الحكم على الدولة بالدية إذا وجد القتيل في أرض لا يختص بها أحد

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/ الحـكم علــى الـدولة بالدية إذا وجد
القتيل في أرض لايختص بها أحد 
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#الحكم_على_الدولــة_بالدية_إذا_وجـد_القتيل_في
أرض لايختص بها أحد 
ليـس هناك في الشريعة الإسلامية جريمة تقيد على
مجهول كما أنه لا يبطل دم في الإسلام حتى ولو لم
يتم العـثـور على القاتل فعندئذ يجب على الدولة أن
تتحـمــل الديــة لأنهــا قصــرت فـي واجبها الشرعي
والدستوري بحفظ دماء الرعية، هذه حقيقة شرعية
وقانونية.

قضــى بهــا الحـكــم الـصـادر عــن الـدائرة الجزائية
بالمحـكـمـة العــليا في جـلـسـتـها المنـعـقدة بتـاريخ
15/7/2018م في الطعن رقم (60797) وتتلخص
وقائـع القضـيـة التي تناولها هذا الحكم ان المحكمة
الابتدائية قضت بإعدام المتهم إعتماداً على محاضر
جـمــع الاسـتدلالات التـي وردت فـيـها أقوال للمتهم
يفــهم منــها أنه قــام بقــتل المجني عليه الذي وجد
مقـتــولاً فـي أرض خــلاء لايـخـتص بها احد، مع ان
المـتـهــم قـد تمـســك امامها بان تلك الأقوال قد تم
انتزاعها منه تحت التعذيب وقدم الأدلة على ذلك.

ولذلك فقـد قضت الشعبة الاستئنافية ببراءة المتهم
ولكـنـها لــم تحــكم لاولـيـاء الـدم بالدية على الدولة
طالما والقـتـيـل المجني عليه قد تم العثور عليه في
أرض خــلاء لايخـتـص بها احد طالما  لم يتم العثور
على قاتله، أما الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا فقد
قـضــت بنـقـض الحــكم الاسـتـئـنـافي بـسـبـب عدم
مناقـشتـه لاسـباب الحكم الابتدائي مناقشتة وافية
وانه لــم يحـكـم لاولياء الدم بالدية طالما تم العثور
على القتـيـل في أرض لايخـتـص بها احـد، وقد جاء
ضـمن اسباب حكم المحكمة العليا (حيث أن الشعبة
قــد قضــت بالـغـاء الحـكـم الابتدائي بسبب تناقض
أسبــابه الا ان الشــعــبة لم تبـيـن هذا التناقض ولم
تنــاقــش أسبــاب الـحـكــم الابتــدائــي منــاقـشـتـة
تفصـيـلـية، ولا تثــريب على الشعبة في قضائها بعد
قيـامها  ببيان وجه تناقض الأدلة بأسباب سائغة ان
هـي قضــت ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليـه
إذا مــا رأت وجــهاً لــذلك، غـيـــر انـه مع عدم العلم
بالـجــاني لا يـجــوز ان تهدر الشعبة دم القتيل وفقاً
لأحكــام الشــريعة الإسـلامية والدستور الذي صرح
بان الدولـة تحترم المواثيق والإتفاقات الدولية التي
تحـمــي حــق الإنـســان في الحـياة، فوجود قتيل لا
يعــرف قــاتلــه فــي محــل غير مختص لمحصورين
يجــعــل الـدولــة هــي المـسـئــولة عــن ذلك فقانون
العقوبات النافذ صرح في المادة (87) بأنه اذا وجد
القـتـيـل في مــوضع لا يختص به أحد أو اختص به
اناس غيــر محــصورين كانـت الدية على بيت المال
وهــو مــا جـرى عليه قضاء هذه المحكمة) وسيكون
تعلـيـقـنا علــى هــذا الحـكــم حـسب ماهو مبين في
الأوجه الأتية: 

#الوجه_الأول: سـنــــد الحـكــــم مـحــل تعليقنا في
قضــائه بوجــوب الـديــة علــى الــدولـــة إذا لم يتم
العثور على القاتل:
استند الحكــم في قضـائـه إلى المادة (87) عقوبات
التــي نصــت على أنه (اذا وجد القتيل في موضع لا
يخـتـص به احد او أختص به اناس غير محصورين
كـانــت الـديــة علـى بيــت المال) والمـوضـع الذي لا
يختص به أحد هو الأرض الواقعة خارج العمران أي
تلك التي ليســت ملحـقة بالدور أو المنازل الماهولـة
لأن ديــة القـتـيـل إذا وجــد فـيـها تكون على الحائز
الفـعـلي لها ويلحق بها الاراضي التي يحوزها فرد أو
افــراد محـصــوريــن حــيــازة فــعـلـيــة وتقع تحت
مــلاحظتهم واشرافهم ورقابتهم الفعلية ويختصون
بها دون غيــرهم ويمـتـنـع علــى غيـرهم ارتيادها الا
باذنهــم فاذا وجد قتيل لايعلم قاتله في هذه الارض
فعلى الفرد الحائز للارض المختص بها الدية وكذلك
تكون الدية على الأفراد المحصورين دية القتيل إذا
وجــد فـي أرض ينـتـفـعون بها على وجه الخصوص
كالمــراعــي والمــحاطــب والـمـجــاريــن والساحات
والشــوارع الخاصــة فــإذا كــان الانـتـفــاع بالأرض
مخـصوص بجماعة محصورة كقرية معينة فيتحمل
أهـل هــذه القرية دية القتيل الموجود فيها لان اهل
القــرية محـصوريـن اما اذا الإنتفاع بالموضع متاحا
لكافــة القــرى فــان الإنـتـفاع بـه غيـر محصور على
إناس معيـنـين فعندئذ تجب الدية في بيت المال أو
الـدولــة، وكــذلك تتــحـمل الدولة دية القتيل إذا لم
يعـلــم قــاتله كالقـتيل في زحام الحج أو الجمعة أو
المـظـاهــرات والمـسـيرات لأنه قتل بين جمع الا إذا
عـلــم قـاتلــه، والمــقـصـود ببيـت المال في المفهوم
المــعاصــر هــو الخــزينــة العامة للدولة وهي وزارة
الماليــة، والـحـكم على الدولة بالدية في هذه الحالة
يقـتـضــي ان يقــوم القاضــي بـإدخال وزارة المالية
في الــدعوى حتــى تمثل الوزارة امام القاضي ويتم
مــواجهتها بالدعـوى وتمكينها من الدفاع عن الدولة
وبيان وجــه الحـق حـتى لايتم الاحتيال على أموال
الــدولــة بمــزعــوم الــديــــــات(التشــريع الجـنائي،
ا.د.عبدالمؤمن شجاع الدين،ص184).

#الوجه_الثاني: السنــد الشـرعي والقانوني لتحميـل
الدولة الديــة إذا لم يـتـم العثور على القاتل او عنـد
العثور على القتيل في أرض لايختص بها احد: 
وردت المادة (87) عقــوبات الـسـابـق ذكــرها ضمن
المــواد المتـعلقة بالقـسامة التـي نصـت على انه إذا
وجـد القـتيل في بيت او بستان ملحق به يختص به
شـخص معين ويتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى
عاقلـتـه، فهـذا يعنـي ان الشـخـص المخـتص بالبيت
يضـمـن الجـنـايات التـي تقــع في موضع اختصاصه
ورقــابتــه واشــرافـه فاذا كان الشخص ضامن لدية
القـتـيل في بستانه وبيته الذي ينتفع ويختصبه فان
الدولــة تكون ضـامنة لدية القتيل في الموضع الذي
لا يختـص بـه احد لان الدولة هي المسئولة عن هذه
المــواضـع والمـشـرفـة والرقيبة عليها والولية عليها
باعـتـبـار الـدولــة وليـة علــى الأمــوال التـي لا ولي
عليها، فالأمــوال التي لا مالك لها تكون ملك الدولة،
إضافة إلى ان وظيفة تحقـيق الأمن العام لمواطنيها
ومــن اهــم مظاهــر ذلك تأمينهم من القتل، فإذا لـم
تقــم الدولــة بـذلك فهـي مقصرة في القيام بواجبها
الـشــرعي والدسـتــوري والـقـانـوني ممــا يستوجب
ضـمانها لديات القتلى الذين لا يعرف قاتلهم، كما ان
ضــمان الـدولـة لديات القتلى في هذه الحالة يستند
إلى النـصــوص الـشرعية ومنها قوله ﷺ {كلكم راع
ومـســئول عــن رعيته} فالدولة مسئولة عن الافعال
التي تقـع من وعلى رعيتها، فهذا هو مفهوم الرعوية
في الفقـه الإســلامي فالــدولة مسـئـولة عن الافعال
الصادرة مــن الرعـيـة حيـث يجب عليها زجرهم عن
القيام بها ومن ذلك افعال القتل، فاذا عجزت الدولة
عــن ضـبــط القاتل فانها ضامنة لدية القتيل إضافة
إلــى انها قـد فـرطت في حماية القتيل المجني عليه
مــن القـتــل، ومــن خــلال مفهوم الرعوية في الفقه
الإسلامي تجسد مبدأ (لايبطل دم في الإسلام) أي
لا يهــدر دم فـي الإســلام فــأنا القصاص وأما الدية
فليس هـناك في جــرائم تقيد ضد مجهولين فالدولة
تلـتـزم بـدفع ديــة الشـخــص الـذي لا يعــرف قـاتله
حسبما قضـى به الحكم محل تعليقنا،والله اعلم. 
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2023/12/30م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني