مدى إلزامية تقرير عضو الاستئناف
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/مدى إلزامية تقرير عضو الاستئناف
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#مدى_إلزامية_تقرير_عضو_الاستئناف
ينص قانون الإجراءات الجزائية على أن يتولى احد
اعضـاء الشـعـبـة الجــزائـيـة إعـداد تقـريـر يـتضمن
ملـخـص عـن القـضـيـة والاجـراءات التـي تمت فيها
وتتم تلاوة هذا التقرير في الجلسة، وتذهب محكمة
النقـص المـصـرية إلى أن هذا الاجراء واجب يترتب
على إغـفاله بطـلان الحـكـم الاسـتـئـنافـي فـي حيـن
تـذهـب المـحـكـمـة العـليا إلى خلاف ذلك أي ان هذا
الاجــراء غـيـر لازم ولايـتـرتـب علـيـه بطـلان الحكم
الاستـئـنـافـي حسـبـمـا ورد فـي الحـكـم الصادر عـن
الدائــرة الجـزائـيـة بالمـحـكـمــة العـلـيا في جلستها
المنـعـقـدة بتـاريـخ 13/3/2018م فـي الطعـن رقم
(60538)، وتتلخص وقائع القضية ان الطاعن عاب
على الحـكـم الاستـئـنـافـي ان الـشعبة لم تكلف أحد
اعضائها بإعداد التقرير الذي اوجب القانون إعـداده
وتلاوته وذكــر الطاعن أن مخالفة الحكم لهذا النص
القانـونـي تجـعـل الحـكـم الاسـتـئـنـافي باطلا، وقد
رفـضـت الدائــرة الجـزائيــة بالمـحكمة العليا الطعن
وأقــرت الحـكم الاستـئـنافي، وقد ورد ضمن اسباب
حكـم المـحكمة العليا (كما ان ما اثاره الطاعن بشأن
عـدم وجـود تقـريـر عضـو شعـبـة الاستـئـناف فعلى
فـرض صحتـه فـأنـه لا يعد سبباً للبطلان وإنما شرع
لإلمام الشـعـبـة بوقائع القضية قبل الخوض بنظرها،
وبـذلك يكـون الطـعن غير مؤثر في الحكم المطعون
فيـه مسـتـوجـباً عـدم قبـوله موضوعاً وإقرار الحكم
المـطـعـون فـيـه) وسيكـون تعـليقنا على هذا الحكم
حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: النـص القانـونـي المـتـضـمـن إعـداد
التقرير والغرض منه:
نصـت المادة (427) إجــراءات علـى أن (يضـع احد
اعضـاء المـحكـمة الاستـئـنافيـة تقـريـراً في الدعوى
يبـين فيه ملخص القضية واسباب الاستئناف والرد
علـيها إن وجـد دون أن يـبدي الرأي فيها ويتلى هذا
في الجلسة ثم تستمع المحكمة إلى اقوال المستأنف
وباقـي الخـصـوم ويكــون المـتـهـم اخــر مـن يتكـلم
وتصـدر حـكمها اثـر ذلك بعـد إطلاعها على الأوراق)
ومـن خـلال اسـتـقـراء مـا ورد فـي الـنـص الـسـابـق
نـلاحظ ان التقـريـر المـشـار الـيه عبارة عن تلخيص
يقـوم به احـد اعـضـاء الشـعـبة بقصد الاختصار في
إجــراءات التـقاضـي وحـصر النزاع بينهما والحرص
علـى عـدم تـشـعـبـه، والظاهر ان هذه المادة منقولة
حـرفياً من المادة (411) إجراءات مصري، فالغرض
مـن اعــداد الـتـقـريـر إحــاطة الشعبة بمجمل وقائع
الدعــوى وظـروفـهـا ومـا تـم فـيـهـا مـن تحـقـيـقات
وإجراءات واسباب الاستئناف والرد عليها..الخ.
#الوجه_الثاني: شكل التقرير:
يكـون التقـريـر مكـتـوباً، وقـد قضت محكمة النقض
المصرية بانه ينبغي ان يكون التقرير مكتوباً وانه لا
يكـفـي ان يقــوم العـضـو بتــلاوة التقرير من حفظه
شـفـويـا وإنـمـا تـتـم التـلاوة مـن وثـيـقـة الـتـقـريـر
الـمـكـتـوبـة، وقضـت مـحـكـمـة الـنـقـض المـصـريـة
بـان التـقـرير المشار اليه هو ورقة رسمية من أوراق
القـضـيـة الـتـي يتـضـمـنـها ملف القضية، غير أنه لا
يعـيب الحكم ان يتم تحرير التقرير على غلاف ملف
القضـيـة او خلف احد المحاضر أو على ورقة عادية
ليـسـت مـن النـماذج المتبع إستعمالها في المحكمة،
كـما لا يعـيـب الحـكم ان تكون هناك خدوش وحشر
في التقـرير طالما ان ذلك ثابت انه من صنع القاضي
الـذي أعـد التقرير، ولا يعيب الحكم عدم توقيع معد
التـقـريـر علـيـه كما لا يعيب الحكم عدم الاشارة في
محـضـر الجلسة إلى اسم القاضي الذي اعد التقرير،
وان كـان الغـرض مـن إعـداد الـتـقـريــر هــو تـقديم
البـيـانـات والمـعـلـومـات اللازمــة للشعبة وإحاطتها
والاطــراف علـمـاً بهـا إلا أن أي نقص في البيانات لا
يعـيـب الحـكـم او الـتـقـريـر غـيـر أنـه يحـق لأي من
اطــراف الـدعــويـيـن الـجــزائـيــة والمدنية التبعية
الاشارة إلـى الـوقـائـع والأدلـة الـتي اغـفـلها التقرير
(المـرصـفاوي فـي الاجـراءات الجــزائـيـة،ا.د، حسن
صادق المرصفاوي،ص1147).
#الوجه_الثالث: تلاوة التقرير:
تصــرح محـكـمـة النـقــض المـصـريـة بان الاولى ان
يتـضـمن محـضـر الجلسة الاشارة إلى تلاوة التقرير
من قبل عضو الشعبة غير أنه لا يترتب البطلان على
إغـفـال ذلك لان الاصــل ان الإجــراءات قـد روعيت
وكـذلك يفـضـل ان تتـضمن مدونة الحكم أنه قد تم
إعـداد وتـلاوة التقـريـر، كمـا لا يـشـترط ذكر العضو
الذي قام بالتلاوة أو إعداد التقرير كما لا يشترط ان
يقوم العضو الذي اعد التقرير بتلاوته بنفسه فيجوز
أن يعد التقرير ويقوم بتلاوته عضو آخر.
#الوجه_الرابع: مـدى إلـزامـيـة محـتـويـات التــقرير
الشعبة والخصوم:
سبــق القــول بــأن الـغـرض مـن إعـداد التـقـريـر هو
تلـخـيـص القـضـيـة حـتـي يحـيـط أعـضـاء الشـعبة
بتـفاصيلها ولذلك قضت محكمة النقض المصرية بان
فـقـدان التـقـريـر بـعد تلاوته لا يبطل الإجراءات او
الحــكم وان مــا ورد فـي التـقـريــر لا يلــزم الشعبة،
فللـشـعبة ان تجري ما تراه من تحقيقات وإجراءات
ضـروريـة ســواء كانت واردة في التقرير أم لم تكن
واردة في التقرير، كما ان التقرير ليس حكماً قضائياً
ولـذلك يـحـق للخـصـوم ان يقـدمـوا أدلـتـهم واوجه
دفـاعـهـم أو يعـيدوا طرحها على محكمة الاستئناف
باسلــوب مخـتـلف عما ورد في التقرير كما يحق لهم
ان يطلـبـوا مـن الـشـعـبة إثبات الوقائع والأدلة التي
اغـفـلها التـقـريــر حيـث يتم إثباتها في جلسة تلاوة
التقرير أو في محضر الجلسة التالية أو غيرها.
#الوجه_الخامس: الاثــر المـتـرتـب علـى عدم إعداد
التـقـريــر أو تـلاوتــه لدى المـحكـمة العليا في اليمن
ومحكمة النقض المصرية:
صـرح الحـكم محـل تعلـيـقنا بانه لا يترتب على عدم
إعـداد التـقريـر او تلاوتـه بطـلان الحكم الاستئنافي
لانـه عـبـارة عن تلخيص لوقائع القضية والإجراءات
الـتـي تمــت فـيـهـا، فالقــضاة يسـتـطـيـعـون القيام
بانفـسهم بإستخلاص الوقائع والإجراءات من أوراق
القـضـيـة وذلك يـوفــر لهـم معـلـومات اكثر حيادية
وصــوابـيـة مـن تـقــرير العـضو، اما محكمة النقض
المـصريـة فـقد اسـتـقر قـضائها على انه يترتب على
عـدم إعــداد الـتقرير بطلان الحكم الاستئنافي، وقد
ســرد اسـتـاذنـا الـدكـتـور حـسـن صادق المرصفاوي
أحكام النقض في هذا الشأن (المرصفاوي في قانون
الإجراءات الجــزائية، أ.د.حـسن صادق المرصفاوي،
صـ1149)،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/02/01م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق