيذ الحكم انه قضي بشيء لم
يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
8- اذا ظـهـر عـند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه
مع البعض الآخر.
المــادة(305): اذا تحـقـقـت بـعد صدور الحكم حالة
مـن الحالات المحددة في المادة (304) فللخصم ان
يـلـتـمـس مـن المـحـكـمـة التي اصدرت الحكم اعادة
النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي:
1- اذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة
الطعن فيه فيتم الالتماس الى المحكمة الابتدائية.
2- اذا صـار الحـكـم الاسـتئنافي واجب النفاذ بفوات
مـدة الطـعـن بالـنـقـض فـيـتـم الالتماس الى محكمة
الاستئناف .
3- اذا صـار الحـكـم بـاتـا لصدوره من المحكمة العليا
فـيـقـدم الالتـماس اليها لتفصل فيه من حيث الشكل
فاذا رات قـبـولـه احـالتـه الى المحكمة التي اصدرت
الـحكـم، امـا اذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في
مـوضـوع الحـكـم مـحـل الالتماس فعليها الفصل في
الالتماس شكلا وموضوعا .
المــادة(306): ميعاد تقديم عريضة الالتماس باعادة
الـنـظـر ثـلاثـون يـوما يتم احتسابها بحسب الحالات
المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو
التالي:
ا. في الحالات الواردة في البنود (1- 4) يبدا الميعاد
مـن اليـوم الـذي ظـهـر فـيـه الـغـش او الـذي اقر فيه
بـالـتـزويـر او حكـم بـثـبـوتـه او الـذي حـكم فيه بان
الشـهادة زور او ان اليـمـيـن كـاذبة او من اليوم الذي
حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير
او المحتجزة لدى خصمه.
ب. في الحالة الـواردة فـي البند (5) يبدا الميعاد من
يـوم الاحـتـجـاج بالحـكم ضد الشخص الذي لم يكن
خصما في الدعوى .
ج. في الـحـالة الواردة في البند (6) يبدا الميعاد من
الـيـوم الذي يعـلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم
عليه تمثيلا صحيحا .
د. فـي الـحـالـتـيـن الواردتين في البندين (8،7) يبدا
الـمـيـعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ ان
الحـكـم قـد قضـى بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر
مما طلبوه او بان منطوقة مناقض لبعضه البعض.
المــادة(307): يكـون الالـتـمـاس بـعـريضة تقدم الى
المحـكمة التي أصدرت الحكم وتتبع بشأنها الأوضاع
المـقـررة لرفـع الدعوى ويجب لقبول الالتماس شكلا
توفر الشروط التالية:
1- أن تشـتـمـل العـريـضـة على بيان الحكم الملتمس
فيه وتاريخه وأسباب الالتماس.
2- أن تقـدم عـريضـة الالتماس خلال المدة القانونية
المنصوص عليها في المادة (306).
3- أن يودع الملتمس أمانة قـدرها (خمسة وعشرون
الـف ريـال) إذا كــان الـحـكــم الـمـلـتـمس صادرا من
الـمـحـكـمـة الابتـدائـيـة وخمـسون الف ريال إذا كان
الحـكـم صـادرا مـن المحـكمة الاستئنافية ومائة الف
ريال إذا كان صادرا من المحكمة العليا .
4- أن لا يكـون أمـام الملتمس سوى طريق الالتماس
اما لاستـنـفاد طـرق الطـعـن الأخرى أو لفوات الطعن
بها .
5- أن لا يتـضـمـن طلـب الالتـماس سببا سبق طرحه
في أية مرحلة من مراحل التقاضي . 
المــادة(308): اذا كـان تـشـكـيـل هـيـئـة الحـكم في
المـحكـمة الـتـي اصـدرت الحـكم قـد تغير جاز اعادة
النـظـر فـيـه من قبل القاضي او القضاة الخلف، وفي
كـل الاحـوال لا تعـيد المحكـمة النظر الا في الطلبات
الـتـي تناولتها عريضة الالتـماس المقدمة وفقا للمادة
السابقة .
المــادة(309): لا يـتـرتـب علـى رفـع الالتماس وقف
تـنـفـيـذ الحـكم الا اذا كـان يـخـشـى منه وقوع ضرر
يتعـذر تـداركه فـتامر المحكمة بوقف التنفيذ ويجوز
لها ان تـوجـب تقـديـم كفـالة خـاصة او تامر بما تراه
كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
المــادة(310): تفـصـل المحكمة اولا في جواز قبول
اعـادة النـظـر فـاذا قررت قبول الطلب حددت جلسة
للـمـرافعة فـي الموضوع، ويجوز لها ان تحكم بقبول
الالـتـمـاس وفـي الـمـوضـوع بـحـكـم واحـد اذا كـان
الخصوم قد قدموا لها طلباتهم في الموضوع .
المــادة(311): إذا حكـم بعـدم قبـول الالتماس شكلا
صـودرت الأمـانـة امـا إذا حـكــم بــرفــض الالـتماس
مـوضـوعـا فـتـحـكـم المـحـكمة على طالب الالتماس
بغـرامـة لا تـزيـد مـائـه الـف ريـال وبمـصادرة الأمانة
وبتعويض خصمه إن كان له وجه.
المــادة(312): الحـكـم فـي مـوضوع الالتماس يحل
مـحـل الـحـكـم الـسـابـق وتـعـاد الامـانـة الـى طالـب
الالتماس اذا حكم لصالحه ولو جزئيا .
المــادة(313): الحـكـم الـصادر بعدم قبول الالتماس
شـكـلا او بقـبـولـه شـكـلا ورفـضـه موضوعا لا يجوز
الطـعـن فـيـه بالالـتماس ولا باي طريق آخر ايا كانت
المـحـكـمـة التي اصدرته، اما الحكم بقبول الالتماس
مـوضـوعـا وتـعـديـل الـحـكـم محل الالتماس فيجوز
الطـعن فيه بالاستئناف او بالنقض ان كان صادرا من
مـحكـمة ابتدائية او استئنافية اما ان كان صادرا من
المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقا .
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس                الموافق/2021/11/18م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني