وجوب إيداع المصاب بالانفصام المصحة العقلية
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/وجــوب إيــداع الـمـصـاب بـالانـفـصــام
المصحة العقلية
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#وجوب إيداع المصاب بالانفصام المصحة العقلية
الجـنـون فنــون أي انـه يكـون على انواع عدة ومنه
انفصام الشخصية حيث يقضي الحكم محل تعليقنا
أن انفصام الشخصية اخطر مرض عقلي، وما يعنينا
في هــذا التعـليق هو مرض انفصام الشخصية الذي
ينطـبـق عليه وصف الجنون، لان المصاب بالانفصام
يشكل خطرا علـى المـجتمع الذي يخالطه لاسيما إذا
كان المـصـاب بهــذا المـرض قـد سـبـق له ان ارتكب
افعالاً تــدل علـى خطورته كالقتل او الإعتداء حيث
يتـحـتـم إيــداعــه المصحة العقلية، باعتبار ذلك هو
التدبير المناسب وليس غيره حسبما قضى به الحكم
الصادر عـن الـدائــرة الجــزائية بالمـحكمة العليا في
جلـسـتها المـنعقدة بتاريخ 5/3/2018م في الطعن
رقــم (60599)، (وتتـلـخـص وقـائــع القـضية التي
تناولها هــذا الحـكم ان شخصًا قام بقتل آخر، وأمام
المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة دفــع مـحـامـي المتهم بعدم
مـسـئـولية المتهم لانه يعاني من مرض (انفصام في
الـشـخـصـيـة)حيـث تمـت إحالة المتهم إلى الطبيب
المـخـتـص وبعــد تمـت احالته إلى طبيب آخر حيث
تضـمـن التـقـريران أن الـمتـهـم يـعـــاني مــن مـرض
انـفـصـام الشـخـصـيـة وهـو اخطر مرض عقلي وانه
لايـسـتـطـيع تقديــر عاقبة تصرفاته حسبما ورد في
التقريرين الطبيين، وقد توصلت المحكمة الابتدائية
إلى الحـكــم بإطــــلاق سراح الجاني وتسليمه لوليه
والزام عــاقلته بـدفـع دية القتل العمد خمسة مليون
وخمـسـمائة الف ريال تتحـملها عاقلة المتهم بحسب
الفـرائض الشـرعـيـة بالإضـافة إلى مبلغ مليون ريال
مصــاريف تقــاضــي لثبـوت ارتكاب المتهم للجريمة
وثبــوت إصابة المتهم بمرض الانفصام المزمن الذي
افقـده القــدرة علــى الـتـمـيـيز، وقــد قضت الشعبة
الجــزائية بتــأيـيد الحكم الابتدائي وتعديل الغرامة
المـحـكـوم بها إلى خـمسة مليون ريالا بالإضافة إلى
الديــة، امــا الـدائـــرة الـجـزائـيـة فقـد اقرت الحكم
الاستـئـنـافي إلا فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بإطلاق
ســراح المـحـكــوم عليه وتسليمه لوليه حيث قضت
بـــــدلا من ذلك بوجوب إيداعه في المصحة العقلية
حتى يجزم الاطباء بانه قد تماثل للشفاء من المرض
تمــامًا، وقــد ورد ضـمن اسباب حكم المحكمة العليا
(اما اولياء الــدم فـلــم يــرد في طعنهم ما يؤثر في
الحـكم الاستئنافي غير ماتعلق بالحكم بإلافراج عـن
المـحـكـوم عـلـيـه وتـسـلـيـمه لـولـيـه، فهذه الجزئية
تـتـعارض مـع مــا قـرره الاطـبـاء المختصون من ان
المـحـكـوم عليه مريض بمرض الانفصام وهو اخطر
مـــرض عقلــي حيــث يحـتـاج المصاب به إلى علاج
مـسـتـمر لعــدة سـنــوات وان يـتـم ذلك في مصحة
عـقـلـيـة، لان المـصـاب بـهـذا المرض يكون عدوانيًا،
وهــو مـا يـسـتـوجـب نقض هذه الجزئية من الحكم
المطـعــون فيـه وإيــداع المـحكوم عليه في مصحة
عقـلـيـة للعــلاج، ولا يتـم الافراج عنه الا بقرار طبي
يفيـد سـلامـة قـواه العقلية حفاظًا عليه وعلى الغير
تنـفـيذًا للمادة(105) عقوبات وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: الانفصام والجنون والعاهة العقلية:
نصــت الـمـادة (33)عـقـوبات على انه (لا يسأل من
يكون وقــت إرتكاب الفعل عاجزًا عن ادراك طبيعته
ونتائجه لسـبـب: 1-الجـنــون الدائم او المــؤقـت او
العاهة العقلية) والجنون في مصطلح الفقهاء عبارة
عــن آفــة تصـيــب عقل الإنسان فتجعله يخلط بين
الافـعـال والأقــوال والاشـيـاء فــلا يستطيع التمييز
بينها، فيرى المجنون أشياء على غير مايراها العقلاء
ويـسـمـع اشـياء لا يسمعها العقلاء أي انه يخيل إليه
انــه يــرى ويسـمع اشياء لاوجود لها في الواقع، كما
ان المجنون يخلط في كلامه فلايفهم السامع المراد
من كلامه، ولذلك فقد جاء نص المادة(33) عقوبات
مـوافـقا لتـعـريـف الفـقـهـاء للجنونً فقد قصر النص
الجـنـون على الآفة أو العاهة التي تصيب العقل فلم
يــدرج النــص المــرض النفـسـي ضمن الجنون، ومن
ناحـيــة شرعية وقـانـونية فــان مرض الانفصام في
الشخـصـيـة يكــون مــرضًا عـقـليًا وليس نفسيًا، لان
الانفـصــام يـؤثـر علـى قـدرة المريض على الاختيار
والتـمـيـيـز، كـمـا ان الانفـصــام يـجـعــل الـمـصــاب
بــه يتـخـيــل اشـيــاء ويـسمع اشياء ويرى اشياء لا
وجــود لها فــي الـواقع وهذا هو الجنون بعينه الذي
تنـاوله الفقهاء في تعريفهم للجنون، اما بعض علماء
علـم النـفـس فـانـهـم يذهبون إلى ان الانفصام اعلى
واخـطـر نــوع من انواع الامراض النفسية، علما بأن
التـقـريـريـيــن الطـبـيين اللذين اعتمد عليهما الحكم
مـحــل تعـلـيقنا قــد ذكـرا أن الانفصام اخطر مرض
عقلي فلم يذكرا أنه من الأمراض النفسية.
#الوجه_الثاني: مـظـاهـــر الخـطـــورة فــي مـــرض
الإنفصام:
حـسـبـما ورد فـي التـقـريرين الطبيين فان المحكوم
علـيـه في القـضيـة الـتي تناولها الحكم محل تعليقنا
وبحـســب ماهو مثبت في المراجع المتخصصة فان
المــريـض بالإنـفـصـام يخـيل اليه انه يرى اشياء او
يـسـمـع اشيـاء غـيــر حقـيـقية او علـى غير حقيقتها
ويعـتـقــد اعـتـقـادًا جازمًا انها حقـيقية، وتبعا لذلك
يقـوم المــصاب بهـذا المرض بأفعال وتصرفات على
هــذا الاســاس، فمــثلا حــدث امـــــــام المـستشفى
الجمهوري بصنعاء ان رأى المريض بهذا المرض رأي
الـشـال الـذي كــان والــده يـضـعـه عـلـى عنـقـه رأى
المـريــض الشال كـمـا لـو انـه ثعبان يلتف حول عنق
ابـيـه فـبـادر الـمــريض إلى طعن الثعبان فقتل اباه،
والآخــــــــر في بيــت بوس بصنعاء رأى باب حوش
منـزلهــم يتــم فـتـحـه ويــدخــل مـنـه وحـش اسود
فـقام بإطــلاق النار علــى ذلك الـوحـش في حين ان
ذلك الوحــش هــو ام المريض، ولـذلك فان المريض
بإلانفــصام يكــون خـطرًا على نفسه وعلى غيره من
المـحيط الذي يعيش فيه حسبما قضى الحكم محل
تعلـقـيـنا فلا ينبغي تسلـيم المريض بهذا المرض إلى
وليه وانما ينبغي إيداعه في المصحة العقلية للعلاج
حتى يشفيه الله.
#الوجه_الثالث: المـسـئـولـيـة الـجـــزائـيـة للـمصاب
بالإنفصام ووجوب ايداعه في المصحة العقلية:
ذكـرنـا فيـما سبق ان إنفصام الشخصية في المفهوم
الـشـرعـي والقانوني ماهو إلا نوعً من انواع الجنون
الـذي يـعــدم الارادة والاخـتـيـار، وتـبــعًا لـذلك فان
المــصاب بهــذا المــرض لا يسأل جزائيًا حسبما ورد
فـي المادة (33)عقـوبات السابق ذكرها، ولان مرض
الإنفـصـام علــى تلك الـدرجـة مـن الخطورة السابق
ذكرها فان المصاب به يكون خطرا على نفسه وعلى
المحيطين به ومن ضمنهم وليه، ولذلك قضى الحكم
محــل تعـليـقنا بان يـتم إيداع المريض بهذا المرض
الخـطـير في مصحة عقلية ولا يتم تسليمه إلى وليه
إلا اذا قــرر الاطباء المـخـتصون أنه قد تلقى العلاج
اللازم وانــه لــم يـعــد يـشـكـل خـطرا على نفسه او
المحيطين به، فقد نقض حكم المحكمة العليا الحكم
الاسـتـئـنافي الـذي قـضـى بتأييد الحكم الاستئنافي
المـؤيــد للحـكم الابتدائي الذي قضى بإطلاق سراح
المصاب بالإنفصام وتسليمه لوليه، ومن المقرر وفقًا
للـمـادة (41) عـقــوبات مـسـئـولـيـة الشـخـص الذي
يـسـتـعـمل المـصاب بالإنفصام يستعمله في إرتكاب
الجـريـمـة، فالـشـخص الذي يستعمل المجنون يكون
هــو الـجـانـي او الـفـاعـل(الفاعـل بالواسطة) حيـث
يعـاقـب الفاعـل بالـواسـطــة كـمــا لـو انـه الذي قام
بإرتكــاب الجـريـمـة لانـعــدام مسـئـولـيـة المـريـض
بإلانفصام.
#الوجه_الرابع: الحـكــم بـديــة العــمـد علـى العاقلة
بحسب الفرائض الشرعية:
قـضــى الحـكــم مـحـل تعليقنا بإلزام عاقلة المصاب
بالانفـصــام بـدفـع ديــة القـتــل العـمد بالإضافة إلى
خـمـسـة مليــون غـرامــة على ان تتولى العاقلة دفع
الـديـة والـغـرامـة بـحـسب الفرائض الشرعية أي ان
الحكم قضى بأن العاقلة هم ورثة المحكوم عليه مـع
ان قـانــون الـجـرائم والعقوبات قد حدد العاقلة في
المــواد (91 و 92و 93)فـاشــارت هــذه المواد بان
العاقـلــة هــم العـصـبــة والقـبيلة واهل الحرفة وان
الاغـنـيـاء مـن العاقـلة يتحملون من الدية وغير ذلك
مـن تفاصيل من التفاصيل التي تضمنتها تلك المواد
التــي يـتـعـذر علـى الـقـاضــي الاحاطـة بها ومعرفة
أحــوال وصـفـات ودرجــات الـعـاقلـة طالما وهم لم
يمـثـلـوا امام القاضــي لان قانون الاجراءات اوجب
على العاقـلة دفع الدية عن طريق اجراءات تتم بعد
صــدور الحكم من غير أن يمثلوا امام المحكمة التي
تصـدر الحكم حتى يكون الحكم حجة عليهم وحتي
يعــرف الـقـاضـي من هم العاقلة وعددهم وصفاتهم
ويقـضــي بـتـوزيـع الـديــة علـيهم، حيث قرر قانون
الاجــراءات أن علــى الـعـاقـلـة تنـفـيذ الحكم عليهم
بالديـة بعـد صــدوره، ولذلك يتعذر على القضاة عند
الحـكـم بالـدية على العاقلة تطبيق المواد المتضمنة
احكام العاقلة الواردة في قانون الجرائم والعقوبات
وتحـديــد افراد العاقلة وإلزامهم بدفع الدية، ولذلك
لاحــظنا الحـكـم محل تعليقنا قد حدد العاقلة بانهم
ورثــة المــريض بالانـفـصـام، فلا تثريب على الحكم
فـيــما قـضــى بــه لان الـورثة هم العاقلة عند بعض
الفـقـهاء وهــو القـول الذي نختاره لسهولة الحكم به
وسـهــولة تحـديـد الـورثــة، ولذلك فان الحكم محل
تعـليقنا لم يخالف الفقه الإسلامي، كما يلاحظ أيضًا
ان الحــكم قــد قضـى بإلزام العاقلة بدفع دية القتل
العــمد مـع ان كثيرًا من الفقهاء يذهبون إلى ان عمد
الصـبـي والمـجنون خطأ تتحمله العاقلة، وهذا يعني
ان تكــون ديــة عمــد المـجنون هي دية خطأ وليس
ديــة عمــد كـما قضــى الحـكم محل تعليقنا، لكننا لا
نسـتـطـيع القـول بان الحكم قد خالف في ذلك الفقه
الإســلامـي أو الـقـانون، لان الـقـانون قد حدد الدية
بالعـمـلـة اليـمـنية خـلافا لما ذهب إليه جميع الفقهاء
لذلك فقــد صار مـبـلغ الدية في القانون تافها ولذلك
فان القضاة يحاولوا جبر ذلك عن طـريق زيادة مبلغ
مصاريف التقاضي مثلما قضى الحكم محل تعـليقنا،
والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2023/12/23م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق