أضواء على القانون
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/أضواء على القانون
✍🏻للـقاضي الدكتـور/نجـيـب محـمد الهاملـي-عـضو
اللجنة القانونية لملتقى القانونيين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
✍🏻 أضواء على القانون
طـبقا لصـريـح نصـوص قانــون السلـطـة القـضائـية
وتعديلاته النافذ نبين الاتي:
1- لا يجوز مطلقا لهيئة التفتيش القضائي ان تصدر
تـعليمـات او تعـامـيــم او مـنـشــورات توجيهية الى
قـضـاة المـحاكـم واعـضــاء النـيابـة العامــة تتـعـلق
بالاعـمال القـضـائيـة او بــاجــــراءات الـتـقـاضي او
بالجوانب القانونية ذات الصلة بذلك.
2- ولا يجـوز مـطـلـقـا لهـيـئـة التفتيش القضائي ان
تتـولـى مهام الشـؤون الـعـدلـيــة ولا ادارة شـــؤون
القضاة واعضاء النيابة العامة ذات الطابع المالي او
الاداري او الفـنـي لكـون جـوهر اختصاصها القانوني
هـو منحـصر في اعـمال التفـتيـش القـضائي وتقييم
الاداء وتلقي الشكاوى المقدمة ضد القضاة واعضاء
النـيابة العامـة والتحري والتحقق منها ومراقبه سير
العـمل في المـحاكم والنـيابات ويقـتـصر دورها بهذا
الخـصوص على الرفع الى مجلس القضاء الاعلى بما
تراه من مقـتـرحـات في هـذا الـشـأن ومــع كــل هذا
فجمـيـع تلك المـهام والاختصاصات المذكورة القول
الفـصل والنـهائي فيها منـعقد قانونا لمجلس القضاء
الاعلـى وحـده دون غـيــرة وفقا لصريح نص المادة
(109) مـن قـانــون الـسـلـطــة القـضـائـيــة النافذة
وخصـوصـا نـص الفـقــرة (ه) مــن المادة المـذكورة
وبالتالي لا يـسـتساغ قانونا ان تجمع هيئة التفتيش
القـضائـي بيـن المـهام التنفـيــذيـة الادارية والمالية
والفـنـية المتعلقة بالشـؤون العدلية وشؤون القضاة
واعـضـاء النـيـابـة العامـة وبـيــن مـهــام التـفـتـيش
والتقـيـيـم وتقـديـر كفـاءة ادائهـم، باعتبار مثل هذا
الجمع بين نقيضين.
3- لا يجوز لهيئة التفتيش القضائي مطلقا التفتيش
على اعمال القضاة واعضاء النيابة العامة من درجة
قـاضي محـكمة العـليا فـما فـوق ومن درجة محامي
عام (أ) فما فوق ولا القيام بتقدير كفاءة ادائهم.
4- لا يجـوز مطـلقا لرئـيـس هيئة التفتيش القضائي
توجـيـه تنـبـيه لأي عـضــو من اعضاء النيابة العامة
على ما يقـع مـنـهم مخـالفاً لـواجباتهم أو لمقتضيات
وظيـفـتـهـم مهــما كانـت درجـتـهــم القـضائية وانما
المختـص قانونا بتوجيه التنبيه لأيا منهم هو النائب
العام دون غيره ولا يجــوز مطلقا ايضا لرئيس هيئة
التـفـتـيـش القـضائــي توجيـه تنـبـيــه لاي عضو من
اعضاء المحكمة العليا.
5- لا يجـوز قانــونا لرئيــس هيئة التفتيش القضائي
مطلقا الحـضـور او المـشـاركـة في جلــسات مجلس
القـضاء الاعـلـى الـتـي يتم فيها نظر دعوى التأديب
الـمـرفـعـة بنـاء علـى طلـبـه ضـد اعـضــاء الـسـلـطة
القـضـائـيــة او المـتعلقة بنظر الاعتراض المقدم من
القـضاة من درجـة رئيس محكمة استئناف فما دون
على التنبيه الموجه منه ضدهم.
6- هيـئة التفتـيش القـضائي لا تتبع مباشرة مجلس
القـضاء الاعلى وانمـا هي هيئة مستقلة عن المجلس
وتتبع تنظيميا رئيس مجلس القضاء الأعلى وتخضع
لإشرافه فقط.
ولمـزيــدا مـن التـوضـيــح والايـضــاح والبـيان بهذا
الخـصــوص نـورد النـصــوص القانـونـيــة الصريحة
المتعلقة بما ذكرناه سالفا وذلك على النحو الاتي:
حيـث نجـد ان قانـون السـلطة القـضائية وتعديلاته
الـنـافــذ فـي المــواد الـتـالـيــة ينــص صـراحة بهذا
الخصوص على الاتي:
مادة (94): 👈👈 تختص هيئة التفتيش القضائي
بما يلي:
أ- 👈 التفـتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة
العامـة 👈 تفـتـيـشــاً دوريــاً ومفـاجـئاً وذلك لجـمع
البـيـانـات التـي تـؤدي إلـى معـرفــة درجـة كفاءتهم
ومـدى حـرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات
اللازمـة عنـهـم طبــقاً لـذلك 👈 لعرضها على مجلس
القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية وفي
غير ذلك من الأحوال.
ب- 👈 تلـقـي الـشـكاوى الـتــي تـقــدم ضد القضاة
وأعـضاء النـيابة العامة واتخـاذ ما يلزم بشأنها وفقاً
للائحة التفتيش القضائي.
ج- 👈 مـراقبـة سيـر العـمل في المـحاكم والنيابات
👈 وتقـديــم 👈 مـا تـراه مـن مـقـتـرحـات في هذا
الشأن 👈👈 لمجلس القضاء الأعلى.
د- 👈 الاخـتـصـاصــات الأخــرى الـتــي ينص عليها
القانون.
مادة (109) : 👈 يمــارس مجـلـس القـضاء الأعلى
الصلاحيات التالية:
أ-👈 وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء.
ب- 👈 النظـر في جميع المواضيع التي تعرض على
المـجـلـس فيـما يتـعلـق بتعـيـيـن القـضاة وترقيـتهم
وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم
على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- 👈 تأديب القضاة.
د- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.
ه- 👈👈👈 النـظــر فـي نتـائـج التـفتيش الدوري
علـى أعـمــال رؤســاء وقـضــاة مـحـاكـم الاستئناف
والمحاكم الابتدائية 👈👈 لتقـدير درجة كفاءاتهم
👈👈👈 وتحـقـيـق الشـكاوى الـتـي تقـدم ضـدهم
والنـظــر فــي الـطـلـبـات الـتــي تقـدم منهم 👈👈
والـتـصــرف فـيـهـا وفـقــاً لأحـكــام لائـحة التفتيش
القضائي.... الخ.
مادة (92) أ- 👈 تنشأ بمجلس القضاء الأعلى هيئة
للـتـفـتـيش القـضائي علـى أعـمال أعــضاء السلــطة
القضائية وتقييم أدائهم.
ب- 👈 تتـبع هيئة التفتيش القضائي 👈👈 رئيس
مجلس القضاء الأعلى 👈👈 وتخضع لإشرافه.
ج- تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس ونائبين
أحـدهـمـا لشـئـون القـضاة والثانـي لشـــئون أعضاء
النـيابـة وعـدد كـافٍ مـن القـضـاة وأعـضـاء النـيـابة
العامة.
د- 👈 يكـون فـي الهـيـئـة قطاعان أحدهما مختص
بالـتفـتيش علــى أعـمال القـضاة 👈👈 مـن درجـة
رئـيـس مـحـكـمـة إستـئـنـاف 👈 فـمـا دون والآخــر
مختـص بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة
👈 من درجة محامي عام (ب) 👈 فما دون....الخ.
مادة(95) : 👈 يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى
لائحة للتفـتـيـش القــضائي بنـاءً علـى إقتراح رئيس
الهـيـئـة وبعـد مـوافـقــة المجلس تبين فيها القواعد
والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق
الـشـكـاوى والـتـصــرف فـيـها 👈 طبقاً لأحكام هذا
القانون.
مادة(97) 👈 تـعــد هـيـئـة الـتفتيش القضائي ملفاً
ســرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به
ولا يجــوز إيــداع أوراقٍ بـهـذا الملـف تتضمن مآخذ
على القاضـي دون اطـلاعــه علـيها وتمكينه من الرد
وحـفظ ذلك الـرد ولا يجـوز لغـيـر الـقـاضـي صاحب
الشأن ومجـلـس القـضاء الأعلـى الإطلاع على الملف
السري.
