لا يثبت حق إلا ببينة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/لا يثبت حق  إلا ببينة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#لا_يثبت_حق_إلا_ببينة
تسود في اليمن ثقافة المغالطة التي يناصرها ارباب
الفـساد في كـل التـخصـصات الـذيـن يـروجون هذه
الثـقافـة ويخـتلقـوا لها المبـررات والنظريات للدفاع
عـن هـذه الثقافة الهدامـة، ومن ذلك قيام الفاسدين
بتبـرير جـرائم عصابات الاستيلاء على اراض الغير،
ومن ذلك الترويج للفهم المنحرف للحيازة والثبوت،
حيـث يسـتـنـد المتـهـبـشــون وعـصــابــات الاعتداء
والبـسـط على أراضي الغير يستندون إلى هذا الفهم
المنـحـرف للحــيازة، فـيـقــوم المتـهـبـشـون بالبسط
والاستيلاء علـى اراضي الغـير ووضع ايديهم بالقوة
علـيـها ويصـطـنـعـوا علـى الأرض بـعــض المــظاهـر
الزائفة لحيازتهم العارضة من غير ان يكون لهم حق
أو دليـل أو بـيـنـة تـدل عـلــى شـبـهـة المـلك للأرض
المعتدى عليها، حيث يكتفوا بالحيازة العارضة فقط
لانهم يـدركـون جـيـداً شيوع الفهم المغلوط للحيازة
التي يحميها القانون.
وقـد اشـار إلـى هـذه المعـضـلـة الحـكــم الصادر عن
الـدائـرة المـدنـيـة بالمـحـكـمــة العـلـيـا فـي جلستها
المنـعـقـدة بتاريخ 12/10/2008م في الطـعن رقم
(32389)، وتتـلخـص وقـائع هذا الحكم ان المدعي
تقـدم بـدعـواه إلـى المـحـكـمـة الابتـدائية مدعياً ان
المـدعـى علـيـه قــد اعـتـدى عـلـى ملـكــه حيـث قام
بالاستيلاء وضع يـده على موضعين زراعيين، وقدم
المـدعي الأدلـة على ملكـيته للموضعين محل النزاع،
فـي حيـن تمـسـك المـدعـى علـيـه بــأوراق وفـصول
اجـداده السابقـة على بيعهم الموضعين محل النزاع
إلى اجداد المدعي، وقد توصلت المحكمة الابتدائية
إلـى الحـكم بإلزام المدعى عليه برفع يده عن الأرض
محل الـنـزاع وتسـليمها للمدعي مع غلاتها منذ وضع
يـده عليـها وتحميل المدعى عليه مصاريف التقاضي
وغـرامـات المـدعـي، وقــد ورد ضـمن أسباب الحكم
الابـتـدائـي (ان الفـصـول الـتـي ابرزها المدعى عليه
عـبـارة عـن فصـول بيـن اجـداد المـدعـى عليه وهي
سـابقـة على المبيع الصادر منهم لأجداد المدعي كما
ان حـيـازة المـدعــي وابـائـه قــد امـتــدت لأكثر من
سبـعـيـن سنة بعد شراء اجداد المدعي للأرض محل
الـنــزاع فـي حيـن ان حيازة المدعى عليه عارضة لا
تـزيـد علـى ستة أشـهر فلا بينة لهم إلا تلك الفصول
القديمة السابقة على البيع لأجداد المدعي).
وقـد قـضــت الـشـعـبــة الاسـتـئـنـافيـة بقبول الدفع
بالـتـقـادم المـقـدم مــن الـمــدعــى عـلـيــه وتمـسكه
بالحـيـازة، الا أن الـدائــرة المـدنـيـة بالمحكمة العليا
نقـضت الحـكم الاستئـنافـي، وقـد ورد ضمن أسباب
حكم المحكمة العليا(أن الحكم الاستئنافي المطعون
فـيـه قـد خـالـف الـقـانـون حينما قضى بقبول الدفع
بالتـقادم والحـيـازة المـقـدم من المدعى عليه مع ان
الدفــع بالتــقادم لــم تـتــم إثـارتــه الا امــام الشعبة
الاستىنافية،فهذا الدفع غير متعلق بالنظام العام كما
أن حـيازة المـدعـى عليه عارضة وليس لدى المدعى
عـلـيـه ايـة بـيـنـة تـدل علـى صـحـة حـيازته وتحقق
شروطها خلافاً لقاعدة لا يثبت حق بيد إلا ببينة)
وسيـكون تعلـيقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين
في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: مصـدر قـاعـدة لا يـثـبت حق بيد إلا
ببينة ومعناها: 
مصـدر هـذه الـقـاعـدة هـو الـمـادة (12) إثبات التي
نصـت علـى أنـه (لا يـثبت حق بيد في ملك الغير ولا
فـي حقـه ولا فـي حـق عـام إلا ببينة قانونية وتكون
الـبـيـنـة علـى إقــرار الخـصم بالحق أو على النذر أو
الوصـيـة أو اسـتـثــنـاء الـحــق الـمـدعى به أو تقدم
الأحـيـاء في الـمـبـاح أو وجــود الأثــار القـديمة في
السواقي) وتعـنــي هـذه القاعدة ان كل صاحب حق
يلزمه ان يقـدم البـينة التي تدل على حقه، فالمدعي
يجـب علـيـه ان يـقـدم البـيـنــة على صحة ما يدعيه
والحائـز علـيـه ان يـقــدم البـيـنة على صحة حيازته
وتحقق مدتها وشروطها وان يثبت ان يده ليست يد
غـاصـب وان حـيـازتـه قـد اسـتـمــرت المدة المقررة
قانوناً للحيازة (30) سنة،حسبما قضى الحكم محـل
تعـلـيقنا فـلا يطلق على الحق حقا الا إذا كانت هناك
بيـنـة تـدل علـى وجوده حتى يتم اقتضاء الحق ولو
جـبـرا، ومصـدر هـذه القاعدة واساسها حديث النبي
ﷺ (لو اعـطـى الناس بـدعــاويهم لاستـحلت الدماء
والأمـوال ولكـن علـى المـدعـي البـيـنـة وعلى المنكر
اليمين) فـهذا الحـديث الشـريف أوجب الإثبات على
المـدعي أولاً وعلى المدعى عليه ان يحلف على عدم
صحـة ما ادعـاه المدعي، فاليمين وسيلة من وسائل
الاثبات مثل الشهادة والاقرار وغيرهما، فليس هناك
حـق لا يـسنـده دليل فيجب على كل صاحب حق ان
يثبته، فـلا يثبت حـق إلا ببيـنة، ومـعنـى الثبوت في
القاعـدة عدم جواز بقاء الحق  أو الحكم به لصاحبه
الا بمـوجب بيـنة قانونية، فلا يقر صاحب الحق على
حقه أو يحـكم له بالحـق إلا اذا كانت لديه بينة تـدل
على مصدر حقه وعلى صحته.

#الوجه_الثاني: البينة التي يثبت بها الحق: 
اشـترطت المادة (12) إثبات التي تضمنت قاعدة لا
يثـبت حـق إلا ببيـنة اشتـرطـت ان تكون هذه البينة
قانـونية، والمقـصــود بالبينة القانونية هي أن تكون
وسـيـلة إثبات الحـق من وسائل الإثبات المقررة في
قانون الإثبات وغـيره من القوانين، ووسائل الإثبات
المـقـررة في قانـون الإثبـات هـي الشــهادة والإقرار
والمحررات والمعاينة واعمال الخبرة، ويجـوز إثبات
الحـقــوق بـأيــة طـريـقــة مـن طرق الإثبات المقررة
المـقــررة فـي القانــون مـالـم يعـيـن القانون طريقة
مـعـيـنـة للإثبــات مثل إشتراط القانون إثبات بعض
الحقوق بالكتابة. 

#الوجه_الثالث: عبء إثبات الحق:
القاعـدة السابق ذكرها عامة في الحقوق كافة حيث
افــادت ان كل حــق ينبغي إثباته على النحو السابق
بـيـانه غير أن عبء الإثبات ملقي على عاتق المدعي
بالحـق فهـو الـذي ينـبـغـي عليه ان يثبت حقه، فعلى
المـدعـي ملكـيـة الأرض أن يـثـبـت حقه في ملكيتها
وعلـى المـدعـي الثـبـوت علـيـهـا وحـيازتها ان يثبت
حـيازته، فعبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وقد
خـالـف قـانـون الإثـبــات اللـبـنـانـي ذلك حيــث اجاز
للـمـدعـي إثبـات حقه وفي الوقت ذاته اجاز للمدعى
عليه نفـي حـق المـدعـي (الإثبات في المواد المدنية
والتجارية، استـاذنا المـرحوم الأستاذ الدكتور،أحمد
ابو الوفاء، صـ42)،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/04/04م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

لا يجوز انكار المحرر الرسمي

النيابة العامة...

طرق إجراء التنفيذ←②