مادة(98) 👈 يخـطـر رئـيس مجلس القضاء الأعلى
من تقدر درجة كفاءته من أعضاء السلطة القـضائية
بمـتـوسـط أو أقـل مـن متـوسط بذلك بمجرد إنتهاء
هيئة الـتفتـيش المـخـتـصـة مـن تقدير كفاءته ولمن
أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين
يـوماً من تاريـخ الإخـطار كما 👈 يقوم رئيس هيئة
التـفـتـيـش القـضـائـي بـإخــطـار أعـضــاء الـسـلـطة
القـضـائـيــة الـذيـن حل دورهم ولم تشملهم الحركة
القـضائيـة بسـبــب غـير متصل بتقارير الكفاءة التي
فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم
في الميـعاد المنـصـوص عـليه فـي هذه المادة وذلك
قبـل عـرض مـشروع الحـركـة القضائية على مجلس
القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل.
مادة(99) : 👈 يكـون الـتـظـلـم بعـريضة تقدم إلى
هيـئة التفتيش القضائي وعلى الهيئة إرسال التظلم
إلى مجلـس القـضاء الأعلـى خـلال خـمـسـة أيام من
تاريخ استلام التظلم.
مادة (111/2): 👈 تقـيـم هـيئة التفتيش القضائي
الدعـوى الـتـأديـبـيـة بنــاءً علـى 👈👈 طلب رئيس
الهيئة وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (115/2): 👈 يـبـلــغ قـرار مجـلــس الـقـضـاء
الأعلـى إلى هيئة التفتيش القضائي بمضمون الحكم
الـصـادر فـي الـدعـوى الـتـأديـبـيـة كـما يبلغ القاضي
المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.
مادة (90) : 👈 يكــون تنـبـيــه الـقـضـاة وأعـضـاء
النيابة العامة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو
لمقتضيات وظيفتهم كما يلي:-
أ- لرئيـس المـحكـمة العليا الحـق فـي تنـبـيـه أعضاء
المحكمة العليا.
ب- 👈👈👈 للنـائــب الـعـام الحــق فـي تنبيه 👈
أعضاء النيابة العامة.
ج- 👈 لرئـيـس هـيـئـة التفتـيش القضائي الحق في
تنبيه 👈 القـضاة من 👈👈 درجة رئيس إستئناف
فما دون.
د- لرئيس محكمة الإستئناف الحق في تنبيه القضاة
العاملين في محكمة الإستئناف والمحاكم الإبتدائية
التابعة لها.
هـ- 👈 يكـون التـنـبـيـه شفـاهاً أو كتابة، وفي حالة
التـنـبـيــه الكـتـابـي تُبـلغ صورة منه لمجلس القضاء
الأعـلـى وصــورة مـن التـنـبـيـه إلـى هـيئة التفتـيش
القـضائي إذا كـان صـادراً من غير رئيس الهيئة، 👈
👈👈 ويكـون لمن وجه إليه التنبيه 👈 الإعتراض
عليه أمام مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من
تـاريـخ تبـليغه إياه، 👈 ولمجلس القضاء الأعلى أن
يجـري تحـقـيـقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه
أو يـنـدب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة
العلـيا بعـد سـمـاع أقــوال مـن وجـه إلـيــه التـنبيه،
وللمـجـلـس أن يـؤيـد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكـن
ويعـتـبـر قرار المجلس في ذلك نهائيا لا يقبل الطعن
بأي طـريــق مــن طــرق الطـعـن ويبلغ قرار المجلس
لهـيـئة التفتيـش القضائي 👈👈👈 ولا يجوز 👈
لمن أصدر التنبيه إذا كان عضواً في المجلس 👈 أن
يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس.
و- إذا لـم يـفـصـل المـجـلـس فـي الإعـتـراض خلال
تـسـعـيـن يـوماً يعتـبر التنبيه لاغياً. وفي حال تكرار
المـخـالفة أو إسـتمـرارها بعد صيرورة التنبيه نهائياً
ترفع الدعوى التأديبية في حق من صدر له التنبيه.
مادة (56) : 👈👈 يـســري في حـق أعضاء النيابة
العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون
وبخاصـة ما يتـعـلــق بشروط التعيين وأحكام النقل
والـنــدب والحـقـوق والـواجـبــات والمـحـظــــورات
والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتـظلم من
القــرارات والمـحـاسـبـة والتأديـب 👈👈👈 إلا ما
أستثني بنص خاص.
والله الموفق
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/04/25م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق